تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية
Explanation
يعرض هذا الشرح بصورة مبسطة القواعد التي تنظم تنفيذ الأحكام الإدارية، تمهيدا لقراءة النصوص القانونية الحرفية. تتولى دائرة التنفيذ المختصة [bureau exécutif] تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية الصادرة بحق الأفراد، متى لم تجز القوانين تنفيذها بالصورة الإدارية (المادة 123). وتتبع في هذه المعاملة التنفيذية القواعد والأصول المرعية في قانون أصول المحاكمات المدنية [code de procédure civile] (المادة 123 والمادة 124).
أما عند نشوء مشاكل في التنفيذ [difficultés d'exécution]، فيتوزع الاختصاص للبت في أساسها بحسب طبيعة المشكلة المثارة. يبت رئيس دائرة التنفيذ في أساس مشاكل التنفيذ التي تتعلق بالإجراءات دون سواها (المادة 125). في المقابل، تفصل المحكمة الإدارية [juridiction administrative] التي أصدرت القرار الجاري تنفيذه في أساس سائر المشاكل الأخرى (المادة 125).
وتظهر قاعدة خاصة عندما يصدر القرار عن مجلس شورى الدولة بوصفه مرجعا استئنافيا [juridiction d'appel]. فإذا قضى المجلس بفسخ القرار المستأنف [infirmation]، يكون الفصل في المشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة نفسه (المادة 125). أما في حال الحكم بتصديق القرار الابتدائي [confirmation]، فيعود الاختصاص للمحكمة الإدارية التي أصدرت ذلك القرار (المادة 125).
وعندما يصدر القرار بحق السلطة الإدارية [autorité administrative]، يسلك طلب التنفيذ مسارا مختلفا عن التنفيذ بحق الأفراد. تقدم طلبات تنفيذ هذه القرارات إلى رئيس مجلس شورى الدولة مباشرة ليتولى متابعتها (المادة 126). ويحيل الرئيس تلك الطلبات بلا إبطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ [expédition exécutoire] إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى (المادة 126).
Official legal articles
replace · 2000-06-29: Open the official text
replace · 2000-06-29: Open the official text
Think deeper
لماذا يربط القانون صلاحية الفصل في مشاكل تنفيذ القرارات الاستئنافية بمصير القرار الابتدائي بين الفسخ والتصديق؟
Flashcards
من يتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية بحق الأفراد، وما هي الأصول المتبعة فيها؟
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة تنفيذ هذه القرارات متى كانت القوانين لا تجيز تنفيذها بالصورة الإدارية (المادة 123). وتتبع في هذه المعاملة التنفيذية القواعد والأصول المرعية في قانون أصول المحاكمات المدنية (المادة 123 والمادة 124).
كيف يتوزع الاختصاص للبت في أساس مشاكل التنفيذ بين رئيس دائرة التنفيذ والمحكمة الإدارية؟
يبت رئيس دائرة التنفيذ في أساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالإجراءات فقط (المادة 125). وتفصل المحكمة الإدارية التي أصدرت القرار الجاري تنفيذه في أساس سائر المشاكل الأخرى (المادة 125).
من يختص بالفصل في مشاكل تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي؟
يختص مجلس شورى الدولة بالفصل في المشكلة إذا قضى بفسخ القرار المستأنف (المادة 125). وتختص المحكمة الإدارية التي أصدرت القرار الابتدائي إذا حكم المجلس بتصديق ذلك القرار (المادة 125).
إلى من تقدم طلبات تنفيذ القرارات الصادرة بحق السلطة الإدارية، وكيف تتم متابعتها؟
تقدم هذه الطلبات إلى رئيس مجلس شورى الدولة، الذي يحيلها بلا إبطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى (المادة 126).
Practice questions
ما هي الجهة المختصة بتنفيذ قرارات القضاء الإداري الصادرة بحق الأفراد عند عدم جواز تنفيذها إدارياً؟
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية بحق الأفراد متى كانت القوانين لا تجيز تنفيذها بالصورة الإدارية، وتتبع في ذلك القواعد والأصول المرعية في قانون أصول المحاكمات المدنية (المادة 123 والمادة 124).
