الكتاب الاول - اصول المحاكمات › الباب الثالث - الاثبات › الفصل الاول - احكام عامة

أحكام عامة في الإثبات أمام القضاء

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

الإثبات [La preuve] هو إقامة الدليل أمام القضاء لتأكيد واقعة أو عمل قانوني. يقع عبء الإثبات [Charge de la preuve] على من يدعي الواقعة، ويجب أن يكون الدليل مجديا وجائزا.

يلتزم الخصوم بتقديم جميع وسائل الإثبات دفعة واحدة وبحسن نية. كما يتعين على كل شخص مؤازرة القضاء في سبيل جلاء الحقيقة.

يحق للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيقات إضافية من تلقاء نفسها [D'office]. يمكنها القيام بذلك مباشرة أو عبر انتداب قاض للتحقيق، مع إمكانية استخدام التسجيل الصوتي أو البصري.

تخضع الأدلة على الأعمال القانونية للقانون النافذ وقت إنشائها. أما الأعمال المادية فتخضع للقانون النافذ وقت إقامة الدعوى، بينما تخضع إجراءات الإثبات لقانون وقت إجرائها.

يمنع على القاضي أن يبني حكمه على معلوماته الشخصية الخاصة بالنزاع. لكن يجوز له الاستناد إلى معلوماته العامة التي يفترض بالجميع معرفتها.

لا يطلب من الخصوم إثبات وجود القانون اللبناني. أما القانون الأجنبي فيثبته من يتمسك به، وإذا تعذر ذلك يطبق القاضي القانون اللبناني.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون اصول المحاكمات المدنية · 131
الاثبات هو اقامة الدليل امام القضاء على واقعة او عمل قانوني يسند الى اي منهما طلب او دفع او دفاع. ويتعين على كل شخص او يؤازر القضاء في سبيل جلاء الحقيقة.
تعريف الإثبات وواجب مؤازرة القضاء
قانون اصول المحاكمات المدنية · 132
يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العمل. ويجب ان يكون ما يراد اثباته مجديا في النزاع وجائزا اثباته.
تحديد من يتحمل عبء الإثبات وشروطه
قانون اصول المحاكمات المدنية · 133
يجب على كل خصم في المحاكمة ان يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الاثبات التي يتمسك بها في صدد كل واقعة يدعيها. وعلى الخصوم ان يتقيدوا في الاثبات بمبادىء الاستقامة.
وجوب تقديم الأدلة دفعة واحدة وبمبدأ الاستقامة
قانون اصول المحاكمات المدنية · 134
على المحكمة ان تبلغ تلقائيا منطوق الاحكام الصادرة باجراءات الى الخصوم الذين لم يتبلغوا الموعد المعين لاصدارها.
تبليغ الأحكام الإجرائية للخصوم الغائبين
قانون اصول المحاكمات المدنية · 135
للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها باجراء اي تحقيق استكمالا لما تذرع به الخصوم من الادلة. تقوم المحكمة بالتحقيق بنفسها او تنتدب احد قضاتها للقيام به. واذا كان المكان الواجب اجراء التحقيق فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تنتدب القاضي المنفرد الذي يقع هذا المكان في دائرته. وتعين المحكمة المهلة التي يجب على القاضي المنتدب القيام فيها بمهمته. يفصل القاضي المنتدب في الطوارىء التي تنشأ اثناء التحقيق. ويعترض على قراراته امام المحكمة المنتدبة دون ان يكون للاعتراض اثر موقف لسير التحقيق.
صلاحية المحكمة في إجراء التحقيقات وانتداب القضاة
قانون اصول المحاكمات المدنية · 136
للمحكمة او القاضي المنتدب حق اللجوء الى التسجيل الصوتي او البصري او السمعي البصري لكل او بعض عمليات التحقيق التي يباشرها اي منهما. يحفظ التسجيل لدى القلم, ولكل خصم ان يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع النفقة. ويتم الاستنساخ اما في القلم او في وزارة العدل.
جواز استخدام التسجيل الصوتي والبصري في التحقيق
قانون اصول المحاكمات المدنية · 137
للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات اذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول وتجعل الاثبات المقرر غير مجد. يجوز الا يأخذ المحكمة بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في الحكم.
حق المحكمة في العدول عن إجراءات الإثبات
قانون اصول المحاكمات المدنية · 138
يخضع قبول الدليل على الاعمال القانونية للنصوص المعمول بها وقت انشاء هذه الاعمال. يخضع قبول الدليل على الاعمال المادية للنصوص المعمول بها وقت اقامة الدعوى. في جميع الاحوال تخضع اجراءات الاثبات لاحكام القانون وقت القيام بها.
تنازع قوانين الإثبات من حيث الزمان
قانون اصول المحاكمات المدنية · 139
تجوز اقامة الدليل على الاعمال القانونية وفقا لقانون الدولة الذي يطبق على آثار هذه الاعمال او وفقا لقانون الدولة التي انشئت فيها. يخضع قبول الدليل على الاعمال المادية لقانون القاضي الذي ينظر بالنزاع. تخضع القوة الثبوتية للاسناد لقانون المحل الذي انشئت فيه.
تنازع قوانين الإثبات من حيث المكان
قانون اصول المحاكمات المدنية · 140
تخضع اجراءات الاثبات لقانون القاضي الذي تتم امامه, ومع ذلك يعتد باجراءات الاثبات التي تمت في دولة اجنبية اذا كانت مطابقة لاحكام القانون اللبناني, وان كانت مخالفة للقانون الاجنبي. ومن الجائز انابة محكمة اجنبية لاتخاذ اجراءات اثبات يقتضيها نظر الدعوى.
خضوع إجراءات الإثبات لقانون القاضي والإنابة الأجنبية
قانون اصول المحاكمات المدنية · 141
لا يجوز للقاضي ان يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى. لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض المام الكافة بها من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي ان يبني حكمه عليها.
منع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي
قانون اصول المحاكمات المدنية · 142
لا يطلب الدليل على وجود القانون اللبناني. اما اثبات مضمون القانون الاجنبي فيطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالما به. اذا تعذر مضمون القانون الاجنبي فعلى القاضي ان يحكم وفقا للقانون اللبناني.
قواعد إثبات القانون اللبناني والقانون الأجنبي

