الكتاب الاول - الاحكام العامة › الباب الاول: في الشريعة الجزائية › الفصل الثاني: في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان › النبدة 1: في الصلاحية الاقليمية › النبدة 2: في الصلاحية الذاتية › النبذة 3: في الصلاحية الشخصية › النبذة 4: في الصلاحية الشاملة › النبذة 5: في مدى الشريعة الاجنبية

تطبيق الشريعة الجزائية اللبنانية من حيث المكان

The deeper study material below is still in Arabic while translation is in progress.
AI-assisted explanation, not official text

Explanation

يشرح هذا الملخص قواعد تطبيق القانون الجزائي مكانيا، بينما تعرض النصوص الحرفية للمواد في موضع آخر. يكرس القانون الصلاحية الإقليمية [compétence territoriale]، فتطبق الشريعة اللبنانية على كل جريمة تقترف في الأرض اللبنانية (المادة 15). وتعد الجريمة مقترفة في لبنان إذا تحقق فيه عنصر منها أو فعل غير متجزئ أو اشتراك أصلي أو فرعي (المادة 15). كما يكفي أن تتحقق النتيجة الجرمية في الأرض اللبنانية أو أن يكون حصولها فيها متوقعا (المادة 15). وتشمل الأرض اللبنانية الإقليم الجوي، ويلحق بها البحر الإقليمي لعشرين كيلومترا ومداه الجوي والمنطقة المتاخمة والاقتصادية والجرف القاري ومنصاته الثابتة (المادتان 16 و17). كما تلحق بها السفن والمركبات الهوائية اللبنانية، والأرض المحتلة من جيش لبناني متى نالت الجريمة من سلامته أو مصالحه (المادة 17).

تخرج عن الشريعة اللبنانية الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أو سفينة أجنبية إذا لم تجاوز شفيرها (المادة 18). غير أن الشريعة اللبنانية تعود لتطبق على المركبة الهوائية الأجنبية إذا كان الفاعل أو المجني عليه لبنانيا (المادة 18). وتطبق أيضا إذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة على متنها (المادة 18). كذلك تخضع للقانون اللبناني جرائم الاستيلاء على السفن الأجنبية أو بضائعها متى دخلت المياه الإقليمية اللبنانية، وكل جرم يرتكب فيها وهي في هذه الحالة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية (المادة 18). كما يخضع له الاستيلاء على بضائع السفن خارج المياه الإقليمية عند إدخالها للبنان للاستهلاك المحلي أو على سبيل الترانزيت (المادة 18).

إلى جانب الإقليم، يعتمد المشرع الصلاحية الذاتية [compétence réelle] لملاحقة جرائم محددة تقترف خارج لبنان أو على متن طائرة أو سفينة أجنبية (المادة 19). تسري هذه الصلاحية على اللبناني والأجنبي وعديم الجنسية، سواء أكان فاعلا أم شريكا أم محرضا أم متدخلا (المادة 19). وتشمل جرائم أمن الدولة، وتقليد خاتمها، وتزوير العملة والسندات المصرفية المتداولة وجوازات السفر وسمات الدخول والهويات وإخراج القيد اللبنانية، شرط مخالفة عمل الأجنبي للقانون الدولي (المادة 19). كما تطال جنايات سلامة الملاحة الجوية والبحرية، وجرائم المنصات الثابتة في الجرف القاري للدول المتعاقدة في بروتوكول روما (المادة 19). وتطبق أيضا على جرائم إلزام لبنان بعمل أو امتناع إذا رافقها تهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبناني (المادة 19).

تطبق الصلاحية الشخصية [compétence personnelle] على كل لبناني يرتكب في الخارج، فاعلا أو محرضا أو متدخلا، جناية أو جنحة معاقبا عليها في لبنان (المادة 20). ويبقى القانون اللبناني واجب التطبيق ولو فقد المدعى عليه الجنسية اللبنانية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجرم (المادة 20). كما يلاحق الموظفون اللبنانيون عن جرائمهم أثناء الوظيفة أو بمعرضها، وموظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون المتمتعون بالحصانة الدولية (المادة 21). بالمقابل، يمتنع تطبيق الشريعة اللبنانية في لبنان على جرائم الدبلوماسيين والقناصل الأجانب المتمتعين بالحصانة الدولية (المادة 22). وتتيح الصلاحية الشاملة [compétence universelle] ملاحقة الأجنبي أو عديم الجنسية المقيم أو الموجود في لبنان عن جناية أو جنحة في الخارج إذا لم يطلب أو يقبل استرداده، وكذلك الجرائم ضد أو على متن طائرة أجنبية مؤجرة بلا طاقم لمستأجر مركز عمله الرئيسي أو إقامته الدائمة في لبنان (المادة 23).

