الكتاب الرابع: في الاسناد التجارية وغيرها من الاسناد القابلة للتداول › الباب الاول: السفتجة او سحب السند › الفصل الرابع: في القبول › الفصل الخامس: في التكفل

قبول سند السحب والتكفل بإيفاء قيمته

The deeper study material below is still in Arabic while translation is in progress.
AI-assisted explanation, not official text

Explanation

يشرح هذا الملخص أحكام القبول [acceptation] والتكفل [aval] في سند السحب، بينما ترد النصوص القانونية حرفيا في موضعها. يجوز لحامل السند أو لأي محرز له عرضه على المسحوب عليه [tiré] في محل إقامته لقبوله حتى الاستحقاق (المادة 336). ويحق للساحب [tireur] أو لأي مظهر اشتراط عرضه للقبول مع مهلة أو بدونها، وللساحب وحده منع عرضه إلا في حالات ثلاث (المادة 337). وتستثنى من المنع السندات القابلة للدفع عند شخص ثالث أو خارج محلة المسحوب عليه أو المسحوبة لأجل بعد الاطلاع (المادة 337). أما السندات المسحوبة لمهلة بعد الاطلاع فيجب عرضها خلال سنة، وللساحب تقصيرها أو إطالتها وللمظهرين إنقاصها فقط (المادة 338).

عند عرض السند، لا يلزم الحامل بالتخلي عنه للمسحوب عليه، بل يبقى في حيازته (المادة 339). وللمسحوب عليه طلب عرضه ثانية في اليوم التالي، ولا يحتج بعدم تلبية ذلك إلا إذا ذكر في الاحتجاج [protêt] (المادة 339). ويكتب القبول على السند بكلمة "مقبول" أو ما يماثلها مع إمضاء المسحوب عليه، ويكفي مجرد توقيعه على ظهر السند (المادة 340). ويجب تأريخ القبول إذا كان الدفع لمهلة بعد الاطلاع أو وجب العرض بمهلة معينة، وإلا أثبت الحامل الإغفال باحتجاج لحفظ حق الرجوع (المادة 340).

يجب أن يكون القبول مطلقا بلا قيد، لكن يجوز للمسحوب عليه قصره على قسم من المبلغ فقط (المادة 341). وكل تعديل آخر لمدرجات السند في عبارة القبول يعد رفضا، مع بقاء القابل ملزما بمفاد عبارته (المادة 341). ويجوز للمسحوب عليه عند القبول تعيين الشخص الثالث الذي يدفع عنده في غير محل إقامته، أو تحديد عنوان للدفع في محلته (المادة 342). ويلتزم القابل بالإيفاء عند الاستحقاق، وللحامل، ولو كان هو الساحب نفسه، إقامة دعوى مباشرة [action directe] عليه (المادة 343). وإذا شطب المسحوب عليه قبوله قبل إعادة السند عد ممتنعا، لكنه يلتزم تجاه من أبلغه قبوله خطيا بمفاد عبارته (المادة 344).

إلى جانب القبول، يجوز ضمان إيفاء مبلغ السند كله أو بعضه بموجب تكفل [aval] يقدمه شخص ثالث أو أحد موقعي السند (المادة 345). ويكتب التكفل على السند أو على ورقة إضافية [allonge] أو في صك مستقل يبين محل إعطائه، بعبارة "صالح للتكفل" [bon pour aval] مع التوقيع (المادة 346). كما يعد مجرد توقيع المتكفل على ظهر السند تكفلا، إلا إذا صدر من المسحوب عليه أو الساحب (المادة 346). ويجب تعيين المكفول في التكفل، وعند إغفال تعيينه يعد التكفل معطى لحساب الساحب حتما (المادة 346).

يلتزم المتكفل على الوجه نفسه الذي يلتزم به الشخص المكفول تجاه حامل السند (المادة 347). ويبقى التزام المتكفل صحيحا وقائما ولو كان الموجب الذي ضمنه باطلا لأي سبب، ما عدا العيب في الصيغة [vice de forme] (المادة 347). وعندما يدفع المتكفل قيمة سند السحب، فإنه يكتسب جميع الحقوق الناشئة عن السند تجاه المكفول وتجاه الملزمين تجاه هذا الأخير (المادة 347).

