يعفى من العقوبة من اشترك باحدى الجنايات المنصوص عليها في النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل وانبأ السلطة بهذه الجناية قبل اتمامها, اما المدعى عليه الذي يتيح القبض , ولو بعد الملاحقات على سائر المجرمين او على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة ال 251.