أصول المحاكمات في القرارات الرجائية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
تصدر القرارات الرجائية [Ordonnances sur requête] بدون خصومة في مسائل تتطلب رقابة القضاء. يعود ذلك لطبيعة المسألة أو لصفة المستدعي. يقدم الطلب باستدعاء وينظر فيه بغرفة المذاكرة.
يباشر القاضي التحقيق من تلقاء نفسه بصورة غير علنية. يحق له الاستماع إلى أي شخص يفيده. يمكنه الاستناد إلى وقائع لم يذكرها المستدعي في طلبه.
يصدر القرار معللا في غرفة المذاكرة ولا يتمتع بحجية القضية المحكوم بها [Autorité de la chose jugée]. يجوز للقاضي تعديله إذا ظهرت ظروف جديدة. يشترط ألا يمس ذلك بحقوق الغير حسن النية.
يحق للغير المتضرر الاعتراض على القرار خلال ثمانية أيام من تبليغه. تبلغ المهلة ثلاثين يوما للدولة والمؤسسات العامة. يمكن للغير المطالبة بإبطال القرار لمخالفته القانون.
إذا رفض الطلب يحق للمستدعي الطعن في قرار الرفض. يقدم الطعن خلال ثمانية أيام ويمدد لثلاثين يوما للدولة. يمكن للقاضي الرجوع عن قراره قبل إحالة الملف.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
amend · 1985-03-28: فتح النص الرسمي
amend · 1985-03-28: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا لا تتمتع القرارات الرجائية بحجية القضية المحكوم بها، وكيف يرتبط ذلك بصلاحية القاضي في الرجوع عنها؟
بطاقات الاستذكار
متى تصدر القرارات الرجائية بدون خصومة؟
في المسائل التي يوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء بالنظر إلى طبيعتها أو لصفة المستدعي (المادة 594).
أين يجري النظر في الطلب الرجائي وأين يصدر القرار؟
يجري النظر في الطلب ويصدر القرار في غرفة المذاكرة أو بصورة غير علنية، ما لم ينص القانون على النطق به علنا (المادتان 595 و598).
ما هي صلاحيات القاضي في التحقيق بالطلب الرجائي؟
يباشر التحقيق تلقائيا وسريا، ويستمع لمن يفيده، ويسند قراره لوقائع لم يتذرع بها المستدعي (المادتان 596 و597).
هل يتمتع القرار الرجائي بحجية القضية المحكوم بها؟
لا، لا تكون للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بها (المادة 599).
ما هي شروط رجوع القاضي عن قراره الرجائي أو تعديله؟
بناء لطلب ذي مصلحة عند طروء ظروف جديدة، بشرط ألا يمس ذلك حقا اكتسبه الغير بحسن نية (المادة 599).
متى يحق للغير الاطلاع على ملف القضية الرجائية؟
يحق له ذلك تحت إشراف القاضي بعد أن يثبت مصلحته المشروعة، وفي حدود هذه المصلحة (المادة 600).
ما هي مهلة اعتراض الغير المتضرر على القرار الرجائي؟
ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، وتكون المهلة ثلاثين يوما للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية (المادة 601).
ما هي مهلة إقامة دعوى إبطال القرار الرجائي إذا تم تبليغه للغير المتضرر؟
تكون مهلة إقامة دعوى الإبطال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه (المادة 602).
كيف يطعن المستدعي في قرار رفض طلبه الصادر عن القاضي المنفرد؟
يقدم الطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ (المادة 603).
ماذا يمكن للقاضي أن يفعل عند تقديم استئناف لقرار الرفض بواسطة قلمه؟
يمكن للقاضي بعد الاطلاع على الاستئناف الرجوع عن قراره أو تعديله، وإلا يحال الملف لمحكمة الاستئناف (المادة 603).
أسئلة متعددة الخيارات
أين يجري النظر في الطلب الرامي إلى إصدار قرار رجائي؟
يقدم الطلب الرجائي بموجب استدعاء ويجري النظر به في غرفة المذاكرة (المادة 595).
هل يجوز للقاضي أن يستند في قراره الرجائي إلى وقائع لم يذكرها المستدعي؟
للقاضي أن يسند قراره إلى جميع الوقائع المتعلقة بالطلب ولو لم يتذرع بها المستدعي (المادة 597).
هل يتمتع القرار الرجائي بحجية القضية المحكوم بها؟
لا تكون للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بها، ويحق للقاضي الرجوع عنه بشروط (المادة 599).
ما هو الشرط لكي يرجع القاضي عن قراره الرجائي أو يعدله؟
يحق للقاضي الرجوع عن قراره إذا طرأت ظروف جديدة بشرط ألا يمس حقا اكتسبه الغير بحسن نية (المادة 599).
ما هي مهلة اعتراض الغير المتضرر على القرار الرجائي من تاريخ تبليغه؟
يجوز للغير المتضرر الاعتراض خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه القرار أو إجراء تنفيذه (المادة 601).
ما هي مهلة الاعتراض أو الطعن الممنوحة للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية؟
تكون مهلة الاعتراض أو الطعن للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ (المادتان 601 و603).
إذا أبلغ الغير المتضرر القرار الرجائي، فما هي مهلة إقامة دعوى إبطاله لمخالفته القانون؟
إذا أبلغ القرار أو إجراء تنفيذه، تكون مهلة إقامة دعوى الإبطال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ (المادة 602).
كيف يقدم الطعن إذا رفض القاضي المنفرد الطلب الرجائي المقدم إليه؟
يقدم الطعن بقرار القاضي المنفرد بطريق الاستئناف بواسطة قلم القاضي الذي أصدر القرار (المادة 603).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
حصل شخص على قرار رجائي. اكتشف شخص آخر متضرر هذا القرار صدفة. لم يتبلغ المتضرر القرار أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه. يريد المتضرر الطعن بالقرار لظهور وقائع جديدة لم تكن معلومة. ما هي الخيارات القانونية المتاحة أمامه للطعن أو لتعديل القرار؟
الإجابة النموذجية
يحق للغير المتضرر الطعن في القرار الرجائي بطريق الاعتراض.
يجوز له ذلك طيلة مدة مرور الزمن على حقه لعدم تبلغه القرار (المادة 601).
كما يحق له أن يطلب من القاضي مصدر القرار الرجوع عنه أو تعديله (المادة 599).
يقبل هذا الطلب إذا طرأت ظروف جديدة أو اتضحت أسباب لم تكن معلومة (المادة 599).
يشترط ألا يمس ذلك حقا اكتسبه الغير بحسن نية استنادا إلى القرار (المادة 599).
شبكة التقييم الذاتي
تقدمت مؤسسة عامة ذات صفة إدارية بطلب رجائي أمام القاضي المنفرد. قرر القاضي المنفرد رفض الطلب المقدم. ترغب المؤسسة العامة في الطعن بقرار الرفض. ما هو طريق الطعن المتاح وما هي مهلته؟ وماذا يمكن للقاضي المنفرد أن يفعل عند تقديم الطعن؟
الإجابة النموذجية
يجوز للمؤسسة العامة الطعن في قرار الرفض بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف (المادة 603).
تكون مهلة الطعن للمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ (المادة 603).
يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي المنفرد الذي أصدر قرار الرفض (المادة 603).
يمكن للقاضي بعد الاطلاع على الاستئناف الرجوع عن قراره أو تعديله (المادة 603).
إذا لم يرجع القاضي عن قراره يحال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف (المادة 603).