الجمعيات غير المشروعة: جمعيات الأشرار والجمعيات السرية
Explanation
يشرح هذا العرض أحكام الجمعيات غير المشروعة لتسهيل فهمها، وترد النصوص القانونية الحرفية أدناه بشكل منفصل. تبدأ هذه الأحكام بتجريم جمعية الأشرار [association de malfaiteurs]، وهي تأليف جمعية أو عقد اتفاق بين شخصين أو أكثر بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال (المادة 335). يعاقب القانون على هذا الاتفاق بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تقل العقوبة عن سبع سنوات إذا كان الغرض الاعتداء على حياة الغير (المادة 335). غير أن المشرع يمنح إعفاء من العقوبة لمن يبوح بأمر الجمعية أو الاتفاق، ويفضي بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين (المادة 335).
يشدد القانون العقوبة عند تحول التجمع إلى عصابات مسلحة [bandes armées] تضم ثلاثة أشخاص أو أكثر يسيرون في الطرق العامة والأرياف (المادة 336). إذا كان قصد هذه العصابة السلب أو التعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أعمال اللصوصية، فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لسبع سنوات على الأقل (المادة 336). وتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترف أفراد العصابة فعلا أيا من هذه الأعمال المذكورة (المادة 336). أما إذا أقدم أحدهم تنفيذا للجناية على القتل أو حاوله، أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية، فيستوجب عقوبة الإعدام (المادة 336).
ينتقل النص بعد ذلك إلى تنظيم الجمعيات السرية [associations secrètes]، ويشمل كل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية [association de fait] متى كان غرضها منافيا للقانون (المادة 337). تعد هذه الجمعية سرية إذا كانت تقوم بأعمالها أو ببعضها سرا (المادة 337). كما تعد سرية إذا ثبت أن غرضها مناف للقانون، وامتنعت بعد طلب السلطة عن إعلامها بأنظمتها الأساسية وأسماء أعضائها ووظائفهم وموضوع اجتماعاتها وأملاكها ومصدر مواردها، أو قدمت معلومات كاذبة أو ناقصة عنها (المادة 337).
تترتب على ثبوت الصفة السرية للجمعية نتائج عينية وشخصية، إذ تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها فورا (المادة 338). ويعاقب من يتولى فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة لبنانية وفق التعديل النافذ بالقانون رقم 239 لعام 1993 (المادة 338). أما سائر الأعضاء الذين لا يتولون مهام إدارية أو تنفيذية، فيعاقبون بنصف هاتين العقوبتين (المادة 338).
أخيرا، يضع القانون قواعد خاصة للمساهمة الجرمية [participation criminelle] عندما يقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذا لغرضها (المادة 339). فالعضو الذي حضر الاجتماع الذي تقررت فيه الجريمة يعد محرضا [instigateur]، ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض في المادة 218 (المادة 339). أما العضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها فيكون في حكم المتدخل [complice]، ويعاقب بعقوبة المتدخل المنصوص عليها في المادة 220 (المادة 339).
Official legal articles
amend · 1993-06-10: Open the official text
Think deeper
كيف يميز القانون في شروط التجريم وتدرج العقوبة بين مجرد عقد اتفاق جنائي لارتكاب جنايات على الناس أو الأموال وبين السير في الطرق العامة والأرياف ضمن عصابة مسلحة؟
Flashcards
ما هي عقوبة تأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال، ومتى يعفى الجاني من العقوبة؟
يعاقب الفاعلون بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت الغاية الاعتداء على حياة الغير، ويعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين (المادة 335).
كيف تتدرج عقوبة جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يسيرون في الطرق العامة والأرياف عصابات مسلحة بقصد السلب واللصوصية؟
يستحقون الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أقلها سبع سنوات بمجرد سيرهم عصابات مسلحة لهذا القصد، وتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال المذكورة، وتصل إلى الإعدام لمن أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية (المادة 336).
متى تعد الجمعية أو الجماعة التي لها في الواقع صفة الجمعية جمعية سرية؟
تعد سرية إذا كان غرضها منافيا للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو ببعضها سرا، أو إذا ثبت أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة بعد الطلب إليها بأنظمتها الأساسية وأسماء أعضائها ووظائفهم وموضوع اجتماعاتها وأملاكها ومصدر مواردها أو أعطت معلومات كاذبة أو ناقصة عنها (المادة 337).
ما هو مصير الجمعية السرية وأموالها، وما هي عقوبة كل من مسؤوليها وسائر أعضائها؟
تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها، ويعاقب من يتولى فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة، بينما يعاقب سائر الأعضاء بنصف العقوبتين (المادة 338).
ما هي صفة وعقوبة عضو الجمعية السرية الذي يحضر اجتماع تقرير جريمة تنفيذا لغرضها، والعضو الذي يوجد في مكان اقترافها؟
العضو الذي حضر الاجتماع حيث تقررت الجريمة يعد محرضا ويعاقب وفق أحكام التحريض في المادة 218، والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب وفق أحكام التدخل في المادة 220 (المادة 339).
Practice questions
ما هي العقوبة المفروضة عند اتفاق شخصين أو أكثر لارتكاب جنايات تستهدف الاعتداء على حياة الغير؟
يعاقب القانون مؤلفي جمعية الأشرار بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غايتهم الاعتداء على حياة الغير (المادة 335). ويعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بمعلوماته عن سائر المجرمين.
