تأليف مجلس الإدارة وأوضاع أعضائه والإدارة العامة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشرح هذا الملخص أحكام تأليف مجلس الإدارة [Conseil d'administration] في الشركة المغفلة، وهو عرض مبسط للنصوص القانونية وليس النص الحرفي. يتألف المجلس من ثلاثة إلى اثني عشر عضوا، ويجب ألا يقل عدد اللبنانيين فيه عن الثلث مع مراعاة القوانين الخاصة (المادة 144). تنتخب الجمعية العمومية العادية [Assemblée générale ordinaire] الأعضاء من المساهمين أو غيرهم، ويجوز تعيين الأولين في نظام الشركة [Statuts] (المادتان 146 و147). وعند تجزئة ملكية السهم تعود العضوية لصاحب حق الرقبة [Nu-propriétaire] دون المنتفع [Usufruitier] ما لم يتفقا على خلافه، ويمثل المالكين بالشيوع [Indivision] شخص واحد فقط (المادة 146).
يشترط في عضو المجلس وفي ممثل الشخص المعنوي [Personne morale] ألا يكون مفلسا غير مستعيد اعتباره منذ عشر سنوات على الأقل (المادة 148). كما يمنع اختيار من حكم عليه في لبنان أو الخارج منذ أقل من عشر سنوات لارتكابه أو محاولة ارتكابه جناية أو جنحة (المادة 148). تمتد ولاية الأعضاء المعينين في النظام لخمس سنوات كحد أقصى، وتقتصر على ثلاث سنوات للمنتخبين مع جواز التجديد الكلي أو الجزئي (المادة 149). وإذا نقص عدد الأعضاء العاملين بين جمعيتين سنويتين عن ثلاثة أو عن نصف الحد الأدنى النظامي، وجب على الباقين دعوة الجمعية خلال شهرين لملء الشواغر (المادة 146).
يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أتعابهم عبر مبلغ سنوي، أو مبلغ مقطوع عن كل جلسة يحضرونها [Jetons de présence]، أو نسبة من الأرباح الصافية، أو بالجمع بينها (المادة 145). عندما تخصص لهم نسبة من الأرباح الصافية، لا تشمل هذه الأرباح في الأصل إلا الحاصلات الصافية للاستثمار الذي يشكل موضوع الشركة (المادة 145). ولا يجوز أن يندمج فيها دخل ملف الأوراق المالية [Portefeuille-titres] إلا استثنائيا وبقرار خاص تصدره الجمعية العمومية وتجدده كل سنة (المادة 145).
يخضع أعضاء المجلس للعزل المجرد عن كل سبب [Révocation ad nutum]، ولا يعتد بأي نص مخالف (المادة 150). وإذا قررت الجمعية العزل دون أن يكون مدرجا في جدول أعمالها [Ordre du jour]، فلا يعمل بالقرار إلا بعد تأييده من جمعية ثانية تدرج المسألة في جدولها وتنعقد خلال شهرين بعناية ورئاسة أحد مفوضي المراقبة [Commissaires aux comptes] (المادة 151). يجب نشر كل تغيير في تأليف المجلس بإيداع المحضر لدى السجل التجاري المختص [Registre du commerce] بعناية الأعضاء، كما يسجل فيه إشعار تبلغ استقالة العضو دون إبراز أي مستند آخر رسمي أو غير رسمي (المادة 152).
