الكتاب الخامس: في الصلح الاحتياطي والافلاس › الباب الثالث: في اصول المحاكمة الموجزة

أصول المحاكمة الموجزة في أعمال التفليسة

The deeper study material below is still in Arabic while translation is in progress.
AI-assisted explanation, not official text

Explanation

يشرح هذا الملخص قواعد أصول المحاكمة الموجزة (procédure sommaire) في التفليسة (faillite)، وهو توضيح مبسط للنص القانوني المرفق حرفياً. يجوز للمحكمة أن تأمر باتباع هذه الأصول من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الدائنين. ويشترط لذلك أن يظهر من موازنة المفلس (bilan) أو من معلومات تالية ضآلة موجودات التفليسة. ويتحقق هذا الشرط إذا كانت الموجودات لا تتجاوز ألفين وخمسمائة ليرة لبنانية، أو كان المعدل المراد توزيعه لا يمكن أن يتجاوز عشرة في المئة (المادة 630).

تتميز الأصول الموجزة عن الأصول العادية باختصار المهل القانونية لتسريع الإجراءات في التفليسة الصغيرة. فتخفض إلى النصف مهل إبراز سندات الدين والاعتراض والاستئناف وسائر المهل المحددة قانوناً في هذا الخصوص. وإذا كانت المهلة خمسة عشر يوماً، فإنها تخفض لتصبح ثمانية أيام فقط. غير أن زيادة المهلة المقررة لمصلحة الدائنين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية تبقى كاملة ولا تقبل التخفيض (المادة 631).

فضلاً عن تقليص المهل، تستغني الأصول الموجزة عن بعض الإجراءات والتدابير المعتادة في التفليسة العادية. فلا توضع الأختام (scellés) في هذه الأصول، ولا يعين فيها مراقبون (contrôleurs). كما يقتصر الأمر على إجراء توزيع واحد للنقود فقط (المادة 631).

أخيراً، يتولى القاضي المنتدب (juge-commissaire) صلاحيات أوسع لحسم المسائل المتفرعة عن التفليسة الموجزة. فهو يفصل في المنازعات التي تقام في شأن الديون، مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى المحكمة الاستئنافية. ويحق للقاضي المنتدب كذلك أن يجيز كل المصالحات (transactions). كما يقوم بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة (syndic) ومخصصاته (المادة 631).

Official legal articles

قانون التجارة البرية · 630
اذا نتج عن الموازنة التي يقدمها المفلس او من معلومات تالية ان موجودات التفليسة لا تتجاوز الفين وخمسماية ليرة لبنانية او ظهر ان المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن ان يتجاوز عشرة في المئة جاز للمحكمة اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب الدائنين ان تأمر باجراء اعمال التفليسة وفاقا لاصول المحاكمة المسماة "بالموجزة".
يحدد شروط وصلاحية المحكمة للأمر بإجراء أعمال التفليسة وفقاً لأصول المحاكمة الموجزة.
قانون التجارة البرية · 631
ان اصول المحاكمة المتقدم ذكرها تختلف عن اصول المحاكمة العادية بالمميزات الآتية: اولا - ان المهل لابراز سندات الدين وللاعتراض او الاستئناف وغيرها من المهل المنصوص عليها في المواد 497 و512 و548 و566 و579 من هذا القانون تخفض الى النصف . واذا كانت المهلة خمسة عشر يوما فتخفض الى ثمانية ايام. اما زيادة المهلة المنصوص عليها في المادة 548 لمصلحة الدائنين المقيمين في خارج الاراضي اللبنانية فلا تقبل التخفيض . ثانيا - لا توضع الاختام. ثالثا - لا يعين مراقبون. رابعا - يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى المحكمة الاستئنافية. خامسا - يحق للقاضي المنتدب ان يجيز كل المصالحات . سادسا - لا يجري الا توزيع واحد للنقود. سابعا - يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته.
يعدد الفروقات والمميزات الإجرائية التي تميز أصول المحاكمة الموجزة عن الأصول العادية في التفليسة.

Think deeper

لماذا برأيك استثنى المشترع زيادة المهلة الممنوحة للدائنين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية من قاعدة تخفيض المهل إلى النصف في الأصول الموجزة، وكيف يتصل ذلك بهدف هذه الأصول؟

Flashcards

متى يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء أعمال التفليسة وفقاً لأصول المحاكمة الموجزة، وبناءً على طلب من؟

يجوز للمحكمة أن تأمر بذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الدائنين، إذا نتج عن موازنة المفلس أو من معلومات تالية أن موجودات التفليسة لا تتجاوز ألفين وخمسمائة ليرة لبنانية، أو ظهر أن المعدل المراد توزيعه لا يمكن أن يتجاوز عشرة في المئة (المادة 630).

