أنواع السندات وإيفاؤها وتنظيم هيئة أصحابها
Explanation
يعرض هذا الشرح القواعد المطبقة على تسديد ثمن السندات [obligations] وإيفاء قيمتها وتنظيم هيئة حملتها. إذا لم يدفع ثمن السند كاملاً في الأصل، توجه الشركة دعوات لتسديد الرصيد المتبقي. فإذا لم تفد هذه الدعوات، يحق للشركة بيع السندات في حلقة البورصة [vente en bourse] (المادة 130). ومن جهة أخرى، تسدد الشركة قيمة السندات لأصحابها وفق الشروط الموضوعة عند الإصدار حصراً. فلا يجوز للشركة تقديم موعد الإيفاء ولا تأخيره عن الأجل المتفق عليه (المادة 134).
يسمح القانون للشركة المغفلة بإصدار أنواع خاصة من السندات ضمن ضوابط محددة لكل نوع. فيجوز إصدار سندات رهنية [obligations hypothécaires] وفق أحكام قرار المفوض السامي رقم 77 ل.ر لسنة 1933 (المادة 131). كما يمكن إصدار سندات ذات يانصيب [obligations à lots] بشرط نيل ترخيص حكومي باقتراح وزير الاقتصاد الوطني (المادة 132). ويجوز أيضاً إصدار سندات تمنح حاملها مكافأة إيفائية [prime de remboursement] تدفع عند استهلاك السند [amortissement] (المادة 133).
لا يتصرف حملة السندات بشكل منفرد، بل يتكون منهم عند كل إصدار هيئة واحدة [masse des obligataires]. تنشأ هذه الهيئة تلقائياً بقوة القانون على الرغم من أي نص مخالف (المادة 135). وتكون القرارات التي تتخذها هذه الهيئة بغالبية الأصوات إجبارية بالنظر إلى جميع أصحاب السندات (المادة 135). وبعد ختام الاكتتاب، تعقد الشركة المصدرة جمعية عمومية [assemblée générale] لأصحاب السندات لإقرار نظام هيئتهم وتعيين ممثليهم (المادة 136).
بعد التأسيس، تدعى جمعية حملة السندات للاجتماع كلما اتضح أن في انعقادها منفعة لحملة السندات. وتتم الدعوة إلى هذا الاجتماع بناء على طلب ممثلي الهيئة أو طلب الشركة المغفلة نفسها. كما يحق لفريق من حملة السندات يمثل واحداً من عشرين من قيمة السندات طلب دعوتها للاجتماع (المادة 137).
Official legal articles
replace · 1968-05-09: Open the official text
Think deeper
كيف يتكامل التكون التلقائي لهيئة أصحاب السندات عند كل إصدار مع دعوة الجمعية العمومية بعد ختام الاكتتاب؟
Flashcards
ماذا يحق للشركة المغفلة أن تفعل إذا لم يدفع ثمن السندات بتمامه ولم تفد الدعوات لتسديد الباقي؟
يحق للشركة في هذه الحالة أن تلجأ إلى طريقة بيع تلك السندات في حلقة البورصة (المادة 130).
ما هو الشرط القانوني لإصدار السندات الرهنية من قبل الشركة المغفلة؟
يجوز إصدار السندات الرهنية شرط أن يتم ذلك وفقاً لأحكام قرار المفوض السامي عدد 77 ل.ر الصادر في 26 أيار 1933 (المادة 131).
ما هي الإجازة المتوجبة لإصدار السندات ذات اليانصيب ومن يقترحها؟
يجب أن تجاز السندات ذات اليانصيب بمقتضى ترخيص حكومي يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني (المادة 132).
متى تدفع المكافأة الإيفائية المخصصة لبعض السندات التي تصدرها الشركة؟
يجوز إصدار سندات تخصص بمكافأة إيفائية، وتدفع هذه المكافأة عند استهلاك السند (المادة 133).
هل يجوز للشركة المصدرة أن تقدم أو تؤخر موعد إيفاء قيمة السندات؟
لا يجوز للشركة تقديم موعد الإيفاء ولا تأخيره، بل يجري الإيفاء وفقاً للشروط التي وضعت عند الإصدار (المادة 134).
كيف تتألف هيئة أصحاب السندات وما هي القوة الإلزامية لقراراتها؟
تتألف هيئة واحدة من أصحاب السندات تلقائياً عند كل إصدار رغم كل نص مخالف، وتكون قراراتها المتخذة بغالبية الأصوات إجبارية للجميع (المادة 135).
ما هو الإجراء الواجب على الشركة المصدرة بعد ختام الاكتتاب بالسندات وما الغاية منه؟
تعقد الشركة المصدرة بعد ختام الاكتتاب جمعية عمومية من أصحاب السندات للموافقة على نظام هيئتها وتعيين من يمثلها (المادة 136).
متى تدعى جمعية حملة السندات للاجتماع ومن يملك حق طلب دعوتها؟
تدعى للاجتماع كلما اتضح أن عقدها ذو منفعة، وذلك بطلب من ممثليها أو من الشركة المغفلة أو من فريق يمثل واحداً من عشرين من قيمة السندات (المادة 137).
Practice questions
ماذا يحق للشركة المغفلة أن تفعل إذا لم يدفع ثمن السندات بكامله ولم تفد الدعوات لدفعه؟
إذا لم يدفع ثمن السندات بتمامه ولم تفد الدعوات، يحق للشركة اللجوء للبيع في حلقة البورصة (المادة 130).
