طريق الطعن العادي بالاعتراض
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
الاعتراض هو طريق طعن يهدف إلى رجوع المحكمة عن حكم أصدرته بالصورة الغيابية. ولا يقبل هذا الطعن إلا من الخصم الذي صدر الحكم بحقه غيابيا [Opposition].
يقدم طعن الاعتراض خلال مهلة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم. ويرفع بموجب استحضار يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
يجب أن يشتمل استحضار الاعتراض على بيان الأسباب التي يبنى عليها الطعن. وإذا خلا الاستحضار من هذه الأسباب، يكون الاعتراض باطلا من الناحية القانونية.
يؤدي الاعتراض إلى طرح النزاع مجددا أمام المحكمة لتفصل فيه بالواقع والقانون [Effet dévolutif]. ولا يلغى الحكم المطعون فيه إلا بصدور حكم جديد يقضي بالرجوع عنه.
تتبع في محاكمة الاعتراض القواعد والأصول المطبقة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم. ولا يقبل تقديم اعتراض جديد ممن صدر بحقه حكم غيابي للمرة الثانية.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1985-03-28: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يرتبط شرط بيان الأسباب في استحضار الاعتراض بالهدف من إعادة طرح النزاع مجددا أمام المحكمة؟
بطاقات الاستذكار
ما هو الهدف من طريق الطعن بالاعتراض، ومن يحق له تقديمه؟
يرمي إلى رجوع المحكمة عن حكم صادر غيابيا، ويقبل فقط من المحكوم عليه غيابيا (المادة 631).
ما هي المهلة القانونية لتقديم طعن الاعتراض، ومتى يبدأ سريانها؟
المهلة هي خمسة عشر يوما، وتبدأ من تاريخ تبليغ الحكم (المادة 632).
كيف يقدم طعن الاعتراض، وما هو الجزاء إذا لم يتضمن بيان الأسباب؟
يقدم بموجب استحضار للمحكمة التي أصدرت الحكم، ويكون باطلا إذا لم يشتمل على بيان الأسباب (المادة 633).
ما هو الأثر المترتب على تقديم الاعتراض بالنسبة للنزاع والحكم المطعون فيه؟
يطرح النزاع مجددا ليفصل فيه بالواقع والقانون، ولا يلغى الحكم المطعون فيه إلا بصدور حكم بالرجوع عنه (المادة 634).
ما هي القواعد والأصول التي تتبع في المحاكمة الخاصة بالاعتراض؟
تجري المحاكمة وفق القواعد والأصول المتبعة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه (المادة 635).
كيف تقدر المحكمة الناظرة في الاعتراض مطالب المدعي والمعترض؟
تقدر المحكمة قبول المطالب من جديد تبعا للطلب الأصلي وفق القواعد العادية (المادة 636).
هل يجوز للمحكوم عليه غيابيا للمرة الثانية أن يقدم اعتراضا جديدا؟
لا يقبل أي اعتراض جديد ممن صدر الحكم عليه غيابيا مرة ثانية (المادة 637).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو الهدف من تقديم طعن الاعتراض على حكم قضائي؟
يرمي الاعتراض إلى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية (المادة 631).
ما هي المهلة القانونية المحددة لتقديم طعن الاعتراض على الحكم؟
مهلة الاعتراض هي خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم (المادة 632).
ما هو الجزاء المترتب على عدم تضمين استحضار الاعتراض بيانا للأسباب؟
يجب أن يشتمل استحضار الاعتراض على بيان الأسباب وإلا كان باطلا (المادة 633).
متى يلغى الحكم المطعون فيه بطريق الاعتراض؟
لا يلغى الحكم المطعون فيه إلا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه (المادة 634).
ما هي الأصول المتبعة في المحاكمة عند النظر في الاعتراض؟
تجري المحاكمة في الاعتراض وفق القواعد والأصول المتبعة لدى المحكمة الصادر عنها الحكم (المادة 635).
هل يقبل الاعتراض من شخص صدر بحقه حكم غيابي للمرة الثانية؟
لا يقبل اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابيا عليه مرة ثانية (المادة 637).
إلى أي جهة يقدم الاعتراض ومن يحق له تقديمه قانونا؟
يقدم الاعتراض للمحكمة التي أصدرت الحكم ولا يقبل إلا من المحكوم عليه غيابيا (المادتان 631 و633).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
صدر حكم غيابي بحق شخص وتم إبلاغه به. قدم اعتراضا بعد عشرة أيام بموجب استحضار. لكنه نسي أن يضمن الاستحضار بيان الأسباب. ما هو المصير القانوني لهذا الاعتراض، وهل يلغى الحكم الغيابي فور تقديم الاعتراض؟
الإجابة النموذجية
قدم الاعتراض ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم (المادة 632).
يجب أن يقدم الاعتراض بموجب استحضار يشتمل على بيان الأسباب (المادة 633).
بما أن الاستحضار خلا من بيان الأسباب فإن الاعتراض يكون باطلا (المادة 633).
لا يلغى الحكم المطعون فيه فور تقديم الاعتراض من قبل المحكوم عليه.
لا يلغى الحكم المطعون فيه إلا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه (المادة 634).
شبكة التقييم الذاتي
صدر حكم غيابي بحق مدعى عليه فقدم اعتراضا صحيحا. تخلفت جهة الاعتراض عن الحضور مجددا فصدر حكم غيابي للمرة الثانية. هل يقبل من هذا الشخص تقديم اعتراض جديد؟ وما هي الأصول المتبعة في محاكمة الاعتراض؟
الإجابة النموذجية
لا يقبل من هذا الشخص تقديم اعتراض جديد على الحكم الثاني.
لا يقبل اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابيا عليه مرة ثانية (المادة 637).
تجري المحاكمة في الاعتراض وفق القواعد والأصول المتبعة لدى المحكمة مصدرة الحكم (المادة 635).
يطرح الاعتراض النزاع مجددا أمام المحكمة في النقاط المقضى بها غيابيا (المادة 634).
تفصل المحكمة الناظرة في الاعتراض في النزاع من جديد في الواقع والقانون (المادة 634).