يعين المجلس رئيسا من أعضائه الطبيعيين يتولى الإدارة كرئيس مدير عام [Président-directeur général]، ولا يحتاج الرئيس الأجنبي غير المقيم في لبنان إلى إجازة عمل (المادتان 144 و153). يمكن للنظام أن يجيز الفصل بين الرئاسة والإدارة، فيعين المجلس مديرا عاما [Directeur général] من الأشخاص الطبيعيين المساهمين أو غير المساهمين (المادة 153). وللرئيس المدير العام، أو للمدير العام حصرا عند الفصل، اقتراح تعيين مدير عام مساعد [Directeur général adjoint] أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين خارج المجلس يعمل على المسؤولية الشخصية لمقترحه (المادة 153). عند التعذر المؤقت ينتدب الرئيس عضوا لمدة محددة، وعند العجز النهائي يعتبره المجلس مستقيلا وينتخب سواه، ويجوز للأعضاء شغل مناصب إدارية مأجورة دون الاستفادة من قانون العمل ما لم يكونوا أجراء بالشركة منذ سنتين على الأقل عند توليهم (المادة 153).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1944-10-04: فتح النص الرسمي
replace · 1948-12-01: فتح النص الرسمي
replace · 1968-05-09: فتح النص الرسمي
amend · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
amend · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 1948-12-01: فتح النص الرسمي
amend · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 1968-05-09: فتح النص الرسمي
amend · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 1968-05-09: فتح النص الرسمي
amend · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
amend · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
amend · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 1948-12-01: فتح النص الرسمي
replace · 1968-05-09: فتح النص الرسمي
replace · 1977-06-23: فتح النص الرسمي
amend · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا أوجب القانون تأييد قرار العزل في جمعية ثانية عندما لا يكون العزل مدرجا في جدول الأعمال؟
بطاقات الاستذكار
ما هو الحد الأدنى والأقصى لأعضاء مجلس الإدارة وما هي نسبة اللبنانيين فيه ومتى يعفى رئيسه الأجنبي من إجازة العمل؟
يتألف المجلس من ثلاثة إلى اثني عشر عضوا، ويجب ألا يقل عدد اللبنانيين فيه عن الثلث مع حفظ القوانين الخاصة. يعين المجلس أحد أعضائه للرئاسة، ولا يحتاج الرئيس غير اللبناني وغير المقيم في لبنان إلى إجازة عمل (المادة 144).
كيف يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أتعابهم وما هو الشرط اللازم لإدخال دخل الأوراق المالية في حساب نسبتهم من الأرباح؟
يتقاضون أتعابهم بمبلغ سنوي أو مقطوع عن كل جلسة أو بمعدل نسبي من الأرباح الصافية أو بالجمع بينها. لا تشمل هذه الأرباح في الأصل إلا الحاصلات الصافية لاستثمار موضوع الشركة، ولا يدخل فيها دخل ملف الأوراق المالية إلا استثنائيا بقرار خاص سنوي من الجمعية العمومية (المادة 145).
لمن تعود أهلية عضوية مجلس الإدارة عند تجزئة ملكية السهم أو شيوعه ومتى يتوجب دعوة الجمعية العمومية لملء المراكز الشاغرة؟
تعود العضوية لصاحب حق الرقبة وحده ما لم يتفق مع صاحب حق الانتفاع على خلافه، ويمثل المالكين بالشيوع شخص واحد فقط. إذا قل عدد الأعضاء العاملين بين جمعيتين سنويتين عن ثلاثة أو عن نصف الحد الأدنى النظامي، وجب على الباقين دعوة الجمعية خلال شهرين على الأكثر لملء الشواغر (المادة 146).
من ينتخب أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المغفلة وهل يشترط أن يكونوا من المساهمين؟
تنتخب الجمعية العمومية العادية أعضاء مجلس الإدارة من بين المساهمين أو من غير المساهمين، ويجوز تعيين الأعضاء الأولين في نظام الشركة (المادتان 146 و147).
ما هي الموانع القانونية التي تحول دون اختيار الشخص الطبيعي أو ممثل الشخص المعنوي عضوا في مجلس الإدارة؟
يمنع اختيار من أعلن إفلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الأقل. كما يمنع من حكم عليه في لبنان أو الخارج منذ أقل من عشر سنوات لارتكابه أو محاولة ارتكابه جناية أو جنحة، وتطبق الشروط عينها على ممثلي الأشخاص المعنويين (المادة 148).
ما هي المدة القصوى لولاية أعضاء مجلس الإدارة المعينين في النظام أو المنتخبين من الجمعية وهل يجوز تجديدهم؟
تكون ولاية الأعضاء المعينين بمقتضى نظام الشركة لخمس سنوات على الأكثر، وولاية المعينين بقرار جمعية المساهمين لثلاث سنوات على الأكثر. يمكن تجديد انتخابهم، ويجوز أن يتضمن نظام الشركة أحكاما خاصة بتجديد هيئة المجلس تجديدا جزئيا (المادة 149).
