الكتاب الرابع: في الاسناد التجارية وغيرها من الاسناد القابلة للتداول › الباب الرابع: في سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير › الباب الخامس: القيمة المنقولة › الباب السادس: ايصالات الايداع

السندات للأمر والقيم المنقولة وإيصالات الإيداع العمومية

The deeper study material below is still in Arabic while translation is in progress.
AI-assisted explanation, not official text

Explanation

يقدم هذا الشرح عرضا مبسطا للقواعد القانونية الواردة حرفيا في النصوص المرفقة لتسهيل فهمها واستيعابها. يتيح القانون تداول أي سند يتضمن التزاما بتسليم مبلغ مالي أو مثليات (choses fongibles) في زمان ومكان معينين. يتم هذا الانتقال بالتظهير (endossement) متى أنشئ السند صراحة بعبارة الأمر، وتطبق عليه قواعد سند السحب ما لم يرد حكم مخالف (المادة 451). يستفيد الحامل حسن النية من عدم الاحتجاج بالدفوع غير الناشئة عن السند أو غير المباشرة، ولا يلزم المدين بالإيفاء إلا مقابل استرداد السند موقعا بالإيصال (المادة 451). كما أن تسليم سند قابل للتظهير إيفاء لدين لا يعد تجديدا للتعاقد (novation) إلا إذا اتجهت مشيئة الفريقين إلى العكس (المادة 452).

ينظم القانون أيضا القيم المنقولة (valeurs mobilières) كالأسهم والأسناد ووثائق الدخل التي تصدر بالجملة بقيم متساوية وتقبل التسعير في الأسواق المالية. يجوز إصدار هذه الصكوك بصيغة اسمية (nominatives) أو لحاملها (au porteur) أو للأمر (à ordre) بحسب طبيعة الإصدار (المادة 453). ينتقل السند لحامله بمجرد التسليم المادي (tradition)، ويعد محرزه أهلا لممارسة حقوقه وتبرأ ذمة المدين بالدفع له ما لم يتلق اعتراضا قانونيا (المادة 454). لا يجوز للمدين مواجهة الحامل إلا بدفوع بطلان السند أو الدفوع الناشئة عن نص السند ذاته (المادة 454). أما القيم المنقولة المنشأة للأمر فتنتقل بالتظهير وفق قواعد سند السحب ما لم توجد أحكام أو ماهية مخالفة (المادة 458).

تثبت ملكية السند الاسمي وتنشأ حصرا بإجراء تسجيل باسم مالكه في سجلات المؤسسة المصدرة له (المادة 455). يتم التفرغ عنه (transfert) بتصريح انتقال يدون في السجلات ويوقعه المتفرغ أو مفوضه، مع حق المؤسسة بطلب إثبات هويته وأهليته قبل التسجيل (المادة 456). يمنح هذا التسجيل المالك الجديد حقا شخصيا ومباشرا يمنع المؤسسة المديونة من الإدلاء ضده بأي دفع يختص بالمالكين السابقين (المادة 456). ويجوز أن تشتمل السندات الاسمية على فصائل قابلة للاقتطاع (coupons) تخول حاملها استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد، وتسمى عندئذ سندات مختلطة (titres mixtes) (المادة 457).

يرعى القانون كذلك إيصالات الإيداع العمومية، وهي صكوك اسمية قابلة للتداول تصدر من مصدر مرخص وتدرج في الأسواق المالية المنظمة بالخارج مقابل أسهم اسمية أساسية لشركة مغفلة لبنانية (المادة 458 مكرر 1). تلتزم الشركة على مسؤوليتها بالتأكد من حفظ الأسهم الأساسية لدى شركة ميدكلير، وموافقة مجلس إدارتها على نشرة الاكتتاب، وعدم تخطي الأسهم الممثلة بالإيصالات ثلاثين بالمئة من رأسمالها المدفوع بالكامل (المادة 458 مكرر 2). تصدر الإيصالات بعقد مع المصرف أو المؤسسة المالية الأجنبية أو بكتاب عدم ممانعة مع تحقق ميدكلير، ويجوز تنظيم استبدالها بالأسهم وممارسة المصدر لحق التصويت بما لا يخالف قيود تملك اللبنانيين (المادة 458 مكرر 2). وعند حل وتصفية الشركة المصدرة، تعود لمالكي الإيصالات كافة حقوق الأسهم الأساسية مع مراعاة قانون اكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية (المادة 458 مكرر 3).

