الكتاب الرابع: في الاسناد التجارية وغيرها من الاسناد القابلة للتداول › الباب الاول: السفتجة او سحب السند › الفصل الثامن: في المداعاة لعدم القبول ولعدم الايفاء في الاحتجاج وفي تجديد السحب › الجزء الاول: المدعاة لعدم القبول ولعدم الايفاء

المداعاة والرجوع لعدم قبول السفتجة أو إيفائها

The deeper study material below is still in Arabic while translation is in progress.
AI-assisted explanation, not official text

Explanation

يقدم هذا الملخص شرحا مبسطا لقواعد المداعاة والرجوع (recours) في السفتجة، بينما تعرض النصوص القانونية الحرفية بشكل مستقل في الصفحة. يحق لحامل السند الرجوع على الموقعين عند عدم الإيفاء في الاستحقاق. كما يجوز له الرجوع قبل الاستحقاق إذا امتنع المسحوب عليه عن القبول، أو أفلس، أو توقف عن الدفع، أو أفلس ساحب السند غير الصالح للقبول، مع حق الكفلاء في طلب مهلة قضائية لا تتجاوز الاستحقاق (المادة 365).

يثبت الامتناع عن القبول أو الإيفاء بوثيقة رسمية هي الاحتجاج (protêt faute d'acceptation ou de paiement) ضمن مهل محددة، ويغني الاحتجاج لعدم القبول عن عرض السند للإيفاء وعن احتجاج عدم الإيفاء. أما في حال إعلان إفلاس المسحوب عليه أو الساحب لسند غير صالح للقبول، فيكفي إبراز حكم الإفلاس للمداعاة دون تنظيم احتجاج (المادة 366). ويجب على الحامل والمظهرين تبادل البلاغات ضمن مهل قصيرة تحت طائلة التعويض عن الضرر دون سقوط الحق (المادة 367).

يعفي شرط الإعادة بدون نفقة أو بدون احتجاج (retour sans frais / sans protêt) الحامل من تنظيم الاحتجاج، لكنه لا يعفيه من عرض السند في المهل وإرسال البلاغات. وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على الجميع، بينما يقتصر أثره على واضعه إذا صدر عن مظهر أو متكفل (المادة 368). ويلتزم جميع الموقعين بالتضامن (solidarité) تجاه الحامل، فله مداعاتهم منفردين أو مجتمعين دون تقيد بترتيب التزاماتهم (المادة 369).

يطالب الحامل بأصل السند والفوائد الاتفاقية والقانونية والنفقات، ويحسم مبلغ قطع رسمي (escompte) إذا رجع قبل الاستحقاق (المادة 370). ومن يوفي السند يرجع على ضامنيه بكامل ما دفعه مع الفوائد والنفقات (المادة 371)، ويحق له استلام السند والاحتجاج وشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة، أو أخذ إيصال ونسخة مصدقة عند إيفاء الجزء غير المقبول (المادة 372 والمادة 373).

تسقط حقوق الحامل المهمل (déchéance) الذي يفوت مهل العرض أو الاحتجاج تجاه الموقعين ما عدا المسحوب عليه القابل، ولا يستفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت وجود المؤونة (provision) عند الاستحقاق (المادة 374 والمادة 375). غير أن هذه المهل تمتد إذا منعت القوة القاهرة (force majeure) العرض أو الاحتجاج، وتجوز المداعاة دون احتجاج إذا استمر المانع أكثر من ثلاثين يوما بعد الاستحقاق، ولا تعتبر الأفعال الشخصية للحامل قوة قاهرة (المادة 376).