من يختص بالبت في أساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالإجراءات عند تنفيذ قرارات القضاء الإداري بحق الأفراد؟
يبت رئيس دائرة التنفيذ في أساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالإجراءات، في حين تفصل المحكمة الإدارية التي أصدرت القرار الجاري تنفيذه في أساس سائر المشاكل الأخرى (المادة 125).
أي مرجع يفصل في مشكلة التنفيذ غير الإجرائية لقرار أصدره مجلس شورى الدولة استئنافاً بتصديق القرار الابتدائي؟
بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي، يعود الفصل في المشكلة للمحكمة الإدارية التي أصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديقه، ولمجلس شورى الدولة في حال قضى بفسخ القرار المستأنف (المادة 125).
إلى من تقدم طلبات تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحق السلطة الإدارية، وما هو الإجراء المتبع بشأنها؟
تقدم طلبات تنفيذ القرارات الصادرة بحق السلطة الإدارية إلى رئيس مجلس شورى الدولة، وهو يحيلها بلا إبطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى (المادة 126).
Case problems
صدر قرار عن المحكمة الإدارية بحق أحد الأفراد، ولا تجيز القوانين تنفيذه بالصورة الإدارية المباشرة. استؤنف هذا القرار أمام مجلس شورى الدولة بوصفه مرجعا استئنافيا، فقضى المجلس بتصديق القرار الابتدائي. عند مباشرة التنفيذ، أثار المنفذ عليه مشكلة تتعلق بالإجراءات التنفيذية، ومشكلة أخرى لا تتعلق بالإجراءات. حدد الجهة المختصة بالتنفيذ والأصول المتبعة، والمرجع الصالح للفصل في المشكلتين، وأثر فسخ القرار المستأنف.
Model answer
تتولى دائرة التنفيذ المختصة تنفيذ القرارات الصادرة بحق الأفراد متى لم تجز القوانين تنفيذها إداريا (المادة 123).
تخضع هذه المعاملة التنفيذية للقواعد والأصول المرعية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية (المادة 123 والمادة 124).
يختص رئيس دائرة التنفيذ وحده بالبت في أساس مشاكل التنفيذ التي تتعلق بالإجراءات التنفيذية (المادة 125).
أما سائر مشاكل التنفيذ، فتفصل في أساسها المحكمة الإدارية التي أصدرت القرار الابتدائي لتصديقه استئنافا (المادة 125).
ولو قضى مجلس شورى الدولة استئنافا بفسخ القرار المستأنف، لكان الفصل في المشكلة من صلاحيته (المادة 125).
Self-grading rubric
حصل مواطن على قرار بحق السلطة الإدارية، فأراد تقديم طلب تنفيذه أمام دائرة التنفيذ المدنية. وفي نزاع آخر بحق فرد لا ينفذ إداريا، قضى مجلس شورى الدولة استئنافا بفسخ القرار الابتدائي. وأثناء معاملة تنفيذ هذا القرار الثاني، نشأت مشكلة تنفيذ في الأساس لا تتعلق بالإجراءات التنفيذية. بين طريق تنفيذ القرار الصادر بحق الإدارة، وحدد جهة تنفيذ القرار الثاني والمرجع الفاصل بالمشكلة.
Model answer
لا تختص دائرة التنفيذ بالقرار الصادر بحق السلطة الإدارية، لأن اختصاصها يقتصر على القرارات الصادرة بحق الأفراد (المادة 123).
يقدم المواطن طلب تنفيذ القرار الصادر بحق السلطة الإدارية إلى رئيس مجلس شورى الدولة مباشرة (المادة 126).
يحيل رئيس مجلس شورى الدولة الطلب بلا إبطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى (المادة 126).
أما القرار الصادر بحق الفرد الذي لا ينفذ إداريا، فتتولى دائرة التنفيذ المختصة تنفيذه وفق أصول المحاكمات المدنية (المادة 123 والمادة 124).
وبما أن المشكلة لا تتعلق بالإجراءات وأن مجلس شورى الدولة فسخ القرار استئنافا، فيعود الفصل فيها للمجلس (المادة 125).