يقيد القانون ملاحقة بعض جرائم الخارج باشتراط التجريم المزدوج [double incrimination] في شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها الجريمة (المادة 24). فلا تطبق الشريعة اللبنانية إذا كانت شريعة مكان الجرم لا تعاقب على جنح اللبنانيين التي لا يبلغ حبسها ثلاث سنوات، أو على أي جريمة خاضعة للصلاحية الشاملة (المادة 24). وعند اختلاف القانونين، يجوز للقاضي مراعاة هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه في نطاق الصلاحيتين الشخصية والشاملة (المادة 25). أما تدابير الاحتراز [mesures de sûreté] أو الإصلاح وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق فتطبق دوما دون النظر إلى شريعة مكان الجرم (المادة 25). وأخيرا، تراعى شريعة المدعى عليه الشخصية لتجريمه متى خضع عنصر جرمي أو سبب تشديد أو عذر شرعي، ما عدا القصر الجزائي، لشريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو الأهلية (المادة 26).

Official legal articles

قانون العقوبات · 15
تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الارض اللبنانية تعد الجريمة مقترفة في الارض اللبنانية: 1- اذا تم على هذه الارض احد العناصر التي تؤلف الجريمة, او فعل من افعال جريمة غير متجزئة, او فعل اشتراك اصلي او فرعي. 2- اذا حصلت النتيجة في هذه الارض او كان متوقعا حصولها فيها.
تحدد متى تعد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية لتطبيق الصلاحية الإقليمية عليها.
قانون العقوبات · 16
تشمل الارض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها, اي الاقليم الجوي.
تدخل طبقة الهواء التي تغطي الأرض اللبنانية، أي الإقليم الجوي، ضمن مفهوم الإقليم اللبناني.
قانون العقوبات · 17
يكون في حكم الارض اللبنانية, لاجل تطبيق الشريعة الجزائية: 1- البحر الاقليمي الى مسافة عشرين كيلومترا من الشاطىء ابتداء من ادنى مستوى الجزر, 2- المدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي, 3- السفن والمركبات الهوائية اللبنانية 4- الارض الاجنبية التي يحتلها جيش لبناني, اذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش او من مصالحه. 5- المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري, تطبيقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي اجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 22/02/1994.
تعدد الأماكن والمركبات والمناطق البحرية التي تأخذ حكم الأرض اللبنانية في تطبيق الشريعة الجزائية.
قانون العقوبات · 18
لا تطبق الشريعة اللبنانية: 1- في الاقليم الجوي اللبناني, على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية اجنبية, اذا لم تجاوز الجريمة شفير المركبة. على ان الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية اذا كان الفاعل او المجني عليه لبنانيا, او اذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة, 2- في البحر الاقليمي اللبناني او في المدى الجوي الذي يغطيه, على الجرائم المقترفة على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية 3- ملغاة بالفانون تاريخ 12/1/1946 - وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الاجنبية او على البضائع المنقولة عليها, اذا دخلت هذه السفن المياه الاقليمية اللبنانية. - وكل جرم يرتكب في او على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية. - وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن, الحاصلة خارج المياه الاقليمية اذا تم ادخال هذه البضائع الى الارض اللبنانية للاستهلاك المحلي او على سبيل "الترانزيت ه.

insert · 1983-11-10: Open the official text

تبين استثناءات تطبيق الشريعة اللبنانية على السفن والطائرات الأجنبية وحالات عودة الاختصاص اللبناني إليها.
قانون العقوبات · 19
تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني او اجنبي او عديم الجنسية, فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا اقدم خارج الاراضي اللبنانية او على متن طائرة او سفينة اجنبية: 1- على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة او تقليد خاتم الدولة او تقليد او تزوير اوراق العملة او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان, او تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. على ان هذه الاحكام لا تطبق على الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي. 2- على ارتكاب احدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية او البحرية والمنصوص عليها في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات. 3- على ارتكاب احدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع لاحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 10/03/1988 4- على ارتكاب جرائم بهدف الزام لبنان القيام بأي عمل كان او بالامتناع عنه, اذا حصل خلال ارتكابها تهديد او احتجاز او جرح او قتل لبناني.