Official legal articles

قانون التجارة البرية · 365
يجوز لحامل السند الرجوع على المظهرين وعلى الساحب وعلى سائر الموجب عليهم: عند الاستحقاق اذا لم يحصل الايفاء ويجوز له ذلك حتى قبل الاستحقاق: اولا - اذا حصل الامتناع عن القبول كليا كان او جزئيا. ثانيا - اذا افلس المسحوب عليه سواء اكان قابلا للسند ام لا او اذا توقف عن الايفاء وان لم يقرر توقفه بموجب حكم او اذا حجزت امواله وبقي الحجز بلا جدوى. ثالثا - اذا افلس الساحب وكان السند غير صالح للقبول. على ان الكفلاء المدعى عليهم في الاحوال المبينة في الفقرتين الاخيرتين السابقتين يمكنهم في خلال ثلاثة ايام من اقامة الدعوى ان يقدموا لرئيس المحكمة التجارية في محل اقامتهم استدعاء بطلب مهلة واذا وجد هذا الطلب مشروعا فيعين في القرار التاريخ الذي يجب فيه على الكفلاء ايفاء السندات التجارية الموما اليها بدون ان تتجاوز المهل الممنوحة على هذه الصورة التاريخ المعين للاستحقاق. وهذا القرار لا يكون قابلا للاعتراض ولا للاستئناف .
تحدد حالات رجوع الحامل عند الاستحقاق أو قبله، وحق الكفلاء في طلب مهلة قضائية للإيفاء.
قانون التجارة البرية · 366
يجب ان يثبت الامتناع عن القبول او عن الايفاء بوثيقة رسمية ( الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الايفاء). ويجب ان يوضع " الاحتجاج لعدم القبول "ضمن المهل المعينة لاجل عرض السند للقبول. واذا كان السند قد عرض للمرة الاولى في اليوم الاخير من المهلة كما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 339 فيمكن ايضا وضع الاحتجاج في اليوم التالي. ان الاحتجاج لعدم ايفاء سند مستحق الاداء في يوم معين او في مهلة ما من تاريخ معين او من يوم الاطلاع عليه يجب وضعه في احد يومي الشغل اللذين يليان يوم استحقاق السند. واذا كان السند مستحق الاداء لدى الاطلاع فيجب ان ينظم الاحتجاج بحسب الشروط المبينة في الفقرة السابقة في شأن الاحتجاج على عدم القبول. وان " الاحتجاج لعدم القبول" يغني عن عرض السند للايفاء وعن اقامة الاحتجاج لعدم الايفاء. واذا توقف المسحوب عليه عن الايفاء سواء اكان قابلا للسند ام لا او حجزت امواله وبقي حجزها بلا جدوى فلا يجوز لحامل السند ان يقوم بالمراجعة القضائية الا بعد ان يقدم السند للمسحوب عليه لاجل الاستيفاء وبعد ان ينظم احتجاجا. واذا اعلن افلاس المسحوب عليه سواء اكان قابلا للسند ام لا. او اعلن افلاس ساحب سند غير صالح للقبول فيكفي ابراز الحكم المتضمن اعلان الافلاس ليتمكن حامل السند من المراجعة القضائية.
توجب إثبات الامتناع بالاحتجاج الرسمي وتحدد مهل تنظيمه والحالات التي يغني فيها حكم الإفلاس عنه.
قانون التجارة البرية · 367
يجب على حامل السند ان يرسل بلاغا عن عدم القبول او عدم الايفاء الى من ظهر له السند والى الساحب في ايام الشغل الاربعة التي تلي يوم الاحتجاج او يوم عرض السند اذا وجد نص يجيز الاعادة بلا نفقة. ويجب على كل مظهر في يومي الشغل اللذين يليان يوم وصول البلاغ اليه ان يعلم من ظهر له السند بالبلاغ الذي تسلمه مبينا له اسماء وعناوين الاشخاص الذين ارسلوا البلاغات السابقة. وهكذا دواليك حتى الوصول الى الساحب . وتبتدىء المهل المبينة فيما تقدم من تاريخ وصول البلاغ السابق. وعندما يرسل بلاغ الى احد موقعي السند وفاقا للفقرة السابقة يجب ان يرسل البلاغ نفسه في المدة نفسها الى