إيفاء سند السحب والاعتراض عليه عند فقدانه
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشرح هذا القسم قواعد إيفاء سند السحب [paiement de la lettre de change] في موعد استحقاقه. يجب على الحامل تقديم السند للإيفاء يوم استحقاقه، ويعد تقديمه لغرفة المقاصة [chambre de compensation] بمثابة تقديم للإيفاء (المادة 353). وعند الدفع الكامل، يحق للمسحوب عليه استرداد السند موقعا بعبارة الإيفاء [acquit]. أما الإيفاء الجزئي [paiement partiel] فلا يجوز للحامل رفضه، وتبرأ به ذمة الساحب والمظهر بقدر المبلغ المدفوع، مع تنظيم احتجاج [protêt] بالباقي (المادة 354). ولا يجبر الحامل على قبض السند قبل الاستحقاق، فإذا أوفى المسحوب عليه مسبقا تحمل مخاطر عمله، بينما يبرأ من يوفي في الاستحقاق بعد التحقق من صحة تسلسل التظهيرات [chaîne des endossements] دون تواقيع المظهرين، ما لم يرتكب خداعا أو خطأ فادحا (المادة 355).
إذا حرر السند بعملة غير متداولة في محل الإيفاء، جاز دفعه بعملة البلاد وفق سعرها يوم الاستحقاق، أو يوم الدفع باختيار الحامل عند تأخر المديون. ويحدد سعر العملة الأجنبية بحسب عرف محل الإيفاء أو بسعر يشترطه الساحب، ما لم يدرج الساحب شرط الإيفاء الفعلي بعملة أجنبية [clause de paiement effectif en monnaie étrangère]. وعند اتحاد تسمية العملة واختلاف قيمتها بين محلي الإصدار والإيفاء، يفترض الاتفاق على عملة محل الإيفاء (المادة 356). وإذا لم يقدم السند للاستيفاء يوم استحقاقه، حق لكل مديون إيداع قيمته أمانة [consignation] في المصرف المعتمد لأمانات الدولة على نفقة الحامل ومسؤوليته، ويكتفي المديون بعدها بتسليم سند الإيداع مقابل السند (المادة 357).
حصر المشرع حالات الاعتراض على الإيفاء [opposition au paiement] في حالتين فقط هما فقدان سند السحب أو إفلاس حامله (المادة 358). فإذا فقد السند وكان غير مقترن بالقبول [acceptation]، حق لصاحبه استيفاؤه بناء على نسخة ثانية أو ثالثة أو رابعة (المادة 359). أما إذا كان السند المفقود مقترنا بالقبول، فلا تجوز المطالبة بإيفائه بالاستناد إلى نسخة أخرى إلا بقرار من المحكمة ولقاء تقديم كفالة [caution] (المادة 360). وللحصول على النسخة الثانية، يرجع صاحب السند المفقود إلى مظهره المباشر ليعاونه باسمه واهتمامه، ويتسلسل الرجوع من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى صاحب السند، ويتحمل فاقد السند جميع النفقات (المادة 363).
إذا عجز فاقد السند، سواء أكان السند مقبولا أم غير مقبول، عن إبراز نسخة ثانية أو غيرها، أمكنه طلب الإيفاء بقرار من المحكمة متى أثبت ملكيته بدفاتره وقدم كفالة (المادة 361). وفي حال رفض الإيفاء المطلوب بموجب قرار المحكمة، يحفظ صاحب السند المفقود جميع حقوقه بتنظيم وثيقة احتجاج [acte de protêt] في اليوم الذي يلي استحقاق السند، مع إرسال التنبيهات القانونية للساحب والمظهرين ضمن المهل المحددة (المادة 362). ويسقط موجب الكفالة المقدمة لاستيفاء السند المفقود بعد مرور ثلاث سنوات إذا لم يقدم خلالها أي طلب أو مداعاة لدى القضاء (المادة 364).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا يكتفي القانون باستيفاء السند المفقود غير المقترن بالقبول بمجرد إبراز نسخة ثانية، بينما يشترط استصدار قرار من المحكمة وتقديم كفالة إذا كان السند المفقود مقترنا بالقبول أو تعذر إبراز نسخة أخرى؟
بطاقات الاستذكار
متى يجب على حامل سند السحب تقديمه للإيفاء، وما هو حكم تقديمه لغرفة المقاصة؟
يجب على الحامل تقديم سند السحب للإيفاء في يوم استحقاقه متى كان مستحق الأداء في يوم معين أو في مهلة من تاريخ معين أو بعد الاطلاع، ويعد تقديمه لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للإيفاء (المادة 353).