ما هو الحكم القانوني المتعلق بإمكانية إصدار سندات رهنية من قبل الشركة المغفلة وشروط إصدارها؟
يجوز إصدار سندات رهنية بشرط أن يكون إصدارها وفاقاً لأحكام قرار المفوض السامي عدد 77 ل.ر لعام 1933 (المادة 131).
ما هو الشرط القانوني الواجب توفره لكي تتمكن الشركة المغفلة من إصدار السندات ذات اليانصيب؟
يجب أن تجاز السندات ذات اليانصيب بمقتضى ترخيص حكومي يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني (المادة 132).
متى تدفع المكافأة الإيفائية التي يجوز للشركة المغفلة أن تخصصها للسندات الصادرة عنها؟
يجوز للشركة أن تصدر سندات تخصص بمكافأة إيفائية يتم دفعها عند استهلاك السند (المادة 133).
هل يجوز للشركة المغفلة أن تعدل موعد إيفاء قيمة السندات بتقديمه أو تأخيره عن الموعد المحدد؟
يتم إيفاء قيمة السندات وفاقاً للشروط الموضوعة عند الإصدار، ولا يجوز للشركة تقديم الموعد أو تأخيره (المادة 134).
كيف تتألف هيئة أصحاب السندات عند كل إصدار، وما هي القوة الإلزامية لقراراتها المتخذة بالغالبية؟
تتكون من أصحاب السندات هيئة واحدة تلقائياً عند كل إصدار، وتكون قراراتها المتخذة بالغالبية إجبارية للجميع (المادة 135).
ما هو الإجراء الذي يتوجب على الشركة المصدرة القيام به تجاه أصحاب السندات بعد ختام الاكتتاب؟
تعقد الشركة المصدرة بعد ختام الاكتتاب جمعية عمومية من أصحاب السندات للموافقة على نظام هيئتها وتعيين ممثليها (المادة 136).
من يملك حق طلب دعوة جمعية حملة السندات للاجتماع كلما اتضح أن عقدها ذو منفعة؟
تدعى جمعية حملة السندات للاجتماع عند المنفعة بطلب ممثليها أو الشركة المغفلة أو حملة 20/1 من قيمة السندات (المادة 137).
Case problems
شركة مغفلة أصدرت سندات ذات يانصيب وسندات بمكافأة إيفائية تدفع عند الاستهلاك دون الحصول على أي ترخيص حكومي. كما أصدرت سندات لم يدفع المكتتبون ثمنها كاملا في الأصل، وتخلف بعضهم عن تسديد الرصيد رغم الدعوات الموجهة إليهم. لاحقا، توفرت سيولة لدى الشركة فقررت إيفاء قيمة جميع السندات قبل الموعد المحدد في شروط الإصدار. ما مدى قانونية إجراءات الشركة، وكيف يمكنها معالجة تخلف المكتتبين عن الدفع؟
Model answer
إن إصدار السندات ذات اليانصيب دون ترخيص غير قانوني، لأنها توجب ترخيصا حكوميا بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني (المادة 132 المعدلة). أما إصدار السندات المخصصة بمكافأة إيفائية تدفع عند استهلاك السند فهو جائز قانونا ولا يتطلب هذا الترخيص (المادة 133).
وبشأن السندات التي لم يدفع ثمنها بتمامه في الأصل، فطالما لم تفد الدعوات لدفع الباقي، يحق للشركة بيعها في حلقة البورصة (المادة 130).
أما قرار الشركة بإيفاء قيمة السندات قبل موعدها فهو مخالف للقانون، إذ يجري الإيفاء وفقا لشروط الإصدار ولا يجوز تقديم الموعد أو تأخيره (المادة 134).
Self-grading rubric
أصدرت شركة مغفلة سندات رهنية ووضعت في شروط الإصدار بندا يمنع قيام هيئة تجمع أصحاب هذه السندات. وبعد ختام الاكتتاب، امتنعت الشركة عن دعوة أصحاب السندات لأي اجتماع لتنظيم هيئتهم وتعيين ممثليهم. لاحقا، طلب فريق يمثل واحدا من عشرين من قيمة السندات عقد جمعية لوجود منفعة من اجتماعها. اجتمعت الجمعية واتخذت قرارا بغالبية الأصوات، لكن أقلية من حملة السندات رفضت الالتزام بهذا القرار. ما حكم القانون في إصدار هذه السندات، وفي البند المانع، وامتناع الشركة، وطلب الاجتماع، واعتراض الأقلية؟
Model answer
يجوز للشركة إصدار سندات رهنية، بشرط أن يتم إصدارها وفقا لأحكام قرار المفوض السامي عدد 77 ل.ر الصادر في 26 أيار 1933 (المادة 131). أما البند الذي يمنع قيام هيئة لأصحاب السندات فلا يعتد به، لأنه يتكون منهم هيئة واحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل إصدار رغم كل نص مخالف (المادة 135).
وإن امتناع الشركة عن دعوة أصحاب السندات بعد ختام الاكتتاب غير قانوني، إذ يتوجب على الشركة المصدرة عقد جمعية عمومية لهم للموافقة على نظام هيئتها وتعيين من يمثلها (المادة 136).
كما أن طلب عقد الجمعية صحيح قانونا، لأنها تدعى للاجتماع كلما اتضح أن عقدها ذو منفعة بناء على طلب فريق يمثل 20/1 من قيمة السندات، أو بطلب ممثليها أو الشركة المغفلة (المادة 137). وأخيرا، فإن اعتراض الأقلية غير منتج، لأن قرارات الهيئة المتخذة بغالبية الأصوات تكون إجبارية بالنظر إلى الجميع (المادة 135).