المتكفل. واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او يبينه بصورة غير مقرؤة فيكفي ارسال البلاغ الى المظهر لذي تقدمه. من وجب عليه ارسال البلاغ يمكنه ان يرسله باي شكل كان حتى بمجرد ارجاع سند السحب . وعليه ان يثبت ارسال البلاغ في المهلة المعينة. وتعتبر المهلة قد روعيت اذا وضع في البريد كتاب يشتمل على البلاغ في خلال المهلة المذكورة. ومن لا يرسل البلاغ في المهلة المبينة فيما تقدم لا يستهدف حقه للسقوط ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن الضرر الذي احدثه باهماله, بدون ان يتجاوز بدل الضرر مبلغ السند.
تنظم مواعيد وطريقة إرسال بلاغات عدم القبول أو الإيفاء بين الموقعين ومسؤولية المتأخر عن الضرر.
قانون التجارة البرية · 368
اذا وضع الساحب او المظهر او المتكفل على السند مع توقيعه عبارة " اعادة بدون نفقة" او "بدون احتجاج" او اية عبارة مماثلة لها فيعفى حامل السند اذا اراد المراجعة القضائية من اقامة الاحتجاج على عدم القبول او عدم الايفاء. على ان هذه العبارة لا تغني حامل السند عن عرضه في المهل المعينة ولا عن ارسال البلاغات اللازمة. اما اثبات عدم التقيد بالمهل فيكون على من يدلى به ضد حامل السند. واذا كانت تلك العبارة صادرة عن الساحب فان مفاعيلها تتناول جميع الموقعين اما اذا كان كاتبها مظهرا او متكفلا فان عيلها لا تتناول سواه. واذا اقام حامل السند احتجاجا مع وجود هذه العبارة وتوقيع الساحب عليها فان النفقات تكون على عاتقه واذا كانت العبارة صادرة عن مظهر او متكفل فان نفقات الاحتجاج اذا اقيم يمكن استيفاؤها من جميع موقعي السند.
تبين أثر شرط الإعادة بدون نفقة أو بدون احتجاج ونطاق سريانه ومن يتحمل نفقات الاحتجاج.
قانون التجارة البرية · 369
جميع الذين سحبوا او قبلوا او اظهروا او كفلوا سند سحب يكونون مسؤولين متضامنين تجاه حامل السند. ولحامل السند ان يداعي جميع هؤلاء افرادا ومجموعا بدون ان يتقيد بترتيب الموجبات التي التزموها. وهذا الحق يكون لكل من وقع سندا وقام بايفائه. ان الدعوى المقامة على احد الموجب عليهم لا تمنع من مداعاة الاخرين ولو جاؤا بعده في الترتيب .
تقرر التضامن بين جميع موقعي السفتجة وحق الحامل أو الموفي في مداعاتهم دون تقيد بترتيبهم.
قانون التجارة البرية · 370
لحامل السند ان يطلب من الذي يداعيه: اولا - مبلغ سند السحب غير المقبول او غير الموفى مع الفوائد اذا وجد نص عليها. ثانيا - الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق. ثالثا - نفقات الاحتجاج والبلاغات المرسلة وسائر النفقات. واذا اقيمت الدعوى قبل الاستحقاق فيخفض من قيمة السند مبلغ قطع يحسب على معدل القطع الرسمي ( اي معدل البنك المجاز له قبول امانات الدولة) كما يكون هذا المعدل في محل اقامة حامل السند في تاريخ تقديم الدعوى.
تحدد المبالغ والفوائد والنفقات التي يطالب بها الحامل، وكيفية حسم القطع عند المداعاة قبل الاستحقاق.
قانون التجارة البرية · 371
من اوفى مبلغ السند يمكنه ان يطلب كفلاءه: اولا - بكامل المبلغ الذي دفعه. ثانيا - بفوائد هذا المبلغ محسوبة على المعدل القانوني ابتداء من يوم دفعه. ثالثا - بما دفعه من النفقات .
تعين ما يحق لمن أوفى السفتجة أن يطالب به ضامنيه من أصل المبلغ والفوائد والنفقات.
قانون التجارة البرية · 372
