تقليد وتزوير العملة وأوراق النقد والطوابع
Explanation
يعرض هذا الشرح أحكام جرائم العملة وأوراق النقد والطوابع لتسهيل دراستها إلى جانب النصوص الحرفية. يشدد القانون العقوبة في الجرائم الأكثر تطبيقاً عملياً، وهي تقليد [contrefaçon] العملة الذهبية أو الفضية وأوراق النقد. فمن قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة شرعاً أو عرفاً بقصد ترويجها يعاقب بالأشغال الشاقة [travaux forcés] خمس سنوات على الأقل وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ليرة، وكذلك من اشترك عن علم بإصدارها أو ترويجها أو إدخالها إلى لبنان أو دولة أجنبية (المادة 440). وتطبق العقوبة ذاتها على من قلد أوراق النقد أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة بقصد ترويجها، أو اشترك بإصدارها أو بترويجها (المادة 443).
تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من مائتي ألف إلى مليوني ليرة إذا تعلق الجرم بعملة معدنية غير الذهب والفضة (المادة 441). وتنزل العقوبة نفسها بمن زيف [altération] عملة متداولة بقصد ترويجها عبر إنقاص وزنها أو طلائها لتبدو أكثر قيمة، أو اشترك عن علم بإصدارها أو ترويجها أو إدخالها للبلاد (المادة 442). كما تطبق هذه العقوبة على من زور [falsification] أسناد النقد المذكورة أو اشترك عن علم بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بإدخالها إلى لبنان أو دولة أخرى (المادة 444).
يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً معدنية تقلد عملة متداولة، أو أوراقاً مطبوعة قد تلتبس بالورق النقدي أو المصرفي الصادر بإذن الدولة (المادة 445). أما من قبض عن نية حسنة [bonne foi] عملة أو أوراقاً نقدية أو مصرفية مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم روجها بعد تحقق عيوبها، فيعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي ألف ليرة فقط (المادة 446). ويستحق الغرامة نفسها من أعاد إلى التعامل عن علم عملة أو أوراقاً نقدية أو مصرفية أو أسناداً للأمر بطل التعامل بها (المادة 447).
يجرم النص أيضاً الأعمال المتصلة بآلات وأدوات التزوير والتقليد قبل وقوع الترويج. فمن صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد المصرفية الصادرة بإذن الدولة، أو حصل عليها لاستعمالها بوجه غير مشروع، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف ليرة، بينما يعاقب مقتنيها مع علمه بأمرها بالحبس سنة على الأقل (المادة 448). كما يعاقب بالعقوبات الجنائية المذكورة من وجد حائزاً على آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو المصرفي واستعملها على وجه مشروع بحسب حرفية النص (المادة 449).
فيما يخص الطوابع [timbres] وأوراق التمغة [papier timbré]، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة من قلد أو زور أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية أو طوابع الإيصالات أو البريد بقصد استعمالها بوجه غير مشروع، أو روجها مع علمه بأمرها (المادة 450). أما مجرد استعمال طابع مقلد أو مزور أو طابع سبق استعماله مع العلم بالأمر، فيعاقب عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة (المادة 451).
Official legal articles
amend · 1993-06-10: Open the official text
amend · 1993-06-10: Open the official text
amend · 1983-11-10: Open the official text
amend · 1983-11-10: Open the official text
amend · 1993-06-10: Open the official text
amend · 1983-11-10: Open the official text
amend · 1983-11-10: Open the official text
amend · 1993-06-10: Open the official text
amend · 1983-11-10: Open the official text
amend · 1993-06-10: Open the official text
amend · 1993-06-10: Open the official text
Think deeper
لماذا يميز القانون في العقوبة بين من يروج عملة مقلدة كان قد اشترك في إصدارها عن علم، وبين من يروجها بعد أن قبضها عن نية حسنة ثم اكتشف عيبها؟
Flashcards
ما هي عقوبة من قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة شرعاً أو عرفاً بقصد ترويجها أو اشترك عن علم بإصدارها أو ترويجها أو إدخالها للبلاد؟
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسمائة ألف ليرة على الأقل، سواء كانت العملة متداولة في لبنان أو في دولة أخرى (المادة 440).
كيف تتغير العقوبة إذا وقع جرم تقليد العملة أو الاشتراك بإصدارها أو ترويجها أو إدخالها على عملة معدنية غير الذهب والفضة؟
تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من مائتي ألف إلى مليوني ليرة (المادة 441).
ما هي الأفعال التي تعد تزييفاً للعملة المتداولة شرعاً أو عرفاً، وما عقوبة مرتكبها أو المشترك عن علم في ترويجها أو إدخالها؟
يتحقق التزييف بإنقاص وزن العملة أو بطلائها بطلاء يتوهم معه أنها أكثر قيمة بقصد ترويجها، ويعاقب الفاعل أو الشريك عن علم بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليوني ليرة (المادة 442).
