الكتاب الرابع: في الاسناد التجارية وغيرها من الاسناد القابلة للتداول › الباب الثالث: في الشك › الفصل الثاني: في انتقال الشك

انتقال الشك بالتظهير وشروطه ومفاعيله

The deeper study material below is still in Arabic while translation is in progress.
AI-assisted explanation, not official text

Explanation

هذا الشرح يبسط أحكام انتقال الشك ولا يغني عن النصوص القانونية الحرفية المعروضة بشكل مستقل. ينتقل الشك المسحوب لشخص مسمى بالتظهير [endossement] سواء ذكرت فيه عبارة الأمر صراحة أم لم تذكر (المادة 418). أما إذا تضمن عبارة "ليس لأمر" [non à ordre] أو ما يماثلها فلا ينتقل إلا بصيغة التفرغ العادي [cession ordinaire] ومفاعيله (المادة 418). ويجوز التظهير لمصلحة الساحب [tireur] نفسه أو أي شخص آخر موجب عليه، ولهم تظهيره مجددا (المادة 419).

يشترط في التظهير أن يكون بلا قيد ولا شرط، وكل شرط يعلق عليه يعد لغوا وكأنه لم يكن (المادة 420). ويعد باطلا كل من التظهير الجزئي [endossement partiel] والتظهير الصادر عن المسحوب عليه [tiré]، بينما يعد التظهير لحامله بمثابة تظهير على بياض [endossement en blanc] (المادة 420). وإذا ظهر الشك للمسحوب عليه، اعتبر التظهير بمثابة سند إيصال [quittance] فقط، إلا إذا تعددت مؤسسات المسحوب عليه وكان التظهير لمؤسسة غير التي سحب عليها الشك (المادة 420).

يعتبر محرز الشك القابل للتظهير حاملا شرعيا [porteur légitime] متى أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان الأخير منها على بياض (المادة 421). وتعد التظهيرات المشطوبة لغوا في هذا الشأن، ومن وقع تظهيرا بعد تظهير على بياض يفترض أنه أحرز الشك بالتظهير على بياض (المادة 421). أما وضع تظهير على شك لحامله [chèque au porteur] فيجعل المظهر مسؤولا وفق أحكام المراجعة القضائية [recours] دون أن يحول السند إلى شك لأمر (المادة 422).

إذا انتزع شك لأمر من يد شخص بأي حادث، فلا يجبر مستحقه المثبت لحقه بسلسلة تظهيرات غير منقطعة على التخلي عنه إلا إذا أحرزه عن نية سيئة [mauvaise foi] أو ارتكب خطأ فادحا [faute lourde] عند إحرازه (المادة 423). ومن جهة التوقيت، فإن التظهير الحاصل بعد الاحتجاج [protêt] أو بعد انتهاء مهلة العرض لا ينتج إلا مفاعيل التفرغ العادي (المادة 424). ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه وضع قبل الاحتجاج أو قبل انتهاء مهلة العرض حتى يثبت العكس (المادة 424).