كل موجب عليه اقيمت عليه دعوى او كان مستهدفا للمداعاة يحق له ان يطلب مقابل ايفائه السند ان يسلم السند اليه مع وثيقة الاحتجاج وورقة حساب تشتمل على ذكر الايفاء. وكل مظهر اوفى سند السحب يحق له ان يشطب تظهيره وتظهير من جاء بعده.
تمنح الموفي حق استلام السند والاحتجاج وحساب الإيفاء، وتجيز للمظهر الموفي شطب تظهيره واللاحقين به.
قانون التجارة البرية · 373
اذا اقيمت الدعوى على اثر قبول جزئي للسند فمن اوفى الجزء الذي لم ينل قبولا, يحق له ان يطلب ذكر هذا الايفاء على السند واعطاءه سند ايصال بالمبلغ ويجب من جهة اخرى على حامل السند ان يسلم اليه نسخة عنه طبق الاصل مع وثيقة الاحتجاج ليمكنه من مداعاة فيما بعد.
تنظم حقوق من يوفي الجزء غير المقبول من السفتجة في الإيصال ونسخة السند ومستندات المداعاة.
قانون التجارة البرية · 374
بعد انقضاء المهل المعينة: 1 - لاجل عرض السند المستحق الاداء لدى الاطلاع او في مهلة ما بعد الاطلاع. 2 - لاجل اقامة الاحتجاج بداعي عدم القبول او عدم الايفاء. 3 - لاجل تقديم السند للاستيفاء اذا وجدت عبارة "الاعادة بدون نفقة". تسقط حقوق حامل السند عن المظهرين وعن الساحب وعن سائر الموجب عليهم ما عدا قابل السند. على ان هذا السقوط لا يتم لمصلحة الساحب الا اذا اثبت وجود المؤونة في وقت الاستحقاق. وفي هذه الحالة لا يبقى لحامل السند الا مداعاة الشخص الذي كان السند مسحوبا عليه.
تحدد حالات سقوط حق الحامل المهمل تجاه الموقعين ما عدا القابل، وشرط المؤونة لإفادة الساحب.
قانون التجارة البرية · 375
اذا لم يعرض السند لاجل القبول في المهلة التي عينها الساحب فتسقط ضمن الحدود المعينة في المادة السابقة حقوق حامل السند في المداعاة لعدم الايفاء او لعدم القبول ما لم يظهر من نصوص الاتفاق ان الساحب لم يقصد التملص الا من ضمان القبول. واذا فرضت مهلة لاجل عرض السند, في احد التظهيرات فلا يحق التذرع بها الا للمظهر.
تبين أثر عدم عرض السفتجة للقبول ضمن المهلة المشروطة من الساحب أو من أحد المظهرين.
قانون التجارة البرية · 376
اذا حال دون عرض السند او دون اقامة الاحتجاج في المهل المعينة حائل لا يمكن تذليله ( كوجود نص قانوني في احدى الدول او غير ذلك من الظروف القاهرة) فتمدد هذه المهل. ويجب على حامل السند ان يرسل بدون تأخير بلاغا عن وجود القوة القاهرة الى مظهره, وان يشير الى هذا البلاغ على سند السحب او على الاضافة بعد ان يؤرخه ويوقع امضاءه عليه وتطبق فيما بقي احكام المادة 367. وبعد زوال القوة القاهرة يجب على حامل السند ان يعرضه بدون ابطاء للقبول او لايفاء وان يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء. اما اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما بعد موعد الاستحقاق فتحق له المداعاة بدون حاجة الى عرض السند او اقامة الاحتجاج. وفيما يختص بالسندات المستحقة الاداء عند الاطلاع او في مهلة ما بعد الاطلاع تبتدىء مهلة الثلاثين يوما من التاريخ الذي يرسل فيه حامل السند الى مظهره علما بوجود القوة القاهرة وان يكن ارسال البلاغ قبل انقضاء المهلة المعينة لعرض السند. وفيما يختص بالسندات المستحقة الاداء في مهلة ما بعد الاطلاع تضاف الى مهلة الثلاثين يوما مهلة الاطلاع المعينة في السند. ولا تعد من قبيل القوة القاهرة الافعال الشخصية المحضة المختصة بحامل السند او بالذي فوض اليه عرض السند او اقامة الاحتجاج.
تنظم تمديد المهل عند قيام القوة القاهرة وواجبات الحامل خلالها ومتى تجوز المداعاة دون احتجاج.