هل يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة دون إبداء أي سبب وما هي قيمة البند النظامي الذي يقيد هذا الحق؟
نعم، إن أعضاء مجلس الإدارة قابلون للعزل المجرد عن كل سبب، ولا يعتد بأي نص مخالف لذلك (المادة 150).
ما هو شرط نفاذ قرار الجمعية العمومية بعزل عضو مجلس إدارة إذا لم تكن مسألة العزل مدرجة في جدول أعمالها؟
لا يعمل بقرار العزل إلا بعد أن تؤيده جمعية عمومية جديدة يشتمل جدول أعمالها على مسألة العزل. تنعقد هذه الجمعية الثانية بعناية مفوضي المراقبة خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية الأولى ويتولى أحدهم رئاستها (المادة 151).
كيف يتم شهر التغيير في تأليف مجلس الإدارة أو استقالة أحد أعضائه لدى السجل التجاري المختص؟
ينشر كل تغيير في تأليف المجلس عبر إيداع المحضر لدى السجل التجاري المختص بعناية أعضاء المجلس، ويسجل إشعار التبليغ باستقالة العضو في السجل عينه. يتم النشر أو التسجيل في الحالين دون الحاجة إلى إبراز أي مستند آخر رسمي أو غير رسمي (المادة 152).
كيف تتوزع مهام رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة وما هي شروط تعيين المدير العام المساعد واستفادة العضو من قانون العمل؟
ينتخب المجلس رئيسا مديرا عاما من أعضائه الطبيعيين، ويجوز للنظام فصل المنصبين فيعين المجلس مديرا عاما طبيعيا من المساهمين أو غيرهم. يقترح الرئيس المدير العام، أو المدير العام حصرا عند الفصل، تعيين مدير عام مساعد طبيعي من خارج المجلس يعمل على المسؤولية الشخصية لمقترحه، ولا يستفيد العضو الشاغل لمنصب إداري مأجور من قانون العمل ما لم يكن أجيرا بالشركة منذ سنتين على الأقل عند توليه (المادة 153).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو الحد الأدنى لعدد اللبنانيين في مجلس إدارة الشركة المغفلة، ومتى يعفى رئيسه من إجازة العمل؟
يجب ألا يقل عدد اللبنانيين في مجلس إدارة الشركة المغفلة عن الثلث مع الاحتفاظ بالقوانين الخاصة. ولا يحتاج رئيس المجلس إلى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان (المادة 144).
متى يدخل دخل ملف الأوراق المالية في الأرباح التي يحتسب منها المعدل النسبي لأتعاب مجلس الإدارة؟
تشمل الأرباح التي يؤخذ منها المعدل النسبي لأتعاب أعضاء المجلس في الأصل الحاصلات الصافية لاستثمار موضوع الشركة فقط. ولا يندمج فيها دخل ملف الأوراق المالية إلا استثنائيا بقرار خاص من الجمعية العمومية يجدد سنويا (المادة 145).
ما هو الإجراء الواجب إذا قل عدد أعضاء مجلس الإدارة العاملين بين جمعيتين سنويتين عن ثلاثة؟
إذا قل عدد الأعضاء العاملين بين جمعيتين سنويتين عن نصف العدد الأدنى النظامي أو عن ثلاثة، تحتم إملاء الشواغر. ويجب على الأعضاء الباقين دعوة الجمعية العمومية خلال شهرين على الأكثر لهذه الغاية (المادة 146).
هل يشترط في عضو مجلس إدارة الشركة المغفلة أن يكون مساهما، وما هو أثر الحكم عليه بجنحة؟
تنتخب الجمعية العمومية العادية أعضاء مجلس الإدارة من بين المساهمين أو من غير المساهمين (المادة 147). ولا يجوز اختيار من حكم عليه في لبنان أو الخارج منذ أقل من عشر سنوات بجناية أو جنحة (المادة 148).