متى يستوجب فرد العصابة المسلحة السائرة في الطرق العامة والأرياف بقصد اللصوصية عقوبة الإعدام؟
يستوجب عقوبة الإعدام من أقدم من أفراد العصابة المسلحة تنفيذا للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية (المادة 336). أما اقتراف أحد أعمال اللصوصية والتعدي دون ذلك فيقضى فيه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
متى تعد الجمعية سرية رغم عدم قيامها بأعمالها سرا إذا ثبت أن غرضها مناف للقانون؟
تعد الجمعية سرية إذا ثبت أن غرضها مناف للقانون، ولم تعلم السلطة بعد الطلب بأنظمتها وأعضائها واجتماعاتها وأملاكها ومواردها (المادة 337). ويسري الوصف ذاته إذا أعطت الجمعية معلومات كاذبة أو ناقصة عن هذه الأمور.
كيف يعاقب العضو العادي في جمعية سرية مقارنة بمن يتولى فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية؟
تحل الجمعية السرية وتصادر أموالها، ويعاقب متولي الوظيفة الإدارية أو التنفيذية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة (المادة 338). أما سائر الأعضاء فيعاقبون بنصف هاتين العقوبتين.
ما هو الوصف الجرمي لعضو الجمعية السرية الذي حضر الاجتماع حيث تقررت جريمة اقترفت تنفيذا لغرضها؟
إذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذا لغرضها، فإن العضو الذي حضر الاجتماع حيث تقررت الجريمة يعد محرضا ويعاقب بعقوبته (المادة 339). أما العضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها فيكون في حكم المتدخل.
Case problems
عقد أربعة أشخاص اتفاقا فيما بينهم بقصد ارتكاب الجنايات على أموال الناس والاعتداء على حياتهم. وقبل البدء بالتنفيذ، باح الرابع بأمر هذا الاتفاق للسلطات وأفضى بما لديه من معلومات عن رفاقه. أما الثلاثة الباقون فساروا في الطرق العامة والأرياف عصابة مسلحة بقصد سلب الأموال والتعدي على الأشخاص. اقترف الثلاثة فعل السلب والتعدي على المارة، واقتصر دور اثنين منهم على انتزاع الأموال واللصوصية. أما الثالث فحاول قتل أحد المجنى عليهم، وأنزل بآخر التعذيب والأعمال البربرية تنفيذا لتلك الجناية. بين المسؤولية الجزائية المترتبة على كل شخص من هؤلاء الأربعة، وحدد العقوبة المقررة لكل منهم.
Model answer
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل اتفاق يعقده شخصان أو أكثر بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال (المادة 335). ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات لأن غاية المجرمين هي الاعتداء على حياة الغير (المادة 335).
غير أن الشخص الرابع يعفى من العقوبة لأنه باح بأمر الاتفاق وأفضى بمعلوماته عن سائر المجرمين (المادة 335).
يشكل سير الثلاثة الباقين في الطرق العامة والأرياف عصابة مسلحة بقصد السلب والتعدي جناية خطيرة (المادة 336). ويستحق أفراد هذه العصابة لمجرد سيرهم بهذا القصد عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة أقلها سبع سنوات (المادة 336).
ويقضى على الشخصين اللذين اقترفا فعل السلب والتعدي على الأموال بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة (المادة 336).
أما الثالث فيستوجب عقوبة الإعدام لمحاولته القتل وإنزاله التعذيب والأعمال البربرية بالمجنى عليهم تنفيذا للجناية (المادة 336).
Self-grading rubric
أسس مجموعة من الأشخاص جماعة لها في الواقع صفة الجمعية لغرض مناف للقانون، ومارسوا بعض أعمالها سرا. وعندما طلبت السلطة منها بيان أنظمتها الأساسية وأسماء أعضائها وموضوع اجتماعاتها ومصدر مواردها، قدمت معلومات كاذبة وناقصة. يتولى فادي وظيفة إدارية وتنفيذية في هذه الجماعة، بينما ينتسب إليها نبيل وكريم وماجد كأعضاء عاديين. عقدت الجماعة اجتماعا حضره نبيل وتقرر فيه اقتراف جريمة تنفيذا لغرضها، لكن نبيل لم يذهب لمكان التنفيذ. أقدم كريم على اقتراف تلك الجريمة، وتواجد ماجد في مكان الجريمة حين اقترافها دون حضور الاجتماع السابق. ما هو الوصف القانوني لهذه الجماعة وما مصيرها، وما هي مسؤولية وعقوبة كل من فادي ونبيل وماجد؟
Model answer
تعد هذه الجماعة جمعية سرية لأن غرضها مناف للقانون وتقوم ببعض أعمالها سرا مع اتصافها بصفة الجمعية (المادة 337). كما تعد سرية لإعطائها السلطة بعد طلبها معلومات كاذبة وناقصة عن أنظمتها وأعضائها واجتماعاتها وأملاكها ومواردها (المادة 337).
تحل هذه الجمعية السرية وتصادر جميع أموالها بموجب الأحكام القانونية الراعية للجمعيات غير المشروعة (المادة 338). وبما أن فادي يتولى فيها وظيفة إدارية وتنفيذية، فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين (المادة 338). كما يقضى عليه بالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة، ويعاقب سائر الأعضاء بنصف العقوبتين (المادة 338).
وبما أن كريم اقترف جريمة تنفيذا لغرض الجمعية، فإن نبيل الذي حضر اجتماع إقرارها يعد محرضا ويعاقب عقوبته (المادة 339، والمادة 218).
أما ماجد الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها فيكون في حكم المتدخل ويعاقب عقوبة المتدخل فيها (المادة 339، والمادة 220).