أصول إقامة الاحتجاج وأحكام تجديد السحب
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يقدم هذا الشرح عرضا مبسطا للقواعد التي تنظم الاحتجاج [Protêt] وتجديد السحب [Retraite] دون أن يحل محل النصوص القانونية الحرفية. يقام الاحتجاج لعدم القبول [Faute d'acceptation] أو لعدم الإيفاء [Faute de paiement] بواسطة الكاتب العدل [Notaire] أو أحد معاونيه بصك واحد (المادة 377). ويوجه هذا الصك إلى محل إقامة المكلف بالإيفاء أو محل إقامته الأخير المعروف، وإلى المعينين للإيفاء عند الاقتضاء، وإلى القابل بالتدخل [Accepteur par intervention]، وتجري التبليغات وفق المادة 353 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية (المادة 377).
يجب أن ينقل صك الاحتجاج صورة سند السحب [Lettre de change] بحرفيتها مع نص القبول [Acceptation] والتظهيرات [Endossements] والتعليمات والإنذار بالدفع (المادة 378). كما يبين الصك حضور أو غياب المكلف بالإيفاء وأسباب امتناعه عن الدفع وعجزه عن التوقيع أو امتناعه عنه (المادة 378). ولا يغني أي إجراء يقوم به الحامل [Porteur] عن تنظيم هذا الاحتجاج، باستثناء الحالة المقررة في المادة 360 وما يليها بشأن فقدان السند (المادة 379).
يلتزم الكاتب العدل بالاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن جميع صكوك الاحتجاج التي ينظمها (المادة 380). وعليه أيضا إدراج نصوصها كاملة يوما فيوما وبحسب ترتيب تواريخها في سجل خاص (المادة 380). وإذا أخل الكاتب العدل بهذا الواجب القانوني فإنه يستهدف لأداء بدل العطل والضرر [Dommages-intérêts] إلى ذوي الشأن (المادة 380).
يجوز لمن يملك حق المراجعة القضائية [Recours]، ما لم يوجد نص مخالف، استرداد ماله عبر سند جديد يسمى السحب المجدد [Retraite] يسحب على أحد كفلائه [Garants] ويدفع عند الاطلاع [À vue] في محل إقامة الكفيل (المادة 381). ويتضمن السند الجديد بدل السمسرة [Courtage] وقيمة الطوابع إضافة إلى المبالغ المذكورة في المادتين 370 و371، وتحدد قيمته وفق سعر سند لدى الاطلاع بحسب ما إذا كان ساحبه هو الحامل أو أحد المظهرين [Endosseurs] (المادة 381). وأخيرا يمنع القانون تواتر السندات المجددة، فلا يلتزم الساحب [Tireur] أو أي مظهر إلا بسند مجدد واحد فقط (المادة 382).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف تتكامل قاعدة منع الاستعاضة عن الاحتجاج بأي عمل آخر مع إلزام الكاتب العدل بتدوين نصوص الاحتجاجات حرفيا في سجل خاص لحماية حقوق ذوي الشأن؟
بطاقات الاستذكار
بواسطة من يقام الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الإيفاء، وإلى من يوجه؟
يقام بواسطة الكاتب العدل أو أحد معاونيه بصك واحد، ويوجه إلى محل إقامة المكلف بالإيفاء أو آخر محل معروف له، وإلى المعينين للإيفاء عند الاقتضاء، وإلى القابل بالتدخل، وتجري التبليغات وفق قانون أصول المحاكمات المدنية (المادة 377).
ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها صك الاحتجاج؟
يتضمن صورة سند السحب بحرفيته ونص القبول والتظهيرات والتعليمات والإنذار بالدفع، كما يذكر حضور أو غياب المكلف بالإيفاء وأسباب الامتناع عن الإيفاء والعجز عن التوقيع أو الامتناع عنه (المادة 378).
هل يغني أي عمل يقوم به حامل السند عن إقامة الاحتجاج؟
لا يغني أي عمل يقوم به حامل السند عن إقامة الاحتجاج، إلا في الحالة المنصوص عليها بشأن فقدان السند (المادة 379).
