شروط اكتساب لقب المحامي وأصول التسجيل واليمين
Explanation
يوضح هذا الشرح شروط اكتساب لقب المحامي وأصول التسجيل في النقابة قبل مباشرة المهنة. يجب أن يكون المرشح لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل، ومتمتعا بالأهلية المدنية (capacité civile). كما يشترط إتمام العشرين من العمر وعدم تجاوز الخامسة والستين، مع حيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني. ويجب نيل شهادة الحقوق اللبنانية والشهادة المؤهلة (certificat d'aptitude)، مع حفظ حقوق المستفيدين من الإعفاءات والمعادلات المحددة (المادة 5). وتوزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الحقوق الأربع بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية وموافقة النقابتين. وعند الاختلاف بين الجامعة والنقابتين حول تحديد هذه المواد، يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم (المادة 6).
على الصعيد المسلكي، يشترط تمتع المرشح بسيرة توحي الثقة والاحترام في حياته. كما يشترط عدم الحكم عليه جزائيا أو تأديبيا بسبب فعل يخل بالشرف أو الكرامة. ويجب ألا يكون مصروفا من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة (المادة 5). يقدم طلب التسجيل مع المستندات المثبتة لهذه الشروط إلى مجلس النقابة المختص (conseil de l'ordre). يبت المجلس في الطلب بقرار معلل (décision motivée) خلال شهرين، وتمتد المهلة لأربعة أشهر للتحقيق عن السيرة (المادة 7).
إذا انقضت المهلة دون بت الطلب، أو صدر قرار بالرفض، حق للطالب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية (cour d'appel civile) (المادة 7). تقدم المراجعة خلال ثلاثين يوما من تبليغ قرار الرفض أو من انقضاء مهلة الأشهر الأربعة. تطلب المحكمة ملف المستدعي فورا، وعلى مجلس النقابة إرساله مع ملاحظاته خلال أسبوعين على الأكثر (المادة 8). وينضم إلى هيئة المحكمة عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب (bâtonnier) للنظر في طلبات التسجيل. وإذا تخلف العضوان أو أحدهما عن الحضور، تبت محكمة الاستئناف بالمراجعة بهيئتها العادية (المادة 9).
بعد صدور قرار التسجيل في جدول المتدرجين (tableau des stagiaires) أو غير المتدرجين، يؤدي المحامي اليمين القانونية (serment). يحلف المحامي اليمين أمام محكمة الاستئناف المدنية وبحضور النقيب أو من ينوب عنه في الجلسة. يقسم فيها بالله وبشرفه على حفظ سر المهنة (secret professionnel)، وأداء أعمالها بأمانة، واحترام القضاء والقوانين. ولا يجوز للمحامي البدء في ممارسة المهنة قبل حلف هذه اليمين بصورة رسمية (المادة 10).
Official legal articles
replace · 1991-02-21: Open the official text
replace · 1978-12-21: Open the official text
Think deeper
لماذا ينضم عضوان من مجلس النقابة إلى محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل، وكيف تتكامل هذه القاعدة مع إجازة بت المراجعة بالهيئة العادية للمحكمة عند غيابهما؟
Flashcards
ما هي الشروط الشخصية والعلمية والمسلكية المطلوبة في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة؟
يشترط أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل، ومتمتعا بالأهلية المدنية، وأتم العشرين ولم يتجاوز الخامسة والستين. ويجب حيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني وشهادة الحقوق اللبنانية والشهادة المؤهلة، مع حفظ الإعفاءات والمعادلات المحددة. كما يشترط تمتعه بسيرة توحي الثقة والاحترام، وعدم الحكم عليه جزائيا أو تأديبيا لفعل يخل بالشرف أو الكرامة. ويشترط أيضا عدم صرفه من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة (المادة 5).
كيف توزع وتحدد مواد الشهادة المؤهلة لمهنة المحاماة، ومن يفصل عند الاختلاف حول تحديدها؟
توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الأربع المحددة لنيل شهادة الحقوق في الجامعة. وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد أخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وفي حال الاختلاف حول تحديد هذه المواد، يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بموجب مرسوم (المادة 6).
