أصول الانتخاب وشغور مراكز النقيب ومجلس النقابة
Explanation
يشرح هذا القسم القواعد التي ترعى الطعن في قرارات الترشيح وأصول التصويت وإعلان الفوز في الانتخابات. يحق لكل ذي مصلحة استئناف (appel) قرار قبول الترشيح أو رفضه خلال ثلاثة أيام من إيداعه ديوان النقابة (المادة 49). تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة (chambre du conseil) بهذا الطعن خلال مهلة ثلاثة أيام (المادة 49). تجري الانتخابات بالاقتراع السري (scrutin secret)، بينما يحدد النظام الداخلي (règlement intérieur) سائر القواعد الأصولية (المادة 50). يفوز المرشح بالأغلبية النسبية (majorité relative)، وعند التعادل يرجح الأقدم في الجدول ثم الأكبر سنا (المادة 51).
يوضح النص بعد ذلك كيفية معالجة شغور منصب النقيب (Bâtonnier) لأي سبب كان بحسب المدة المتبقية. إذا زادت المدة الباقية عن ستة أشهر، تدعى الجمعية العامة (Assemblée générale) خلال ثلاثين يوما لانتخاب نقيب جديد (المادة 52). يكمل النقيب الجديد في هذه الحالة ما تبقى من مدة ولاية النقيب السابق فقط (المادة 52). أما إذا قلت المدة الباقية عن ستة أشهر، فيتولى أمين السر المنصب بالوكالة (par intérim) لنهاية الولاية (المادة 52).
يبين القانون بالتفصيل أصول ملء المراكز الشاغرة في مجلس النقابة وفقا لعددها وتوقيت حصول الشغور. عند شغور مركز عضو، يحل محله الرديف (suppléant) الذي نال أكبر عدد أصوات بعد الفائزين بآخر انتخاب (المادة 53). إذا لم يوجد رديف وشغر مركزان أو أكثر حتى نصف الأعضاء، يتابع المجلس أعماله بالباقين لأول جمعية عامة (المادة 53). أما إذا شغر أكثر من نصف المراكز قبل أول تموز، فتدعى جمعية عامة غير عادية خلال شهر للانتخاب (المادة 53). تخصص الأيام العشرة الأولى من مهلة الشهر للترشيح، وفي جميع الحالات يكمل الخلف مدة عضوية سلفه (المادة 53).
يتناول هذا الشرح أخيرا حالتي انحلال مجلس النقابة واعتبار العضو المتغيب مستقيلا حكما من مركزه. يعتبر كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول مستقيلا (démissionnaire) من منصبه (المادة 55). إذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن الثلثين، يعتبر مجلس النقابة منحلا (dissous) بحكم القانون (المادة 54). تدعى عندئذ الجمعية العامة غير العادية (Assemblée générale extraordinaire) لانتخاب عام للأعضاء، بينما يبقى النقيب في منصبه (المادة 54).
Official legal articles
replace · 1991-02-21: Open the official text
Think deeper
كيف تتدرج الحلول القانونية لمعالجة شغور مراكز أعضاء مجلس النقابة بحسب نسبة الشغور وصولا إلى انحلال المجلس؟
Flashcards
كيف يطعن في قرار قبول الترشيح أو رفضه، وما هي مهلة البت في هذا الطعن؟
يقبل القرار الاستئناف من كل ذي مصلحة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه ديوان النقابة. وتبت محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالموضوع خلال مهلة ثلاثة أيام (المادة 49).
كيف يجري الانتخاب في النقابة، وأين تحدد سائر القواعد الأصولية المتعلقة بالعملية الانتخابية؟
يجري الانتخاب بالاقتراع السري، وتحدد سائر القواعد الأصولية للانتخاب في النظام الداخلي للنقابة (المادة 50).
ما هي الأغلبية المطلوبة للفوز في الانتخاب، وكيف يحسم الفوز في حال تعادل الأصوات؟
يعتبر فائزا في الانتخاب من نال الأغلبية النسبية من أصوات المقترعين. وعند تعادل الأصوات يفوز الأقدم عهدا في جدول النقابة، وعند التساوي يفوز الأكبر سنا (المادة 51).