Official legal articles

قانون التجارة البرية · 451
كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين., يجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر. ويكون التظهير خاضعا لاحكام المادة 325 وما يليها المختصة بتظهير سندات السحب ما لم يكن في القانون او في السند نفسه احكام مخالفة. وليس للمديون ان يدلي باسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي, الا اذا كان المدعي سيء النية. ولا يجبر على الايفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال وفقا للاصول.
تحدد شروط انتقال السندات للأمر بالتظهير، وحصر الدفوع بمواجهة الحامل حسن النية، وشروط الإيفاء.
قانون التجارة البرية · 452
اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سند للامر او غيرهما من السندات القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن مشيئة الفريقين تفيد العكس .
تقرر أن تسليم سند قابل للتظهير إيفاء لدين لا ينشئ تجديدا للتعاقد إلا باتفاق الفريقين.
قانون التجارة البرية · 453
ان الاسهم والاسناد ووثائق الدخل وغير ذلك من السندات القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية, يجوز ان تكون اسمية او لحاملها او للامر.
تعرف القيم المنقولة الصادرة بالجملة والقابلة للتسعير وتجيز إصدارها اسمية أو لحاملها أو للأمر.
قانون التجارة البرية · 454
واذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم. وكل محرز لهذا السند يعد اهلا لاستعمال الحقوق المختصة به, وما دام المديون لم يتلق اعتراضا قانونيا يكون دفعه لحامل السند مبرءا لذمته حسب الاصول. وليس للمديون ان يدلي على حامل السند الا باسباب الدفع المسندة الى بطلان السند او الناشئة عن نص السند نفسه.
تنظم انتقال السند لحامله بمجرد التسليم، وشروط إبراء ذمة المدين، وحصر الدفوع الجائزة ضد الحامل.
قانون التجارة البرية · 455
واذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت باجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند. وملكية هذا السند تنشأ عن هذا التسجيل.
ترسي قاعدة نشوء وإثبات ملكية السند الاسمي عن طريق التسجيل في سجلات المؤسسة المصدرة.
قانون التجارة البرية · 456
ان التفرغ عن السند الاسمي يتم بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ او مفوض من قبله. والمؤسسة المديونة يحق لها قبل تسجيل التفرغ ان تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته. وهذا التفرغ يخول المالك الجديد الذي سجل اسمه حقا شخصيا ومباشرا. وليس للمؤسسة المديونة ان تدلي عليه باي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.
تبين إجراءات التفرغ عن السند الاسمي في السجلات ونشوء حق مباشر للمالك الجديد مطهر من دفوع السابقين.
قانون التجارة البرية · 457
يجوز ان تكون السندات الاسمية مشتملة على فصائل قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى سندات مختلطة).
تجيز إصدار سندات مختلطة تجمع بين الشكل الاسمي وفصائل قابلة للاقتطاع لاستيفاء العوائد لحاملها.
قانون التجارة البرية · 458
ان سندات القيم المنقولة المنشأه لامر تنتقل بطريقة التظهير. وتظهيرها يخضع للقواعد نفسها التي يخضع لها تظهير سندات السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة او عن ماهية السند نفسه.
تخضع تظهير القيم المنقولة المنشأة للأمر لقواعد تظهير سندات السحب مع مراعاة الأحكام الخاصة وماهية السند.
قانون التجارة البرية · 458 مكرر 1
إيصالات الايداع العمومية إن ايصالات الايداع العمومية هي صكوك اسمية قابلة للتداول مرتبطة باسهم اسمية (الاسهم الاساسية underlying shares ) لشركة مغفلة لبنانية، تصدر في الخارج من قبل مصدر مرخص في بلد الاصدار وتدرج في الاسواق المالية المنظمة.