هل يجوز لحامل سند السحب رفض الإيفاء الجزئي، وما هي الإجراءات المترتبة على هذا الإيفاء؟
لا يجوز للحامل رفض الإيفاء الجزئي، وتبرأ به ذمة الساحب والمظهر بقدر المبلغ المدفوع، ويحق للمسحوب عليه طلب تدوين إشارة بالإيفاء على السند وأخذ إيصال، بينما يقدم الحامل الاحتجاج بالمبلغ الباقي (المادة 354).
ما هو حكم الإيفاء الحاصل قبل الاستحقاق مقارنة بالإيفاء الحاصل في يوم الاستحقاق؟
لا يجبر الحامل على قبول الإيفاء قبل الاستحقاق ومن يوفي قبله يتحمل مخاطر عمله، أما من يوفي في الاستحقاق فيبرأ قانونا ما لم يرتكب خداعا أو خطأ فادحا، وعليه التثبت من صحة تسلسل التظهيرات لا من صحة تواقيع المظهرين (المادة 355).
كيف يتم إيفاء سند السحب المحرر بعملة غير متداولة في محل الإيفاء إذا تأخر المديون عن الدفع؟
يجوز لحامل السند عند تأخر المديون أن يطلب باختياره دفع قيمة السند بعملة البلاد إما بحسب سعرها يوم الاستحقاق وإما بحسب سعرها يوم الدفع، ما لم يشترط الساحب الإيفاء الفعلي بعملة أجنبية معينة (المادة 356).
ماذا يحق للمديون أن يفعل إذا لم يقدم حامل سند السحب السند للاستيفاء في يوم استحقاقه؟
يحق لكل مديون إيداع المبلغ أمانة في المصرف المجاز له قبول أمانات الدولة وتكون النفقات والمخاطر على عاتق الحامل، ولا يلزم المديون بعد ذلك إلا بتسليم سند الإيداع مقابل تسليم سند السحب (المادة 357).
في أي حالات يقبل الاعتراض على إيفاء سند السحب؟
لا يقبل الاعتراض على إيفاء سند السحب إلا في حالتين حصرا، وهما فقدان سند السحب أو إفلاس حامله (المادة 358).
كيف يستوفي صاحب سند السحب المفقود حقه إذا كان السند غير مقترن بالقبول؟
إذا فقد سند سحب غير مقترن بالقبول، يحق لصاحبه التثبت باستيفائه بناء على نسخة ثانية أو ثالثة أو رابعة من السند (المادة 359).
ما هي شروط المطالبة بإيفاء سند السحب المفقود المقترن بالقبول بالاستناد إلى نسخة ثانية أو تالية؟
لا تجوز المطالبة بإيفاء السند المفقود المقترن بالقبول بناء على نسخة ثانية أو تالية إلا بموجب قرار من المحكمة وبأداء كفالة (المادة 360).
كيف يحصل فاقد سند السحب على الإيفاء إذا تعذر عليه إبراز نسخة ثانية أو تالية من السند؟
يحق لمن أضاع السند، سواء أكان مقبولا أم غير مقبول، أن يطلب إيفاءه ويحصل عليه بمقتضى قرار من المحكمة إذا أثبت ملكيته بدفاتره وأدى كفالة (المادة 361).
كيف يحفظ صاحب السند المفقود حقوقه إذا رفض الإيفاء المطلوب بموجب قرار المحكمة؟
يحفظ صاحب السند المفقود جميع حقوقه بوثيقة احتجاج يجب وضعها في اليوم الذي يلي استحقاق السند المفقود، مع وجوب إرسال التنبيهات القانونية للساحب والمظهرين ضمن المهل المقررة (المادة 362).
ما هي الطريقة التي يتبعها صاحب السند المفقود للحصول على نسخة ثانية منه، ومن يتحمل النفقات؟
يجب على صاحب السند المفقود الرجوع إلى من ظهر له السند مباشرة ليعاونه باسمه واهتمامه تجاه المظهر السابق، وهكذا من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى صاحب السند، ويتحمل فاقد السند النفقات (المادة 363).