Think deeper

لماذا يشترط القانون على الساحب إثبات وجود المؤونة وقت الاستحقاق ليستفيد من سقوط حق الحامل المهمل؟

Flashcards

متى يجوز لحامل السفتجة الرجوع على المظهرين والساحب وسائر الملتزمين قبل حلول تاريخ الاستحقاق؟

يحق له الرجوع قبل الاستحقاق عند الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول، أو إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله بلا جدوى، أو إفلاس ساحب السند غير الصالح للقبول (المادة 365).

كيف يثبت الامتناع عن القبول أو الإيفاء، ومتى يعفى الحامل من تنظيم احتجاج عدم الإيفاء؟

يثبت بالاحتجاج الرسمي، لكن الاحتجاج لعدم القبول يغني عن احتجاج عدم الإيفاء، كما يكفي إبراز حكم الإفلاس عند إعلان إفلاس المسحوب عليه أو ساحب السند غير الصالح للقبول (المادة 366).

ما هي مهلة إرسال بلاغ عدم القبول أو الإيفاء، وما جزاء إهمال إرساله في الميعاد؟

يجب على الحامل إرسال البلاغ خلال أربعة أيام شغل وعلى كل مظهر خلال يومي شغل، ومن يهمل ذلك لا يسقط حقه بل يسأل عن الضرر بحدود مبلغ السند (المادة 367).

كيف يختلف أثر شرط الإعادة بدون نفقة أو بدون احتجاج بحسب الشخص الذي وضعه على السند؟

إذا صدر الشرط عن الساحب سرى على جميع الموقعين وتحمل الحامل نفقات الاحتجاج، أما إذا صدر عن مظهر أو متكفل فيقتصر أثره على واضعه وحده (المادة 368).

ما هي طبيعة مسؤولية موقعي السفتجة تجاه الحامل، وهل يتقيد بترتيبهم عند إقامة الدعوى؟

يلتزمون جميعا بالتضامن تجاه الحامل، ويحق له ولمن أوفى السند مداعاتهم منفردين أو مجتمعين دون التقيد بترتيب التزاماتهم، ولا تمنع مداعاة أحدهم من مداعاة الآخرين (المادة 369).

ماذا يطلب الحامل في دعوى الرجوع، وما الذي يحسم من المبلغ عند المداعاة قبل الاستحقاق؟

يطالب بمبلغ السند والفوائد المشروطة، والفوائد القانونية من الاستحقاق، ونفقات الاحتجاج والبلاغات، وإذا داعي قبل الاستحقاق يخفض مبلغ قطع بالسعر الرسمي في محل إقامته (المادة 370).

ما هي المبالغ التي يحق للموقع الذي أوفى السفتجة أن يطالب بها كفلاءه وضامنيه؟

يحق لمن أوفى السفتجة مطالبة ضامنيه بكامل المبلغ الذي دفعه، وبفوائده بالسعر القانوني من يوم الدفع، وبجميع النفقات التي تكبدها (المادة 371).

ما الذي يحق للملتزم الموفي طلبه مقابل الدفع، وماذا يجوز للمظهر فعله على السند بعد الإيفاء؟

يحق له استلام السند مع وثيقة الاحتجاج وورقة حساب مذكور فيها الإيفاء، كما يحق لكل مظهر موف أن يشطب تظهيره وتظهير من جاء بعده (المادة 372).

ما هي حقوق من يوفي الجزء غير المقبول من السفتجة عند المداعاة إثر قبول جزئي؟

يحق له طلب ذكر هذا الإيفاء على السند وأخذ إيصال به، وعلى الحامل تسليمه نسخة طبق الأصل عن السند مع وثيقة الاحتجاج ليتمكن من المداعاة لاحقا (المادة 373).

من يبقى مسؤولا تجاه الحامل الذي فوت مهل العرض أو الاحتجاج، ومتى تبرأ ذمة الساحب؟

تسقط حقوق الحامل تجاه المظهرين وسائر الملتزمين ما عدا القابل، ولا يستفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت وجود المؤونة وقت الاستحقاق (المادة 374).

ما أثر تفويت مهلة عرض السند للقبول التي اشترطها الساحب أو أحد المظهرين على السفتجة؟

تسقط حقوق الحامل في المداعاة لعدم القبول ولعدم الإيفاء إلا إذا ظهر أن الساحب قصد التملص من ضمان القبول فقط، وإذا ورد الشرط في تظهير فلا يتذرع به إلا واضعه (المادة 375).

ما حكم تعذر عرض السفتجة أو تنظيم الاحتجاج بسبب قوة قاهرة، ومتى يعفى الحامل منهما نهائيا؟

تمدد المهل مع وجوب إخطار المظهر فورا، وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما بعد الاستحقاق جازت المداعاة دون عرض أو احتجاج، ولا تعد الأفعال الشخصية للحامل قوة قاهرة (المادة 376).

Practice questions

إذا رجع حامل السند على الكفلاء قبل الاستحقاق لإفلاس المسحوب عليه، فكيف يمكنهم طلب مهلة للإيفاء؟

يحق للكفلاء المدعى عليهم عند إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو إفلاس ساحب السند غير الصالح للقبول تقديم استدعاء لرئيس المحكمة التجارية في محل إقامتهم خلال ثلاثة أيام من إقامة الدعوى، فيعين تاريخ الإيفاء دون تجاوز تاريخ الاستحقاق بقرار لا يقبل الاعتراض ولا الاستئناف (المادة 365).