تعرف إيصالات الإيداع العمومية كصكوك اسمية تصدر وتدرج في الخارج استنادا إلى أسهم اسمية لشركة مغفلة لبنانية.
قانون التجارة البرية · 458 مكرر 2
مع الاحتفاظ الكلي بالاحكام التنظيمية المتعلقة بايصالات الايداع العمومية المرتبطة باسهم المصارف، على الشركة ان تتأكد على مسؤوليتها، عند اصدار ايصالات ايداع عمومية مرتبطة باسهمها، من توافر الشروط التالية: 1 - قيام مصرف او مؤسسة مالية في الخارج باصدار ايصالات الايداع العمومية بعد استلام ما يفيد انه تمّ حفظ الاسهم الاساسية لدى مركز حفظ ومقاصة الادوات المالية للبنان والشرق الاوسط (ميدكلير) المنشأة بموجب القانون رقم 139 تاريخ 26/11/1999 . 2 - موافقة مجلس ادارة الشركة المصدرة للاسهم الاساسية على المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب الممكن ان تعد لهذا الاصدار. 3 - اصدار ايصالات ايداع عمومية اما: أ - استنادا الى احكام عقد موقع بين المصرف او المؤسسة المالية الذي ينوي اي منهما اصدار ايصالات ايداع عمومية وبين الشركة المصدرة للاسهم الاساسية مقابل اسهم تملكها هي من اسهمهما او مقابل اسهم يملكها بعض مساهمي الشركة في الشركة المصدرة Sponsored DRS. ب - لقاء كتاب عدم ممانعة من الشركة المصدرة للاسهم الاساسية في حال عدم وجود عقد وفقا لما هو مشار اليه في الفقرة (أ) من البند (3) هذا (Unsponsored DRs ). وتقوم شركة ميدكلير، في هذه الحالة، وبما يمكن ان تتوافر لديها من معلومات بالتأكد ايضا من تحقق شروط هذه المادة عند اصدار ايصالات ايداع عمومية. 4 - جواز اعطاء مالكي ايصالات الايداع العمومية حق استبدالها بعدد من الاسهم الاساسية شرط ان لا يتعارض ذلك مع احكام قانونية او نظامية سيما تلك التي تحصر تملك الاسهم الاساسية باشخاص لبنانيين. 5 - ابقاء الاسهم الاساسية بحيازة مركز حفظ ومقاصة الادوات المالية للبنان والشرق الاوسط (ميدكلير) لحين تسديد قيمة ايصالات الايداع العمومية كليا او جزئيا او لحين استبدالها بالاسهم الاساسية المقابلة كليا او جزئيا او لحين حل وتصفية الشركة المصدرة للاسهم الاساسية. 6 - امكانية منح مصدر ايصالات الايداع العمومية حق حضور الجمعيات العمومية للشركة مصدرة الاسهم الاساسية وحق الاشتراك في التصويت شرط ان: أ - لا يتعارض هذا الحق مع احكام قانونية او نظامية سيما تلك التي تحصر تملك الاسهم الاساسية باشخاص لبنانيين. ب - يقوم مصدر ايصالات الايداع العمومية بالتصويت في جلسات الجمعيات العمومية وفقا لتعليمات مالكي هذه الايصالات، اذا كان عقد او نظام اصدار هذه الايصالات يجيزان ذلك ويحددان شروط وكيفية ممارسة حقوق التصويت والا فعلى مصدر ايصالات الايداع العمومية ان يقوم بالتصويت وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة مصدرة الاسهم الاساسية. 7 - عدم تخطي عدد الاسهم الممثلة بايصالات الايداع العمومية 30% من عدد الاسهم المكونة لرأسمال الشركة مصدرة الاسهم الاساسية والمدفوع ثمنها بالكامل.
تفصل الشروط الإلزامية لإصدار إيصالات الإيداع العمومية من حفظ لدى ميدكلير وسقف الإصدار وحقوق التصويت والاستبدال.
قانون التجارة البرية · 458 مكرر 3
عند حل وتصفية الشركة المصدرة للاسهم الاساسية يعود لمالكي ايصالات الايداع العمومية الحقوق كافة العائدة للاسهم الاساسية وذلك مع مراعاة احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10845 تاريخ 10/9/1968 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.
تمنح مالكي إيصالات الإيداع العمومية كافة حقوق الأسهم الأساسية عند حل وتصفية الشركة مع مراعاة قيود تملك الأجانب للعقارات.

