الكتاب الاول - اصول المحاكمات › الباب الخامس: الاحكام › الفصل الثامن: القرارات الرجائية والاوامر على العرائض › القسم الاول: القرارات الرجائية

أصول المحاكمات في القرارات الرجائية

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

تصدر القرارات الرجائية [Ordonnances sur requête] بدون خصومة في مسائل تتطلب رقابة القضاء. يعود ذلك لطبيعة المسألة أو لصفة المستدعي. يقدم الطلب باستدعاء وينظر فيه بغرفة المذاكرة.

يباشر القاضي التحقيق من تلقاء نفسه بصورة غير علنية. يحق له الاستماع إلى أي شخص يفيده. يمكنه الاستناد إلى وقائع لم يذكرها المستدعي في طلبه.

يصدر القرار معللا في غرفة المذاكرة ولا يتمتع بحجية القضية المحكوم بها [Autorité de la chose jugée]. يجوز للقاضي تعديله إذا ظهرت ظروف جديدة. يشترط ألا يمس ذلك بحقوق الغير حسن النية.

يحق للغير المتضرر الاعتراض على القرار خلال ثمانية أيام من تبليغه. تبلغ المهلة ثلاثين يوما للدولة والمؤسسات العامة. يمكن للغير المطالبة بإبطال القرار لمخالفته القانون.

إذا رفض الطلب يحق للمستدعي الطعن في قرار الرفض. يقدم الطعن خلال ثمانية أيام ويمدد لثلاثين يوما للدولة. يمكن للقاضي الرجوع عن قراره قبل إحالة الملف.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون اصول المحاكمات المدنية · 594
تصدر القرارات الرجائية بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون اخضاعها لرقابة القضاء بالنظر الى طبيعتها او لصفة المستدعي.
يحدد الحالات التي تصدر فيها القرارات بدون خصومة.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 595
يقدم الطلب الرجائي بموجب استدعاء الى القاضي او المحكمة ذات الاختصاص ويجري النظر به في غرفة المذاكرة.
يبين كيفية تقديم الطلب ومكان النظر فيه.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 596
يباشر القاضي التحقيق من تلقاء نفسه بصورة غير علنية ويقوم بجميع التحريات التي يراها مفيدة. ويجوز له ان يستمع الى اي شخص يمكن ان ينيره حول موضوع الطلب , او ان يمس مصالحه القرار الذي يصدر عنه.
يمنح القاضي صلاحية التحقيق التلقائي والسري في الطلب.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 597
للقاضي ان يسند قراره الى جميع الوقائع التي تتعلق بالطلب المعروض عليه ولو لم يتذرع بها المستدعي.
يجيز للقاضي الاستناد إلى وقائع لم يذكرها المستدعي.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 598
يصدر القرار في غرفة المذاكرة او بصورة غير علنية ما لم ينص القانون على النطق به علنا. ويكون مشتملا على التعليل الملائم. وللقاضي او المحكمة الامر بتنفيذه على اصله.
يوجب تعليل القرار وإصداره بصورة غير علنية.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 599
لا تكون للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بها. ومع مراعاة الاحكام التالية يحق للقاضي الذي اصدره ان يرجع عنه او ان يعدله, بناء على طلب ذي المصلحة, اذا طرأت ظروف جديدة او اتضحت اسباب لم تكن معلومة عند صدوره, بشرط الا يمس ذلك حقا اكتسبه الغير بحسن نية بالاستناد الى القرار المذكور.
ينفي حجية القضية المحكوم بها ويجيز تعديل القرار.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 600
للقاضي ان يرخص للغير بالاطلاع على ملف القضية تحت اشرافه والحصول على نسخة عنه بعد ان يثبت مصلحته المشروعة في ذلك وفي حدود هذه المصلحة.
يسمح للغير بالاطلاع على الملف عند إثبات مصلحته.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 601
مادة 601: مع مراعاة احكام المادة 86 فقرة 1 بند 3 يجوز للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي ان يعترض عليه في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه, امام القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما وذلك باستدعاء يبين فيه اسباب الاعتراض ويبلغ الى المستفيد من القرار مع دعوته للحضور امام القاضي او المحكمة. واذا كان القرار صادرا عن رئيس الغرفة الابتدائية فيقدم الاعتراض امام هذه الغرفة. وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. واذا لم يبلغ القرار الرجائي او اي اجراء من الاجراءات تنفيذه الى الغير المتضرر منه, جاز لهذا الاخير الطعن فيه بطريق الاعتراض وفق احكام الفقرة السابقة طيلة مدة مرور الزمن على حقه. ينظر في الاعتراض بالطريقة القضائية وعلى وجه السرعة.

