الحجز الاحتياطي وحجز ما للمدين لدى الغير

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات الحجز الاحتياطي (la saisie conservatoire) وحجز ما للمدين لدى الغير (la saisie-arrêt). هذه إيضاحات دراسية مبسطة لشرح الأحكام. إنها ليست بديلا عن النصوص القانونية الصريحة. يقدم الدائن (le créancier) طلبه بموجب استدعاء إلى رئيس دائرة التنفيذ (le chef du bureau d'exécution). يطلب فيه إلقاء الحجز على أموال مدينه أو لدى شخص ثالث تأمينا لحقه. يرفق بطلبه مستندات الدين والوثائق اللازمة.

يشترط في الدين المطلوب الحجز لأجله أن يكون مستحق الأداء. يجب ألا يكون معلقا على شرط لم يتحقق بعد. يستثنى من ذلك الحالات التي حددها قانون الموجبات والعقود (le Code des obligations et des contrats) (المادة 111). إذا لم يكن الدين ثابتا بسند، يملك رئيس دائرة التنفيذ سلطة تقرير الحجز. يتم ذلك إذا توافرت أدلة ترجح وجود هذا الدين. إذا كان مقداره غير معين، يقوم رئيس الدائرة بتقديره مؤقتا. يضاف إلى الأصل الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق. تضاف أيضا الرسوم والنفقات المتوقعة.

يتولى مأمور التنفيذ (l'agent d'exécution) إنجاز تدابير الحجز. يبلغ القرار إلى المدين بعد إلقائه. يبلغه إلى أمانة السجل العقاري عبر المكتب المعاون إذا وقع على عقار. يبلغه للدوائر الرسمية المختصة بحفظ القيود وتوثيق المعاملات. تخضع هذه الإجراءات لأصول الحجز التنفيذي (la saisie exécutoire) على المنقول أو العقار. يستثنى ما يتعارض مع غرض الحجز الاحتياطي وطبيعته. يتحول الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي بصدور حكم قابل للتنفيذ يثبت حق الدائن. يتحول أيضا بانقضاء مهلة الإنذار دون اعتراض إذا كان السند قابلا للتنفيذ مباشرة.

يجوز للدائن المشغولة ذمته بدين لمدينه أن يحجز هذا الدين تحت يده (la saisie entre mains propres). يشترط ألا يكون الدين قد سقط بالمقاصة (la compensation). يتم إبلاغ ذلك للمحجوز عليه (le débiteur saisi). يحق للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة تقديم طلب لرئيس التنفيذ. يطلب فيه إلزام الحاجز بإيداع المال في صندوق الدائرة أو بمصرف مقبول. تحدد مهلة الإيداع وفق أصول القضايا المستعجلة. إذا تخلف الحاجز عن الإيداع يسقط الحجز حكما. يعلن رئيس الدائرة سقوطه بقرار رسمي.