replace · 1983-11-10: Open the official text

تكرس الصلاحية الذاتية لملاحقة الجرائم الماسة بأمن الدولة اللبنانية أو عملتها أو سلامة الملاحة خارج لبنان.
قانون العقوبات · 20
تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني, فاعلا كان او محرضا او متدخلا, اقدم خارج الارض اللبنانية, على ارتكاب جناية او جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية. ويبقى الامر كذلك ولو فقد المدعى عليه او اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية او الجنحة.
تقرر الصلاحية الشخصية لملاحقة اللبناني الذي يرتكب جناية أو جنحة خارج الأراضي اللبنانية.
قانون العقوبات · 21
تطبق الشريعة اللبنانية خارج الارض اللبنانية: 1- على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في اثناء ممارستهم وظائفهم او في معرض ممارستهم لها, 2- على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.
تمد الشريعة اللبنانية إلى جرائم الموظفين والدبلوماسيين والقناصل اللبنانيين المقترفة خارج لبنان.
قانون العقوبات · 22
لا تطبق الشريعة اللبنانية في الارض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.
تستثني الدبلوماسيين والقناصل الأجانب المتمتعين بالحصانة الدولية من الخضوع للشريعة اللبنانية داخل لبنان.
قانون العقوبات · 23
تطبق القوانين اللبنانية ايضا على كل اجنبي او عديم الجنسية مقيم او وجد في لبنان, اقدم في الخارج فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا على ارتكاب جناية او جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21 اذا لم يكن استرداده قد طلب او قبل. وكذلك اذا ارتكبت الجناية او الجنحة من اي كان ضد او على متن طائرة اجنبية مؤجرة بدون طاقم, الى مستأجر له مركز عمل رئيسي او محل اقامة دائم في لبنان, اذا لم يكن استرداد الفاعل قد طلب او قبل.

amend · 1983-11-10: Open the official text

تنظم الصلاحية الشاملة لملاحقة الأجنبي أو عديم الجنسية الموجود في لبنان عن جرائمه في الخارج.
قانون العقوبات · 24
لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة ال 20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا يبلغ الثلاث سنوات , على اي جريمة اشارت اليها المادة 23 اذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في ارضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
تشترط أن تعاقب شريعة مكان الجرم على بعض الجنح والجرائم المقترفة في الخارج لتطبيق القانون اللبناني.
قانون العقوبات · 25
اذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقا للمادتين ال 20 و23 ان يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه. ان تدابير الاحتراز او الاصلاح وفقدان الاهلية والاسقاط من الحقوق المنصوص عليها في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر الى شريعة مكان الجرم.
تجيز للقاضي مراعاة اختلاف القانون الأجنبي لمصلحة المدعى عليه مع إبقاء تدابير الاحتراز والإسقاط خاضعة للقانون اللبناني.
قانون العقوبات · 26
فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان او في الخارج تراعي شريعة المدعى عليه الشخصية لاجل تجريمه: 1- عندما يكون احد العناصر المؤلفة للجرم خاضعا لشريعة خاصة بالاحوال الشخصية او بالاهلية 2- عندما يكون احد اسباب التشديد او الاعذار الشرعية ما عدا القصر الجزائي ناشئا عن شريعة خاصة بالاحوال الشخصية او بالاهلية.
توجب مراعاة شريعة المدعى عليه الشخصية في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية أو الأهلية باستثناء القصر الجزائي.

Think deeper

كيف يوازن القانون بين تطبيق الصلاحيتين الشخصية والشاملة وبين مراعاة شريعة مكان الجرم لمصلحة المدعى عليه؟

Flashcards

متى تعد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية بحيث تطبق عليها الشريعة الجزائية اللبنانية؟

تعد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية إذا تم عليها أحد عناصر الجريمة، أو فعل من جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي، أو إذا حصلت النتيجة فيها أو كان متوقعا حصولها فيها (المادة 15).

ما هو الحكم القانوني لطبقة الهواء التي تغطي اليابسة اللبنانية من حيث الصلاحية المكانية؟

تشمل الأرض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها، والتي تعرف بالإقليم الجوي، فتسري عليها الشريعة اللبنانية (المادة 16).