Think deeper

كيف يربط القانون بين انتقال السندات بالتظهير أو بالتسجيل الاسمي وبين حرمان المدين من التمسك بدفوع المالكين السابقين؟

Flashcards

متى يجوز انتقال السند المتضمن التزاما بتسليم مال أو مثليات بطريقة التظهير، وما هي حدود دفوع المدين وشروط إيفائه؟

ينتقل السند بالتظهير إذا أنشئ صراحة بعبارة الأمر، ويخضع لقواعد تظهير سند السحب ما لم يرد نص قانوني أو شرط مخالف في السند (المادة 451). لا يحتج المدين على الحامل حسن النية إلا بدفوع السند نفسه أو دفوعه المباشرة ضد المدعي، ولا يجبر على الإيفاء إلا مقابل تسليم السند مشتملا على ذكر الإيصال (المادة 451).

هل يعتبر تسليم سند سحب أو سند للأمر أو أي سند قابل للتظهير إيفاء لدين بمثابة تجديد للتعاقد؟

لا يعتبر تسليم سند السحب أو السند للأمر أو غيرهما من السندات القابلة للتظهير على سبيل إيفاء الدين تجديدا للتعاقد، إلا إذا كانت مشيئة الفريقين تفيد العكس (المادة 452).

ما هي خصائص القيم المنقولة الصادرة بالجملة، وما هي الأشكال القانونية التي يجوز إصدارها بها؟

هي الأسهم والأسناد ووثائق الدخل وسائر السندات القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في سوق مالية، ويجوز أن تكون اسمية أو لحاملها أو للأمر (المادة 453).

كيف ينتقل السند المنشأ لحامله، ومتى تبرأ ذمة المدين به، وما هي الدفوع التي يحق للمدين الإدلاء بها ضد حامله؟

ينتقل السند لحامله بمجرد التسليم، ويعد كل محرز له أهلا لاستعمال حقوقه، وتبرأ ذمة المدين بالدفع له ما دام لم يتلق اعتراضا قانونيا (المادة 454). ولا يجوز للمدين الإدلاء ضد الحامل إلا بأسباب الدفع المسندة إلى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه (المادة 454).

كيف تنشأ وتثبت ملكية السند الاسمي لصاحبه؟

يثبت حق مالك السند الاسمي وتنشأ ملكيته له بإجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند (المادة 455).

كيف يتم التفرغ عن السند الاسمي، وما هي حقوق المؤسسة المديونة وحقوق المالك الجديد بعد التسجيل؟

يتم التفرغ بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقعه المتفرغ أو مفوضه، ويحق للمؤسسة المديونة قبل التسجيل طلب إثبات هويته وأهليته (المادة 456). يخول التسجيل المالك الجديد حقا شخصيا ومباشرا، ولا يجوز للمؤسسة الإدلاء عليه بأي سبب دفع يختص بالمالكين السابقين (المادة 456).

ما هي السندات المختلطة وما الذي تخوله لحامل فصائلها؟

السندات المختلطة هي سندات اسمية تشتمل على فصائل قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (المادة 457).

كيف تنتقل سندات القيم المنقولة المنشأة للأمر وما هي القواعد التي ترعى تظهيرها؟

تنتقل سندات القيم المنقولة المنشأة للأمر بطريقة التظهير، وتخضع للقواعد نفسها التي يخضع لها تظهير سندات السحب ما لم توجد أحكام مخالفة ناشئة عن القوانين والأنظمة أو عن ماهية السند نفسه (المادة 458).

ما هو التعريف القانوني لإيصالات الإيداع العمومية وما هي طبيعتها ومكان إصدارها وإدراجها؟

هي صكوك اسمية قابلة للتداول مرتبطة بأسهم اسمية أساسية لشركة مغفلة لبنانية، تصدر في الخارج من قبل مصدر مرخص في بلد الإصدار وتدرج في الأسواق المالية المنظمة (المادة 458 مكرر 1).

ما هي الشروط الأساسية التي يجب على الشركة المغفلة اللبنانية التأكد منها على مسؤوليتها عند إصدار إيصالات إيداع عمومية مرتبطة بأسهمها؟

يجب إصدارها من مصرف أو مؤسسة مالية في الخارج بعد حفظ الأسهم الأساسية لدى ميدكلير لحين التسديد أو الاستبدال أو التصفية، وموافقة مجلس الإدارة على معلومات نشرة الاكتتاب، وعدم تخطي الأسهم الممثلة بها ثلاثين بالمئة من الرأسمال المدفوع بالكامل (المادة 458 مكرر 2). كما تصدر إما بعقد مع الشركة المصدرة أو بكتاب عدم ممانعة مع تحقق ميدكلير من الشروط، ويجوز منح حق الاستبدال وحق حضور الجمعيات العمومية والتصويت ضمن القيود القانونية كحصر التملك باللبنانيين (المادة 458 مكرر 2).