يتناول حجز ما للمدين لدى شخص ثالث (le tiers saisi) كل دين نشأ في ذمته. يشمل ذلك الديون حتى وقت تصريحه. يستثنى من ذلك الحجز المخصص لدين معين أو دوري. إذا تعددت فروع المحجوز لديه ولم يحدد الحاجز فرعا، يسري الحجز حكما على المركز الرئيسي في لبنان وفروعه. يتم التبليغ في هذه الحالة للمركز الرئيسي. يجوز للحاجز وللمحجوز عليه مخاصمة المحجوز لديه في صحة تصريحه. يتم ذلك أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة. تفرض غرامة من مليون إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية على سيء النية مع التعويض. (خمسون ضعف المبلغ الوارد في نص المادة، بموجب المرسوم رقم 13909 تاريخ 12/9/2024). يتعرض من يخفي المنقولات بسوء نية لعقوبة اختلاس وإتلاف الأموال المحجوزة.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون اصول المحاكمات المدنية · 866
مادة 866 : للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأمينا لدينه. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. اذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين.
تحدد شروط طلب الترخيص بالحجز الاحتياطي لدى رئيس دائرة التنفيذ وحكم الدين غير المستحق والدين غير الثابت بسند.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 867
مادة 867: يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة.اذاكان الدين غير معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ تقديره مؤقتا على ان يضم الى اصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.
تبين شكل تقديم الطلب بالاستدعاء ومرفقاته وقواعد التقدير المؤقت للدين غير المعين المقدار ومشتملاته المالية.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 869
مادة 869- يقوم مأمور التنفيذ بالاعمال والاجراءات اللازمة لالقاء الحجز على الاموال التي تقرر حجزها وبابلاغ قرار الحجز الى امانة السجل العقاري بطريق المكتب المعاون اذا كان متعلقا بعقار او الى الدوائر الرسمية المختصة يحفظ قيود الاموال المحجوزة او بتوثيق المعاملات الجارية بشأنها, وكذلك بابلاغ قرار الحجز الى المدين بعد القاء الحجز. تطبق على حجز المنقول الاصول المرعية في الحجز التنفيذي على المنقول وتطبق على حجز العقار الاصول المرعية في الحجز التنفيذي على العقار باستثناء ما لا يتفق منها مع طبيعة وغرض الحجز الاحتياطي.
تفصل مهام مأمور التنفيذ في إجراءات الحجز وتبليغ السجل العقاري والدوائر والمدين وتطبيق أصول الحجز التنفيذي.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 871
مادة 871- يتحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي لدى صدور حكم قابل للتنفيذ باثبات حق الدائن, واذا بني الحجز على سند او ورقة قابلة للتنفيذ مباشرة فلا يتم تحوله الا بعد انقضاء مهلة الانذار بدون تقديم اعتراض على التنفيذ.
تحدد آليات وشروط تحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بحكم قابل للتنفيذ أو بانقضاء مهلة الإنذار بلا اعتراض.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 882
يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الاخرى اللازمة. اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء هذا الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المذكور. على ان هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير مستحق الاداء او معلق على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.
تنظم شروط استدعاء الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث وحالة الدين غير الثابت بسند واستثناءات الاستحقاق.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 883
للدائن المشغولة ذمته بدين لصالح مدينه ان يطلب حجز هذا الدين تحت يده ما لم يكن قد اوفي بطريق المقاصة. ويتم ذلك بابلاغ الحجز الى المحجوز عليه. لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب مقدم من المحجوز عليه او من كل ذي مصلحة في مواجهة الحاجز, ان يأمر هذا الاخير بايداع المال صندوق الدائرة او مصرفا مقبولا في مهلة يحددها. وفي حال عدم ايداعه في هذه المهلة يسقط الحجز حكما ويعلن سقوطه بقرار من رئيس الدائرة بناء على طلب مقدم من طالب الايداع في مواجهة الحاجز. ينظر رئيس دائرة التنفيذ في كل من الطلبين المشار اليهما وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
تنظم حجز الدين تحت يد الدائن الحاجز وإجراءات طلب الإيداع والمهلة وسقوط الحجز حكما عند التخلف عنه.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 886
يتناول الحجز كل دين نشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه الى وقت تصريحه بما في ذمته الا اذا كان الحجز مختصا بدين معين او بدين يستحق دوريا. اذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا يسري الحجز الا على الفرع الذي عينه الحاجز. واذا لم يعين الحاجز فرعا خاصا للمحجوز لديه فيسري الحجز حكما على المركز الرئيسي الموجود في لبنان وعلى فروعه الكائنة فيه, ويجري التبليغ في هذه الحالة الى المركز الرئيسي.
تحدد النطاق الزمني والمالي للأموال المتناولة بالحجز لدى الغير وأثر تعيين فروع المحجوز لديه أو عدم تعيينها.
قانون اصول المحاكمات المدنية · 891
يجوز لكل حاجز وللمحجوز عليه ان ينازع في صحة تصريح المحجوز لديه باستحضاره امام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة. اذا ظهر ان المحجوز لديه كل سيء النية فيحكم عليه بغرامة من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية مع حفظ الحق للحاجز بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب ما احدثه هذا المسلك من التأخير والنفقات . وفي حال تعلق التصريح المنازع فيه بأعيان منقولة يكون لمأمور التنفيذ بناء على اذن الرئيس ان يدخل مكان وجود تلك الاعيان ويلقي الحجز عليها. واذا اخفاها المحجوز لديه او حاول اخفاءها على سوء نية تعرض لعقوبة اختلاس واتلاف الاموال المحجوزة.