متى يسقط موجب الكفالة المقدمة للحصول على إيفاء سند السحب المفقود؟
يسقط موجب الكفالة المنصوص عليها لاستيفاء السند المفقود بعد مرور ثلاث سنوات إذا لم يقدم خلال هذه المدة أي طلب أو مداعاة لدى القضاء (المادة 364).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو حكم الإيفاء الجزئي لقيمة سند السحب وما الذي يترتب على الحامل بشأنه؟
لا يجوز لحامل السند رفض الإيفاء الجزئي، وتبرأ ذمة الساحب والمظهر بقدر المبلغ المدفوع، وعلى الحامل تقديم الاحتجاج بشأن المبلغ الباقي (المادة 354).
متى تبرأ ذمة من يوفي قيمة سند السحب في الاستحقاق وما الذي يجب عليه الاستيثاق منه؟
من يوفي في الاستحقاق يبرأ قانونا إلا إذا ارتكب خداعا أو خطأ فادحا، ويلزمه الاستيثاق من صحة تسلسل التظهيرات لا من صحة تواقيع المظهرين (المادة 355).
إذا كان سند السحب قابلا للإيفاء بعملة غير متداولة في محل الإيفاء وتأخر المديون عن الدفع، فما هو حق الحامل عند غياب شرط الإيفاء الفعلي بعملة أجنبية؟
إذا تأخر المديون عن دفع سند محرر بعملة غير متداولة في محل الإيفاء، جاز للحامل اختيار الدفع بعملة البلاد بسعر يوم الاستحقاق أو بسعر يوم الدفع ما لم يشترط الساحب الإيفاء الفعلي بعملة معينة (المادة 356).
ماذا يحق للمديون إذا لم يقدم حامل سند السحب السند للاستيفاء في يوم الاستحقاق؟
عند عدم تقديم السند للاستيفاء في يوم الاستحقاق، يحق لكل مديون إيداع المبلغ أمانة في المصرف المجاز له قبول أمانات الدولة على نفقة الحامل ومسؤوليته، ولا يلزم بعدها إلا بتسليم سند الإيداع مقابل سند السحب (المادة 357).
في أي حالات يقبل الاعتراض على إيفاء قيمة سند السحب؟
حصر القانون الحالات التي يقبل فيها الاعتراض على إيفاء سند السحب في حالتين فقط، وهما فقدان سند السحب أو إفلاس حامله (المادة 358).
كيف تطلب قيمة سند السحب المفقود بناء على نسخة ثانية أو ثالثة إذا كان السند المفقود مقترنا بالقبول؟
بينما يستوفى السند المفقود غير المقترن بالقبول بناء على نسخة أخرى مباشرة، فإن السند المفقود المقترن بالقبول لا تجوز المطالبة بإيفائه بناء على نسخة ثانية أو ثالثة إلا بقرار من المحكمة وبأداء كفالة (المادتان 359 و360).
كيف يحصل من أضاع سند السحب، مقبولا كان أو غير مقبول، على إيفائه إذا تعذر عليه إبراز نسخة ثانية أو ثالثة؟
من أضاع السند وتعذر عليه إبراز نسخة أخرى، سواء كان السند مقبولا أو غير مقبول، يحق له طلب إيفائه والحصول عليه بقرار من المحكمة متى أثبت ملكيته بدفاتر وأدى كفالة (المادة 361).
متى يجب على صاحب السند المفقود وضع وثيقة الاحتجاج عند رفض الإيفاء، ومتى يسقط موجب الكفالة المقدمة لاستيفائه؟
يحفظ صاحب السند المفقود حقوقه عند رفض الإيفاء بوثيقة احتجاج توضع في اليوم الذي يلي استحقاق السند (المادة 362)، ويسقط موجب الكفالة بعد مرور ثلاث سنوات إذا لم يقدم خلالها طلب أو مداعاة لدى القضاء (المادة 364).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
يحمل سامي سندي سحب مستحقي الأداء في يوم معين في بيروت ومسحوبين على التاجر نبيل. السند الأول محرر بعملة أجنبية غير متداولة في بيروت دون اشتراط الإيفاء الفعلي بتلك العملة. قبل الاستحقاق بثلاثة أيام، عرض نبيل إيفاء السند الأول فرفض سامي قبض القيمة قبل الأجل. وفي يوم الاستحقاق، قدم سامي السند الأول فعرض نبيل دفع نصف قيمته فقط بالعملة الوطنية. أما السند الثاني فلم يقدمه سامي في يوم استحقاقه، وأراد نبيل إبراء ذمته منه فورا. ما مدى صحة مواقف الطرفين بشأن الإيفاء المسبق والجزئي وعملة الدفع وكيفية إبراء الذمة؟
الإجابة النموذجية
إن رفض سامي قبض قيمة السند الأول قبل حلول أجله هو موقف قانوني سليم تماما. فلا يجبر حامل سند السحب على قبول إيفائه قبل الاستحقاق، ويتحمل الموفي المسبق مخاطر عمله (المادة 355).