ما هي حقوق مالكي إيصالات الإيداع العمومية عند حل وتصفية الشركة المصدرة للأسهم الأساسية، وبأي قيد ترتبط؟

تعود لمالكي إيصالات الإيداع العمومية عند حل وتصفية الشركة المصدرة كافة الحقوق العائدة للأسهم الأساسية، مع مراعاة أحكام القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان (المادة 458 مكرر 3).

Practice questions

بأي أسباب للدفع يحق للمديون في السند المنشأ صراحة بعبارة الأمر أن يدلي ضد المدعي؟

ينتقل السند المتضمن تسليم مال أو مثليات بالتظهير إذا أنشئ على وجه صريح بعبارة الأمر. وليس للمديون الإدلاء بغير الدفوع الناشئة عن السند أو المباشرة ضد المدعي إلا عند سوء نيته، ولا يجبر على الإيفاء إلا مقابل تسليم السند مشتملا على ذكر الإيصال (المادة 451).

ما هو الأثر القانوني لتسليم سند سحب أو سند للأمر على سبيل إيفاء الدين؟

إذا سلم على سبيل إيفاء الدين سند سحب أو سند للأمر أو غيرهما من السندات القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد. ويبقى هذا الحكم قائما ما لم تكن مشيئة الفريقين تفيد العكس (المادة 452).

كيف ينتقل السند المنشأ لحامله، وبأي أسباب للدفع يجوز للمديون أن يدلي على حامل السند؟

ينتقل السند المنشأ لحامله بمجرد التسليم، ويبرئ الدفع لحامله ذمة المديون ما دام لم يتلق اعتراضا قانونيا. وليس للمديون الإدلاء على الحامل إلا بأسباب الدفع المسندة إلى بطلان السند أو الناشئة عن نصه (المادة 454).

ما هي السندات المختلطة في القيم المنقولة، وما الأشكال الجائزة للسندات الصادرة بالجملة والقابلة للتسعير؟

يجوز أن تكون الأسهم والأسناد ووثائق الدخل الصادرة بالجملة والقابلة للتسعير اسمية أو لحاملها أو للأمر (المادة 453). وتسمى السندات الاسمية مختلطة حين تشتمل على فصائل قابلة للاقتطاع تخول حاملها استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (المادة 457). وتنتقل سندات القيم المنقولة للأمر بالتظهير وفق قواعد تظهير سندات السحب ما لم توجد أحكام مخالفة (المادة 458).

كيف يثبت حق المالك في السند الاسمي، ومتى تنشأ ملكية هذا السند قانونا؟

إذا كان السند اسميا فإن حق مالكه يثبت بإجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي أصدرت السند. وتنشأ ملكية هذا السند الاسمي عن إجراء ذلك التسجيل في السجلات (المادة 455).

كيف يتم التفرغ عن السند الاسمي، وما أثر تسجيله على الدفوع المختصة بمالكي السند السابقين؟

يتم التفرغ عن السند الاسمي بتصريح انتقال يدون في السجلات ويوقعه المتفرغ أو مفوضه، وللمؤسسة قبل التسجيل طلب إثبات هويته وأهليته. ويخول هذا التفرغ المالك الجديد المسجل حقا شخصيا ومباشرا فلا تدلي المؤسسة عليه بأي دفع يختص بالمالكين السابقين (المادة 456).

ما هي طبيعة إيصالات الإيداع العمومية، وأين تحفظ أسهمها الأساسية، وما السقف الأقصى لعدد الأسهم الممثلة بها؟

إيصالات الإيداع العمومية صكوك اسمية قابلة للتداول مرتبطة بأسهم اسمية لشركة مغفلة لبنانية تصدر في الخارج وتدرج في أسواق منظمة (المادة 458 مكرر 1). وتحفظ الأسهم الأساسية لدى ميدكلير، ويشترط ألا يتخطى عدد الأسهم الممثلة بها ثلاثين بالمئة من أسهم الرأسمال المدفوع بالكامل (المادة 458 مكرر 2).

كيف يصوت مصدر إيصالات الإيداع العمومية عند خلو نظام إصدارها من التصويت بتعليمات مالكيها، وما حقوقهم عند التصفية؟

يصوت مصدر إيصالات الإيداع العمومية وفق تعليمات مالكيها إذا أجاز عقد أو نظام الإصدار ذلك، وإلا فيصوت وفق مصلحة الشركة المصدرة (المادة 458 مكرر 2). وعند حل الشركة وتصفيتها تعود لمالكي الإيصالات كافة الحقوق العائدة للأسهم الأساسية مع مراعاة أحكام اكتساب غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية (المادة 458 مكرر 3).

