أحكام الودائع المصرفية وعقود فتح الاعتماد
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح بصورة مبسطة أحكام عمليات المصارف، بينما ترد النصوص القانونية الحرفية كاملة في موضعها من الصفحة. عند إيداع مبلغ نقدي (dépôt de fonds)، تنتقل ملكيته إلى المصرف الملزم برد قيمة معادلة له دفعة واحدة أو على دفعات عند أول طلب أو وفق مهل الإعلان المسبق (préavis) المتفق عليها (المادة 307). ويشترط القانون إثبات جميع عمليات الإيداع والاسترداد بوثائق خطية (preuve par écrit)، كما تسري الفائدة عند الاقتضاء من اليوم التالي للإيداع غير المصادف عطلة حتى اليوم السابق للرد ما لم يتفق على خلافه (المادة 307).
تختلف القاعدة عند إيداع الأوراق المالية (dépôt de titres)، إذ تبقى ملكيتها للمودع ما لم يثبت اتجاه القصد إلى خلاف ذلك (المادة 308). ويفترض القانون هذا القصد إذا أجاز المودع للمصرف خطيا ودون قيد التصرف بالأوراق أو رد أوراق من نوعها، في حين تخضع إدارة المصرف لهذه الأوراق مقابل عمولة لقواعد الوكالة (mandat) (المادة 308). أما إيداع الأشياء في الصناديق الحديدية (coffres-forts) أو خاناتها فيخضع لقواعد إجارة الأشياء (louage de choses)، ويتحمل المصرف مسؤولية ضمان سلامة الصناديق المأجورة (المادة 309).
ينظم القانون عقد فتح الاعتماد المالي (ouverture de crédit)، وفيه يضع المصرف مبلغا تحت تصرف الموثوق به ليسحبه دفعة واحدة أو على دفعات حسب حاجته ضمن مهلة معينة (المادة 310). وكل مبلغ يسدده الموثوق به خلال مدة العقد يضاف مجددا إلى رصيد الاعتماد المتاح له ما لم يتفق على عكس ذلك (المادة 310). ويحق لفاتح الاعتماد نقض العقد إذا أمسى الموثوق به غير مليء (insolvable) أو كان عديم الملاءة وقت التعاقد دون علم المصرف، كما يحق له عند نقص الضمانات العينية أو الشخصية (sûretés réelles ou personnelles) نقصا هاما أن يطلب ضمانة إضافية أو يخفض الاعتماد أو يقفل بابه (المادة 311). وإذا كان الاعتماد مضمونا برهن عقاري (hypothèque)، فإن قيد الرهن المتخذ وقت العقد يؤمن منذ تاريخه كافة السلفات اللاحقة المسحوبة بموجبه (المادة 312).
إذا خصص الاعتماد المصرفي للإيفاء لمصلحة الغير وأيده المصرف للمستفيد (crédit confirmé)، امتنع الرجوع عنه أو تعديله دون رضا هذا المستفيد (المادة 313). ويلتزم المصرف عندئذ تجاه المستفيد بصورة مباشرة ونهائية بقبول الأوراق والإيفاءات المقصودة، ثم يسترد من العميل ما دفعه مع المصاريف والفائدة المتفق عليها أو القانونية من يوم الدفع إضافة إلى العمولة (المادة 313). وأخيرا، تخضع سائر العمليات المصرفية غير المنصوص عليها في هذا الباب لأحكام قانون الموجبات والعقود المختصة بالعقود التي تنشأ عنها أو تنطوي تحتها تلك العمليات (المادة 314).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا تبقى ملكية الأوراق المالية للمودع خلافا للوديعة النقدية، ومتى ينقلب هذا المبدأ فيكتسب المصرف حق التصرف بها؟
بطاقات الاستذكار
ما هو حكم ملكية الوديعة النقدية المصرفية، وكيف يتم إثباتها وحساب فائدتها؟
يتملك المصرف النقود المودعة ويلتزم برد قيمة معادلة لها عند الطلب أو وفق مهل العقد والإعلان المسبق، ويثبت الإيداع والاسترداد بوثائق خطية (المادة 307). وتجب الفائدة عند الاقتضاء من اليوم التالي للإيداع غير المصادف عطلة حتى النهار السابق للإعادة ما لم يتفق على خلافه (المادة 307).