amend · 1985-03-28: فتح النص الرسمي

يحدد أصول ومهل اعتراض الغير المتضرر على القرار.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 602
يحق للغير المتضرر اقامة الدعوى بابطال القرار الرجائي بسبب مخالفته القانون امام المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع وذلك طيلة مدة مرور الزمن على اساس حقه. اما اذا ابلغ القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه فتكون مهلة اقامة الدعوى المذكورة ثلاثين يوما من تاريخ هذا التبليغ.
ينظم دعوى إبطال القرار الرجائي لمخالفته أحكام القانون.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 603
مادة 603- يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه ان يطعن في قرار الرفض . اذا كان القرار صادرا عن رئيس الغرفة الابتدائية, يقدم الطعن بطريق الاعتراض امام هذه الغرفة خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. واذا كان القرار صادرا عن القاضي المنفرد او عن الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاستئناف امام محكمة الاستئناف في خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية". يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما القرار. ويمكن القاضي او المحكمة بعد الاطلاع عليه الرجوع عن القرار او تعديله, والا فيحال ملف القضية الى محكمة الاستئناف . ويبلغ قلم القاضي او المحكمة صاحب العلاقة امر اعادة النظر او الاحالة بدون ابطاء. تفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق الاصول المتبعة في المسائل الرجائية لدى محكمة الدرجة الاولى. يقبل الطعن من قبل الغير على القرار الصادر في الاستئناف وفقا لاحكام المادتين 601 و602 .

amend · 1985-03-28: فتح النص الرسمي

يحدد طرق ومهل طعن المستدعي في قرار رفض طلبه.

تعمق في الفهم

لماذا لا تتمتع القرارات الرجائية بحجية القضية المحكوم بها، وكيف يرتبط ذلك بصلاحية القاضي في الرجوع عنها؟

بطاقات الاستذكار

متى تصدر القرارات الرجائية بدون خصومة؟

في المسائل التي يوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء بالنظر إلى طبيعتها أو لصفة المستدعي (المادة 594).

أين يجري النظر في الطلب الرجائي وأين يصدر القرار؟

يجري النظر في الطلب ويصدر القرار في غرفة المذاكرة أو بصورة غير علنية، ما لم ينص القانون على النطق به علنا (المادتان 595 و598).

ما هي صلاحيات القاضي في التحقيق بالطلب الرجائي؟

يباشر التحقيق تلقائيا وسريا، ويستمع لمن يفيده، ويسند قراره لوقائع لم يتذرع بها المستدعي (المادتان 596 و597).

هل يتمتع القرار الرجائي بحجية القضية المحكوم بها؟

لا، لا تكون للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بها (المادة 599).

ما هي شروط رجوع القاضي عن قراره الرجائي أو تعديله؟

بناء لطلب ذي مصلحة عند طروء ظروف جديدة، بشرط ألا يمس ذلك حقا اكتسبه الغير بحسن نية (المادة 599).

متى يحق للغير الاطلاع على ملف القضية الرجائية؟

يحق له ذلك تحت إشراف القاضي بعد أن يثبت مصلحته المشروعة، وفي حدود هذه المصلحة (المادة 600).

ما هي مهلة اعتراض الغير المتضرر على القرار الرجائي؟

ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، وتكون المهلة ثلاثين يوما للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية (المادة 601).

ما هي مهلة إقامة دعوى إبطال القرار الرجائي إذا تم تبليغه للغير المتضرر؟

تكون مهلة إقامة دعوى الإبطال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه (المادة 602).

كيف يطعن المستدعي في قرار رفض طلبه الصادر عن القاضي المنفرد؟

يقدم الطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ (المادة 603).

