الكتاب الاول - اصول المحاكمات › الباب الثاني: الاختصاص › الفصل الاول: احكام عامة › الفصل الثاني: الاختصاص الدولي › الفصل الثالث: الاختصاص الوظيفي

أنواع الاختصاص والاختصاصين الدولي والوظيفي

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

ينقسم الاختصاص إلى أربعة أنواع رئيسية. يحدد الاختصاص الدولي الدولة المختصة، بينما يحدد الاختصاص الوظيفي جهة القضاء. أما الاختصاص النوعي فيحدد صنف المحكمة، ويحدد الاختصاص المكاني المحكمة المختصة جغرافيا [Compétence territoriale].

يخضع الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية مبدئيا لأحكام الاختصاص الداخلي. وتختص هذه المحاكم بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية للبنانيين. كما تختص بأي قضية تتعلق بمصالح في لبنان عند غياب محاكم أخرى.

تختص المحاكم اللبنانية بالدعاوى ضد من ليس له إقامة في لبنان في حالات محددة. تشمل هذه الحالات وجود مال أو عقد في لبنان، أو طلب تدبير احتياطي. كما تشمل قضايا القاصرين الموجودين في لبنان.

تُنظر نزاعات الزواج المدني المعقود في الخارج أمام المحاكم المدنية اللبنانية. ويشترط أن يكون الزواج بين لبنانيين أو لبناني وأجنبي. وتراعى قوانين المحاكم الشرعية إذا كان الزوجان مسلمين وأحدهما لبنانيا.

يتحدد الاختصاص الوظيفي بموجب القوانين للجهات القضائية المختلفة كالقضاء الشرعي. ويأخذ هذا الاختصاص حكم الاختصاص النوعي [Compétence d'attribution] ما لم يوجد نص مخالف.

يفصل الرئيس الأول لمحكمة التمييز أو الاستئناف في خلافات توزيع الأعمال. يصدر قراره بصفة إدارية بحتة لا تمس أساس النزاع. ولا يقبل هذا القرار أي طريق من طرق الطعن.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون اصول المحاكمات المدنية · 72
الاختصاص على اربعة انواع: 1- الاختصاص الدولي: وبمقتضاه تتعين الدولة التي يجب ان تقدم الهيئة الحاكمة. 2- الاختصاص الوظيفي: وبمقتضاه تتعين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى. 3- الاختصاص النوعي: وبمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة. 4- الاختصاص المكاني: وبمقتضاه تتعين المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى من بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة.
يحدد الأنواع الأربعة للاختصاص القضائي.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 73
يفصل الرئيس الاول لمحكمة النقض , بقرار لا يقبل الطعن, في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الاعمال بين غرف هذه المحكمة. يفصل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بقرار لا يقبل الطعن, في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الاعمال بين غرف هذه المحكمة وفي الخلافات الناشئة عن قرار التوزيع بين الغرف والاقسام في محكمة الدرجة الاولى. قرار الرئيس الاول المشار اليه ذو صفة ادارية بحتة ولا يمس الموضوع.
يبين المرجع المختص بحل خلافات توزيع الأعمال.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 74
يخضع الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية مبدئيا للاحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي دون تمييز بين لبناني واجنبي.
يخضع الاختصاص الدولي لقواعد الاختصاص الداخلي مبدئيا.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 75
تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية اذا كان اصحاب العلاقة من اللبنانيين.
يكرس اختصاص المحاكم اللبنانية بأحوال اللبنانيين الشخصية.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 76
تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في اية قضية تتعلق بأحد اللبنانيين او بمصالح كائنة في لبنان اذا كان لم يكن هناك محاكم اخرى مختصة.
يمنح المحاكم اللبنانية اختصاصا احتياطيا لحماية المصالح.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 77
الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوع أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.