Official legal articles

قانون التجارة البرية · 418
ان الشك المنصوص على كونه قابل الاداء لشخص مسمى مع عبارة الامر الصريحة او بدونها هو قابل للانتقال بطريقة التظهير. اما الشك المنصوص على كونه قابل الاداء لشخص مسمى مع عبارة " ليس لامر" او عبارة مماثلة فلا يكون قابلا للانتقال الا بصيغة التفرغ العادي وبمفاعيله.
تحدد متى ينتقل الشك المسحوب لشخص مسمى بالتظهير ومتى لا ينتقل إلا بصيغة التفرغ العادي.
قانون التجارة البرية · 419
يجوز ان يكون التظهير لمصلحة الساحب نفسه او اي شخص آخر موجب عليه ويجوز لهؤلاء ان يظهروا الشك مجددا.
تجيز تظهير الشك لمصلحة الساحب نفسه أو أي شخص آخر موجب عليه مع حقهم في تظهيره مجددا.
قانون التجارة البرية · 420
يجب ان يكون التظهير بلا قيد ولا شرط. وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لغوا. ان التظهير الجزئي باطل. وكذلك تظهير المسحوب عليه . اما التظهير لحامله فيكون بمثابة تظهير على بياض. ان التظهير للمسحوب عليه لا يصلح الا بمثابة سند ايصال ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وكان التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشك.
تضع شروط صحة التظهير وتبين حكم الشرط المقترن به والتظهير الجزئي والتظهير الصادر عن المسحوب عليه أو إليه.
قانون التجارة البرية · 421
ان محرز الشك القابل للتظهير يعد حاملا شرعيا له اذا اثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الاخير على بياض . اما التظهيرات المشطوب عليها فتعد من هذا اوجه لغوا. واذا كان التظهير على بياض يتبعه تظهير آخر فان موقع هذا التظهير يعد كأنه احرز الشك بطريقة التظهير على بياض.
تبين كيف يثبت محرز الشك صفته كحامل شرعي عبر سلسلة التظهيرات وحكم التظهيرات المشطوبة والتي على بياض.
قانون التجارة البرية · 422
ان التظهير الموضوع على شك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفاقا للاحكام المختصة بحقوق المراجعة القضائية وليس من شأنه ان يحول السند الى شك " لامر ".
توضح مفعول التظهير الموضوع على شك لحامله من حيث مسؤولية المظهر وبقاء وصف الشك دون تحول.
قانون التجارة البرية · 423
اذا انتزع شك "لامر " من يد شخص باي حادث من الحوادث فان مستحق هذا الشك الذي يثبت حقه على الوجه المبين في المادة 421 لا يجبر على التخلي عنه الا اذا كان قد احرزه عن نية سيئة او كان قد ارتكب خطأ فادحا عند احرازه.
تحمي الحامل الشرعي لشك لأمر انتزع من صاحبه فلا يلزم بالتخلي عنه إلا لسوء نية أو خطأ فادح.
قانون التجارة البرية · 424
ان التظهير بعد الاحتجاج او بعد انتهاء مهلة العرض لا ينتج الا مفاعيل التفرغ العادي. اما التظهير بدون تاريخ فيعد موضوعا قبل الاحتجاج او قبل انتهاء المهلة المشار اليها في الفقرة السابقة ما لم يقيم برهان على العكس .
تحدد مفاعيل التظهير اللاحق للاحتجاج أو لانتهاء مهلة العرض وتضع قرينة لتاريخ التظهير الخالي من التاريخ.

Think deeper

لماذا يعد التظهير للمسحوب عليه بمثابة سند إيصال في الأصل، وكيف يتغير هذا الحكم عند تعدد مؤسساته؟

Flashcards

كيف ينتقل الشك القابل للأداء لشخص مسمى، وكيف يتغير حكم انتقاله إذا تضمن عبارة "ليس لأمر"؟

ينتقل الشك القابل للأداء لشخص مسمى بطريقة التظهير سواء ذكرت فيه عبارة الأمر صراحة أم لم تذكر. أما إذا تضمن عبارة "ليس لأمر" أو عبارة مماثلة فلا ينتقل إلا بصيغة التفرغ العادي وبمفاعيله (المادة 418).

هل يجوز تظهير الشك لمصلحة الساحب نفسه أو لأي شخص آخر موجب عليه، وما حقهم بعد ذلك؟

نعم، يجوز أن يكون التظهير لمصلحة الساحب نفسه أو أي شخص آخر موجب عليه، ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يظهروا الشك مجددا (المادة 419).

ما هو حكم كل من الشرط المعلق عليه التظهير، والتظهير الجزئي، والتظهير الصادر عن المسحوب عليه أو لمصلحته؟

يجب أن يكون التظهير بلا قيد ولا شرط ويعد كل شرط لغوا، بينما يبطل التظهير الجزئي وتظهير المسحوب عليه. أما التظهير للمسحوب عليه فلا يصلح إلا كسند إيصال، ما لم تكن له عدة مؤسسات وحصل التظهير لمؤسسة غير المسحوب عليها الشك (المادة 420).