تعمق في الفهم

لماذا يمنع على القاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى، وكيف يختلف ذلك عن استناده إلى خبرته في الشؤون العامة؟

بطاقات الاستذكار

ما هو الإثبات وما هو واجب الأشخاص تجاه القضاء في هذا الصدد؟

الإثبات هو إقامة الدليل على واقعة أو عمل قانوني. ويتعين على كل شخص مؤازرة القضاء لجلاء الحقيقة (المادة 131).

على من يقع عبء إثبات الواقعة أو العمل القانوني؟

يقع عبء الإثبات على من يدعي الواقعة أو العمل، ويجب أن يكون الدليل مجديا وجائزا (المادة 132).

كيف يجب على الخصم أن يدلي بوسائل الإثبات المتعلقة بواقعة يدعيها؟

يجب عليه أن يدلي بجميع وسائل الإثبات في وقت واحد، وأن يتقيد بمبادئ الاستقامة (المادة 133).

ماذا تفعل المحكمة إذا لم يتبلغ الخصوم موعد إصدار الأحكام الصادرة بإجراءات؟

على المحكمة أن تبلغ تلقائيا منطوق هذه الأحكام للخصوم الذين لم يتبلغوا الموعد (المادة 134).

هل يحق للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق من تلقاء نفسها لاستكمال الأدلة؟

نعم، للمحكمة أن تأمر بذلك من تلقاء نفسها، وتقوم به بنفسها أو تنتدب أحد قضاتها (المادة 135).

هل يمكن للخصوم الحصول على نسخة من التسجيل الصوتي أو البصري لعمليات التحقيق؟

نعم، يحفظ التسجيل لدى القلم، ولكل خصم طلب نسخة عنه مقابل دفع النفقة (المادة 136).

هل يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء إثبات أمرت به سابقا؟

نعم يجوز ذلك، بشرط أن تبين المحكمة أسباب ذلك في الحكم الصادر عنها (المادة 137).

ما هو القانون الذي يخضع له قبول الدليل على الأعمال المادية من حيث الزمان؟

يخضع قبول الدليل على الأعمال المادية للنصوص المعمول بها وقت إقامة الدعوى (المادة 138).

ما هو القانون الذي تخضع له القوة الثبوتية للأسناد من حيث المكان؟

تخضع القوة الثبوتية للأسناد لقانون المحل الذي أنشئت فيه هذه الأسناد (المادة 139).

هل يعتد بإجراءات الإثبات التي تمت في دولة أجنبية ومخالفة لقانونها؟

نعم يعتد بها، إذا كانت مطابقة لأحكام القانون اللبناني رغم مخالفتها للقانون الأجنبي (المادة 140).