أما بشأن عملة الدفع في يوم الاستحقاق، فيحق للمسحوب عليه نبيل الدفع بعملة البلاد المحلية. فالسند القابل للإيفاء بعملة غير متداولة في محل الإيفاء يجوز دفعه بعملة البلاد بسعر الاستحقاق (المادة 356). ولا يمتنع ذلك إلا إذا اشترط الساحب صراحة شرط الإيفاء الفعلي بعملة أجنبية معينة (المادة 356).
وبخصوص الإيفاء الجزئي، لا يجوز لسامي رفض قبض نصف قيمة السند المعروض عليه يوم الاستحقاق (المادة 354). ويحق لنبيل طلب وضع إشارة على السند تفيد الإيفاء الجزئي وأخذ سند إيصال بالمبلغ المدفوع (المادة 354). وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين بقدر المبلغ الموفى، وعلى سامي تقديم الاحتجاج عن المبلغ الباقي (المادة 354).
أما السند الثاني، فقد أخل سامي بواجب تقديم السند المستحق الأداء للإيفاء في يوم استحقاقه (المادة 353). وعند عدم تقديم السند يوم الاستحقاق، يحق لنبيل إيداع مبلغه أمانة في المصرف المعتمد لأمانات الدولة (المادة 357). وتكون نفقات ومخاطر الإيداع على عاتق الحامل، ويكتفي المديون بتسليم سند الإيداع مقابل سند السحب (المادة 357).
شبكة التقييم الذاتي
يحمل فادي سند سحب مقترنا بقبول المسحوب عليه كريم، وقد آلت ملكيته إليه بسلسلة تظهيرات. قبل حلول الاستحقاق، فقد فادي السند ولم تكن لديه نسخة ثانية منه، لكن دفاتره تثبت ملكيته. اعترض فادي لدى كريم على الإيفاء، كما اعترض دائن آخر للساحب لخلاف تجاري عادي بينهما. أراد فادي معرفة طريقة استصدار نسخة ثانية، أو مطالبة كريم قضائيا بالإيفاء دون إبراز نسخة ثانية. فما حكم الاعتراضين، وكيف يستوفي فادي حقه أو يحفظه عند الرفض، ومتى تسقط كفالته؟
الإجابة النموذجية
لا يقبل الاعتراض على إيفاء سند السحب قانونا إلا في حالتي فقدان السند أو إفلاس حامله (المادة 358). وعليه، فإن اعتراض فادي بسبب ضياع السند مقبول، بينما يرد اعتراض دائن الساحب لعدم قانونيته (المادة 358).
وللحصول على نسخة ثانية، يجب على صاحب السند المفقود الرجوع إلى من ظهر له السند مباشرة (المادة 363). ويلتزم هذا المظهر بمعاونته باسمه واهتمامه تجاه مظهره السابق بالتسلسل حتى الساحب، ويتحمل فادي النفقات (المادة 363).
ولو أبرز فادي نسخة ثانية للسند المقبول، لوجب للمطالبة بإيفائه استصدار قرار من المحكمة وتقديم كفالة (المادة 360). أما وقد تعذر عليه إبراز نسخة ثانية، فيحق له طلب إيفاء السند المفقود بقرار من المحكمة (المادة 361). ويشترط للحصول على هذا الإيفاء قضاء أن يثبت فادي ملكيته للسند بدفاتره وأن يؤدي كفالة (المادة 361).
وإذا رفض كريم الإيفاء المطلوب، يحق لفادي حفظ جميع حقوقه بوثيقة احتجاج في اليوم التالي للاستحقاق (المادة 362). ويجب عليه أيضا إرسال التنبيهات القانونية للساحب وللمظهرين ضمن المهل المعينة قانونا لحفظ حق الرجوع (المادة 362). ويسقط موجب الكفالة المفروضة بعد مرور ثلاث سنوات إذا لم يقدم خلالها طلب أو مداعاة قضائية (المادة 364).