الكتاب الخامس: في الصلح الاحتياطي والافلاس › الباب الثاني: في الافلاس › الفصل الخامس: في الحقوق الخاصة التي يمكن الادلاء بها على التفليسة › الجزء الرابع: اصحاب الديون المؤمنة برهن او امتياز على عقار

حقوق أصحاب الرهون والامتيازات العقارية في التوزيع

The deeper study material below is still in Arabic while translation is in progress.
AI-assisted explanation, not official text

Explanation

يوضح هذا الشرح المبسط قواعد اشتراك الدائنين أصحاب الامتياز أو الرهن العقاري (privilège ou hypothèque) في توزيعات التفليسة. إذا بيع العقار ووزع ثمنه قبل المنقولات أو معها، يأخذ هؤلاء الدائنون نصيبهم من ثمن العقار أولا. فإذا بقي جزء من دينهم المحقق (créance vérifiée) غير مدفوع، اشتركوا بالباقي فقط مع جماعة الدائنين العاديين (masse des créanciers chirographaires) (المادة 620).

أما إذا جرى توزيع ثمن المنقولات أولا قبل توزيع ثمن العقارات، فتتغير طريقة الحساب مؤقتا. يشترك الدائنون أصحاب الامتياز أو الرهن العقاري المحققة ديونهم في هذا التوزيع على أساس كامل ديونهم. غير أن هذا الاشتراك يكون مؤقتا، مع الالتزام بإرجاع المبالغ المقبوضة لاحقا عند الاقتضاء (المادة 621).

بعد بيع العقارات وتصفية درجات الدائنين (ordre des créanciers)، تسوى الحسابات مع جماعة الدائنين العاديين. فالدائن الذي تسمح له درجته باستيفاء كامل دينه من ثمن العقار يحسم منه ما قبضه سابقا من المنقولات. وتعود هذه المبالغ المحسومة إلى جماعة الدائنين العاديين، ولا تبقى لأصحاب الرهون العقارية التالين في الدرجة (المادة 622).

وإذا كان نصيب الدائن المرتهن من ثمن العقار لا يغطي إلا جزءا من دينه، تحدد حقوقه في أموال جماعة الدائنين العاديين على قدر الباقي له فقط. ويحسم ما قبضه زيادة على هذا القدر من نصيبه العقاري ليعود إلى جماعة الديون العادية (المادة 623). أما الدائن الذي لا يصيبه شيء من ثمن العقار فيعد دائنا عاديا، ويخضع لمفاعيل الصلح (concordat) وسائر أعمال الجماعة (المادة 624).

Official legal articles

قانون التجارة البرية · 620
اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعان معا فان الدائنين الحائزين لامتياز او رهن عقاري الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الاموال المختصة بجماعة هؤلاء الدائنين بشرط ان تكون ديونهم محققة بحسب الصيغ المقررة فيما سبق.
اشتراك الدائن صاحب الرهن أو الامتياز العقاري بالباقي من دينه المحقق عند توزيع ثمن العقار قبل المنقولات أو معها.
قانون التجارة البرية · 621
اذا اجري توزيع واحد او اكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فان الدائنين الحائزين لامتياز او رهن عقاري والمحققة ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم ارجاعه كما سيأتي.
اشتراك الدائن صاحب الرهن أو الامتياز العقاري بكامل دينه المحقق عند توزيع ثمن المنقولات قبل العقارات مع التزامه بالإرجاع.
قانون التجارة البرية · 622
بعد بيع العقارات واجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز او الرهن العقاري بحسب ترتيب درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقا بحسب درجته ان يستوفى كل دينه من ثمن العقارات المرهونة ان يقبض ما يصيبه من توزيع اثمانها الا بعد حسم ما استوفاه من جماعة الدائنين العاديين. اما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لجماعة الدائنين ذوي الرهون العقارية بل ترجع الى جماعة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم.
حسم ما قبضه الدائن المستوفي كامل دينه عقاريا من توزيع المنقولات وإرجاعه إلى جماعة الدائنين العاديين.
قانون التجارة البرية · 623
اما الدائنون الحائزون لرهن عقاري الذين لا يوفي نصيبهم في توزيع ثمن العقارات الا جزاء من دينهم فيتبع المنوال الآتي فيما يختص بهم: ان حقوقهم في المال المخصص لجماعة الدائنين العاديين تحدد نهائيا على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات . اما ما اخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات ويرجع الى جماعة الديون العادية.
تحديد حقوق الدائن المستوفي جزءا من دينه عقاريا في أموال الجماعة على قدر الباقي وإرجاع الزيادة إليها.
قانون التجارة البرية · 624
ان الدائنين الذين لا نصيب لهم في توزيع ثمن العقارات يعدون كدائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لمفاعيل الصلح وجميع الاعمال المختصة بجماعة الديون العادية.
اعتبار الدائن الذي لا نصيب له في ثمن العقارات دائنا عاديا خاضعا لمفاعيل الصلح وأعمال الجماعة.