amend · 1992-05-14: فتح النص الرسمي

amend · 2000-09-14: فتح النص الرسمي

amend · 2024-09-19: فتح النص الرسمي

تنظم أصول المنازعة في تصريح المحجوز لديه والغرامة والتعويض لسوء النية وصلاحيات ضبط المنقولات وجزاء إخفائها.

تعمق في الفهم

كيف ترتبط سلطة رئيس دائرة التنفيذ في تقدير الدين غير المعين مؤقتا بشرط ترجيح وجوده عند انعدام السند، وما الغاية الإجرائية من ضم فوائد ونفقات لم تستحق بعد إلى أصل الدين؟

بطاقات الاستذكار

ما هو الأصل والاستثناء بشأن اشتراط استحقاق الدين لإلقاء الحجز الاحتياطي؟

الأصل أنه لا يجوز الحجز لدين غير مستحق الأداء. لا يجوز الحجز لدين معلق على شرط لم يتحقق. الاستثناء هو الحالات التي حددها قانون الموجبات والعقود (المادة 111).

ما سلطة رئيس دائرة التنفيذ إذا لم يكن الدين المطلوب الحجز لأجله ثابتا بسند؟

له أن يقرر إلقاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه أدلة ترجح وجود هذا الدين.

ما المبالغ التي يضمها رئيس التنفيذ إلى أصل الدين إذا كان غير معين المقدار؟

يضم الفوائد المستحقة، وفائدة سنة لم تستحق، والرسوم والنفقات المتوقعة.

متى يتم إبلاغ قرار الحجز الاحتياطي إلى المدين؟

يقوم مأمور التنفيذ بإبلاغ قرار الحجز إلى المدين بعد إلقاء الحجز.

متى يتحول الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي إذا كان مبنيا على سند قابل للتنفيذ مباشرة؟

يتحول بعد انقضاء مهلة الإنذار بدون تقديم اعتراض على التنفيذ.

ما الأثر المترتب على عدم إيداع الحاجز تحت يده للمال في المهلة المحددة له؟

يسقط الحجز حكما ويعلن سقوطه بقرار من رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب طالب الإيداع في مواجهة الحاجز.

ما أثر عدم تعيين الحاجز لفرع خاص إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع؟

يسري الحجز حكما على المركز الرئيسي الموجود في لبنان وعلى فروعه الكائنة فيه، ويجري التبليغ إلى المركز الرئيسي.

ما هي الغرامة المفروضة على المحجوز لديه إذا ثبت سوء نيته في تصريحه؟

يحكم عليه بغرامة من مليون إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية مع حفظ حق الحاجز بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب التأخير والنفقات. (خمسون ضعف المبلغ الوارد في نص المادة، بموجب المرسوم رقم 13909 تاريخ 12/9/2024).

أسئلة متعددة الخيارات

إلى أي مرجع قضائي يقدم طلب الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين؟

ينص القانون على أن طلب الحجز الاحتياطي يقدم باستدعاء إلى رئيس دائرة التنفيذ (المادتان 866 و867).

إذا كان الدين غير معين المقدار عند تقديم استدعاء الحجز، كيف يتصرف رئيس دائرة التنفيذ؟

يوجب القانون تقدير الدين مؤقتا إذا كان غير معين المقدار. ويضم رئيس دائرة التنفيذ إلى أصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة والرسوم المتوقعة (المادة 867).