ما هي المناطق والمركبات التي تأخذ حكم الأرض اللبنانية لأجل تطبيق الشريعة الجزائية؟

يشمل ذلك البحر الإقليمي لعشرين كيلومترا من أدنى الجزر ومداه الجوي، والسفن والطائرات اللبنانية، والأرض الأجنبية التي يحتلها جيش لبناني متى نالت الجريمة من سلامته أو مصالحه، والمنطقة المتاخمة والاقتصادية المانعة والجرف القاري ومنصاته الثابتة (المادة 17).

متى تخضع الجريمة المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية في الإقليم الجوي اللبناني للشريعة اللبنانية رغم عدم تجاوزها شفير المركبة؟

تخضع للشريعة اللبنانية إذا كان الفاعل أو المجني عليه لبنانيا، أو إذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة، كما تطبق الشريعة اللبنانية على جرائم الاستيلاء على السفن الأجنبية أو بضائعها عند دخولها المياه الإقليمية أو إدخال البضائع للبنان للاستهلاك أو الترانزيت (المادة 18).

ما هي الجرائم التي يلاحق عليها اللبناني أو الأجنبي أو عديم الجنسية إذا ارتكبها خارج لبنان أو على متن طائرة أو سفينة أجنبية؟

تطبق القوانين اللبنانية على جرائم أمن الدولة وتقليد خاتمها وتزوير العملة والسندات المصرفية المتداولة وجوازات السفر والهويات اللبنانية شرط مخالفة عمل الأجنبي للقانون الدولي، وجنايات سلامة الملاحة الجوية والبحرية، وجرائم المنصات الثابتة في الجرف القاري، وجرائم إلزام لبنان بعمل أو امتناع المقترنة بتهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبناني (المادة 19).

ما هو شرط ملاحقة المواطن اللبناني عن جناية أو جنحة ارتكبها خارج الأراضي اللبنانية، وما أثر تغير جنسيته لاحقا؟

تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني يقدم في الخارج فاعلا أو محرضا أو متدخلا على ارتكاب جناية أو جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية، ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية اللبنانية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجرم (المادة 20).

متى تطبق الشريعة اللبنانية خارج الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها الموظفون والدبلوماسيون اللبنانيون؟

تطبق الشريعة اللبنانية خارج لبنان على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون أثناء ممارستهم وظائفهم أو في معرض ممارستهم لها، وعلى جرائم موظفي السلك الخارجي والقناصل اللبنانيين طوال تمتعهم بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام (المادة 21).

هل تطبق الشريعة اللبنانية على الجرائم المقترفة في الأرض اللبنانية من قبل الدبلوماسيين والقناصل الأجانب؟

لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما داموا يتمتعون بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام (المادة 22).

ما هي شروط تطبيق القوانين اللبنانية على الأجنبي أو عديم الجنسية الذي يرتكب جناية أو جنحة في الخارج؟

تطبق القوانين اللبنانية عليه إذا كان مقيما أو وجد في لبنان ولم تكن الجريمة مشمولة بالصلاحية الذاتية أو الشخصية أو الوظيفية ولم يطلب أو يقبل استرداده، وكذلك إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة من أي كان ضد أو على متن طائرة أجنبية مؤجرة بدون طاقم لمستأجر مركز عمله الرئيسي أو إقامته الدائمة في لبنان ولم يطلب أو يقبل استرداده (المادة 23).

متى يمتنع تطبيق الشريعة اللبنانية على الجرائم المقترفة في الخارج بسبب عدم تجريم الفعل في قانون دولة مكان اقترافه؟

لا تطبق الشريعة اللبنانية إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها الجريمة لا تعاقب عليها، وذلك في الجنح المقترفة من لبناني في الخارج والمعاقب عليها بحبس لا يبلغ ثلاث سنوات، وفي جميع الجرائم الخاضعة للصلاحية الشاملة (المادة 24).

كيف يتعامل القاضي اللبناني مع اختلاف الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم عند تطبيق الصلاحية الشخصية أو الشاملة؟

يجوز للقاضي عند تطبيق الشريعة اللبنانية أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه، في حين تطبق تدابير الاحتراز أو الإصلاح وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق المنصوص عليها في الشريعة اللبنانية دون أي نظر إلى شريعة مكان الجرم (المادة 25).