Official legal articles

قانون التجارة البرية · 336
يجوز حتى تاريخ الاستحقاق ان يعرض قبول سند السحب على المسحوب عليه في محل اقامته سواء كان من قبل حامل السند او من قبل اي محرز له.
تبيّن من يحق له عرض سند السحب للقبول ومكان هذا العرض ومهلته القصوى.
قانون التجارة البرية · 337
يحق للساحب ان يشترط في كل سند سحب عرضه للقبول مع تعيين مهلة او بدون تعيينها. ويجوز له ان يمنع في السند عرضه للقبول ما لم يكن السند قابلا للدفع عند شخص ثالث او في محلة غير التي يقيم فيها المسحوب عليه او كان السند مسحوبا لاجل ما بعد الاطلاع عليه. كل مظهر للسند يحق له ان يشترط وجوب عرضه للقبول مع تعيين مهلة او بدون تعيين, ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع عرضه للقبول.
تحدد صلاحية الساحب والمظهرين في اشتراط عرض السند للقبول، والحالات التي يمتنع فيها حظر العرض.
قانون التجارة البرية · 338
ان السندات المسحوبة لمهلة بعد الاطلاع يجب ان تعرض للقبول في خلال سنة من تاريخها. على انه يجوز للساحب ان يعين مهلة اقصر من هذه المهلة الاخيرة او اطول منها. ويجوز للمظهرين ان ينقصوا المهل المشار اليها.
تفرض مهلة سنة لعرض السند المسحوب لمهلة بعد الاطلاع، وتجيز تعديل هذه المهلة.
قانون التجارة البرية · 339
يجوز للمسحوب عليه ان يطلب عرض السند عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلي العرض الاول ولا يحق لذوي العلاقة ان يتذرعوا بعدم تلبية هذا المطلب الا اذا كان هذا المطلب مذكورا في ورقة الاحتجاج. لا يلزم حامل السند بالتخلي عنه للمسحوب عليه عند عرضه للقبول.
تعطي المسحوب عليه حق طلب عرض ثان في اليوم التالي، وتعفي الحامل من تسليم السند.
قانون التجارة البرية · 340
يكتب القبول على سند السحب ويعبر عنه بكلمة "مقبول " او كلمة اخرى تماثلها ويكون ممضى من المسحوب عليه ويعد مجرد توقيعه على ظهر السند بمثابة القبول. اذا كان السند قابلا للدفع في مهلة ما بعد الاطلاع عليه او كان يجب عرضه للقبول في مهلة معينة بناء على نص خاص يجب ان يؤرخ القبول في اليوم الذي اعطي فيه, ما لم يطلب حامل السند ان يؤرخ في يوم العرض . واذا لم يوضع تاريخ فلحامل السند ان يثبت هذا الاغفال باحتجاج ينظم ضمن المدة القانونية لكي يحفظ حقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب .
تنظم صيغة كتابة القبول على السند، والحالات التي توجب تأريخه والاحتجاج عند إغفال التاريخ.
قانون التجارة البرية · 341
يكون القبول مطلقا بدون قيد ولكن يجوز للمسحوب عليه ان يقصره على قسم من المبلغ. كل تعديل آخر لمدرجات سند السحب يؤتي به في عبارة القبول يعد رفضا. على ان القابل يكون ملزما بمفاد عبارة قبوله.
تقرر مبدأ القبول المطلق، مع إجازة القبول الجزئي واعتبار أي تعديل آخر رفضا يلزم صاحبه بعبارته.
