حق الاطلاع وأحكام الجمعيتين العادية وغير العادية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح قراءة مبسطة للقواعد القانونية، بينما ترد النصوص الحرفية للمواد في موضع مستقل من الصفحة. يضمن القانون لجميع المساهمين ولأصحاب السندات (Obligataires) حق الاطلاع (Droit de communication) في مركز الشركة أو عبر وسيلة إلكترونية خاصة تعتمدها الشركة (المادة 197). ويشمل هذا الاطلاع قائمة المساهمين والمستندات المنصوص عليها في البنود 1 إلى 5 من المادة 101 من هذا القانون (المادة 197). كما يجوز لأصحاب الشأن أخذ أو طلب نسخ عن هذه الوثائق على نفقتهم مقابل بدلات تحددها تعرفة يقررها وزير الاقتصاد الوطني (المادة 197).
وفيما يتعلق بالجمعية العمومية العادية (Assemblée générale ordinaire)، يشترط القانون لتأليفها في الاجتماع الأول نصابا قانونيا (Quorum) يمثل ثلث رأسمال الشركة على الأقل (المادة 198). وإذا لم يلتئم هذا النصاب، تعقد جمعية ثانية وتكون مناقشتها قانونية أيا كان الجزء الذي تمثله من رأس مال الشركة (المادة 198). وتتخذ القرارات في الجمعيات العادية، عند غياب نص مخالف، بالغالبية المطلقة (Majorité absolue) من عدد أصوات أسهم المساهمين الحاضرين أو الممثلين أو المشاركين عن بعد المؤلفين للجمعية أصولا (المادة 199).
أما الجمعية العمومية غير العادية (Assemblée générale extraordinaire) فتتناقش في التعديلات المراد إدخالها على نظام الشركة (Statuts)، ولها تعديله في جميع أحكامه مع مراعاة أحكام المادة 80 (المادتان 200 و201). غير أنه يمتنع عليها تغيير جنسية الشركة أو زيادة التزامات المساهمين أو المساس بحقوق الغير (المادة 201). ويجب على الدوام أن يمثل النصاب القانوني ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل لتغيير موضوع الشركة أو شكلها (المادة 202). أما سائر التعديلات المسموح بها فيتدرج نصابها في ثلاث جمعيات متوالية تنعقد على منوال الجمعية التأسيسية، فيكون ثلثي رأس المال في الأولى ونصفه في الثانية وثلثه في الثالثة (المادة 203). وتتخذ قرارات الجمعية غير العادية بغالبية ثلثي أصوات أسهم المساهمين الحاضرين والممثلين والمشاركين عن بعد (المادة 204).
وعند زيادة رأس مال الشركة (Augmentation de capital)، لا تجوز هذه الزيادة إلا بعد تسديد كامل قيمة رأس المال السابق وفقا للمادة 119، تحت طائلة بطلان الزيادة (المادة 205). وإذا وجد صاحب حق انتفاع (Usufruitier) وصاحب حق رقبة (Nu-propriétaire) على السهم الواحد، يعود حق الاكتتاب بالزيادة لصاحب حق الرقبة (المادة 205). ولا يطبق خلاف ذلك إلا إذا اتفق الطرفان قبل قرار الزيادة وأبلغا اتفاقهما إلى الشركة وفقا لأحكام المادة 116 من هذا القانون (المادة 205).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1968-05-09: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 1948-12-01: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 1948-12-01: فتح النص الرسمي
replace · 1948-12-01: فتح النص الرسمي
replace · 1948-12-01: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 1968-05-09: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا يكتفي القانون بأي نصاب في الاجتماع الثاني للجمعية العادية بينما يفرض نصابا محددا لتعديل نظام الشركة؟
بطاقات الاستذكار
لمن يثبت حق الاطلاع على وثائق الشركة المغفلة وقائمة المساهمين، وكيف يمارس هذا الحق ونسخ الوثائق؟
يثبت لجميع المساهمين وأصحاب السندات حق الاطلاع على قائمة المساهمين ومستندات البنود 1 إلى 5 من المادة 101 في مركز الشركة أو بوسيلة إلكترونية معتمدة. ويجوز لهم أخذ نسخ عنها على نفقتهم مقابل بدلات تحددها تعرفة يقررها وزير الاقتصاد الوطني (المادة 197).