لمن تبقى ملكية الأوراق المالية المودعة في المصرف، وما حكم إدارتها مقابل عمولة؟
تبقى ملكية الأوراق المالية للمودع ما لم يثبت خلاف ذلك، ويفترض انتقالها إذا منح المصرف خطيا ودون قيد حق التصرف بها أو رد مثلها (المادة 308). وتطبق قواعد الوكالة إذا أخذ المصرف على نفسه إدارة هذه الأوراق مقابل عمولة (المادة 308).
ما هي القواعد التي تطبق على الودائع في الصناديق الحديدية، وما مسؤولية المصرف عنها؟
تطبق قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي توضع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها، ويكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة (المادة 309).
بماذا يلتزم المصرف في عقد فتح الاعتماد المالي، وما أثر المبالغ التي يسددها الموثوق به؟
يلتزم فاتح الاعتماد بوضع أموال تحت تصرف الموثوق به ليتناولها دفعة واحدة أو على دفعات متوالية حسب احتياجه ضمن مهلة معينة (المادة 310). وتزاد قيمة ما يوفيه أو يرجعه الموثوق به خلال مدة العقد على المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يتفق على خلافه (المادة 310).
ما هي حقوق فاتح الاعتماد إذا انعدمت ملاءة الموثوق به أو نقصت الضمانات المقدمة منه؟
يجوز لفاتح الاعتماد نقض العقد إذا أصبح الموثوق به غير مليء أو كان عديم الملاءة وقت التعاقد دون علمه (المادة 311). وإذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية، حق للمصرف طلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو قفل بابه حسب الحال (المادة 311).
من أي تاريخ يؤمن قيد الرهن العقاري السلفات المسحوبة بناء على عقد فتح الاعتماد؟
إذا كانت الضمانة المقدمة رهنا عقاريا، فإن قيد الرهن المتخذ عند إبرام العقد يؤمن ابتداء من تاريخه جميع السلفات التي تحصل لاحقا بناء على عقد فتح الاعتماد (المادة 312).
ما أثر تأييد المصرف للاعتماد المخصص لمصلحة الغير، وماذا يحق للمصرف أن يسترد بعد الدفع؟
يمتنع الرجوع عن الاعتماد المؤيد أو تعديله دون رضا المستفيد، ويلتزم المصرف تجاهه مباشرة ونهائيا بقبول الأوراق والإيفاءات المقصودة (المادة 313). ويحق للمصرف استرداد ما دفعه والمصاريف التي أنفقها مع الفائدة المتفق عليها أو القانونية من يوم الدفع، إضافة إلى استيفاء عمولة (المادة 313).
لأي أحكام تخضع العمليات المصرفية غير المنصوص عليها صراحة في باب عمليات المصارف؟
تخضع العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب لأحكام قانون الموجبات المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن تلك العمليات أو العقود التي تنطوي هذه العمليات تحت حكمها (المادة 314).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو حكم ملكية النقود المودعة في المصرف، وكيف يقام البرهان على عمليات الوديعة أو إرجاعها؟
المصرف الذي يتلقى مبلغا من النقود على سبيل الوديعة يصبح مالكا له ويلتزم برد قيمة تعادله، ويجب إقامة البرهان بوثائق خطية على جميع عمليات الوديعة أو إرجاعها (المادة 307).
متى تبدأ الفائدة بالترتب على الوديعة النقدية المصرفية ومتى تنتهي عند الاقتضاء وفي غياب اتفاق مخالف؟
تجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل إيداع إذا لم يكن يوم عطلة، وتستمر لغاية النهار الذي يسبق إعادة كل مبلغ ما لم يتفق على خلاف ذلك (المادة 307).
