الكتاب الاول - اصول المحاكمات › الباب الاول - الدعوى › الفصل الخامس - الدفاع والدفع الاجرائي والدفع بعدم القبول › القسم الاول - اسباب الدفاع › القسم الثاني - الدفوع الاجرائية

أسباب الدفاع والدفوع الإجرائية

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يهدف الدفاع في الأساس إلى رد طلب الخصم بعد بحث الحق في الموضوع. أما الدفع الإجرائي [Exception de procédure] فيرمي إلى إعلان عدم قانونية المحاكمة أو سقوطها أو توقف سيرها. يجوز الإدلاء بالدفاع في أي حالة كانت عليها المحاكمة.

يجب الإدلاء بالدفوع الإجرائية في بدء المحاكمة وقبل مناقشة الموضوع. يستثنى من ذلك الدفع بانتفاء الاختصاص الإلزامي الذي يثار في جميع المراحل. كما تثير المحكمة هذا الاختصاص الإلزامي من تلقاء نفسها.

يتحقق سبق الادعاء [Litispendance] عند إقامة الدعوى نفسها أمام محكمتين مختلفتين مختصتين. ويتحقق التلازم [Connexité] عند وجود دعويين بطلبات متلازمة أمام محكمتين مختصتين. تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة التي وضعت يدها أولا.

يدلى ببطلان الإجراءات لعيب في الشكل فور إتمامها واطلاع الخصم عليها. يشترط لإعلان هذا البطلان وجود نص صريح أو مخالفة صيغة جوهرية مع إثبات الضرر. يزول البطلان الشكلي بالتنازل عنه أو بتصحيح الإجراء.