ما هو النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية العادية في الاجتماع الأول وفي الاجتماع الثاني؟
يجب أن تتألف الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول من مساهمين يمثلون ثلث رأسمال الشركة على الأقل. وإذا لم يلتئم هذا النصاب، تعقد جمعية ثانية وتكون مناقشتها قانونية أيا كان الجزء الذي تمثله من رأس المال (المادة 198).
بأي غالبية تتخذ القرارات في الجمعيات العمومية العادية للشركة المغفلة عند عدم وجود نص مخالف؟
تتخذ القرارات بالغالبية المطلقة لعدد أصوات أسهم المساهمين الحاضرين أو الممثلين أو المشاركين عن بعد المؤلفين للجمعية أصولا (المادة 199).
ما هو الموضوع الأساسي الذي تختص الجمعيات العمومية غير العادية بمناقشته في الشركة المغفلة؟
تختص الجمعيات العمومية غير العادية بالتناقش في كل ما يراد إدخاله من تعديلات على نظام الشركة (المادة 200).
ما هي القيود الثلاثة التي تمنع الجمعية العمومية غير العادية من تجاوزها عند تعديل نظام الشركة؟
يمتنع عليها عند تعديل النظام تغيير جنسية الشركة أو زيادة التزامات المساهمين أو المساس بحقوق الغير، مع مراعاة أحكام المادة 80 (المادة 201).
ما هو النصاب القانوني المفروض لاتخاذ قرار بتغيير موضوع الشركة المغفلة أو تغيير شكلها؟
يجب على الدوام أن يكون النصاب القانوني ممثلا لثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل لتغيير موضوعها أو شكلها (المادة 202).
كيف يتدرج النصاب القانوني للجمعية غير العادية في الاجتماعات الثلاثة المتوالية لسائر تعديلات النظام المسموح بها؟
تنعقد ثلاث جمعيات متوالية على منوال الجمعية التأسيسية. ويكون النصاب ممثلا لثلثي رأس المال في الأولى، ولنصفه في الثانية، ولثلثه في الثالثة (المادة 203).
ما هي الغالبية المطلوبة لإصدار القرارات في الجمعيات العمومية غير العادية للشركة المغفلة؟
تتخذ القرارات في الجمعيات العمومية غير العادية بغالبية ثلثي أصوات أسهم المساهمين الحاضرين والممثلين والمشاركين عن بعد (المادة 204).
ما هو شرط صحة زيادة رأس المال، ولمن يعود الاكتتاب عند وجود منتفع ومالك رقبة على السهم؟
يشترط تسديد كامل قيمة رأس المال السابق وفقا للمادة 119 تحت طائلة بطلان الزيادة. ويعود حق الاكتتاب لصاحب حق الرقبة إلا إذا اتفق مع المنتفع قبل قرار الزيادة على خلاف ذلك وأبلغا الشركة وفقا للمادة 116 (المادة 205).
أسئلة متعددة الخيارات
كيف يطلع المساهمون وأصحاب السندات على قائمة المساهمين ووثائق الشركة المغفلة، وما حكم أخذ نسخ عنها؟
يحق لجميع المساهمين وأصحاب السندات الاطلاع على الوثائق القانونية المحددة وقائمة المساهمين في مركز الشركة أو عبر وسيلة إلكترونية خاصة تعتمدها الشركة. ويجوز لأصحاب الشأن أخذ أو طلب نسخ عنها على نفقتهم، ولا تستوفي الشركة مقابل تسليمها إلا البدلات المحددة بتعرفة يقررها وزير الاقتصاد الوطني (المادة 197).
ما هو النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين في الاجتماعين الأول والثاني؟
تتألف الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول من مساهمين يمثلون ثلث رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يلتئم هذا النصاب تعقد جمعية ثانية وتكون مناقشتها قانونية أياً كان الجزء الذي تمثله من رأس مال الشركة (المادة 198).
بأي غالبية تتخذ القرارات في الجمعيات العمومية العادية للمساهمين في الحالات التي لم يرد بشأنها نص مخالف؟
في جميع الحالات التي لم يرد بشأنها نص مخالف، تتخذ القرارات في الجمعيات العمومية العادية بالغالبية المطلقة من عدد أصوات أسهم المساهمين الحاضرين أو الممثلين أو المشاركين عن بعد والذين تتألف منهم الجمعية أصولاً (المادة 199).