ما هو الإجراء المفروض قانونا لإبلاغ قرار الحجز الاحتياطي المتعلق بعقار؟

يفرض القانون إبلاغ قرار الحجز إلى أمانة السجل العقاري بطريق المكتب المعاون إذا تعلق بعقار. ويبلغ القرار أيضا للمدين بعد إلقاء الحجز (المادة 869).

متى يتحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي إذا كان حق الدائن غير مستند إلى ورقة قابلة للتنفيذ مباشرة؟

يقرر القانون أن الحجز الاحتياطي يتحول إلى حجز تنفيذي لدى صدور حكم قابل للتنفيذ. ويجب أن يثبت هذا الحكم حق الدائن (المادة 871).

في حجز الدين تحت يد الدائن، ما الجزاء المترتب على عدم إيداع المال في الصندوق أو المصرف خلال المهلة المحددة؟

ينص القانون على أن عدم إيداع المال في المهلة المحددة يسقط الحجز حكما. ويعلن سقوطه بقرار من رئيس الدائرة بناء على طلب مقدم من طالب الإيداع (المادة 883).

ما النطاق الزمني للديون التي يتناولها الحجز في ذمة المحجوز لديه كقاعدة عامة؟

يحدد القانون أن الحجز يتناول كل دين نشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت تصريحه بما في ذمته. ويستثنى من ذلك الحجز المختص بدين معين أو دوري (المادة 886).

ما العقوبة التي يتعرض لها المحجوز لديه إذا أخفى أو حاول إخفاء الأعيان المنقولة المتنازع في شأنها على سوء نية؟

يفرض القانون عقوبة اختلاس وإتلاف الأموال المحجوزة على المحجوز لديه. ويطبق ذلك إذا أخفى الأعيان المنقولة أو حاول إخفاءها بسوء نية (المادة 891).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

تقدم دائن باستدعاء إلى رئيس دائرة التنفيذ يطلب فيه الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقار يملكه مدينه. أرفق الدائن بالاستدعاء مجموعة وثائق ومراسلات تدل على نشوء دين مستحق الأداء في ذمة المدين، لكنه لم يرفق سندا رسميا بالدين. قرر رئيس دائرة التنفيذ إلقاء الحجز لتوافر أدلة ترجح وجود الدين. وبعد صدور القرار، بادر مأمور التنفيذ فورا إلى إبلاغ المدين بالقرار قبل تسجيله لدى أمانة السجل العقاري. اعترض المدين على الإجراءات طالبا إبطال الحجز لسببين: الأول عدم وجود سند رسمي بالدين، والثاني بطلان إجراءات التبليغ لمخالفتها الأصول.

الإجابة النموذجية

في شأن السبب الأول المتعلق بعدم ثبوت الدين بسند: إذا لم يكن الدين ثابتا بسند، فلرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر إلقاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه أدلة ترجح وجود هذا الدين (المادة 866). وبما أن الدائن أرفق وثائق ومراسلات رجحت وجود الدين المستحق الأداء، فإن قرار رئيس التنفيذ سليم قانونا، ويكون اعتراض المدين بهذا الشأن مردودا.

في شأن السبب الثاني المتعلق بإجراءات التبليغ: يقوم مأمور التنفيذ بالأعمال والإجراءات اللازمة لإلقاء الحجز على الأموال المقررة حجزها. ويقوم بإبلاغ قرار الحجز إلى أمانة السجل العقاري بطريق المكتب المعاون إذا كان متعلقا بعقار، وكذلك بإبلاغ قرار الحجز إلى المدين بعد إلقاء الحجز (المادة 869).

يترتب على ذلك أن إبلاغ المدين يجب أن يحصل بعد إلقاء الحجز وتنفيذه. ومسارعة مأمور التنفيذ لتبليغ المدين مسبقا قبل إبلاغ أمانة السجل العقاري تخالف الترتيب الإجرائي الصريح المفروض قانونا (المادة 869).