متى يعد محرز الشك القابل للتظهير حاملا شرعيا له، وما حكم التظهيرات المشطوبة والتظهير اللاحق لتظهير على بياض؟

يعد حاملا شرعيا إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان الأخير على بياض. وتعد التظهيرات المشطوبة لغوا، وإذا تبع التظهير على بياض تظهير آخر عد موقع هذا التظهير كأنه أحرز الشك بالتظهير على بياض (المادة 421).

ما هو الأثر القانوني لوضع تظهير على شك لحامله بالنسبة لمسؤولية المظهر وطبيعة السند؟

يجعل التظهير الموضوع على شك لحامله المظهر مسؤولا وفقا للأحكام المختصة بحقوق المراجعة القضائية، وليس من شأنه أن يحول السند إلى شك "لأمر" (المادة 422).

متى يجبر مستحق الشك "لأمر" المثبت لحقه بسلسلة تظهيرات غير منقطعة على التخلي عن شك انتزع من يد شخص بحادث؟

لا يجبر مستحق الشك الذي أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات على التخلي عنه إلا إذا كان قد أحرزه عن نية سيئة أو ارتكب خطأ فادحا عند إحرازه (المادة 423).

ما هي مفاعيل التظهير الحاصل بعد الاحتجاج أو بعد انتهاء مهلة العرض، وما حكم التظهير الخالي من التاريخ؟

لا ينتج التظهير بعد الاحتجاج أو بعد انتهاء مهلة العرض إلا مفاعيل التفرغ العادي. أما التظهير بدون تاريخ فيعد موضوعا قبل الاحتجاج أو قبل انتهاء مهلة العرض ما لم يقم برهان على العكس (المادة 424).

Practice questions

كيف ينتقل الشك المنصوص على كونه قابل الأداء لشخص مسمى مع عبارة "ليس لأمر" أو عبارة مماثلة؟

الشك القابل للأداء لشخص مسمى، مع عبارة الأمر الصريحة أو بدونها، ينتقل بالتظهير. أما إذا تضمن عبارة "ليس لأمر" أو عبارة مماثلة، فلا يكون قابلا للانتقال إلا بصيغة التفرغ العادي وبمفاعيله (المادة 418).

هل يجوز تظهير الشك لمصلحة الساحب نفسه أو أي شخص آخر موجب عليه، وما حكم تظهيره مجددا؟

يجوز أن يكون التظهير لمصلحة الساحب نفسه أو أي شخص آخر موجب عليه، كما يجوز لهؤلاء أن يظهروا الشك مجددا (المادة 419).

ما هو حكم تعليق تظهير الشك على شرط، وما هو حكم التظهير الجزئي؟

يجب أن يكون التظهير بلا قيد ولا شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لغوا. أما التظهير الجزئي فهو باطل، وكذلك تظهير المسحوب عليه (المادة 420).

كيف يثبت محرز الشك القابل للتظهير صفته كحامل شرعي له، وما حكم التظهيرات المشطوب عليها؟

يعد محرز الشك القابل للتظهير حاملا شرعيا له إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الأخير على بياض، وتعد التظهيرات المشطوب عليها من هذا الوجه لغوا (المادة 421).

ما الذي يترتب قانونا على وضع تظهير على شك محرر لحامله؟

إن التظهير الموضوع على شك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفاقا للأحكام المختصة بحقوق المراجعة القضائية، وليس من شأنه أن يحول السند إلى شك "لأمر" (المادة 422).

متى يجبر مستحق الشك المحرر "لأمر"، الذي يثبت حقه بسلسلة تظهيرات غير منقطعة، على التخلي عنه إذا انتزع من يد شخص بأي حادث؟

إذا انتزع شك "لأمر" من يد شخص بأي حادث، فإن مستحق هذا الشك الذي يثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات لا يجبر على التخلي عنه إلا إذا أحرزه عن نية سيئة أو ارتكب خطأ فادحا عند إحرازه (المادة 423).

ما هو مفعول تظهير الشك بعد الاحتجاج أو بعد انتهاء مهلة العرض، وما حكم التظهير الخالي من التاريخ؟

التظهير بعد الاحتجاج أو بعد انتهاء مهلة العرض لا ينتج إلا مفاعيل التفرغ العادي. أما التظهير بدون تاريخ فيعد موضوعا قبل الاحتجاج أو قبل انتهاء مهلة العرض ما لم يقم برهان على العكس (المادة 424).