ما هو الإجراء المتبع عند شغور منصب النقيب لأي سبب قبل انتهاء ولايته؟
إذا زادت المدة الباقية عن ستة أشهر تدعى الجمعية العامة خلال ثلاثين يوما لانتخاب نقيب يتم المدة الباقية. وإذا قلت عن ستة أشهر يتولى أمين السر المنصب بالوكالة حتى نهاية الولاية (المادة 52).
كيف تملأ المراكز الشاغرة لأعضاء مجلس النقابة قبل وصول الشغور إلى حد انحلال المجلس؟
يشغل المركز الشاغر الرديف الذي نال في آخر انتخاب أكبر عدد أصوات بعد الفائزين. وعند عدم وجود رديف وشغور مركزين حتى النصف، يتابع المجلس أعماله بالباقين لأول جمعية عامة. وإذا شغر أكثر من النصف قبل أول تموز، تدعى جمعية غير عادية خلال شهر للانتخاب ويكمل الخلف مدة سلفه (المادة 53).
متى يعتبر مجلس النقابة منحلا بسبب الشغور، وما هو أثر ذلك على منصب النقيب؟
يعتبر مجلس النقابة منحلا إذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن الثلثين. وتدعى عندئذ الجمعية العامة غير العادية لانتخاب عام للأعضاء، أما النقيب فيبقى في منصبه (المادة 54).
ما هو الأثر القانوني لتغيب عضو مجلس النقابة عن حضور اجتماعات المجلس بشكل متكرر؟
يعتبر مستقيلا كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول (المادة 55).
Practice questions
ما هي المهلة القانونية لاستئناف القرار الصادر بقبول الترشيح أو برفضه، ومن يملك حق استئنافه؟
يقبل قرار قبول الترشيح أو رفضه الاستئناف من كل ذي مصلحة خلال ثلاثة أيام من إيداعه ديوان النقابة. وتبت محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالموضوع خلال ثلاثة أيام (المادة 49).
كيف يجري الانتخاب في النقابة، وأين تحدد سائر القواعد الأصولية المتعلقة بعملية الانتخاب؟
يجري الانتخاب بالاقتراع السري، وتحدد سائر القواعد الأصولية المتعلقة بعملية الانتخاب في النظام الداخلي للنقابة (المادة 50).
ما هي الأغلبية المطلوبة للفوز في الانتخاب، وكيف يحسم التعادل في الأصوات بين المرشحين؟
يعتبر فائزا من نال الأغلبية النسبية من أصوات المقترعين في الانتخاب. وعند تعادل الأصوات يفوز الأقدم عهدا في جدول النقابة، وفي حال التساوي يفوز الأكبر سنا (المادة 51).
ماذا يحصل إذا شغر منصب النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية من ولايته أقل من ستة أشهر؟
إذا كانت المدة الباقية من ولاية النقيب أقل من ستة أشهر، يتولى أمين السر المنصب بالوكالة حتى نهاية الولاية. أما إذا زادت عن ستة أشهر فتدعى الجمعية العامة خلال ثلاثين يوما لانتخاب نقيب يكمل الولاية (المادة 52).
ما هو الإجراء القانوني إذا شغرت مراكز أكثر من نصف أعضاء مجلس النقابة قبل أول تموز؟
عند شغور مراكز أكثر من نصف الأعضاء قبل أول تموز، تدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر لملئها. وتكون الأيام العشرة الأولى من المهلة للترشيح، ويحل الخلف محل سلفه للمدة المتبقية (المادة 53).
متى يعتبر مجلس النقابة منحلا بسبب شغور مراكز أعضائه، وما هو مصير منصب النقيب في هذه الحالة؟
يعتبر مجلس النقابة منحلا إذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن الثلثين. وفي هذه الحال تدعى الجمعية العامة غير العادية لانتخاب عام لأعضاء المجلس، أما النقيب فيبقى في منصبه (المادة 54).
متى يعتبر عضو مجلس النقابة مستقيلا حكما بسبب تغيبه عن حضور اجتماعات المجلس؟
يعتبر مستقيلا كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول (المادة 55).
Case problems
أودع قرار قبول ترشيح المحامي سامي في ديوان النقابة، فاعترض عليه المحامي رامي بعد خمسة أيام. جرت الانتخابات لاحقا، وحصل المرشحان فادي وزياد على عدد متساو من الأصوات على المقعد الأخير. تبين أن المرشحين مسجلان في جدول النقابة بالتاريخ نفسه، غير أن فادي يكبر زياد بسنتين. بعد الانتخابات، شغر منصب النقيب قبل أربعة أشهر من انتهاء ولايته، فتساءل الأعضاء عن الحل القانوني. بين مصير طعن رامي وأصول الاقتراع والفائز، وحكم شغور منصب النقيب قبل ستة أشهر أو بعدها.