متى يعفى حامل سند السحب من تقديم السند للمسحوب عليه ومن تنظيم الاحتجاج عند المراجعة القضائية؟

إذا أعلن إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قابلا للسند أم لا، أو أعلن إفلاس ساحب سند غير صالح للقبول، يكتفي الحامل بإبراز حكم إعلان الإفلاس للمراجعة القضائية. أما عند مجرد التوقف عن الإيفاء أو الحجز غير المجدي فيجب تقديم السند وتنظيم الاحتجاج (المادة 366).

ما الذي يترتب على إغفال حامل السند إرسال بلاغ عدم الإيفاء خلال أيام الشغل الأربعة التالية للاحتجاج؟

من لا يرسل البلاغ في المهلة المعينة لا يستهدف حقه للسقوط، ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن الضرر الذي أحدثه بإهماله، بشرط ألا يتجاوز بدل الضرر مبلغ السند (المادة 367).

ما حكم نفقات الاحتجاج إذا أقامه حامل السند رغم وجود عبارة بدون احتجاج على السند؟

عبارة بدون احتجاج أو إعادة بدون نفقة الصادرة عن الساحب تسري على جميع الموقعين، فإذا أقام الحامل احتجاجا تحمل نفقاته. أما إذا صدرت عن مظهر أو متكفل فإنها تقتصر عليه، ويمكن استيفاء نفقات الاحتجاج من جميع موقعي السند (المادة 368).

كيف يمارس حامل سند السحب حقه في مداعاة الساحب والقابل والمظهرين والكفلاء عند الامتناع عن الإيفاء؟

جميع الذين سحبوا أو قبلوا أو ظهروا أو كفلوا سند سحب مسؤولون بالتضامن تجاه الحامل، وله ولمن وقع السند وأوفاه مداعاتهم منفردين أو مجتمعين دون التقيد بترتيب موجباتهم، ولا تمنع مداعاة أحدهم من مداعاة الآخرين ولو جاؤوا بعده في الترتيب (المادة 369).

ما الذي يحسم من قيمة سند السحب إذا أقام الحامل دعوى الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق؟

إذا أقيمت دعوى الرجوع قبل الاستحقاق يخفض من قيمة السند مبلغ قطع يحسب على معدل القطع الرسمي، أي معدل البنك المجاز له قبول أمانات الدولة، كما يكون في محل إقامة حامل السند بتاريخ تقديم الدعوى (المادة 370).

على من تسقط حقوق حامل السند بعد انقضاء المهل المعينة لإقامة الاحتجاج لعدم القبول أو الإيفاء؟

بعد انقضاء المهل المعينة لعرض السند أو لإقامة الاحتجاج تسقط حقوق الحامل عن المظهرين والساحب وسائر الموجب عليهم ما عدا قابل السند، غير أن السقوط لا يتم لمصلحة الساحب إلا إذا أثبت وجود المؤونة وقت الاستحقاق (المادة 374).

متى يحق لحامل السند المداعاة دون عرض السند أو إقامة الاحتجاج بسبب ظرف قاهر لا يمكن تذليله؟

تمدد المهل عند قيام قوة قاهرة ويلزم الحامل بإبلاغ مظهره دون تأخير، فإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما بعد الاستحقاق جازت المداعاة بلا عرض أو احتجاج، ولا تعد الأفعال الشخصية المحضة للحامل أو لمن فوضه من قبيل القوة القاهرة (المادة 376).

Case problems

سحب فادي سندا يستحق بعد ستة أشهر، فقبله كامل وتداوله ثلاثة مظهرين حتى وصل للحامل نديم. قبل الاستحقاق بشهرين، توقف المسحوب عليه كامل عن دفع ديونه دون صدور حكم يعلن إفلاسه. داعى نديم فورا المظهر الثاني وحده بكامل قيمة السند، دون عرضه على المسحوب عليه أو تنظيم احتجاج. دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى، وبوجوب مقاضاة المظهر الثالث أولا، وطلب احتياطيا مهلة للإيفاء وتخفيض المبلغ. ما مدى صحة هذه الدفوع والطلبات في ضوء قواعد الرجوع قبل الاستحقاق؟

Model answer

يحق للحامل الرجوع قبل الاستحقاق إذا توقف المسحوب عليه عن الإيفاء، حتى بدون صدور حكم بذلك (المادة 365). لكن المراجعة القضائية عند التوقف عن الإيفاء تستلزم تقديم السند للمسحوب عليه للاستيفاء وتنظيم احتجاج رسمي (المادة 366). يقتصر الإعفاء من العرض والاحتجاج على حالة صدور حكم بإعلان الإفلاس، فيصح دفع المدعى عليه الأول (المادة 366).