قانون التجارة البرية · 342
اذا عين الساحب في السند محلا للدفع غير المحل الذي يقيم فيه المسحوب عليه بدون ان يعين شخصا ثالثا يجب اجراء الدفع عنده, فيحق للمسحوب عليه ان يعينه عند قبوله للسند واذا قبل بدون هذا التعيين عد كأنه التزم الدفع بنفسه في محل الايفاء. يحق للمسحوب عليه اذا كان السند قابلا للدفع في محل اقامته ان يعين في عبارة القبول عنوانا في نفس المحلة لاجراء الايفاء.
توضح كيفية تعيين المسحوب عليه للشخص الثالث أو لعنوان الدفع عند كتابة القبول.
قانون التجارة البرية · 343
ان قبول المسحوب عليه للسند يلزمه بالايفاء في موعد الاستحقاق وعند عدم الايفاء يحق لحامل السند وان كان هو نفس الساحب ان يقيم على القابل دعوى مباشرة ناشئة عن سند السحب يطلب بها كل ما يمكن طلبه وفاقا لاحكام المادتين 370 و371 .
ترتب على القبول التزام المسحوب عليه بالإيفاء، وتمنح الحامل ولو كان ساحبا دعوى مباشرة ضده.
قانون التجارة البرية · 344
اذا وضع المسحوب عليه عبارة القبول على السند ثم شطب عليها قبل اعادته يعد كأنه امتنع عن القبول ويعتبر الشطب واقعا قبل اعادة السند ما لم يقم البرهان على العكس . على ان المسحوب عليه اذا اعلن قبوله خطيا لحامل السند او لاحد موقعيه ايا كان, يكون ملزما تجاه هؤلاء بمفاد عبارة قبوله.
تعالج حكم شطب المسحوب عليه لعبارة القبول قبل إعادة السند، وأثر إعلانه الخطي للقبول.
قانون التجارة البرية · 345
ان ايفاء مبلغ سند السحب يجوز ان يكون مضمونا كله او بعضه بموجب تكفل. ويعطي هذه الضمانة شخص ثالث او احد موقعي السند.
تجيز ضمان إيفاء مبلغ سند السحب كليا أو جزئيا عن طريق التكفل ومن قبل من يعطى.
قانون التجارة البرية · 346
يكتب التكفل اما على سند السحب او على ورقة اضافية واما في صك مستقل يبين المحل الذي اعطي فيه التكفل . ويعبر عنه بكلمات "صالح للتكفل "او بعبارة اخرى مماثلة ويوقع عليه التكفل. ويعد التكفل حاصلا بمجرد توقيع المتكفل على ظهر سند السحب الا اذا كان صاحب الامضاء المسحوب عليه او الساحب. ويجب ان يعين في التكفل الشخص الذي اعطي لحسابه. واذا لم يعين يعد معطى لحساب الساحب .
تحدد موضع كتابة التكفل وصيغته، ومتى يكفي مجرد التوقيع، ولمصلحة من يحسب عند عدم التعيين.
قانون التجارة البرية · 347
ان المتكفل ملزم على الوجه الذي يلزم به المكفول. ويعد التزامه صحيحا ولو كان الموجب الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان ما عدا سبب العيب في الصيغة. ان المتكفل الذي يدفع قيمة سند السحب يكتسب ما ينشأ عنه من الحقوق على المكفول وعلى الملزمين تجاه المكفول بمقتضى سند السحب .
ترسي أحكام التزام المتكفل، واستقلاله عن بطلان الموجب الأصلي إلا لعيب الصيغة، وحقوقه بعد الدفع.