ماذا يمكن للقاضي أن يفعل عند تقديم استئناف لقرار الرفض بواسطة قلمه؟

يمكن للقاضي بعد الاطلاع على الاستئناف الرجوع عن قراره أو تعديله، وإلا يحال الملف لمحكمة الاستئناف (المادة 603).

أسئلة متعددة الخيارات

أين يجري النظر في الطلب الرامي إلى إصدار قرار رجائي؟

يقدم الطلب الرجائي بموجب استدعاء ويجري النظر به في غرفة المذاكرة (المادة 595).

هل يجوز للقاضي أن يستند في قراره الرجائي إلى وقائع لم يذكرها المستدعي؟

للقاضي أن يسند قراره إلى جميع الوقائع المتعلقة بالطلب ولو لم يتذرع بها المستدعي (المادة 597).

هل يتمتع القرار الرجائي بحجية القضية المحكوم بها؟

لا تكون للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بها، ويحق للقاضي الرجوع عنه بشروط (المادة 599).

ما هو الشرط لكي يرجع القاضي عن قراره الرجائي أو يعدله؟

يحق للقاضي الرجوع عن قراره إذا طرأت ظروف جديدة بشرط ألا يمس حقا اكتسبه الغير بحسن نية (المادة 599).

ما هي مهلة اعتراض الغير المتضرر على القرار الرجائي من تاريخ تبليغه؟

يجوز للغير المتضرر الاعتراض خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه القرار أو إجراء تنفيذه (المادة 601).

ما هي مهلة الاعتراض أو الطعن الممنوحة للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية؟

تكون مهلة الاعتراض أو الطعن للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ (المادتان 601 و603).

إذا أبلغ الغير المتضرر القرار الرجائي، فما هي مهلة إقامة دعوى إبطاله لمخالفته القانون؟

إذا أبلغ القرار أو إجراء تنفيذه، تكون مهلة إقامة دعوى الإبطال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ (المادة 602).

كيف يقدم الطعن إذا رفض القاضي المنفرد الطلب الرجائي المقدم إليه؟

يقدم الطعن بقرار القاضي المنفرد بطريق الاستئناف بواسطة قلم القاضي الذي أصدر القرار (المادة 603).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

حصل شخص على قرار رجائي. اكتشف شخص آخر متضرر هذا القرار صدفة. لم يتبلغ المتضرر القرار أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه. يريد المتضرر الطعن بالقرار لظهور وقائع جديدة لم تكن معلومة. ما هي الخيارات القانونية المتاحة أمامه للطعن أو لتعديل القرار؟

الإجابة النموذجية

يحق للغير المتضرر الطعن في القرار الرجائي بطريق الاعتراض.

يجوز له ذلك طيلة مدة مرور الزمن على حقه لعدم تبلغه القرار (المادة 601).

كما يحق له أن يطلب من القاضي مصدر القرار الرجوع عنه أو تعديله (المادة 599).

يقبل هذا الطلب إذا طرأت ظروف جديدة أو اتضحت أسباب لم تكن معلومة (المادة 599).

يشترط ألا يمس ذلك حقا اكتسبه الغير بحسن نية استنادا إلى القرار (المادة 599).

شبكة التقييم الذاتي

تقدمت مؤسسة عامة ذات صفة إدارية بطلب رجائي أمام القاضي المنفرد. قرر القاضي المنفرد رفض الطلب المقدم. ترغب المؤسسة العامة في الطعن بقرار الرفض. ما هو طريق الطعن المتاح وما هي مهلته؟ وماذا يمكن للقاضي المنفرد أن يفعل عند تقديم الطعن؟

الإجابة النموذجية

يجوز للمؤسسة العامة الطعن في قرار الرفض بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف (المادة 603).

تكون مهلة الطعن للمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ (المادة 603).

يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي المنفرد الذي أصدر قرار الرفض (المادة 603).

يمكن للقاضي بعد الاطلاع على الاستئناف الرجوع عن قراره أو تعديله (المادة 603).

إذا لم يرجع القاضي عن قراره يحال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف (المادة 603).

شبكة التقييم الذاتي