Think deeper

لماذا ترجع المبالغ المحسومة من نصيب الدائن المرتهن إلى جماعة الدائنين العاديين لا إلى المرتهنين التالين؟

Flashcards

كيف يشترك الدائن صاحب الرهن أو الامتياز العقاري في أموال جماعة الدائنين العاديين إذا وزع ثمن العقارات قبل المنقولات أو معها؟

يشترك مع الدائنين العاديين بنسبة ما بقي له من دينه غير المستوفى من ثمن العقارات، بشرط أن يكون دينه محققا بحسب الصيغ المقررة (المادة 620).

على أي أساس يشترك الدائن صاحب الرهن أو الامتياز العقاري في توزيع ثمن المنقولات إذا جرى قبل توزيع ثمن العقارات؟

يشترك في توزيع النقود الحاصلة من ثمن المنقولات على نسبة مجموع دينه المحقق، مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمه إرجاعه لاحقا (المادة 621).

ما هو حكم المبالغ التي قبضها الدائن المرتهن من توزيع المنقولات إذا استحق لاحقا كامل دينه من ثمن العقار بحسب درجته؟

تحسم هذه المبالغ من نصيبه في ثمن العقارات المرهونة، ولا تبقى لأصحاب الرهون العقارية بل ترجع إلى جماعة الدائنين العاديين (المادة 622).

كيف تسوى حقوق الدائن المرتهن في أموال جماعة الدائنين العاديين إذا لم يوف نصيبه في ثمن العقارات إلا جزءا من دينه؟

تحدد حقوقه نهائيا على قدر المبالغ الباقية له بعد حسم نصيبه العقاري، وما قبضه زيادة في التوزيع السابق يحسم من نصيبه العقاري ويرجع لجماعة الديون العادية (المادة 623).

ما هو الوضع القانوني للدائن صاحب التأمين العقاري الذي لا يصيبه أي نصيب في توزيع ثمن العقارات؟

يعد كدائن عادي ويخضع بهذه الصفة لمفاعيل الصلح وجميع الأعمال المختصة بجماعة الديون العادية (المادة 624).

Practice questions

إذا وزع ثمن العقارات قبل المنقولات ولم يستوف الدائن العقاري كامل دينه، فكيف يشترك مع الدائنين العاديين؟

إذا وزع ثمن العقارات قبل المنقولات أو معها، يشترك الدائن العقاري مع العاديين بنسبة الباقي له. ويشترط لاشتراكه في أموال جماعة الدائنين العاديين أن يكون دينه محققا بحسب الصيغ المقررة (المادة 620).

كيف يشترك الدائنون ذوو الامتياز أو الرهن العقاري والمحققة ديونهم عند توزيع ثمن المنقولات قبل العقارات؟

عند توزيع النقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل العقارات، يشترك الدائنون العقاريون المحققة ديونهم بنسبة مجموع ديونهم. ويتم هذا الاشتراك مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم إرجاعه إلى جماعة الدائنين العاديين لاحقا (المادة 621).

إلى من تعود المبالغ المحسومة من نصيب الدائن العقاري المستحق كامل دينه من ثمن العقارات المرهونة؟

يحسم من نصيب الدائن العقاري المستحق كامل دينه ما سبق أن استوفاه من جماعة الدائنين العاديين. وترجع هذه المبالغ المحسومة إلى جماعة الدائنين العاديين الذين تقتطع لمصلحتهم، ولا تبقى للدائنين العقاريين (المادة 622).

كيف تحدد حقوق الدائن المرتهن في أموال الدائنين العاديين إذا وفى نصيبه العقاري جزءا فقط من دينه؟

تحدد حقوقه النهائية في مال الدائنين العاديين بقدر المبالغ الباقية له بعد حسم نصيبه في ثمن العقارات. وما أخذ زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق يحسم من نصيبه العقاري ويرجع لجماعة الديون العادية (المادة 623).

ما هو الوضع القانوني للدائنين العقاريين الذين لا يصيبهم شيء في توزيع ثمن العقارات المرهونة؟

الدائنون الذين لا نصيب لهم في توزيع ثمن العقارات يعدون كدائنين عاديين في التفليسة. وهم يخضعون بهذه الصفة لمفاعيل الصلح ولجميع الأعمال المختصة بجماعة الديون العادية (المادة 624).