ما هي عقوبة تقليد أوراق النقد أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة بقصد ترويجها أو الاشتراك بإصدارها أو ترويجها؟
يعاقب الفاعل أو الشريك بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسمائة ألف ليرة على الأقل (المادة 443).
ما هي عقوبة من زور أسناد النقد أو اشترك وهو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بإدخالها إلى لبنان أو دولة أخرى؟
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليوني ليرة (المادة 444).
ما حكم من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً معدنية مقلداً بها عملة متداولة أو أوراقاً مطبوعة قد تلتبس بالورق النقدي؟
يعاقب بالحبس والغرامة متى كان من شأن الأوراق المطبوعة إيقاع التباس بالورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية الصادرة بإذن الدولة، أو كانت القطع مقلداً بها عملة متداولة (المادة 445).
ما هي عقوبة من قبض عن نية حسنة عملة أو أوراقاً نقدية مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم روجها بعد أن تحقق عيوبها؟
يعاقب بغرامة لا تجاوز المائتي ألف ليرة بعد أن يكون قد قبضها بحسن نية ثم روجها إثر تحققه من عيوبها (المادة 446).
ما هي عقوبة من أعاد إلى التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقاً نقدية أو مصرفية أو أسناداً للأمر بطل التعامل بها؟
يستحق غرامة لا تجاوز المائتي ألف ليرة متى أعادها إلى التعامل عن علم ببطلان التعامل بها (المادة 447).
ما الفرق في العقوبة بين من صنع أو أحرز آلات لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة بقصد استعمالها بوجه غير مشروع، ومن اقتناها فقط مع علمه بأمرها؟
يعاقب الصانع أو المحرز بقصد الاستعمال غير المشروع بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة مائتي ألف ليرة على الأقل، أما من اقتنى تلك الآلات مع علمه بأمرها فيعاقب بالحبس سنة على الأقل (المادة 448).
ما هي العقوبة المقررة في النص لمن وجد حائزاً على آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية واستعملها على وجه مشروع؟
يعاقب بالعقوبات الجنائية المقررة لصنع الآلات، أي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة مائتي ألف ليرة على الأقل، وفق المنطوق الحرفي للنص (المادة 449).
ما هي عقوبة من قلد أو زور أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية أو طوابع الإيصالات أو البريد بقصد استعمالها بوجه غير مشروع أو روجها عن علم؟
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة (المادة 450).
ما هي عقوبة من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله؟
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة (المادة 451).
Practice questions
ما هي عقوبة من يقلد عملة ذهبية أو فضية متداولة شرعا أو عرفا بقصد ترويجها في لبنان؟
يعاقب مقلد العملة الذهبية أو الفضية المتداولة بقصد ترويجها بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل وغرامة خمسماية ألف ليرة كحد أدنى (المادة 440).
كيف يعاقب من يقدم بقصد الترويج على تزييف عملة متداولة عبر إنقاص وزنها أو طلائها لتظهر أكثر قيمة؟
يعاقب مزيف العملة المتداولة بإنقاص وزنها أو طلائها بقصد ترويجها بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من مئتي ألف إلى مليوني ليرة (المادتان 441 و442).
ما عقوبة من يقلد أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة بقصد ترويجها؟
يعاقب مقلد أوراق النقد أو أوراق النقد المصرفية الصادرة بإذن الدولة بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل وغرامة خمسماية ألف ليرة على الأقل (المادتان 440 و443).
ما عقوبة من يصنع أو ينقل بقصد الاتجار أوراقا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي؟
من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج أوراقا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي يعاقب بالحبس والغرامة (المادة 445).
ما حكم من يقبض عن نية حسنة أوراقا نقدية مقلدة أو مزورة ثم يروجها بعد تحققه من عيوبها؟
من قبض عملة أو أوراقا نقدية مقلدة عن نية حسنة وروجها بعد تحقق عيوبها يعاقب بغرامة لا تجاوز المئتي ألف ليرة (المادة 446).
ما عقوبة من يعيد إلى التعامل عملة أو أوراقا نقدية بطل التعامل بها وهو عالم بالأمر؟
من أعاد إلى التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقا نقدية أو إسنادا للأمر بطل التعامل بها يعاقب بغرامة لا تجاوز المئتي ألف ليرة (المادتان 446 و447).
بم يعاقب من يقتني آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة على علمه بأمرها؟
من اقتنى آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل (المادة 448).