تشمل العيوب الموضوعية انتفاء الأهلية للتقاضي أو انتفاء سلطة التمثيل. يجوز الإدلاء بدفوع البطلان الموضوعية في أية حالة كانت عليها المحاكمة. تقبل هذه الدفوع دون اشتراط نص صريح أو إثبات وقوع ضرر.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون اصول المحاكمات المدنية · 50
الدفاع هو كل سبب يرمي به الخصم الى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع.
تعريف الدفاع في الموضوع وأهدافه
قانون اصول المحاكمات المدنية · 51
يجوز الادلاء بأسباب الدفاع في اية حالة كانت عليها المحاكمة.
جواز الإدلاء بالدفاع في أي مرحلة
قانون اصول المحاكمات المدنية · 52
الدفع الاجرائي هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان عدم قانونية المحاكمة او سقوطها او توقف سيرها. يعتبر من الدفوع الاجرائية الدفع بعدم الاختصاص او بسبق الادعاء او التلازم او ببطلان الاستحضار او الاعمال الاجرائية الاخرى, وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع او للقرابة او المصاهرة, ودفوع الاستمهال.
تعريف الدفع الإجرائي وتعداد أنواعه
قانون اصول المحاكمات المدنية · 53
يجب الادلاء بالدفوع الاجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع او الادلاء بدفوع عدم القبول, الا اذا نشأت عن سبب ظهر بعد ذلك, ومع الاعتداد بالاستثناءات المشار اليها في المواد التالية. لا يشكل طلب تبليغ الاوراق سببا لعدم قبول الدفع الاجرائي. اذا كان الاختصاص وظيفيا او نوعيا او مكانيا الزاميا, يحق الادلاء بدفع انتفائه في جميع مراحل المحاكمة. وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها.
تحديد وقت الإدلاء بالدفوع الإجرائية
قانون اصول المحاكمات المدنية · 54
يتوافر الدفع بسبق الادعاء عندما تقام الدعوى نفسها امام محكمتين مختلفتين كلتاهما مختصتان بنظرهما.
بيان شروط تحقق سبق الادعاء
قانون اصول المحاكمات المدنية · 55
يتوافر الدفع بالتلازم عندما توجد دعويان تشملان على طلبات متلازمة عالقتان امام محكمتين مختلفتين كل منهما مختصة بنظر الدعوى المقامة لديها.
بيان شروط تحقق التلازم بين الدعاوى
قانون اصول المحاكمات المدنية · 56
على المحكمة التي ادلي امامها بسبق الادعاء او التلازم مع دعوى مقامه سابقا لدى محكمة اخرى ان ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها الى هذه المحكمة, باستثناء الحالة التي تكون فيها المحكمة المقدمة اليها الدعوى لاحقا قد اصدرت قرارا فاصلا في احدى نقاط النزاع او التي تكون فيها ناظرة في الدعوى الاصلية بينما الاخرى تنظر في دعوى مسندة الى موجب الضمان التبعي, وحيث يجب عندئذ ان تحال الدعوى من المحكمة التي اقيمت لديها اولا والتي يدلي بالدفع امامها الى المحكمة الثانية. اذا كانت المحكمتان من درجتين مختلفتين لا يقبل الدفع بسبق الادعاء او بالتلازم امام محكمة الدرجة الاعلى. وفي مطلق الاحوال, عند وجود سبق الادعاء او التلازم بين دعوى عالقة امام القاضي المنفرد واخرى عالقة امام الغرفة الابتدائية, يجري الادلاء بالدفع امام القاضي المنفرد الذي عليه عندئذ احالة الدعوى الى الغرفة.
آلية إحالة الدعوى عند سبق الادعاء أو التلازم
قانون اصول المحاكمات المدنية · 57
يجوز الادلاء بدفع التلازم في اية حالة كانت عليها المحاكمة, ما لم يتضح انه ادلي به في وقت متأخر بقصد اطالة امد المحاكمة, فتقرر المحكمة عندئذ رفضه.
وقت الإدلاء بدفع التلازم ورفضه عند المماطلة
قانون اصول المحاكمات المدنية · 58
يدلي بالدفع ببطلان الاجراءات القضائية لعيب في الشكل فور اتمامها واطلاع الخصم عليها. ولكن البطلان يزول اذا كان الخصم الذي يدلي به قد تذرع, بعد اتمام الاجراء, بأوجه دفاع في الموضوع او بدفع بعدم القبول, دون التمسك بالبطلان. يدلى بجميع اسباب بطلان الاجراءات القضائية التي تمت , دفعة واحدة, تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم يدل به على هذا الوجه.
أصول ووقت الإدلاء بالبطلان لعيب في الشكل
قانون اصول المحاكمات المدنية · 59
لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام واذا اثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور. ويزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك فيما عدا الاحوال التي يتعلق فيها بالبطلان بالنظام العام. ويزول البطلان ايضا في مطلق الاحوال بتصحيح لاحق للاجراء ولو بعد التمسك بهذا البطلان على ان يتم التصحيح في المهلة المقررة قانونا للقيام بالاجراء اذا كان لا ينشأ عن ذلك اي ضرر. واذا لم تكن للاجراء مهلة اسقاط محددة في القانون, حددت المحكمة مهلة مناسبة لتصحيحه, ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.
شروط إعلان البطلان الشكلي وحالات زواله
قانون اصول المحاكمات المدنية · 60
تشكل عيوبا موضوعية تؤدي الى بطلان الاجراء القضائي: 1- انتفاء الاهلية للتقاضي. 2- انتفاء سلطة الخصوم او احد الاشخاص الحاضرين في المحاكمة كممثل لشخص معنوي او لشخص فاقد الاهلية الاجرائية. 3- انتفاء اهلية او سلطة شخص يقوم بتمثيل احد الخصوم.
تحديد العيوب الموضوعية المؤدية لبطلان الإجراءات
قانون اصول المحاكمات المدنية · 61
يجوز الادلاء بدفوع البطلان المبينة على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالاجراءات القضائية في اية حالة كانت عليها المحاكمة. انما يعود للقاضي ان يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الادلاء بها في وقت مبكر,بقصد المماطلة واطالة امد المحاكمة. تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. على المحكمة ان تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه اذا تعلقت بالنظام العام. ولها ان تثير تلقائيا البطلان الناتج عن انتفاء الاهلية للتقاضي. في الاحوال التي يكون فيها تصحيح العيب المؤدي الى البطلان ممكنا, فلا يقرر اعلان البطلان اذا كان سببه قد زال عند اصدار القاضي للحكم.