Model answer
يقبل القرار الصادر بقبول الترشيح أو برفضه الاستئناف من كل ذي مصلحة خلال ثلاثة أيام فقط (المادة 49). تبدأ هذه المهلة من تاريخ إيداع القرار في ديوان النقابة، ويرد استئناف رامي لتقديمه بعد خمسة أيام (المادة 49). لو قدم الاستئناف ضمن المهلة القانونية، لبتت به محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام (المادة 49).
يجري الانتخاب بالاقتراع السري، بينما تحدد سائر القواعد الأصولية للعملية الانتخابية في النظام الداخلي للنقابة (المادة 50). يعتبر فائزا في الانتخاب من نال الأغلبية النسبية من أصوات المقترعين، وعند التعادل يفوز الأقدم في الجدول (المادة 51). بما أن فادي وزياد تساويا في الأصوات وفي أقدمية الجدول، يفوز فادي لأنه الأكبر سنا بينهما (المادة 51).
إذا شغر منصب النقيب وكانت المدة الباقية أقل من ستة أشهر، يتولى أمين السر المنصب بالوكالة (المادة 52). يستمر أمين السر في تولي مهام النقيب بالوكالة في هذه الحالة حتى نهاية مدة الولاية الأصلية (المادة 52). أما إذا زادت المدة الباقية عن ستة أشهر، فتدعى الجمعية العامة خلال ثلاثين يوما لانتخاب نقيب جديد (المادة 52). يبدأ حساب مهلة الثلاثين يوما من تاريخ الشغور، ويتم النقيب المنتخب ما بقي من ولاية سلفه (المادة 52).
Self-grading rubric
تغيب العضو عادل عن اجتماعات مجلس النقابة ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول، بوجود عضو رديف. في شهر أيار، استقال عدة أعضاء فأصبحت المراكز الشاغرة أكثر من نصف أعضاء المجلس دون تجاوز الثلثين. تساءل الأعضاء عن الوضع القانوني لعادل، وكيفية ملء مركزه، والمدة التي يقضيها الخلف في جميع الحالات. كما تساءلوا عن الإجراء الواجب حاليا قبل أول تموز، أو لو شغر مركزان فقط دون وجود رديف. أخيرا، ما هو مصير مجلس النقابة ومنصب النقيب لو زاد عدد المراكز الشاغرة عن ثلثي الأعضاء؟
Model answer
يعتبر العضو عادل مستقيلا حكما لأنه تغيب عن اجتماعات مجلس النقابة ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول (المادة 55). عند شغور مركز واحد في المجلس، يشغله الرديف الذي نال العدد الأكبر من الأصوات بعد الفائزين (المادة 53). يحتسب هذا العدد من الأصوات وفق نتائج آخر انتخاب جرى، ويحل الخلف محل سلفه لباقي مدته (المادة 53).
عند عدم وجود رديف وشغور مركزين حتى نصف الأعضاء، يتابع المجلس أعماله مؤلفا من الأعضاء الباقين فقط (المادة 53). يستمر المجلس في عمله بهذه الصيغة حتى تنعقد أول جمعية عامة ينتخب فيها من يملأون المراكز الشاغرة (المادة 53). أما شغور أكثر من نصف المراكز قبل أول تموز، فيوجب دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد (المادة 53). توجه هذه الدعوة ضمن مهلة شهر، وتخصص الأيام العشرة الأولى منها للترشيح لانتخاب من يملأون المراكز الشاغرة (المادة 53). في جميع هذه الحالات السابقة، يحل العضو الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته (المادة 53).
إذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن ثلثي أعضاء مجلس النقابة، فإن المجلس يعتبر منحلا بحكم القانون (المادة 54). تدعى في هذه الحالة الجمعية العامة غير العادية لإجراء انتخاب عام لجميع أعضاء مجلس النقابة (المادة 54). ورغم انحلال مجلس النقابة وإجراء الانتخاب العام للأعضاء، فإن النقيب لا يشمله الانحلال ويبقى في منصبه (المادة 54).