متى يقدر أن المودع قد قصد نقل ملكية الأوراق المالية المودعة إلى المصرف، وما القواعد المطبقة إذا أدارها المصرف بعمولة؟
تبقى ملكية الأوراق المالية للمودع إلا إذا ثبت القصد المخالف بمنح المصرف خطيا وبدون قيد حق التصرف فيها أو إرجاع مثلها، وتطبق قواعد الوكالة إذا أدارها المصرف مقابل عمولة (المادة 308).
أي قواعد قانونية تطبق على الودائع الموضوعة في الصناديق الحديدية أو في خانات منها، وما هي مسؤولية المصرف عنها؟
تخضع الودائع الموضوعة في الصناديق الحديدية أو في خانات منها لقواعد إجارة الأشياء، ويتحمل المصرف المسؤولية عن سلامة الصناديق المأجورة (المادة 309).
في عقد فتح الاعتماد المالي، ما هو أثر المبالغ التي يوفيها أو يرجعها الموثوق به خلال مدة العقد في غياب اتفاق مخالف؟
يضع فاتح الاعتماد أموالا تحت تصرف الموثوق به ليتناولها بحسب احتياجه ضمن مهلة معينة، وكل ما يوفيه أو يرجعه خلال مدة العقد تزاد قيمته على المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يتفق على خلافه (المادة 310).
ما الذي يحق لفاتح الاعتماد إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها الموثوق به؟
إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية المقدمة من الموثوق به، فلصاحب الاعتماد أن يطلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو قفل بابه بحسب الحال (المادة 311).
إذا كانت الضمانة المقدمة في عقد فتح الاعتماد رهنا عقاريا، فاعتبارا من أي تاريخ يؤمن قيد الرهن السلفات اللاحقة؟
متى كانت الضمانة المقدمة رهنا عقاريا، فإن قيد الرهن المتخذ عند إبرام العقد يؤمن منذ تاريخ ذلك القيد جميع السلفات التي تحصل لاحقا بناء على عقد فتح الاعتماد (المادة 312).
ما الحكم إذا خصص الاعتماد المصرفي بإيفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه؟
متى أيد المصرف لمستحقه اعتمادا مخصصا لإيفاء لمصلحة الغير، امتنع الرجوع عنه أو تعديله بلا رضاه والتزم المصرف إزاءه مباشرة ونهائيا، مع حقه باسترداد ما دفعه والمصاريف والفائدة من يوم الدفع والعمولة (المادة 313).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أودع سامي مبلغا من النقود لدى مصرف بيروت في يوم عمل عادي، دون تحديد مهلة للاسترداد في العقد. كما سلم المصرف أوراقا مالية، وكلفه خطيا بإدارتها مقابل عمولة دون أن يمنحه حق التصرف بها. واستأجر سامي أيضا خزانة في الصناديق الحديدية لدى المصرف، ووضع فيها بعض المقتنيات الخاصة به. بعد عدة أشهر، طلب سامي استرداد نصف وديعته النقدية فورا مع الفائدة المتوجبة عن كامل المدة. ادعى المصرف أن سامي سحب جزءا من النقود سابقا، وأراد إثبات ذلك بشهادة موظفيه فقط. كما طالب المصرف باعتباره مالكا للأوراق المالية المودعة لديه، وتنصل من مسؤوليته عن تضرر الصندوق الحديدي المأجور. ما هو الوضع القانوني لكل من الوديعة النقدية وإثباتها وفائدتها، والأوراق المالية، والصندوق الحديدي المأجور؟
الإجابة النموذجية
يصبح المصرف مالكا لمبلغ النقود الذي يتلقاه على سبيل الوديعة، ويلتزم برد قيمة تعادله للمودع (المادة 307). وبما أن العقد لم يتضمن شروط مهل أو إعلان مسبق، يجب على المصرف الرد عند أول طلب. يحق لسامي استرداد الوديعة دفعة واحدة أو على عدة دفعات، وبالتالي يصح طلبه استرداد نصفها فورا (المادة 307).