Think deeper

كيف يرتبط منع الساحب عرض السند للقبول بالاستثناء الخاص بالسند المسحوب لمهلة بعد الاطلاع، وكيف يتصل ذلك بوجوب تأريخ القبول؟

Flashcards

من يملك حق عرض سند السحب للقبول، وأين يتم العرض، وما هو آخر موعد له؟

يجوز لحامل السند أو لأي محرز له أن يعرضه للقبول على المسحوب عليه في محل إقامته حتى تاريخ الاستحقاق (المادة 336).

متى يمتنع على الساحب أن يشترط في سند السحب منع عرضه للقبول؟

لا يجوز للساحب منع عرض السند للقبول إذا كان قابلا للدفع عند شخص ثالث، أو في محلة غير التي يقيم فيها المسحوب عليه، أو كان مسحوبا لأجل ما بعد الاطلاع عليه (المادة 337).

ما هي المهلة القانونية لعرض السند المسحوب لمهلة بعد الاطلاع للقبول، وكيف يمكن للساحب أو المظهرين تعديلها؟

يجب عرضه للقبول خلال سنة من تاريخه، ويجوز للساحب تعيين مهلة أقصر أو أطول، بينما يجوز للمظهرين إنقاص هذه المهل فقط (المادة 338).

هل يلتزم حامل السند بتسليمه للمسحوب عليه عند عرضه للقبول، وما الذي يحق للمسحوب عليه طلبه؟

لا يلزم حامل السند بالتخلي عنه للمسحوب عليه، ويحق للمسحوب عليه أن يطلب عرضه ثانية في اليوم التالي للعرض الأول، ولا يتذرع ذوو العلاقة بعدم تلبية ذلك إلا إذا ذكر المطلب في ورقة الاحتجاج (المادة 339).

كيف يكتب القبول على سند السحب، ومتى يجب تأريخه، وماذا يفعل الحامل عند إغفال التاريخ؟

يكتب بكلمة "مقبول" أو ما يماثلها مع إمضاء المسحوب عليه أو بمجرد توقيعه على ظهر السند، ويجب تأريخه إذا كان السند يدفع لمهلة بعد الاطلاع أو واجب العرض بمهلة معينة، وعند إغفال التاريخ يثبت الحامل ذلك باحتجاج ضمن المدة القانونية لحفظ حقه في الرجوع (المادة 340).

هل يجوز للمسحوب عليه تقييد قبوله أو تعديل مدرجات سند السحب في عبارة القبول؟

الأصل أن يكون القبول مطلقا بلا قيد، لكن يجوز للمسحوب عليه قصره على قسم من المبلغ، أما أي تعديل آخر لمدرجات السند فيعد رفضا مع بقاء القابل ملزما بمفاد عبارة قبوله (المادة 341).

ما الحكم إذا عين الساحب محلا للدفع غير محل إقامة المسحوب عليه دون تسمية الشخص الثالث الذي يدفع عنده؟

يحق للمسحوب عليه عند قبوله السند أن يعين هذا الشخص الثالث، فإذا قبل دون تعيينه عد كأنه التزم الدفع بنفسه في محل الإيفاء (المادة 342).

ما الأثر المترتب على قبول المسحوب عليه للسند عند عدم الإيفاء في موعد الاستحقاق؟

يلتزم القابل بالإيفاء في الاستحقاق، وعند عدم الإيفاء يحق لحامل السند، ولو كان هو الساحب نفسه، إقامة دعوى مباشرة ناشئة عن سند السحب على القابل (المادة 343).

ما حكم شطب المسحوب عليه لعبارة القبول قبل إعادة السند، وما الحكم لو أعلن قبوله خطيا؟

إذا شطب القبول قبل إعادة السند عد ممتنعا عن القبول ويفترض وقوع الشطب قبل الإعادة حتى يثبت العكس، لكنه إذا أعلن قبوله خطيا للحامل أو لأحد الموقعين التزم تجاههم بمفاد عبارة قبوله (المادة 344).

إلى أي مدى يجوز ضمان إيفاء مبلغ سند السحب بالتكفل، ومن يمكنه تقديم هذه الضمانة؟

يجوز أن يكون إيفاء مبلغ سند السحب مضمونا كله أو بعضه بموجب تكفل، ويعطي هذه الضمانة شخص ثالث أو أحد موقعي السند (المادة 345).