ما هي الولاية القصوى لأعضاء المجلس المعينين من جمعية المساهمين، وكيف يسجل التغيير أو الاستقالة في السجل التجاري؟
تكون ولاية الأعضاء المعينين بقرار جمعية المساهمين لثلاث سنوات على الأكثر، ولخمس سنوات للمعينين في النظام (المادة 149). وينشر كل تغيير بإيداع المحضر ويسجل إشعار الاستقالة في السجل التجاري دون الحاجة لإبراز أي مستند آخر (المادة 152).
متى يعمل بقرار الجمعية العمومية القاضي بعزل عضو مجلس إدارة دون إدراج المسألة في جدول أعمالها؟
إن أعضاء مجلس الإدارة قابلون للعزل المجرد عن كل سبب ولا يعتد بأي نص مخالف (المادة 150). ولكن إذا قررت الجمعية العزل دون إدراجه في جدول أعمالها، فلا يعمل به إلا بعد تأييده بجمعية ثانية تعقد خلال شهرين بعناية مفوضي المراقبة وبرئاسة أحدهم (المادة 151).
في حال الفصل بين رئاسة مجلس الإدارة وإدارة الشركة، من يقترح تعيين المدير العام المساعد ومن يعينه؟
عند الفصل بين المنصبين، يعود للمدير العام حصرا أن يقترح على المجلس تعيين مدير عام مساعد أو أكثر. ويعينه المجلس شخصا طبيعيا من خارج أعضائه، ويمارس وظيفته على المسؤولية الشخصية لمن اقترح تعيينه (المادة 153).
متى يستفيد عضو مجلس الإدارة الذي يشغل منصبا إداريا مأجورا في الشركة من أحكام قانون العمل؟
يجوز لأعضاء مجلس الإدارة إشغال مناصب إدارية في الشركة لقاء أجر يحدده مجلس الإدارة. إلا أنهم لا يستفيدون من أحكام قانون العمل ما لم يكونوا أجراء لدى الشركة منذ سنتين على الأقل عند توليهم (المادة 153).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
انتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة مغفلة ستة أعضاء لمجلس إدارتها لمدة أربع سنوات، بينهم لبناني واحد فقط. ضم المجلس عضوا غير مساهم، وشركة عينت ممثلا لها دين بجنحة في الخارج قبل خمس سنوات. وخلال السنة، قررت الجمعية العمومية فجأة عزل أحد الأعضاء دون سبب ودون إدراج العزل في جدول أعمالها. استند العضو المعزول إلى بند في نظام الشركة يمنع عزله، بينما استقال ثلاثة أعضاء آخرين في الوقت نفسه. ما مدى قانونية تشكيل هذا المجلس وولايته، وما حكم قرار العزل والاستقالات المتزامنة؟
الإجابة النموذجية
يتألف مجلس إدارة الشركة المغفلة من ثلاثة أعضاء على الأقل واثني عشر عضوا على الأكثر (المادة 144). غير أن عدد اللبنانيين في المجلس يجب ألا يقل عن الثلث مع حفظ القوانين الخاصة (المادة 144). وعليه، فإن وجود عضو لبناني واحد فقط من أصل ستة أعضاء يخالف النسبة القانونية المفروضة. أما انتخاب عضو غير مساهم فصحيح، إذ تنتخب الجمعية العادية الأعضاء من المساهمين أو غيرهم (المادة 147).
لا يجوز اختيار عضو حكم عليه في لبنان أو الخارج منذ أقل من عشر سنوات بجنحة (المادة 148). وتطبق الشروط عينها على ممثلي الأشخاص المعنويين في المجلس، فيكون تعيين هذا الممثل غير جائز (المادة 148). أما الأعضاء المعينون بقرار جمعية المساهمين فتكون ولايتهم لثلاث سنوات على الأكثر قابلة للتجديد (المادة 149). لذلك فإن تحديد ولاية المجلس المنتخب من الجمعية العمومية بأربع سنوات يتجاوز الحد الأقصى القانوني.
إن أعضاء مجلس الإدارة قابلون للعزل المجرد عن كل سبب، وكل نص مخالف لا يعتد به (المادة 150). غير أنه إذا لم تكن مسألة العزل مدرجة في جدول الأعمال، فلا يعمل بالقرار فورا (المادة 151). بل يشترط أن تؤيده جمعية عمومية جديدة يشتمل جدول أعمالها على مسألة العزل صراحة (المادة 151). وتنعقد هذه الجمعية الثانية بعناية مفوضي المراقبة خلال شهرين من الجمعية الأولى ويتولى أحدهم رئاستها (المادة 151).