هل يجوز للقاضي أن يبني حكمه على معلوماته الشخصية في الدعوى؟

لا يجوز ذلك. لكن لا تعد المعلومات المستقاة من خبرته في الشؤون العامة معلومات شخصية (المادة 141).

ماذا يفعل القاضي إذا تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي الذي يتمسك به الخصم؟

إذا تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي، فعلى القاضي أن يحكم وفقا للقانون اللبناني (المادة 142).

أسئلة متعددة الخيارات

على من يقع عبء إثبات واقعة معينة في نزاع قضائي؟

يقع عبء الإثبات على من يدعي الواقعة أو العمل المراد إثباته (المادة 132).

متى يجب على الخصم الإدلاء بوسائل الإثبات التي يتمسك بها؟

يجب على الخصم الإدلاء بجميع وسائل الإثبات في وقت واحد لكل واقعة (المادة 133).

ما هو الأثر القانوني للاعتراض على قرارات القاضي المنتدب للتحقيق؟

يعترض على قرارات القاضي المنتدب دون أن يكون للاعتراض أثر موقف للتحقيق (المادة 135).

هل يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء إثبات أمرت به؟

يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط بيان الأسباب في الحكم (المادة 137).

ما هو القانون الذي يخضع له قبول الدليل على الأعمال المادية؟

يخضع قبول الدليل على الأعمال المادية للنصوص المعمول بها وقت إقامة الدعوى (المادة 138).

ما حكم إجراءات الإثبات التي تمت في دولة أجنبية ومخالفة لقانونها؟

يعتد بالإجراءات الأجنبية المخالفة لقانونها إذا طابقت أحكام القانون اللبناني (المادة 140).

هل يجوز للقاضي أن يبني حكمه على معلوماته الشخصية في الدعوى؟

لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى (المادة 141).

ماذا يفعل القاضي إذا تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي المتمسك به؟

إذا تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي، يحكم القاضي وفقا للقانون اللبناني (المادة 142).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

ادعى سامي أن رامي مدين له بمبلغ مالي. طلب سامي من المحكمة الاستماع لشاهد يثبت أن رامي يسافر كثيرا. صدف أن القاضي يسكن بجوار سامي. وقد شاهد القاضي شخصيا واقعة تسليم القرض لرامي. هل يمكن للقاضي أن يحكم بناء على مشاهدته؟ وهل يجب قبول الشاهد؟

الإجابة النموذجية

يقع عبء الإثبات على سامي لأنه من يدعي واقعة القرض (المادة 132).

يجب أن يكون ما يراد إثباته مجديا في النزاع القائم (المادة 132).

إثبات كثرة سفر رامي ليس مجديا لإثبات القرض المالي.

لذلك لا يجب على المحكمة قبول هذا الشاهد.

لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى (المادة 141).

مشاهدة القاضي للقرض هي معلومات شخصية محظورة يمنع بناء الحكم عليها.

ولا تعد هذه المشاهدة من قبيل الشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها (المادة 141).

شبكة التقييم الذاتي

نشأ نزاع في لبنان حول عقد تجاري. تمسك المدعى عليه بقانون أجنبي لكنه عجز عن إثبات مضمونه. والقاضي اللبناني لا يعلم مضمون هذا القانون. تمت إجراءات إثبات في دولة أجنبية. كانت الإجراءات مطابقة للقانون اللبناني ومخالفة للقانون الأجنبي. قررت المحكمة لاحقا عدم الأخذ بنتيجة هذا الإجراء. ما هو القانون الواجب التطبيق؟ هل الإجراء الأجنبي صحيح؟ وهل يحق للمحكمة تجاهل نتيجته؟

الإجابة النموذجية

يطلب إثبات مضمون القانون الأجنبي ممن يتمسك به في الدعوى (المادة 142).

إذا تعذر إثبات مضمونه فعلى القاضي أن يحكم وفقا للقانون اللبناني (المادة 142).

يعتد بإجراءات الإثبات التي تمت في دولة أجنبية إذا طابقت القانون اللبناني (المادة 140).

يصح ذلك الإجراء حتى وإن كان مخالفا لأحكام القانون الأجنبي (المادة 140).

يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تم (المادة 137).

يشترط لذلك أن تبين المحكمة أسباب ذلك في حكمها الصادر (المادة 137).

شبكة التقييم الذاتي