ما هو واجب الكاتب العدل بشأن حفظ وتسجيل صكوك الاحتجاج، وما جزاء الإخلال به؟
يجب عليه الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن الاحتجاجات وإدراج نصوصها بكاملها يوما فيوما وبحسب ترتيب تواريخها في سجل خاص، وإلا استهدف لأداء بدل العطل والضرر إلى ذوي الشأن (المادة 380).
كيف يسترد صاحب حق المراجعة القضائية ماله بواسطة السحب المجدد، وكيف تحدد قيمة السند الجديد؟
يسحب سندا جديدا واجب الأداء عند الاطلاع على أحد كفلائه في محل إقامته ما لم يوجد نص مخالف، ويشمل بدل السمسرة والطوابع والمبالغ المقررة قانونا، وتحدد قيمته بحسب سعر سند لدى الاطلاع من محل دفع السند الأصلي إذا سحبه الحامل أو من محل إقامة الساحب الجديد إذا سحبه أحد المظهرين إلى محل إقامة الكفيل (المادة 381).
هل يجوز تواتر السندات المجددة على المظهرين أو الساحب؟
لا يجوز تواتر السندات المجددة، فكل مظهر لا يلزم إلا بسند مجدد واحد، وكذلك الساحب أيضا (المادة 382).
أسئلة متعددة الخيارات
بواسطة من يقام الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الإيفاء، وبكم صك يوجه إلى الأشخاص المعنيين؟
يقام الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الإيفاء بواسطة الكاتب العدل أو أحد معاونيه، ويوجه إلى محال إقامة الأشخاص المعنيين جميعا بصك واحد (المادة 377).
ما الذي يجب أن يتضمنه صك الاحتجاج بشأن سند السحب والشخص الملزم بإيفائه؟
يتضمن صك الاحتجاج صورة سند السحب بحرفيته ونص القبول والتظهيرات والتعليمات والإنذار بالدفع، ويذكر فيه حضور الملزم بالإيفاء أو غيابه وأسباب الامتناع عن الإيفاء والعجز عن التوقيع أو الامتناع عنه (المادة 378).
هل يغني أي عمل آخر يقوم به حامل السند عن إقامة الاحتجاج الرسمي؟
لا يغني أي عمل يقوم به حامل السند عن إقامة الاحتجاج، باستثناء الحالة القانونية المتعلقة بفقدان السند (المادة 379).
ما الواجب الملقى على عاتق الكاتب العدل بشأن حفظ الاحتجاجات، وما جزاء إخلاله به؟
يجب على الكاتب العدل الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن الاحتجاجات وإدراج نصوصها بكاملها يوما فيوما وبحسب ترتيب تواريخها في سجل خاص، وإلا استهدف لأداء بدل العطل والضرر إلى ذوي الشأن (المادة 380).
كيف يسترد صاحب حق المراجعة القضائية ماله بواسطة السحب المجدد، ومتى يكون هذا السند واجب الأداء؟
يمكن لكل من يملك حق المراجعة القضائية، ما لم يوجد نص مخالف، أن يسترد ماله بواسطة سند جديد يسحب على أحد كفلائه ويكون واجب الأداء عند الاطلاع في محل إقامة هذا الكفيل (المادة 381).
ما هو الحكم القانوني المتعلق بتواتر السندات المجددة في مواجهة كل من المظهرين والساحب؟
لا يجوز قانونا تواتر السندات المجددة، إذ إن كل مظهر لا يلزم إلا بسند مجدد واحد، وكذلك الساحب لا يلزم إلا بسند مجدد واحد (المادة 382).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
حمل سامي سند سحب مستحق الأداء، وعين فيه نبيل لإيفائه عند الاقتضاء، وقبله طارق بالتدخل. امتنع المسحوب عليه عن الدفع، فاكتفى سامي بتوجيه إنذار عادي إليه دون تنظيم احتجاج رسمي. ادعى سامي أن هذا الإنذار يغني عن الاحتجاج رغم أن السند موجود معه ولم يفقد. لاحقاً، أقام معاون الكاتب العدل الاحتجاج للمسحوب عليه وحده بصك خلا من أسباب الامتناع عن الإيفاء. كما أغفل الكاتب العدل الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن الاحتجاج ولم يدرج نصه في السجل الخاص. بيّن مدى قانونية أفعال سامي وإجراءات دائرة الكاتب العدل وما يترتب على إهمال التسجيل.