replace · 2002-08-01: فتح النص الرسمي

يحدد المحكمة المختصة بدعاوى الامتيازات الممنوحة من الدولة.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 78
علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ومع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 اب 1967 تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد اي شخص لبناني او اجنبي ليس له محل اقامة حقيقي او مختار او سكن في لبنان في الاحوال الآتية: 1- اذا تعلقت الدعوى بمال واقع في لبنان عند تبليغ الادعاء او بعقد ابرم في لبنان او شرط تنفيذ احد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان. 2- اذا كان موضوع الطلب تدبيرا مؤقتا او احيتاطيا يتم في لبنان. 3- اذا كان موضوع الدعوى تسليم الصغير الى من له حق ضمه اليه اذا كان الاول موجودا في لبنان او كان الثاني مقيما فيه. 4- اذا كانت الدعوى تتعلق بنسب القاصر او بالولاية او بالوصاية عليه او بالولاية على مال شخص مطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا وكان القاصر او المطلوب حجره او مساعدته قضائيا في لبنان. 5- اذا كان موضوع الدعوى معارضة عقد زواج يراد ابرامه في لبنان.
يعدد حالات اختصاص المحاكم ضد من لا إقامة له بلبنان.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 79
تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد اجنبي بين لبنانيين او بين لبناني واجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد. وتراعى احكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية اذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية واحدهما على الاقل لبنانيا.
يحدد اختصاص المحاكم المدنية بنزاعات الزواج المدني الخارجي.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 80
يخضع عدم اختصاص المحاكم اللبنانية لقواعد عدم الاختصاص المكاني الداخلي, ويكون نسبيا ما لم يتعلق بحالة اختتصاص الزامية.
يحدد طبيعة الدفع بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 81
يتحدد الاختصاص الوظيفي بموجب القوانين والانظمة بالنسبة الى الجهات القضائية المختلفة كالقضاء المذهبي او الشرعي.
يربط تحديد الاختصاص الوظيفي بالقوانين الخاصة بكل جهة.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 82
يكون الاختصاص الوظيفي بحكم الاختصاص النوعي ما لم يرد نص مخالف .
يحدد طبيعة الاختصاص الوظيفي وإلحاقه بحكم الاختصاص النوعي.

تعمق في الفهم

كيف يرتبط الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية بقواعد الاختصاص الداخلي المكاني عند إثارة الدفع بعدم الاختصاص؟

بطاقات الاستذكار

ما هو نوع الاختصاص الذي يحدد صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى؟

الاختصاص النوعي هو الذي يحدد صنف ودرجة المحكمة (المادة 72).

من يفصل في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الأعمال بين غرف محكمة الاستئناف؟

يفصل فيها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بقرار إداري لا يقبل الطعن (المادة 73).

هل يميز قانون أصول المحاكمات بين اللبناني والأجنبي في قواعد الاختصاص الدولي؟

لا يميز القانون بينهما، بل يخضع الاختصاص الدولي مبدئيا لأحكام الاختصاص الداخلي (المادة 74).

متى تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في أية قضية تتعلق بمصالح كائنة في لبنان؟

تختص المحاكم اللبنانية بذلك إذا لم يكن هناك محاكم أخرى مختصة (المادة 76).

أين تقام الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز معترف به من قبل الدولة؟

تقام هذه الدعوى لدى المحاكم اللبنانية (المادة 77).

هل تختص المحاكم اللبنانية بدعوى ضد شخص لا إقامة له بلبنان إذا تعلقت بعقد أبرم فيه؟

نعم، تختص المحاكم اللبنانية في هذه الحالة (المادة 78).

هل يمكن للمحاكم اللبنانية اتخاذ تدبير مؤقت في لبنان ضد شخص ليس له مكان إقامة فيه؟

نعم، تختص المحاكم اللبنانية إذا كان موضوع الطلب تدبيرا مؤقتا يتم في لبنان (المادة 78).

ما هي المحاكم المختصة بنزاعات عقد زواج مدني تم في الخارج بين لبنانيين؟

تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في هذه المنازعات (المادة 79).

ما هي القواعد التي يخضع لها الدفع بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية؟

يخضع لقواعد عدم الاختصاص المكاني الداخلي، ويكون نسبيا ما لم يتعلق باختصاص إلزامي (المادة 80).

كيف يتحدد الاختصاص الوظيفي للجهات القضائية المختلفة كالقضاء المذهبي أو الشرعي؟

يتحدد الاختصاص الوظيفي بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بتلك الجهات (المادة 81).

ما هو حكم الاختصاص الوظيفي في حال غياب نص قانوني مخالف؟

يكون الاختصاص الوظيفي بحكم الاختصاص النوعي (المادة 82).