أين يكتب التكفل، ومتى يعد مجرد التوقيع تكفلا، ولمن يحسب عند عدم تعيين المكفول؟

يكتب على السند أو على ورقة إضافية أو في صك مستقل يبين محل إعطائه، ويعد مجرد التوقيع على ظهر السند تكفلا إلا إذا صدر من المسحوب عليه أو الساحب، وإذا لم يعين المكفول يعد التكفل معطى لحساب الساحب (المادة 346).

كيف يتأثر التزام المتكفل ببطلان الموجب الذي ضمنه، وما الحقوق التي يكتسبها إذا دفع قيمة السند؟

يلتزم المتكفل بمثل ما يلتزم به المكفول ويعد التزامه صحيحا ولو بطل الموجب المضمون لأي سبب ما عدا العيب في الصيغة، وإذا دفع قيمة السند اكتسب الحقوق الناشئة عنه على المكفول وعلى الملزمين تجاه المكفول (المادة 347).

Practice questions

في أي من الحالات التالية لا يجوز للساحب أن يمنع في سند السحب عرضه للقبول؟

يجوز للساحب أن يمنع في السند عرضه للقبول، إلا إذا كان السند قابلا للدفع عند شخص ثالث، أو في محلة غير التي يقيم فيها المسحوب عليه، أو كان مسحوبا لأجل ما بعد الاطلاع عليه (المادة 337).

ما هي المهلة القانونية لعرض السندات المسحوبة لمهلة بعد الاطلاع للقبول، وكيف يمكن تعديل هذه المهلة؟

يجب عرض السندات المسحوبة لمهلة بعد الاطلاع للقبول خلال سنة من تاريخها، ويحق للساحب تعيين مهلة أقصر أو أطول منها، أما المظهرون فيجوز لهم إنقاص هذه المهل فقط (المادة 338).

ماذا يترتب إذا أغفل المسحوب عليه تأريخ القبول في سند مستحق الدفع لمهلة ما بعد الاطلاع؟

إذا كان السند قابلا للدفع في مهلة ما بعد الاطلاع عليه أو واجب العرض للقبول في مهلة معينة ولم يؤرخ القبول، فلحامل السند إثبات هذا الإغفال باحتجاج ينظم ضمن المدة القانونية ليحفظ حقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب (المادة 340).

ما هو حكم قيام المسحوب عليه بقصر قبوله على قسم من المبلغ أو تعديل مدرجات السند؟

يكون القبول مطلقا بدون قيد ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على قسم من المبلغ، بينما يعد كل تعديل آخر لمدرجات السند في عبارة القبول رفضا، على أن القابل يكون ملزما بمفاد عبارة قبوله (المادة 341).

ما هو الأثر المترتب على قبول المسحوب عليه لسند السحب في حال عدم الإيفاء في الاستحقاق؟

إن قبول المسحوب عليه للسند يلزمه بالإيفاء في موعد الاستحقاق، وعند عدم الإيفاء يحق لحامل السند وإن كان هو نفس الساحب أن يقيم على القابل دعوى مباشرة ناشئة عن سند السحب (المادة 343).

ما هو الحكم إذا شطب المسحوب عليه عبارة القبول قبل إعادة السند بعد إعلانه خطيا للحامل؟

إذا شطب المسحوب عليه عبارة القبول قبل إعادة السند يعد كأنه امتنع عن القبول، غير أنه إذا أعلن قبوله خطيا لحامل السند أو لأحد موقعيه أيا كان، يكون ملزما تجاه هؤلاء بمفاد عبارة قبوله (المادة 344).

لحساب من يعد التكفل معطى إذا لم يعين المتكفل في السند الشخص الذي كفله عند التوقيع؟

يجب أن يعين في التكفل الشخص الذي أعطي لحسابه، وإذا لم يعين هذا الشخص في التكفل فإنه يعد معطى لحساب الساحب (المادة 346).

متى يبطل التزام المتكفل ببطلان الموجب الذي ضمنه، وماذا يكتسب إذا دفع قيمة سند السحب؟

يعد التزام المتكفل صحيحا ولو كان الموجب الذي ضمنه باطلا لأي سبب كان ما عدا سبب العيب في الصيغة، وإذا دفع المتكفل قيمة سند السحب فإنه يكتسب ما ينشأ عنه من الحقوق على المكفول وعلى الملزمين تجاه المكفول بمقتضى السند (المادة 347).