الإجابة النموذجية
ادعاء سامي غير صحيح، فلا يغني أي عمل يقوم به الحامل عن إقامة الاحتجاج الرسمي (المادة 379). الاستثناء الوحيد المسموح به يتعلق بحالة فقدان السند، وهو أمر غير متحقق في هذه الواقعة (المادة 379).
إقامة الاحتجاج بواسطة معاون الكاتب العدل صحيحة من حيث الاختصاص، لأن القانون يجيز ذلك صراحة (المادة 377). غير أن قصر التبليغ على المسحوب عليه وحده يخالف القانون لوجوب توجيهه لجهات أخرى أيضاً (المادة 377).
كان يجب توجيه الاحتجاج بصك واحد إلى محل إقامة المسحوب عليه أو محل إقامته الأخير المعروف (المادة 377). ويجب توجيهه كذلك في نفس الصك إلى محل إقامة نبيل المعين للإيفاء عند الاقتضاء، وإلى محل إقامة طارق القابل بالتدخل (المادة 377).
جاء مضمون صك الاحتجاج ناقصاً، إذ أوجب القانون ذكر أسباب الامتناع عن الإيفاء ضمن الصك (المادة 378). كما يلزم تضمينه صورة السند بحرفيته ونص القبول والتظهيرات والتعليمات والإنذار بالدفع وحضور أو غياب المدين (المادة 378).
يلتزم الكاتب العدل بالاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن الاحتجاج وإدراج نصه كاملاً في سجل خاص يوماً فيوماً بحسب ترتيب التواريخ (المادة 380). ويترتب على إخلاله بهذا الواجب استهدافه لأداء بدل العطل والضرر إلى ذوي الشأن المتضررين (المادة 380).
شبكة التقييم الذاتي
ثبت لرامي، وهو حامل سند سحب مستحق في بيروت، حق المراجعة القضائية بعد الامتناع عن الإيفاء. خلا السند من أي نص يمنع تجديد السحب، فسحب رامي سنداً جديداً على كفيله فادي بطرابلس. جعل رامي السند الجديد مستحق الأداء بعد شهر، وأضاف فيه بدل السمسرة وقيمة الطوابع اللازمة. طلب رامي تحديد قيمة السند الجديد بحسب سعر سند لدى الاطلاع مسحوب من بيروت على طرابلس. بعد ذلك، أراد المظهر فادي إلزام كفيله بسندين مجددين، وتحديد القيمة من بيروت لمحل إقامة الكفيل. ما مدى صحة شروط السند الجديد الذي سحبه رامي، وما حكم مطالبات المظهر فادي؟
الإجابة النموذجية
يحق لرامي استرداد ماله بواسطة سحب مجدد على كفيله فادي لثبوت حقه بالمراجعة وغياب نص مخالف (المادة 381). لكن تحديد استحقاق السند الجديد بعد شهر غير صحيح، لأنه يجب أن يكون واجب الأداء عند الاطلاع في محل إقامة الكفيل (المادة 381).
تضمين السند الجديد بدل السمسرة وقيمة الطوابع اللازمة إجراء قانوني سليم يضاف للمبالغ القانونية الأخرى (المادة 381). كما أصاب رامي، بصفته حاملاً، في تحديد قيمة السند بحسب سعر سند لدى الاطلاع مسحوب من بيروت، محل دفع السند الأصلي، على طرابلس محل إقامة الكفيل (المادة 381).
أما بالنسبة للمظهر فادي، فلا يجوز له إلزام كفيله بأكثر من سند مجدد واحد إطلاقاً (المادة 382). يمنع القانون تواتر السندات المجددة، فكل مظهر لا يلزم إلا بسند مجدد واحد وكذلك الساحب (المادة 382).
عندما يسحب المظهر فادي سنداً مجدداً، لا تحسب قيمته من محل دفع السند الأصلي ببيروت (المادة 381). بل تحدد قيمته بحسب سعر سند لدى الاطلاع في طرابلس، محل إقامة ساحب السند الجديد، على المحل الذي يقيم فيه كفيله (المادة 381).