replace · 1985-03-28: فتح النص الرسمي

أحكام الإدلاء بدفوع البطلان المبنية على قواعد موضوعية

تعمق في الفهم

لماذا أوجب القانون الإدلاء بجميع أسباب بطلان الإجراءات الشكلية دفعة واحدة وفور إتمامها؟

بطاقات الاستذكار

متى يجوز للخصم الإدلاء بأسباب الدفاع التي ترمي لرد الطلب في الموضوع؟

يجوز الإدلاء بأسباب الدفاع في أية حالة كانت عليها المحاكمة (المادة 51).

ما هو الهدف من إدلاء الخصم بالدفع الإجرائي؟

يرمي الدفع الإجرائي إلى إعلان عدم قانونية المحاكمة أو سقوطها أو توقف سيرها (المادة 52).

متى يجب على الخصم الإدلاء بالدفوع الإجرائية كقاعدة عامة؟

يجب الإدلاء بها في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع أو الإدلاء بدفوع عدم القبول (المادة 53).

إلى متى يحق للخصم الإدلاء بدفع انتفاء الاختصاص الوظيفي أو النوعي أو المكاني الإلزامي؟

يحق الإدلاء بدفع انتفاء الاختصاص الإلزامي في جميع مراحل المحاكمة (المادة 53).

ما الفرق بين الدفع بسبق الادعاء والدفع بالتلازم؟

سبق الادعاء هو إقامة الدعوى نفسها أمام محكمتين مختصتين، بينما التلازم هو وجود دعويين بطلبات متلازمة أمامهما (المادتان 54 و55).

كيف تعالج حالة وجود سبق ادعاء بين دعوى أمام قاض منفرد وأخرى أمام غرفة ابتدائية؟

يدلى بالدفع أمام القاضي المنفرد الذي عليه إحالة الدعوى إلى الغرفة الابتدائية (المادة 56).

متى يزول حق الخصم في التمسك ببطلان الإجراءات القضائية لعيب في الشكل؟

يزول إذا تذرع الخصم بأوجه دفاع في الموضوع أو بدفع بعدم القبول دون التمسك بالبطلان (المادة 58).

كيف يجب على الخصم الإدلاء بأسباب بطلان الإجراءات القضائية الشكلية؟

يجب الإدلاء بجميع أسباب البطلان الشكلي دفعة واحدة تحت طائلة عدم قبول السبب المتبقي (المادة 58).

ما هي الشروط المطلوبة لإعلان بطلان أي إجراء قضائي لعيب في الشكل؟

يشترط وجود نص صريح أو مخالفة صيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام، مع إثبات وقوع ضرر (المادة 59).

ما هي العيوب الموضوعية التي تؤدي إلى بطلان الإجراء القضائي؟

تشمل انتفاء الأهلية للتقاضي، وانتفاء سلطة الخصوم أو ممثليهم، وانتفاء أهلية أو سلطة الممثل (المادة 60).

هل يشترط وقوع ضرر للخصم لقبول دفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية؟

لا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع، وتقبل ولو لم يرد نص صريح (المادة 61).

ما هي دفوع البطلان الموضوعية التي يجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها؟

يجب على المحكمة إثارة دفوع البطلان الموضوعية إذا تعلقت بالنظام العام (المادة 61).

أسئلة متعددة الخيارات

متى يجوز للخصم الإدلاء بأسباب الدفاع التي ترمي إلى رد طلب خصمه لعدم صحته؟

يجوز الإدلاء بأسباب الدفاع في أية حالة كانت عليها المحاكمة (المادة 51).