لا يقبل من المصرف إثبات السحب السابق بشهادة الموظفين، إذ يجب إقامة البرهان بوثائق خطية على جميع عمليات الوديعة أو إرجاعها (المادة 307). أما الفائدة فتجب عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل إيداع طالما لم يكن يوم عطلة. وتستمر الفائدة لغاية النهار الذي يسبق إعادة كل مبلغ، وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الطرفين (المادة 307).
تبقى ملكية الأوراق المالية المودعة في المصرف للمودع سامي، ما لم يثبت أن قصد الطرفين خلاف ذلك (المادة 308). ولا يقدر وجود هذا القصد إلا إذا منح المودع المصرف خطيا ودون قيد حق التصرف بها، أو حق إرجاع أوراق من نوعها. وبما أن المصرف أخذ على نفسه إدارة هذه الأوراق المالية مقابل عمولة، فتطبق على هذه الوديعة قواعد الوكالة (المادة 308).
تخضع الودائع التي توضع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها لقواعد إجارة الأشياء (المادة 309). ولا يحق للمصرف التنصل من المسؤولية عن تضرر الخزانة، لأنه يكون مسؤولا قانونا عن سلامة الصناديق المأجورة (المادة 309).
شبكة التقييم الذاتي
أبرم مصرف تجاري عقد فتح اعتماد مالي مع التاجر فؤاد لمدة سنة، بضمانة رهن عقاري جرى قيده عند التعاقد. سحب فؤاد عدة دفعات متوالية بحسب احتياجه، ثم أوفى جزءا منها خلال مدة العقد وطلب استخدام قيمته مجددا. كما خصص جزء من الاعتماد لإيفاء دين لمصلحة المورد سليم، وأيد المصرف هذا الاعتماد مباشرة للمورد المذكور. لاحقا، وقع نقص هام في قيمة الضمانة العقارية المقدمة من فؤاد، مما دفع المصرف إلى اتخاذ إجراءات فورية. أراد المصرف منع فؤاد من سحب المبلغ الذي أوفاه، والتنصل من تأمين الرهن العقاري للسلفات اللاحقة لتاريخ العقد. كما رغب المصرف في الرجوع عن الاعتماد المؤيد لمصلحة سليم دون رضاه، وتحديد حقوقه المالية إذا اضطر للدفع. ما هي حقوق والتزامات كل من المصرف وفؤاد والمورد سليم في هذه الوقائع؟
الإجابة النموذجية
يلتزم فاتح الاعتماد المالي بوضع أموال تحت تصرف الموثوق به، ليقبضها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه ضمن المهلة المعينة (المادة 310). وكل مبلغ يوفيه أو يرجعه فؤاد خلال مدة العقد تزاد قيمته حكما على المبلغ الموضوع تحت تصرفه، ما لم يوجد اتفاق مخالف (المادة 310).
طالما أن الضمانة المقدمة هي رهن عقاري، فإن قيد الرهن المتخذ عند العقد يؤمن جميع السلفات التي تحصل لاحقا بناء على عقد فتح الاعتماد (المادة 312). ويسري هذا التأمين ابتداء من تاريخ قيد الرهن عند التعاقد، فلا يصح التشكيك في شموله للدفعات المسحوبة فيما بعد (المادة 312).
عند وقوع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية المقدمة، يحق لفاتح الاعتماد طلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو قفل بابه حسب مقتضى الحال (المادة 311). أما نقض العقد فيجوز لفاتح الاعتماد إذا أصبح الموثوق به غير ملي، أو كان عديم الملاءة وقت التعاقد دون علم المصرف (المادة 311).
بما أن الاعتماد خصص لإيفاء لمصلحة الغير وأيده المصرف لمستحقه سليم، فلا يجوز الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاه (المادة 313). ويصبح المصرف ملزما إزاء سليم مباشرة ونهائيا بقبول الأوراق والإيفاءات المقصودة، ولا يؤثر النقص في ضمانة فؤاد على هذا الالتزام النهائي. وبعد الدفع، يحق للمصرف استرداد المبالغ المدفوعة والمصاريف المنفقة لإنقاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو القانونية من يوم الدفع، إضافة إلى عمولته (المادة 313).