في أي حالات تراعى شريعة المدعى عليه الشخصية لأجل تجريمه عن الجرائم المقترفة في لبنان أو في الخارج؟

تراعى شريعة المدعى عليه الشخصية عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعا لشريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية، أو عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار الشرعية، ما عدا القصر الجزائي، ناشئا عن تلك الشريعة الخاصة (المادة 26).

Practice questions

متى تعد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية وتخضع بالتالي لأحكام الشريعة الجزائية اللبنانية من حيث المكان؟

تعد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية إذا تم عليها أحد عناصرها أو فعل من جريمة غير متجزئة. ويسري الحكم ذاته إذا تم عليها فعل اشتراك أصلي أو فرعي، أو حصلت النتيجة فيها أو توقع حصولها (المادة 15).

ما هو الشرط اللازم لاعتبار الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش لبناني في حكم الأرض اللبنانية جزائيا؟

تكون الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش لبناني في حكم الأرض اللبنانية إذا نالت الجرائم من سلامة الجيش أو مصالحه. كما يشمل حكم الأرض اللبنانية البحر الإقليمي لعشرين كيلومترا ومداه الجوي والسفن والمركبات الهوائية اللبنانية والجرف القاري (المادة 17).

متى تطبق الشريعة اللبنانية على جريمة لم تجاوز شفير مركبة هوائية أجنبية في الإقليم الجوي اللبناني؟

لا تطبق الشريعة اللبنانية مبدئيا في الإقليم الجوي اللبناني على جرائم متن مركبة هوائية أجنبية لا تجاوز شفيرها. لكنها تخضع للشريعة اللبنانية إذا كان الفاعل أو المجني عليه لبنانيا، أو حطت المركبة في لبنان بعد الجريمة (المادة 18).

متى يستثنى الأجنبي من تطبيق القوانين اللبنانية عند ارتكابه في الخارج جريمة مخلة بأمن الدولة؟

تطبق القوانين اللبنانية على من يرتكب في الخارج جرائم مخلة بأمن الدولة أو تزوير العملة والوثائق الرسمية اللبنانية. غير أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي (المادة 19).

ما هو أثر اكتساب المدعى عليه الجنسية اللبنانية أو فقدانها بعد ارتكابه جناية أو جنحة في الخارج؟

تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني يقدم في الخارج فاعلا أو محرضا أو متدخلا على ارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها في لبنان. ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية اللبنانية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة (المادة 20).

متى تطبق الشريعة اللبنانية على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون غير الدبلوماسيين خارج الأراضي اللبنانية؟

تطبق الشريعة اللبنانية خارج الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون أثناء ممارستهم وظائفهم أو في معرض ممارستهم لها. أما موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون فتطبق عليهم ما تمتعوا بالحصانة المقررة في القانون الدولي العام (المادة 21).

أي من الجرائم المقترفة في الخارج يشترط لمعاقبتها في لبنان أن تعاقب عليها شريعة مكان اقترافها؟

لا تطبق الشريعة اللبنانية إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها الجرائم لا تعاقب عليها في حالتين. تشمل الحالة الأولى جنح الصلاحية الشخصية التي لا يبلغ حبسها ثلاث سنوات، وتشمل الثانية أي جريمة خاضعة للصلاحية الشاملة (المادة 20 و23 و24).

ما هو حكم تطبيق تدابير الاحتراز والإسقاط من الحقوق عند اختلاف الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم؟

يجوز للقاضي عند تطبيق الشريعة اللبنانية وفق الصلاحية الشخصية أو الشاملة مراعاة اختلافها عن شريعة مكان الجرم لمصلحة المدعى عليه. لكن تدابير الاحتراز أو الإصلاح وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق اللبنانية تطبق دون نظر إلى شريعة مكان الجرم (المادة 25).