Case problems

سلم سليم دائنه جاد إيفاء لدينه سندا يتعهد فيه بتسليم كمية قمح في بيروت بموعد محدد. أنشئ هذا السند صراحة بعبارة الأمر، وظهره جاد لاحقا إلى رامي الذي كان حسن النية تماما. عند الاستحقاق تذرع سليم تجاه رامي بخلل في عقده مع جاد، واعتبر جاد العقد الأصلي مجددا. كما اشترط سليم لإيفاء الكمية استرداد السند موقعا بالإيصال، فما مدى صحة موقف كل من الفرقاء؟

Model answer

كل سند يلتزم موقعه بتسليم مثليات في محل ووقت معينين ينتقل بالتظهير إذا أنشئ صراحة بعبارة الأمر (المادة 451). وبما أن سند القمح استوفى هذه الشروط، فإن تظهيره من جاد إلى رامي يعد صحيحا ونافذا.

إن تسليم سند للأمر أو أي سند قابل للتظهير إيفاء للدين لا يعد تجديدا للتعاقد الأصلي (المادة 452). ولا يحصل التجديد إلا إذا اتجهت مشيئة الفريقين إلى العكس، ولذلك يخطئ جاد باعتبار العقد الأصلي مجددا.

ليس للمديون أن يدلي إلا بأسباب الدفع الناشئة عن السند نفسه أو التي يملكها مباشرة ضد المدعي (المادة 451). ولأن رامي حسن النية، فلا يحق لسليم التذرع ضده بالخلل الناشئ عن علاقته السابقة مع جاد.

لا يجبر المديون على الإيفاء إلا مقابل تسليم سند الأمر مشتملا على ذكر الإيصال وفقا للأصول (المادة 451). وعليه يكون سليم محقا في اشتراط استرداد السند موقعا عليه بالإيصال من رامي عند تسليمه كمية القمح.

Self-grading rubric

وقعت ندى في سجلات شركة مغفلة لبنانية تصريحا بالتفرغ عن أسهمها الاسمية لمصلحة المشتري طارق. طالبت الشركة ندى بإثبات هويتها وأهليتها قبل التسجيل، ثم سجلت الأسهم باسم طارق في سجلاتها. رفضت الشركة بعد التسجيل دفع عائدات الأسهم لطارق متذرعة بوجود دين سابق لها بذمة ندى. وأصدرت الشركة بالخارج إيصالات إيداع عمومية لأربعين بالمئة من أسهمها المدفوعة دون حفظها بميدكلير، فما الحكم؟

Model answer

يتم التفرغ عن السند الاسمي بتصريح يدون في السجلات، وتنشأ ملكيته عن تسجيله باسم مالكه فيها (المادة 455 والمادة 456). ويحق للمؤسسة المديونة قبل تسجيل هذا التفرغ أن تطلب من صاحب التصريح إثبات هويته وأهليته (المادة 456).

يخول التفرغ المسجل المالك الجديد حقا شخصيا ومباشرا، فلا يجوز للمؤسسة الإدلاء عليه بدفوع تختص بالمالكين السابقين (المادة 456). وبناء عليه، يكتسب طارق ملكية الأسهم بالتسجيل، ولا يحق للشركة الامتناع عن الدفع له بسبب دين ندى.

تصدر إيصالات الإيداع العمومية بالخارج عن مصرف أو مؤسسة مالية بعد حفظ الأسهم الأساسية لدى ميدكلير (المادة 458 مكرر 1 والمادة 458 مكرر 2). ويجب إبقاء هذه الأسهم بحيازة ميدكلير، فيكون الإصدار الحاصل دون حفظ الأسهم الأساسية لديها مخالفا للقانون (المادة 458 مكرر 2).

يشترط القانون ألا يتخطى عدد الأسهم الممثلة بإيصالات الإيداع العمومية ثلاثين بالمئة من أسهم الرأسمال المدفوع بالكامل (المادة 458 مكرر 2). ولذلك فإن إصدار إيصالات تمثل أربعين بالمئة من أسهم الشركة يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا.

Self-grading rubric