إذا قل عدد الأعضاء العاملين بين جمعيتين سنويتين عن ثلاثة بسبب الاستقالة، وجب تحرك الأعضاء الباقين (المادة 146). إذ يتوجب على الأعضاء الباقين دعوة الجمعية العمومية خلال شهرين على الأكثر لإملاء المراكز الشاغرة (المادة 146). ويسجل إشعار التبليغ بالاستقالة، وينشر كل تغيير في المجلس، بإيداع المحضر في السجل التجاري المختص (المادة 152). ويتم النشر أو التسجيل دون الحاجة لإبراز أي مستند آخر رسمي أو غير رسمي (المادة 152).
شبكة التقييم الذاتي
انتخب مجلس إدارة شركة مغفلة رئيسا ومديرا عاما له من التابعية الأجنبية وهو غير مقيم في لبنان. اقترح الرئيس على المجلس تعيين أحد أعضاء المجلس مديرا عاما مساعدا، ووافق المجلس على هذا التعيين. كما احتسب المجلس النسبة المئوية لأتعاب أعضائه من الأرباح شاملة دخل الأوراق المالية دون قرار من الجمعية العمومية. لاحقا، أصيب الرئيس بعجز نهائي عن العمل، فانتدب عضوا آخر ليحل محله لمدة غير محددة. وطالب عضو يشغل منصبا إداريا بأجر بحقوق قانون العمل، علما أنه عمل أجيرا بالشركة لسنة واحدة قبل انتخابه. ما هو الحكم القانوني لكل مسألة من المسائل المطروحة في هذه الواقعة؟
الإجابة النموذجية
ينتخب مجلس الإدارة الرئيس المدير العام من بين الأشخاص الطبيعيين الذين يتألف منهم المجلس (المادة 153). وبما أن الرئيس غير لبناني وغير مقيم في لبنان، فإنه لا يحتاج إلى إجازة عمل (المادة 144). أما اقتراح الرئيس تعيين مدير عام مساعد فجائز، لكن المجلس يعينه حصرا من خارج أعضائه (المادة 153). وعليه يبطل تعيين عضو المجلس مديرا عاما مساعدا، علما أنه يعمل على المسؤولية الشخصية لمقترحه (المادة 153).
يجوز أن يتناول أعضاء مجلس الإدارة أتعابهم عبر تخصيص معدل نسبي من الأرباح الصافية (المادة 145). غير أن هذه الأرباح لا تشمل في الأصل إلا الحاصلات الصافية للاستثمار موضوع الشركة (المادة 145). ولا يجوز أن يندمج فيها دخل ملف الأوراق المالية إلا بوجه استثنائي وبشروط محددة (المادة 145). إذ يتطلب ذلك قرارا خاصا تصدره الجمعية العمومية وتجدده كل سنة، فيكون قرار المجلس مخالفا (المادة 145).
يقتصر حق الرئيس في انتداب أحد أعضاء المجلس على حالة تعذر قيامه بوظائفه مؤقتا (المادة 153). ويشترط القانون عندئذ أن يكون هذا الانتداب على الدوام لمدة محددة لا لأجل غير مسمى (المادة 153). أما حين يصبح الرئيس عاجزا عن القيام بوظائفه بوجه نهائي، فلا يملك حق الانتداب (المادة 153). بل يعود لمجلس الإدارة في هذه الحالة أن يعتبره مستقيلا وأن ينتخب رئيسا سواه (المادة 153).
يجوز لأعضاء مجلس الإدارة إشغال مناصب إدارية في الشركة لقاء أجر يحدده مجلس الإدارة (المادة 153). غير أن هؤلاء الأعضاء لا يستفيدون من أحكام قانون العمل إلا بشرط زمني صريح (المادة 153). إذ يجب أن يكونوا أجراء لدى الشركة منذ سنتين على الأقل عند توليهم المنصب (المادة 153). وبما أن العضو عمل أجيرا لسنة واحدة فقط قبل توليه، فلا يستفيد من قانون العمل (المادة 153).