يسأل جميع من سحبوا أو قبلوا أو ظهروا أو كفلوا السند بالتضامن تجاه حامله القانوني (المادة 369). يحق للحامل مداعاة هؤلاء الموقعين منفردين أو مجتمعين دون التقيد بترتيب الموجبات التي التزموا بها (المادة 369). لذلك يرد دفع المظهر الثاني بوجوب مقاضاة المظهر الثالث قبله لعدم التزام الحامل بأي ترتيب (المادة 369).

يحق للمظهر المدعى عليه بسبب توقف المسحوب عليه عن الدفع طلب مهلة قضائية لإيفاء السند (المادة 365). يقدم هذا الاستدعاء لرئيس المحكمة التجارية في محل إقامته خلال ثلاثة أيام من إقامة الدعوى (المادة 365). يعين الرئيس تاريخ الإيفاء دون تجاوز موعد الاستحقاق الأصلي، ولا يقبل قراره الاعتراض أو الاستئناف (المادة 365).

إذا أقيمت دعوى الرجوع قبل حلول الاستحقاق، يجب تخفيض مبلغ قطع من قيمة السند المطالب بها (المادة 370). يحسب هذا التخفيض وفق معدل القطع الرسمي في محل إقامة الحامل بتاريخ تقديم الدعوى القضائية (المادة 370).

Self-grading rubric

سحب سامر سندا يستحق في يوم معين على وليد الذي قبله، ثم تداوله مظهران حتى وصل لمازن. اشترط المظهر الثاني طارق عند توقيعه عبارة بدون احتجاج، بينما وقع المظهر الأول تظهيره بصورة عادية. امتنع القابل وليد عن الدفع عند الاستحقاق، فانتظر مازن عشرة أيام عمل ثم نظم احتجاجا وأرسل البلاغات. داعى مازن الساحب والمظهرين والقابل بقيمة السند ونفقات الاحتجاج، علما أن الساحب لم يوفر المؤونة وقت الاستحقاق. ما حكم رجوع مازن على كل موقع، ومن يتحمل نفقات الاحتجاج وتبعة التأخر في إرسال البلاغات؟

Model answer

ينظم احتجاج عدم الإيفاء لسند مستحق في يوم معين خلال أحد يومي العمل التاليين للاستحقاق (المادة 366). إذ تأخر مازن عشرة أيام، يسقط حقه في الرجوع على المظهر الأول لانقضاء مهلة الاحتجاج (المادة 374). أما المظهر الثاني طارق فينحصر مفعول شرط بدون احتجاج به وحده، فيبقى مسؤولا رغم تأخر الاحتجاج (المادة 368).

لا يسقط حق الحامل بفوات مهلة الاحتجاج تجاه قابل السند وليد، فيبقى ملزما بالإيفاء دائما (المادة 374). أما الساحب سامر فلا يستفيد من سقوط حق الحامل إلا إذا أثبت وجود المؤونة عند الاستحقاق (المادة 374). بما أن سامر لم يوفر المؤونة لدى المسحوب عليه، تبقى مداعاة الحامل له مقبولة قانونا (المادة 374).

إذا صدرت عبارة بدون احتجاج عن مظهر وأقام الحامل الاحتجاج، أمكن استيفاء نفقاته من جميع الموقعين (المادة 368). يختلف ذلك عن حالة صدور العبارة عن الساحب حيث يتحمل الحامل وحده نفقات الاحتجاج الذي أقامه (المادة 368).

يجب على الحامل إرسال بلاغ عدم الإيفاء خلال أربعة أيام عمل تلي يوم الاحتجاج أو العرض (المادة 367). غير أن التأخر في إرسال البلاغ لا يسقط حق الحامل في الرجوع على الموقعين الملزمين (المادة 367). يسأل الحامل المهمل عند الاقتضاء عن تعويض الضرر الناتج عن تأخره، دون أن يتجاوز مبلغ السند (المادة 367).

Self-grading rubric