ما هي القيود المفروضة على صلاحية الجمعية العمومية غير العادية عند مناقشة وإقرار تعديل نظام الشركة المغفلة؟
تتناقش الجمعيات غير العادية في التعديلات المراد إدخالها على نظام الشركة (المادة 200)، ولها مع مراعاة القواعد القانونية أن تعدل النظام في جميع أحكامه على ألا تغير جنسية الشركة ولا تزيد التزامات المساهمين ولا تمس حقوق الغير (المادة 201).
كيف يتحدد النصاب القانوني في الجمعية العمومية غير العادية بحسب نوع التعديل المراد إدخاله على نظام الشركة؟
يجب على الدوام أن يكون النصاب القانوني ممثلاً لثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل في القرارات القاضية بتغيير موضوع الشركة أو شكلها (المادة 202). أما في سائر التعديلات المسموح بها فيكون النصاب في الجمعيات الثلاث المتوالية المنعقدة على منوال الجمعية التأسيسية ممثلاً لثلثي رأس المال في الأولى ولنصفه في الثانية ولثلثه في الثالثة (المادة 203).
ما هي الغالبية المتوجبة لاتخاذ القرارات في الجمعيات العمومية غير العادية للمساهمين في الشركة المغفلة؟
تتخذ القرارات في الجمعيات العمومية غير العادية بغالبية ثلثي أصوات أسهم المساهمين الحاضرين والممثلين والمشاركين عن بعد (المادة 204).
ما هو الشرط الأساسي لصحة زيادة رأس مال الشركة المغفلة، وما هو الجزاء المترتب على مخالفته؟
لا يمكن أن يزاد رأس مال الشركة إلا بعد تسديد كامل قيمة رأس المال السابق وفقاً للأصول القانونية، وذلك تحت طائلة بطلان زيادة رأس المال (المادة 205).
لمن يعود حق الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة عند وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة على السهم؟
في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة على السهم الواحد، يكون لصاحب حق الرقبة حق الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة. ويستثنى من ذلك حالة اتفاقهما قبل قرار زيادة الرأسمال على خلاف ذلك وإبلاغ اتفاقهما إلى الشركة وفقاً للأحكام القانونية المرعية (المادة 205).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
طلب مساهم وصاحب سندات في شركة مغفلة الاطلاع على قائمة المساهمين والمستندات السنوية عبر الوسيلة الإلكترونية المعتمدة. كما طلب المساهم الحصول على نسخ ورقية عن جميع تلك الوثائق على نفقته الخاصة من مركز الشركة. رفضت الشركة اطلاع صاحب السندات لكونه غير مساهم، وطالبت المساهم ببدل للنسخ يفوق تعرفة وزير الاقتصاد الوطني. لاحقاً، انعقدت الجمعية العمومية العادية بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال فقط، فتعذر التئام الاجتماع الأول. دعيت جمعية عادية ثانية وحضرها مساهمون وممثلون ومشاركون عن بعد يمثلون خمس رأس مال الشركة فقط. اتخذت الجمعية الثانية قراراتها بالغالبية المطلقة لأصوات أسهم الحاضرين والممثلين والمشاركين عن بعد، فاعترض مساهمون على صحتها. ما مدى قانونية موقف الشركة من طلبي الاطلاع والنسخ، وما مدى صحة انعقاد الجمعية الثانية وقراراتها؟
الإجابة النموذجية
يحق لجميع المساهمين وأصحاب السندات الاطلاع على قائمة المساهمين والمستندات المقررة في مركز الشركة أو عبر وسيلة إلكترونية خاصة معتمدة منها (المادة 197). يشمل هذا الحق أصحاب السندات صراحة إلى جانب المساهمين، فيكون رفض الشركة لاطلاع صاحب السندات على المستندات المنصوص عليها في البنود 1 إلى 5 من المادة 101 وقائمة المساهمين مخالفاً للقانون (المادة 197).
يجوز لأصحاب الشأن أن يأخذوا أو يطلبوا على نفقتهم نسخاً عن جميع الوثائق المذكورة (المادة 197). لا يحق للشركة أن تستوفي مقابل تسليم تلك النسخ إلا البدلات المحددة بتعرفة يقررها وزير الاقتصاد الوطني (المادة 197). عليه، فإن مطالبة الشركة للمساهم ببدل يفوق التعرفة الرسمية المقررة من الوزير تعد مطالبة غير قانونية.