ما هي مهلة بت مجلس النقابة في طلب التسجيل، وماذا يحق للطالب عند انقضائها دون قرار؟
يقدم طلب التسجيل مع المستندات المثبتة للشروط إلى مجلس النقابة المختص للبت فيه بقرار معلل خلال شهرين. وتمتد هذه المهلة إلى أربعة أشهر إذا رأى المجلس ضرورة التحقيق عن سيرة طالب التسجيل. وإذا انقضت المدة دون البت بالقبول أو الرفض، حق للطالب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية في محافظة مركز النقابة (المادة 7).
ما هي مهلة تقديم المراجعة أمام محكمة الاستئناف بشأن طلب التسجيل، وما هو واجب مجلس النقابة عندئذ؟
تقدم المراجعة إلى محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تبليغ قرار الرفض أو انقضاء الأشهر الأربعة. وفور تقديم المراجعة، تطلب المحكمة ملف المستدعي من مجلس النقابة المختص للنظر في القضية. ويجب على مجلس النقابة إرسال الملف في مهلة أسبوعين على الأكثر مع الملاحظات التي يرى إبداءها (المادة 8).
كيف تتألف هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل، وما الحكم إذا غاب ممثلا النقابة؟
ينضم إلى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب. وإذا لم يحضر ممثلا النقابة، أحدهما أو كلاهما، لا يتوقف النظر في المراجعة القضائية. ويكون لمحكمة الاستئناف في هذه الحالة أن تبت بالمراجعة بهيئتها العادية (المادة 9).
أمام أي مرجع وبحضور من يحلف المحامي اليمين عند تسجيله، وهل تجوز الممارسة قبل حلفها؟
يحلف المحامي اليمين عند صدور قرار تسجيله، متدرجا كان أو غير متدرج، أمام محكمة الاستئناف المدنية. ويجري حلف اليمين بحضور نقيب المحامين أو من يستناب عنه، ويقسم فيها على حفظ سر المهنة وآدابها. ولا يجوز للمحامي أن يبدأ في ممارسة مهنة المحاماة إطلاقا قبل حلف هذه اليمين (المادة 10).
Practice questions
ما هو شرط الجنسية والسن المفروض على كل من ينوي مزاولة مهنة المحاماة في لبنان؟
يشترط لمزاولة مهنة المحاماة أن يكون الشخص لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل. كما يجب أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية وأتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والستين (المادة 5).
كيف تحدد مواد الشهادة المؤهلة الموزعة على سنوات دراسة الحقوق، وما الجهة الفاصلة عند الاختلاف؟
تحدد مواد الشهادة المؤهلة بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد موافقة نقابتي بيروت وطرابلس. وفي حال الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم (المادة 6).
ما المهلة المحددة لمجلس النقابة للبت في طلب التسجيل، ومتى تمدد هذه المهلة قانونا؟
على مجلس النقابة أن يبت بقرار معلل في طلب التسجيل في مهلة شهرين من تقديمه. وتمدد هذه المهلة إلى أربعة أشهر إذا رأى المجلس ضرورة التحقيق عن سيرة الطالب (المادة 7).
ضمن أية مهلة تقدم مراجعة طالب التسجيل إلى محكمة الاستئناف، ومتى يرسل مجلس النقابة ملفه؟
تقدم المراجعة إلى محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تبليغ الرفض أو انقضاء الأشهر الأربعة. وعلى مجلس النقابة أن يرسل ملف المستدعي مع ملاحظاته في مهلة أسبوعين على الأكثر (المادة 8).
من ينضم إلى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل، وما الحكم عند غيابهما؟
ينضم إلى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب. وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما كان لمحكمة الاستئناف بهيئتها العادية أن تبت بالمراجعة (المادة 9).
أمام أية جهة يحلف المحامي اليمين القانونية عند صدور قرار تسجيله، ومتى يبدأ ممارسة المهنة؟
يحلف المحامي المتدرج أو غير المتدرج اليمين أمام محكمة الاستئناف المدنية بحضور النقيب أو من يستناب عنه. ولا يجوز للمحامي أن يبدأ في ممارسة مهنة المحاماة قبل حلف هذا اليمين (المادة 10).