أسئلة متعددة الخيارات

ما هو الاختصاص الذي تتعين بموجبه جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى؟

الاختصاص الوظيفي هو الذي يعين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى (المادة 72).

ما هي طبيعة القرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بشأن توزيع الأعمال بين الغرف؟

قرار الرئيس الأول بشأن توزيع الأعمال ذو صفة إدارية بحتة ولا يمس الموضوع (المادة 73).

هل يميز القانون بين اللبناني والأجنبي في خضوع الاختصاص الدولي لقواعد الاختصاص الداخلي؟

يخضع الاختصاص الدولي مبدئيا لأحكام الاختصاص الداخلي دون تمييز بين لبناني وأجنبي (المادة 74).

أين تقام الدعوى المتعلقة بصحة امتياز معترف به من قبل الدولة اللبنانية؟

تقام الدعوى المتعلقة بصحة امتياز معترف به من الدولة لدى المحاكم اللبنانية (المادة 77).

متى تختص المحاكم اللبنانية بدعوى ضد شخص ليس له محل إقامة في لبنان؟

تختص المحاكم اللبنانية إذا كان موضوع الطلب تدبيرا مؤقتا أو احتياطيا يتم في لبنان (المادة 78).

أي محاكم تنظر في نزاع ناشئ عن زواج مدني تم في الخارج بين لبنانيين؟

تختص المحاكم المدنية اللبنانية بالمنازعات الناشئة عن عقد زواج مدني تم في الخارج (المادة 79).

ما هي طبيعة الدفع بعدم اختصاص المحاكم اللبنانية دوليا في الحالات غير الإلزامية؟

يخضع عدم الاختصاص الدولي لقواعد عدم الاختصاص المكاني الداخلي ويكون نسبيا (المادة 80).

ما هو حكم الاختصاص الوظيفي في حال لم يرد نص قانوني مخالف؟

يكون الاختصاص الوظيفي بحكم الاختصاص النوعي ما لم يرد نص قانوني مخالف (المادة 82).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

وقع مواطن فرنسي عقدا في بيروت مع شركة لبنانية. ليس للمواطن الفرنسي أي محل إقامة أو سكن في لبنان. نشأ خلاف حول العقد فرفعت الشركة دعوى ضده في لبنان. دفع المواطن بعدم اختصاص المحاكم اللبنانية دوليا. هل المحاكم اللبنانية مختصة؟ وما هي طبيعة هذا الدفع؟

الإجابة النموذجية

تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد أجنبي ليس له محل إقامة في لبنان.

يتحقق هذا الاختصاص إذا تعلقت الدعوى بعقد أبرم في لبنان (المادة 78).

العقد في هذه الحالة أبرم في مدينة بيروت، فتكون المحاكم اللبنانية مختصة.

يخضع عدم الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية لقواعد عدم الاختصاص المكاني الداخلي (المادة 80).

يكون هذا الدفع نسبيا ما لم يتعلق بحالة اختصاص إلزامية (المادة 80).

شبكة التقييم الذاتي

تزوج لبنانيان مسيحيان مدنيا في قبرص وفقا لقانون ذلك البلد. نشأ نزاع بينهما فرفعت الزوجة دعوى أمام المحاكم المدنية اللبنانية. دفع الزوج بعدم اختصاص المحاكم المدنية. تزامنا مع ذلك، حصل خلاف حول توزيع الأعمال بين غرفتي محكمة الاستئناف. من يفصل في خلاف توزيع الأعمال؟ وهل المحاكم المدنية مختصة بنظر دعوى الزواج؟

الإجابة النموذجية

تختص المحاكم المدنية اللبنانية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج المدني.

يشترط أن يتم الزواج في بلد أجنبي بين لبنانيين بالشكل المقرر هناك (المادة 79).

لذلك، المحاكم المدنية اللبنانية مختصة بنظر دعوى الزوجين المسيحيين.

يفصل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الخلافات الناشئة عن توزيع الأعمال بين غرفها.

يصدر الرئيس الأول قراره في هذا الخلاف بقرار لا يقبل الطعن (المادة 73).

يعتبر هذا القرار ذا صفة إدارية بحتة ولا يمس الموضوع (المادة 73).

شبكة التقييم الذاتي