يجب أن تتألف الجمعية العمومية العادية أولاً من مساهمين يمثلون ثلث رأس مال الشركة على الأقل (المادة 198). لما كان الحضور في الاجتماع الأول يمثل ربع رأس المال فقط، فإن النصاب القانوني لم يلتئم (المادة 198). وإذا لم يلتئم النصاب تعقد جمعية ثانية وتكون مناقشتها قانونية أياً كان الجزء الممثل فيها من رأس المال (المادة 198). لذلك يعتبر انعقاد الجمعية العادية الثانية بحضور خمس رأس مال الشركة فقط انعقاداً قانونياً وصحيحاً.
تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية، في غياب نص مخالف، بالغالبية المطلقة لعدد أصوات أسهم المؤلفين للجمعية أصولاً (المادة 199). تشمل هذه الأصوات أسهم المساهمين الحاضرين أو الممثلين أو المشاركين عن بعد، مما يجعل قرارات الجمعية الثانية صحيحة (المادة 199).
شبكة التقييم الذاتي
دعيت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مغفلة إلى اجتماع ثانٍ بعد تعذر اكتمال نصاب الاجتماع الأول. حضر الاجتماع الثاني، شخصياً وبالتوكيل وعن بعد، مساهمون يمثلون ثلاثة أخماس رأس مال الشركة. أقرت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات أسهم المساهمين الحاضرين والممثلين والمشاركين عن بعد ثلاثة تعديلات على نظام الشركة. قضى التعديل الأول بتغيير موضوع الشركة وبفرض التزامات مالية إضافية على جميع المساهمين دون استثناء. وقضى التعديل الثاني بتعديل بنود تنظيمية عادية في نظام الشركة لا تمس حقوق الغير أو جنسية الشركة. أما التعديل الثالث فقضى بزيادة رأس مال الشركة قبل تسديد كامل قيمة رأس المال السابق. ومُنح حق الاكتتاب بالزيادة لصاحب حق الانتفاع بالسهم دون صاحب الرقبة، رغم غياب أي اتفاق مسبق بينهما. ما مدى قانونية كل من التعديلات الثلاثة وحق الاكتتاب في ضوء قواعد الجمعيات غير العادية؟
الإجابة النموذجية
تختص الجمعيات العمومية غير العادية بالمناقشة في ما يراد إدخاله من تعديلات على نظام الشركة (المادة 200). يحق لهذه الجمعية تعديل النظام في جميع أحكامه مع مراعاة أحكام المادة 80 والقواعد القانونية المقررة (المادة 201). غير أنه يمتنع عليها تغيير جنسية الشركة أو زيادة التزامات المساهمين أو المساس بحقوق الغير (المادة 201). وعليه، فإن الشق القاضي بفرض التزامات مالية إضافية على المساهمين غير قانوني لمخالفته هذا المنع الصريح.
يجب في القرارات القاضية بتغيير موضوع الشركة أو شكلها أن يمثل النصاب دائماً ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل (المادة 202). ولما كان الحضور يمثل ثلاثة أخماس رأس المال فقط، فإن قرار تغيير الموضوع يفتقر للنصاب القانوني. أما سائر التعديلات المسموح بها فيكون نصابها ثلثي رأس المال أولاً، ونصفه ثانياً، وثلثه في الاجتماع الثالث (المادة 203). وتتخذ القرارات في الجمعيات غير العادية بغالبية ثلثي أصوات أسهم المساهمين الحاضرين والممثلين والمشاركين عن بعد (المادة 204). لذلك يكون التعديل الثاني المتعلق بالبنود التنظيمية العادية صحيحاً لتوفر نصاب النصف وأغلبية الثلثين في الاجتماع الثاني.
لا يمكن زيادة رأس مال الشركة إلا بعد تسديد كامل قيمة رأس المال السابق تحت طائلة بطلان الزيادة (المادة 205). ولما كان رأس المال السابق غير مسدد بالكامل وفق المادة 119، فإن قرار زيادة رأس المال يقع باطلاً (المادة 205). وعند تجزؤ السهم بين انتفاع ورقبة، يعود حق الاكتتاب بزيادة رأس المال لصاحب حق الرقبة (المادة 205). لا ينتقل هذا الحق لصاحب الانتفاع إلا باتفاق سابق لقرار الزيادة يبلغ للشركة وفقاً للمادة 116 (المادة 205). وبغياب هذا الاتفاق المسبق والمبلغ للشركة، يكون منح حق الاكتتاب لصاحب حق الانتفاع مخالفاً للقانون.