كيف يتم التعامل مع الدفع بانتفاء الاختصاص الوظيفي أو النوعي في مراحل المحاكمة؟

إذا كان الاختصاص وظيفيا أو نوعيا يحق الإدلاء بانتفائه بجميع المراحل وتثيره المحكمة تلقائيا (المادة 53).

أين يدلى بالدفع بسبق الادعاء عند وجود دعوى أمام القاضي المنفرد وأخرى أمام الغرفة الابتدائية؟

يجري الإدلاء بالدفع أمام القاضي المنفرد الذي عليه عندئذ إحالة الدعوى إلى الغرفة (المادة 56).

ماذا يحدث إذا تذرع الخصم بأوجه دفاع في الموضوع بعد إتمام إجراء معيب في الشكل؟

يزول بطلان الإجراءات لعيب شكلي إذا تذرع الخصم بدفاع في الموضوع دون التمسك بالبطلان (المادة 58).

ما هو الشرط الإضافي لإعلان بطلان إجراء لعيب في الشكل رغم وجود نص صريح؟

لا يجوز إعلان بطلان إجراء شكلي إلا إذا أثبت الخصم وقوع ضرر له من جراء العيب (المادة 59).

أي من الحالات التالية تشكل عيبا موضوعيا يؤدي إلى بطلان الإجراء القضائي في المحاكمة؟

يعتبر انتفاء أهلية أو سلطة شخص يمثل أحد الخصوم من العيوب الموضوعية المؤدية للبطلان (المادة 60).

هل يشترط وقوع ضرر للخصم لقبول دفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية للإجراءات؟

تقبل دفوع البطلان لمخالفة القواعد الموضوعية ولو لم يرد نص صريح ولا يشترط وقوع ضرر (المادة 61).

ما هو موقف المحكمة إذا اتضح أن دفع التلازم أدلي به متأخرا بقصد إطالة المحاكمة؟

تقرر المحكمة رفض دفع التلازم إذا اتضح أنه أدلي به متأخرا بقصد إطالة أمد المحاكمة (المادة 57).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

اقام مدع دعوى امام المحكمة. حضر المدعى عليه الجلسة الاولى وطلب تبليغه الاوراق. قدم المدعى عليه لاحقا لائحة تناقش اساس الحق المتنازع عليه. في جلسة تالية، ادلى المدعى عليه بدفع اجرائي لانتفاء الاختصاص المكاني غير الالزامي. هل يقبل هذا الدفع الاجرائي؟

الإجابة النموذجية

يجب الادلاء بالدفوع الاجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع (المادة 53).

لا يشكل طلب تبليغ الاوراق سببا لعدم قبول الدفع الاجرائي (المادة 53).

لكن المدعى عليه ناقش موضوع الحق قبل الادلاء بالدفع الاجرائي.

لذلك لا يقبل دفعه لانتفاء الاختصاص المكاني غير الالزامي لتقديمه متأخرا.

لو كان الاختصاص المكاني الزاميا لجاز الادلاء بانتفائه في جميع مراحل المحاكمة (المادة 53).

شبكة التقييم الذاتي

اقيمت دعوى ضد شخص معنوي. تبين ان الشخص الحاضر في المحاكمة كممثل له ينتفي لديه سلطة التمثيل. ادلى المدعي ببطلان الاجراءات في مرحلة متقدمة من المحاكمة. تذرع ممثل الشخص المعنوي بتأخر الدفع وبعدم وقوع اي ضرر للمدعي. هل يقبل دفع المدعي بالبطلان؟

الإجابة النموذجية

يشكل انتفاء سلطة الشخص الحاضر كممثل لشخص معنوي عيبا موضوعيا يؤدي لبطلان الاجراء (المادة 60).

يجوز الادلاء بدفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية في اية حالة كانت عليها المحاكمة (المادة 61).

لا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بدفع البطلان الموضوعي (المادة 61).

بناء عليه، يقبل دفع المدعي بالبطلان رغم اثارته متأخرا في المحاكمة.

كما يقبل هذا الدفع رغم عدم ثبوت اي ضرر لحق بالمدعي.

شبكة التقييم الذاتي