كيف تتأثر مهل إبراز سندات الدين والاعتراض والاستئناف ومهلة الدائنين المقيمين خارج لبنان في أصول المحاكمة الموجزة؟

تخفض مهل إبراز سندات الدين والاعتراض والاستئناف وغيرها من المهل المحددة قانوناً إلى النصف، وإذا كانت المهلة خمسة عشر يوماً تخفض إلى ثمانية أيام، بينما لا تقبل التخفيض زيادة المهلة المقررة لمصلحة الدائنين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية (المادة 631).

ما هي القواعد الخاصة بوضع الأختام وتعيين المراقبين وتوزيع النقود في أصول المحاكمة الموجزة؟

في أصول المحاكمة الموجزة لا توضع الأختام، ولا يعين مراقبون، ولا يجري إلا توزيع واحد للنقود (المادة 631).

ما هي الصلاحيات التي يتولاها القاضي المنتدب في أصول المحاكمة الموجزة بشأن منازعات الديون والمصالحات وحساب وكيل التفليسة؟

يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات المقامة في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى المحكمة الاستئنافية، ويحق له أن يجيز كل المصالحات، كما يقوم بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته (المادة 631).

Practice questions

متى يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء أعمال التفليسة وفقاً لأصول المحاكمة الموجزة، ومن يملك طلب ذلك؟

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب الدائنين الأمر بالأصول الموجزة إذا لم تتجاوز الموجودات ألفين وخمسمائة ليرة أو لم يتجاوز معدل التوزيع عشرة بالمئة (المادة 630).

كيف تعدّل المهل القانونية لإبراز سندات الدين أو الاعتراض أو الاستئناف عند اتباع أصول المحاكمة الموجزة في التفليسة؟

تخفض المهل في الأصول الموجزة إلى النصف، وتخفض مهلة الخمسة عشر يوماً إلى ثمانية أيام، بينما لا تقبل التخفيض زيادة المهلة المقررة للدائنين المقيمين خارج لبنان (المادة 631).

ما الذي يميز إجراءات وضع الأختام وتعيين المراقبين وتوزيع النقود عند السير في التفليسة وفق الأصول الموجزة؟

تتميز أصول المحاكمة الموجزة بأنه لا توضع فيها الأختام، ولا يعين مراقبون، ولا يجري فيها إلا توزيع واحد للنقود (المادة 631).

ما هي الصلاحيات التي يتولاها القاضي المنتدب في التفليسة الخاضعة لأصول المحاكمة الموجزة بشأن المنازعات والمصالحات؟

يتولى القاضي المنتدب في الأصول الموجزة فصل منازعات الديون مع حفظ حق الاستئناف، ويحق له إجازة كل المصالحات، ويحسم منازعات حساب وكيل التفليسة ومخصصاته (المادة 631).

Case problems

أعلنت المحكمة إفلاس تاجر، وظهر من معلومات تالية أن معدل التوزيع لن يتجاوز ثمانية في المئة. أمرت المحكمة تلقائيا بإجراء أعمال التفليسة بالأصول الموجزة، رغم تجاوز الموجودات ألفين وخمسمائة ليرة لبنانية. طالب أحد الدائنين بوضع الأختام وتعيين مراقبين، وإجراء توزيعين للنقود بدلا من توزيع واحد. كما أثيرت منازعة في شأن أحد الديون، ومنازعة تتعلق بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته، وطرحت مصالحة لإجازتها. وتساءل الخصوم عن مصير مهلة مدتها خمسة عشر يوما، وزيادة المهلة للمقيمين خارج الأراضي اللبنانية. بين الحكم القانوني لقرار المحكمة ولجميع الطلبات والمنازعات والمهل المذكورة في هذه القضية.

Model answer

قرار المحكمة بإجراء أعمال التفليسة وفقا لأصول المحاكمة الموجزة هو قرار قانوني سليم (المادة 630). فالمحكمة تملك أن تأمر بهذه الأصول من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الدائنين (المادة 630). ويكفي ألا يتجاوز معدل التوزيع عشرة بالمئة بحسب معلومات تالية، ولو تجاوزت الموجودات ألفين وخمسمائة ليرة لبنانية (المادة 630).

يرفض طلب الدائن بوضع الأختام وتعيين مراقبين لأن أصول المحاكمة الموجزة تستبعد هذين الإجراءين صراحة (المادة 631). ففي هذه الأصول الموجزة لا توضع الأختام ولا يعين مراقبون في أعمال التفليسة (المادة 631). كما يرفض طلب تعدد التوزيعات لأنه لا يجري في الأصول الموجزة إلا توزيع واحد للنقود (المادة 631).

يتولى القاضي المنتدب فصل منازعات الديون، مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى المحكمة الاستئنافية (المادة 631). ويحسم القاضي المنتدب منازعات حساب وكيل التفليسة ومخصصاته، كما يحق له أن يجيز كل المصالحات (المادة 631).

تخفض المهل المحددة في القانون إلى النصف، وتخفض مهلة خمسة عشر يوما إلى ثمانية أيام (المادة 631). أما زيادة المهلة المنصوص عليها لمصلحة الدائنين المقيمين في خارج الأراضي اللبنانية فلا تقبل التخفيض (المادة 631).

Self-grading rubric