Case problems

في إحدى التفليسات، جرى توزيع ثمن العقارات المرهونة قبل البدء بتوزيع ثمن المنقولات على الدائنين. كان لسامي دين محقق قدره مئة مليون ليرة مضمون برهن عقاري، فقبض ستين مليونا من ثمن العقار. طالب سامي بالاشتراك مع الدائنين العاديين في توزيع أموالهم على نسبة كامل دينه الأصلي البالغ مئة مليون. وكان لفؤاد دين برهن عقاري لم يستوفه كله من العقار، لكنه لم يحقق دينه بحسب الصيغ المقررة. أما نبيل فكان دائنا برهن عقاري متأخر، فلم يصبه أي نصيب في توزيع ثمن العقارات لعدم كفايتها. احتج نبيل بأنه لا يخضع لمفاعيل الصلح ولا للأعمال المختصة بجماعة الديون العادية، فما حكم مطالبهم جميعا؟

Model answer

إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، يشترك الدائنون ذوو الرهن العقاري بالباقي لهم فقط (المادة 620). ويشترط لاشتراكهم مع الدائنين العاديين في توزيع أموال جماعتهم أن تكون ديونهم محققة بحسب الصيغ المقررة (المادة 620).

بشأن سامي، فإن دينه محقق وقد استوفى ستين مليونا من ثمن العقارات وبقي له أربعون مليونا فقط. لذلك لا يشترك مع الدائنين العاديين بكامل دينه الأصلي، بل يشترك على نسبة الأربعين مليونا الباقية له (المادة 620).

بشأن فؤاد، فإنه لم يستوف كامل دينه من ثمن العقارات، غير أن دينه غير محقق بالصيغ المقررة. وبما أن تحقيق الدين شرط للاشتراك في توزيع أموال جماعة الدائنين العاديين، يرفض طلبه لعدم تحقق الشرط (المادة 620).

بشأن نبيل، فإن الدائنين الذين لا نصيب لهم في توزيع ثمن العقارات يعدون كدائنين عاديين في التفليسة (المادة 624). ولذلك يخضع نبيل بهذه الصفة لمفاعيل الصلح ولجميع الأعمال المختصة بجماعة الديون العادية، فيرد احتجاجه (المادة 624).

Self-grading rubric

أجري في التفليسة توزيع للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات بنسبة عشرين بالمئة قبل توزيع ثمن العقارات. كان لكريم دين محقق بمئة مليون ليرة برهن عقاري من الدرجة الأولى، ولزياد دين مماثل بالدرجة الثانية. اشترك كريم وزياد في توزيع ثمن المنقولات، ثم بيع العقار المرهون لاحقا بمبلغ مئة وخمسين مليون ليرة. طالب كريم بقبض مئة مليون كاملة من ثمن العقار، وطالب زياد بضم ما يحسم من كريم لحصته. كيف يشترك الدائنان في التوزيع الأول، وكيف تصفى حقوقهما نهائيا عند توزيع ثمن العقار المرهون؟

Model answer

عند توزيع النقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل العقارات، يشترك الدائنون العقاريون المحققة ديونهم بنسبة مجموع ديونهم (المادة 621). ويكون هذا الاشتراك مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم إرجاعه لاحقا، فيقبض كل منهما عشرين مليون ليرة (المادة 621).

بعد بيع العقار وإجراء التصفية النهائية بحسب الدرجات، يستحق كريم بدرجته الأولى استيفاء كل دينه من ثمنه (المادة 622). لكنه لا يقبض نصيبه إلا بعد حسم العشرين مليونا التي استوفاها من العاديين، فيقبض ثمانين مليونا فقط (المادة 622).

ويرفض طلب زياد بضم المبلغ المحسوم من نصيب كريم إلى حصته بصفته دائنا مرتهنا من الدرجة الثانية. فالمبالغ المحسومة على هذا الوجه لا تبقى لجماعة الدائنين ذوي الرهون العقارية بل ترجع لجماعة الدائنين العاديين (المادة 622).

أما زياد فلا يوفي نصيبه البالغ خمسين مليونا من ثمن العقار إلا جزءا من دينه البالغ مئة مليون. فتحدد حقوقه في مال جماعة الدائنين العاديين نهائيا على قدر الخمسين مليونا الباقية بعد حسم نصيبه العقاري (المادة 623).

وبما أن حصته النهائية في التوزيع السابق بنسبة عشرين بالمئة هي عشرة ملايين، فيكون قد قبض عشرة زيادة. وتحسم هذه العشرة ملايين الزائدة من نصيبه في ثمن العقار فيقبض أربعين مليونا، وترجع لجماعة الديون العادية (المادة 623).

Self-grading rubric