Case problems

سحب تاجر سند سحب يستحق بعد الاطلاع عليه، واشترط في متنه منع عرضه للقبول. عرض الحامل السند على المسحوب عليه، فكتب عبارة مقبول لنصف المبلغ فقط ووقع عليها. أرسل المسحوب عليه كتابا خطيا للساحب يبلغه فيه بقبوله السند في حدود نصف المبلغ. شطب المسحوب عليه عبارة القبول عن السند قبل إعادته للحامل، ثم امتنع عن الدفع. عاد السند إلى الساحب فطالب المسحوب عليه قضائيا، فما مدى صحة الشروط والمطالبات؟

Model answer

لا يصح شرط الساحب بمنع عرض السند للقبول لأن السند مسحوب لأجل بعد الاطلاع عليه (المادة 337). ويجب قانونا عرض السندات المسحوبة لمهلة بعد الاطلاع للقبول خلال سنة من تاريخها (المادة 338).

يجوز للمسحوب عليه أن يقصر قبوله على قسم من مبلغ السند دون أن يعد رافضا (المادة 341). ويلتزم القابل في هذه الحالة بمفاد عبارة قبوله، أي في حدود نصف المبلغ فقط (المادة 341).

إن شطب المسحوب عليه لعبارة القبول قبل إعادة السند يجعله ممتنعا عن القبول كأصل عام (المادة 344). لكن إعلانه قبوله خطيا للساحب يلزمه تجاهه بمفاد عبارة قبوله رغم حصول الشطب (المادة 344).

يلتزم القابل بالإيفاء في الاستحقاق، وتحق للحامل إقامة دعوى مباشرة عليه ولو كان هو الساحب (المادة 343). وعليه يحق للساحب مطالبة المسحوب عليه قضائيا بنصف مبلغ السند الذي أعلن قبوله خطيا (المادة 343، والمادة 344).

Self-grading rubric

وقع المسحوب عليه على ظهر سند سحب دون كتابة أي عبارة تفيد القبول أو غيره. كما وقع شخص ثالث على ظهر السند نفسه دون ذكر أي عبارة أو تحديد المكفول. عند الاستحقاق طالب الحامل الشخص الثالث بالدفع، فتذرع بعدم صحة التزامه لبطلان موجب الساحب الأصلي. علما أن بطلان موجب الساحب لا يعود إلى عيب في الصيغة بل لسبب موضوعي آخر. ما الوصف القانوني للتوقيعين، وما مدى التزام الشخص الثالث وحقوقه إذا دفع قيمة السند؟

Model answer

يعد مجرد توقيع المسحوب عليه على ظهر سند السحب بمثابة قبول صريح للسند (المادة 340). ولا يعتبر هذا التوقيع تكفلا لأن القانون استثنى توقيع المسحوب عليه والساحب على ظهر السند (المادة 346).

يعد توقيع الشخص الثالث على ظهر السند تكفلا صحيحا بوفاء مبلغ سند السحب (المادة 345، والمادة 346). وبما أنه لم يعين الشخص المكفول في السند، فإن التكفل يعد معطى لحساب الساحب (المادة 346).

يلتزم المتكفل على الوجه الذي يلزم به المكفول، ويبقى التزامه صحيحا رغم بطلان الموجب المضمون (المادة 347). ولا يبطل التزام المتكفل إلا إذا كان بطلان الموجب الأصلي ناشئا عن عيب في الصيغة (المادة 347).

إذا دفع المتكفل قيمة السند، فإنه يكتسب الحقوق الناشئة عنه تجاه المكفول أي الساحب (المادة 347). كما يكتسب الحقوق تجاه الملزمين نحو الساحب بمقتضى السند، ومنهم المسحوب عليه القابل (المادة 347، والمادة 343).

Self-grading rubric