Case problems

سحب فادي شكاً قابلاً للأداء لاسم سمير دون أن يذكر فيه عبارة لأمر أو ليس لأمر. ظهّر سمير الشك إلى نبيل معلقاً التظهير على شرط تسليم بضاعة، فظهّر نبيل نصف قيمته لطارق. عدل نبيل لاحقاً فظهّر كامل الشك للساحب فادي، الذي عاد وظهّره مجدداً إلى دائنه رامي. ظهّر رامي الشك لفرع آخر للمصرف المسحوب عليه، ثم أراد المصرف تظهيره، فما حكم هذه التصرفات؟

Model answer

إن الشك المنصوص على كونه قابل الأداء لشخص مسمى يقبل الانتقال بالتظهير حتى بدون عبارة لأمر الصريحة (المادة 418). أما لو تضمن عبارة ليس لأمر أو عبارة مماثلة فلا ينتقل إلا بصيغة التفرغ العادي وبمفاعيله (المادة 418).

يجب أن يكون التظهير بلا قيد ولا شرط، ولذلك يعد شرط تسليم البضاعة لغواً ويصح التظهير (المادة 420). أما تظهير نبيل لنصف قيمة الشك إلى طارق فهو تظهير جزئي، والتظهير الجزئي باطل قانوناً (المادة 420).

يجوز تظهير الشك لمصلحة الساحب نفسه أو لأي شخص آخر موجب عليه في هذا السند (المادة 419). وعليه يصح تظهير نبيل للشك لمصلحة الساحب فادي، كما يجوز لفادي أن يظهره مجدداً إلى رامي (المادة 419).

لا يصلح التظهير للمسحوب عليه إلا كسند إيصال، لكنه يصح هنا لوقوعه لمصلحة مؤسسة أخرى تابعة له (المادة 420). أما محاولة المصرف تظهير الشك مجدداً لشخص ثالث فلا تصح، لأن تظهير المسحوب عليه باطل (المادة 420).

Self-grading rubric

يحمل سامي شكاً لأمر ظهّره المستفيد الأول لحامله، ويليه تظهير مشطوب ثم تظهير على بياض. وقّع كمال التظهير التالي بدون تاريخ، ثم سُرق منه الشك ووصل لسامي بحسن نية وبلا خطأ فادح. يطالب كمال باسترداد الشك من سامي، ويدّعي أن تظهيره غير المؤرخ وقع بعد انتهاء مهلة العرض. كما يلاحق سامي مظهّراً وقّع على شك آخر محرر لحامله، فما حكم مطالب كمال وسامي؟

Model answer

إن التظهير لحامله يعد بمثابة تظهير على بياض، والتظهيرات المشطوب عليها تعد لغواً عند إثبات السلسلة (المادة 420 والمادة 421). ومن وقّع تظهيراً بعد تظهير على بياض يعد محرزاً للشك به، فيثبت حق سامي بسلسلة غير منقطعة (المادة 421).

إذا انتزع شك لأمر من يد شخص بأي حادث كالسرقة، فلا يجبر الحامل الشرعي على التخلي عنه (المادة 423). ولا يلزم برده إلا إذا أحرزه عن نية سيئة أو ارتكب خطأ فادحاً عند إحرازه، فيحتفظ سامي بالشك (المادة 423).

إن التظهير الخالي من التاريخ يعد موضوعاً قبل الاحتجاج أو قبل انتهاء مهلة العرض حتى يثبت العكس (المادة 424). فإذا أقام كمال البرهان على وقوعه بعد انتهاء المهلة، لا ينتج التظهير إلا مفاعيل التفرغ العادي (المادة 424).

إن التظهير الموضوع على شك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً وفاقاً للأحكام المختصة بحقوق المراجعة القضائية (المادة 422). وبذلك يحق لسامي مراجعة المظهر قضائياً، غير أن هذا التظهير لا يحول السند إلى شك لأمر (المادة 422).

Self-grading rubric