شبكة التقييم الذاتي

ترتب في ذمة شخص دين لصالح مدينه، ولم يكن هذا الدين قد أوفي بطريق المقاصة. تقدم هذا الشخص بطلب إلى رئيس دائرة التنفيذ لحجز الدين تحت يده تأمينا لحق يدعيه، وتم إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه. على أثر ذلك، تقدم المحجوز عليه بطلب لرئيس دائرة التنفيذ يلتمس فيه إلزام الحاجز بإيداع المال في صندوق الدائرة، فاستجاب الرئيس للطلب وحدد للحاجز مهلة عشرين يوما للإيداع. انقضت المهلة كاملة دون أن يبادر الحاجز إلى إيداع المال، فتقدم المحجوز عليه بطلب لإعلان سقوط الحجز. تمسك الحاجز بأن السقوط يتطلب إقامة دعوى عادية أمام قضاء الأساس ولا يقرره رئيس التنفيذ.

الإجابة النموذجية

يحق للدائن المشغولة ذمته بدين لصالح مدينه أن يطلب حجز هذا الدين تحت يده ما لم يكن قد أوفي بطريق المقاصة، ويتم الحجز بإبلاغه إلى المحجوز عليه (المادة 883).

لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مقدم من المحجوز عليه أو كل ذي مصلحة في مواجهة الحاجز، أن يأمر الأخير بإيداع المال صندوق الدائرة أو مصرفا مقبولا في مهلة يحددها، وينظر رئيس الدائرة في هذا الطلب وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

في حال عدم إيداع المال في هذه المهلة المحددة، يسقط الحجز حكما. ويعلن سقوطه بقرار يصدره رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب طالب الإيداع في مواجهة الحاجز وفق أصول القضايا المستعجلة (المادة 883).

وعليه، فإن دفع الحاجز بوجوب رفع دعوى أمام محكمة الأساس لا يرتكز على أساس قانوني، إذ ينعقد الاختصاص لرئيس دائرة التنفيذ لإعلان السقوط الحتمي للحجز بقرار ولائي مستعجل.

شبكة التقييم الذاتي

ألقى دائن حجزا احتياطيا على أموال مدينه لدى أحد المصارف التي تمتلك عدة فروع، دون أن يعين في طلبه فرعا خاصا. أبلغ القرار للمركز الرئيسي، فصرح المصرف بعدم وجود أي مبالغ للمدين. أثبت الدائن لاحقا وجود حساب للمدين في أحد فروع المصرف كان مفتوحا قبل وقت التصريح، وأن امتناع المصرف عن ذكره في التصريح تم عن سوء نية لإفشال الحجز. كما ثبت أن المصرف أخفى عمدا أعيانا منقولة للمدين مودعة لديه. استفسر الدائن عن الإجراءات والجزاءات المتاحة له ضد المصرف بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية.

الإجابة النموذجية

بشأن نطاق الحجز وسريانه: إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع ولم يعين الحاجز فرعا خاصا، فيسري الحجز حكما على المركز الرئيسي الموجود في لبنان وعلى فروعه الكائنة فيه، ويجري التبليغ إلى المركز الرئيسي (المادة 886). وبالتالي فإن الحجز يتناول كل دين نشأ للمدين في ذمة المصرف وفرعه حتى تاريخ التصريح.

بشأن المنازعة في التصريح وسوء النية: يجوز للحاجز أن ينازع في صحة تصريح المحجوز لديه باستحضاره أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة (المادة 891). وإذا ظهر أن المحجوز لديه كان سيء النية، يحكم عليه بغرامة من مليون إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية، مع حفظ الحق للحاجز بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب التأخير والنفقات. (خمسون ضعف المبلغ الوارد في نص المادة، بموجب المرسوم رقم 13909 تاريخ 12/9/2024).

بشأن الأعيان المنقولة المخفاة: يكون لمأمور التنفيذ، بناء على إذن رئيس التنفيذ، أن يدخل مكان وجود تلك الأعيان ويلقي الحجز عليها. وإذا ثبت أن المصرف كمحجوز لديه قد أخفاها أو حاول إخفاءها بسوء نية، فإنه يتعرض لعقوبة اختلاس وإتلاف الأموال المحجوزة (المادة 891).

شبكة التقييم الذاتي