Case problems

أثناء تحليق مركبة هوائية أجنبية في الإقليم الجوي اللبناني، ضرب راكب أجنبي راكبا لبنانيا داخلها. لم تجاوز هذه الجريمة شفير المركبة الهوائية، غير أن المركبة حطت في لبنان بعد اقترافها. وتبين أن الفاعل الأجنبي زور في الخارج سمات دخول لبنانية، وأوراق عملة أجنبية متداولة عرفا في لبنان. وقد ساعده متدخل من داخل الأرض اللبنانية، وكان متوقعا حصول نتيجة التزوير في هذه الأرض. هل تطبق الشريعة اللبنانية على جرم الضرب وعلى جرمي التزوير المقترفين في هذه الوقائع؟

Model answer

تشمل الأرض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الإقليم الجوي التابع لها قانونا (المادة 16). ومبدئيا لا تطبق الشريعة اللبنانية في هذا الإقليم على جرم داخل مركبة هوائية أجنبية لا يجاوز شفيرها (المادة 18).

إلا أن الجرم الذي لا يجاوز شفير المركبة الهوائية يخضع للشريعة اللبنانية إذا كان المجني عليه لبنانيا (المادة 18). كما يخضع للشريعة اللبنانية أيضا إذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة (المادة 18). وبما أن المجني عليه لبناني والمركبة حطت في لبنان، فإن الشريعة اللبنانية تطبق على جرم الضرب.

أما جرم تزوير سمات الدخول اللبنانية وأوراق العملة الأجنبية المتداولة عرفا في لبنان فيخضع للصلاحية الذاتية (المادة 19). إذ تطبق القوانين اللبنانية على كل أجنبي أقدم في الخارج كفاعل على ارتكاب هذا التزوير (المادة 19). ويشترط لتطبيق هذه الأحكام على الأجنبي أن يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي (المادة 19).

وفضلا عن ذلك، تعد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية إذا تم عليها فعل اشتراك أصلي أو فرعي (المادة 15). كما تعد مقترفة في لبنان إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعا حصولها فيها (المادة 15). ولذلك تطبق الشريعة اللبنانية أيضا بالصلاحية الإقليمية لوقوع التدخل في لبنان ولتوقع حصول النتيجة فيه (المادة 15).

Self-grading rubric

أقدم لبناني وشريكه عديم الجنسية خارج الأرض اللبنانية على ارتكاب جناية وجنحة تعاقب عليهما الشريعة اللبنانية. تعاقب الشريعة اللبنانية على هذه الجنحة بالحبس سنتين، بينما لا تعاقب عليها شريعة دولة مكان اقترافها. أما الجناية فتعاقب عليها شريعة مكان الجرم بعقوبة أخف من العقوبة وتدابير الاحتراز المقررة في لبنان. فقد اللبناني جنسيته بعد الجرم، ووجد عديم الجنسية في لبنان دون أن يطلب أو يقبل استرداده. هل تطبق الشريعة اللبنانية على الفاعلين في الجرمين، وكيف يعامل القاضي اختلاف الشريعتين وتدابير الاحتراز؟

Model answer

تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني أقدم خارج الأرض اللبنانية على ارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها فيها (المادة 20). ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة (المادة 20). لذلك يخضع الفاعل اللبناني مبدئيا للشريعة اللبنانية رغم فقده جنسيته بعد اقتراف الجرمين (المادة 20).

وتطبق القوانين اللبنانية على كل أجنبي أو عديم الجنسية وجد في لبنان وارتكب في الخارج جناية أو جنحة (المادة 23). ويشترط لذلك ألا تكون الجريمة مشمولة بالصلاحية الذاتية أو الشخصية وألا يطلب أو يقبل استرداده (المادة 23). وبما أن عديم الجنسية وجد في لبنان ولم يطلب أو يقبل استرداده، فيخضع مبدئيا للقانون اللبناني (المادة 23).

غير أن الشريعة اللبنانية لا تطبق على هذه الجنحة إذا لم تعاقب عليها شريعة دولة مكان اقترافها (المادة 24). إذ يمتنع التطبيق على جنح اللبناني التي لا يبلغ حبسها ثلاث سنوات، وعلى جرائم الصلاحية الشاملة، عند عدم تجريمها هناك (المادة 24). لذلك لا تطبق الشريعة اللبنانية عليهما في الجنحة، وتطبق عليهما فقط في الجناية المعاقب عليها في الدولتين (المادة 24).

وعند اختلاف الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم، يجوز للقاضي أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه (المادة 25). أما تدابير الاحتراز أو الإصلاح وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق المنصوص عليها في لبنان فتطبق وجوبا (المادة 25). إذ يفرضها القاضي اللبناني في هذه الحالة دون ما نظر إلى شريعة مكان اقتراف الجرم (المادة 25).

Self-grading rubric