Case problems
يرغب سامي وندى في تقديم طلب للتسجيل في نقابة المحامين لمزاولة مهنة المحاماة في لبنان. يبلغ سامي خمسا وعشرين سنة من عمره، وقد اكتسب الجنسية اللبنانية منذ ثماني سنوات فقط. يحمل سامي شهادة الحقوق اللبنانية والشهادة المؤهلة، وإفادة رسمية للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني لعام 1989. أما ندى فلبنانية منذ ولادتها وعمرها ست وستون سنة، وصرفت من وظيفة عامة لسبب يخل بالشرف. ما مدى توافر شروط مزاولة مهنة المحاماة في كل من سامي وندى في هذه الحالة؟
Model answer
يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل (المادة 5). وبما أن سامي اكتسب الجنسية اللبنانية منذ ثماني سنوات فقط، فإنه لا يستوفي شرط الجنسية.
يجب أن يكون طالب مزاولة المهنة متمتعا بالأهلية المدنية وأتم العشرين سنة ولم يتجاوز الخامسة والستين (المادة 5). وعليه فإن سامي يستوفي شرط السن، بينما لا تستوفيه ندى لتجاوزها سن الخامسة والستين.
يشترط حيازة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية والشهادة المؤهلة لمزاولة المهنة (المادة 5). ويبقى محفوظا حق من نال إفادة رسمية تقوم مقام البكالوريا القسم الثاني بين سنتي 1987 و1991 (المادة 5). لذلك فإن سامي يستوفي شرط الشهادات العلمية بفضل شهادته في الحقوق والشهادة المؤهلة وإفادته الرسمية.
يشترط في طالب الانتساب ألا يكون مصروفا من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة (المادة 5). وبما أن ندى صرفت من وظيفة عامة لسبب يخل بالشرف، فإنها تفتقر إلى هذا الشرط أيضا.
في النتيجة، يرفض طلب سامي لعدم إتمامه عشر سنوات في الجنسية اللبنانية رغم استيفائه شرطي السن والشهادات. ويرفض طلب ندى لتجاوزها سن الخامسة والستين ولصرفها من وظيفة عامة لسبب يخل بالشرف والكرامة.
Self-grading rubric
قدم كريم طلب تسجيله مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية إلى مجلس نقابة المحامين المختص. رأى مجلس النقابة ضرورة التحقيق عن سيرة كريم، لكن أربعة أشهر انقضت دون البت بالطلب. بعد عشرين يوما من انقضاء الأشهر الأربعة، راجع كريم محكمة الاستئناف المدنية فطلبت ملفه من المجلس. تغيب عضوا مجلس النقابة المعينان من النقيب عن الجلسة، ففصلت المحكمة بالمراجعة وقضت بتسجيل كريم. بدأ كريم بممارسة المحاماة فور صدور القرار وقبل حلف اليمين، فما مدى قانونية هذه الإجراءات؟
Model answer
يبت مجلس النقابة في طلب التسجيل خلال شهرين، وتمدد المهلة لأربعة أشهر للتحقيق عن السيرة (المادة 7). وإذا انقضت هذه المدة دون البت بالطلب قبولا أو رفضا، حق للطالب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية المختصة (المادة 7).
تقدم المراجعة إلى محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الأشهر الأربعة المحددة للبت بالطلب (المادة 8). ولما قدم كريم مراجعته بعد عشرين يوما من انقضاء المهلة، فإنها تكون واقعة ضمن المدة القانونية.
فور تقديم المراجعة إلى محكمة الاستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة لإرساله إلى المحكمة (المادة 8). ويجب على مجلس النقابة أن يرسل الملف في مهلة أسبوعين على الأكثر مع الملاحظات التي يرى إبداءها (المادة 8).
ينضم إلى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب (المادة 9). وإذا لم يحضر ممثلا النقابة أو أحدهما، كان لمحكمة الاستئناف بهيئتها العادية أن تبت بالمراجعة بصورة قانونية (المادة 9).
يحلف المحامي عند صدور قرار تسجيله اليمين أمام محكمة الاستئناف المدنية بحضور النقيب أو من يستناب عنه (المادة 10). ولا يجوز للمحامي ممارسة المحاماة قبل حلف هذه اليمين، فتكون ممارسة كريم للمهنة قبل حلفها مخالفة للقانون (المادة 10).