ما هي عقوبة من يستعمل أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعا سبق استعماله وهو عالم بالأمر؟
يعاقب من استعمل عن علم طابعا مقلدا أو مزورا أو طابعا سبق استعماله بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى مئتي ألف ليرة (المادة 451).
Case problems
حصل سامي على آلات معدة لتقليد أوراق النقد المصرفية الأجنبية الصادرة بإذن الدولة بقصد استعمالها بصورة غير مشروعة. أقدم سامي بواسطة هذه الآلات على تقليد تلك الأوراق النقدية بقصد ترويجها في الأسواق. أودع سامي بعض هذه الآلات لدى صديقه وليد الذي اقتناها وهو يعلم بحقيقتها، دون أن يستعملها. اشترى شخص بضاعة من متجر فادي ودفع ثمنها من تلك الأوراق المقلدة، فقبضها فادي عن نية حسنة. اكتشف فادي لاحقا عيوب الأوراق النقدية وزيفها، لكنه عمد إلى ترويجها بدفعها لتاجر جملة تفاديا للخسارة. ما هي المسؤولية الجزائية والعقوبة المترتبة على كل من سامي ووليد وفادي؟
Model answer
حصل سامي أولا على آلات معدة لتقليد أوراق النقد المصرفية الأجنبية الصادرة بإذن الدولة. وبما أن قصده كان استعمالها على وجه غير مشروع، تقوم بحقه جناية الحصول على أدوات التقليد. يعاقب القانون على هذا الفعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة مئتي ألف ليرة على الأقل (المادة 448).
أقدم سامي ثانيا على تقليد أوراق نقد مصرفية أجنبية صادرة بإذن الدولة بقصد ترويجها. يحيل القانون في عقوبة تقليد هذه الأوراق إلى العقوبة المقررة لتقليد العملة الذهبية أو الفضية (المادة 443). وعليه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة خمسمائة ألف ليرة على الأقل (المادة 440).
بالنسبة إلى وليد، فقد اقتنى الآلات المعدة لتقليد أوراق النقد المصرفية وهو على علم بأمرها. لم يصنع وليد هذه الآلات ولم يحصل عليها بقصد استعمالها بنفسه على وجه غير مشروع. لذلك تقتصر مسؤوليته على جنحة اقتناء تلك الآلات مع العلم بأمرها، ويعاقب بالحبس سنة على الأقل (المادة 448).
أما فادي، فقد قبض الأوراق النقدية المقلدة في البداية عن نية حسنة دون علمه بعيوبها. غير أنه أقدم على ترويج هذه الأوراق المقلدة بعد أن تحقق من عيوبها واكتشف زيفها. لذلك يعاقب فادي بغرامة لا تجاوز المئتي ألف ليرة فقط، نظرا لقبضه الأوراق عن نية حسنة (المادة 446).
Self-grading rubric
طلى كريم عملة معدنية متداولة شرعا في لبنان بطلاء يتوهم معه أنها أكثر قيمة، وذلك بقصد ترويجها. وصنع نديم أوراقا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي اللبناني، ثم عرضها بقصد الاتجار. من جهة أخرى، قلد رامي طوابع أميرية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وروج بعضها ببيعها لمازن. استعمل مازن أحد الطوابع المقلدة وهو عالم بأمرها، واستعمل في معاملة ثانية طابعا سبق استعماله. بين الوصف الجرمي والعقوبة القانونية المقررة لأفعال كل من كريم ونديم ورامي ومازن.
Model answer
أقدم كريم بقصد الترويج على تزييف عملة متداولة شرعا في لبنان بطلائها لتبدو أكثر قيمة. يحيل القانون في معاقبة تزييف العملة بطلائها إلى عقوبة تقليد العملة المعدنية غير الذهب والفضة (المادة 442). لذلك يعاقب كريم بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليوني ليرة (المادة 441).
أما نديم، فقد صنع وعرض بقصد الاتجار أوراقا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي. لا يشترط القانون هنا نية ترويج الأوراق كعملة صحيحة، بل يكفي صنعها أو عرضها بقصد الاتجار. لذلك يعاقب نديم عن فعل الصنع والعرض بقصد الاتجار بعقوبة الحبس والغرامة (المادة 445).
أقدم رامي على تقليد طوابع أميرية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وروجها وهو عالم بأمرها. يعد تقليد الطوابع الأميرية أو ترويجها مع العلم بأمرها جناية تخضع لعقوبة مشددة. لذلك يعاقب رامي بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة (المادة 450).
أخيرا، استعمل مازن طابعا مقلدا وهو عالم بأمره، كما استعمل طابعا آخر سبق استعماله. يساوي القانون في العقوبة بين استعمال الطابع المقلد مع العلم بأمره واستعمال طابع سبق استعماله. يعاقب مازن بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى مئتي ألف ليرة (المادة 451).