اجتماع الدائنين والتصويت وتثبيت الصلح الاحتياطي
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يقدم هذا الشرح عرضاً مبسطاً لإجراءات اجتماع الدائنين والتصويت على الصلح الاحتياطي [Concordat préventif] وتثبيته، وليس النص القانوني الحرفي. يرئس القاضي المنتدب [Juge-commissaire] اجتماع الدائنين، ويحق لكل دائن توكيل وكيل خاص بوكالة خطية تكتب بلا معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية. أما المديون أو ممثله الشرعي فيلزم بالحضور شخصياً لتقديم مقترحاته النهائية بعد تلاوة تقرير المراقب [Commissaire]، إلا إذا تعذر حضوره مطلقاً وتحقق القاضي من ذلك (المادة 469). وخلال الاجتماع يعرض الدائنون أسباب الشك في الديون أو في أهلية المديون للتساهل أو جدوى مقترحاته، وتقدم الإيضاحات المطلوبة ويدون ملخص ذلك في المحضر مع المستندات (المادة 470). وإذا لم تنجز المعاملات في اليوم المعين، تتأجل متابعتها حكماً إلى أقرب يوم شغل تالٍ دون حاجة لإعلام الدائنين مجدداً (المادة 469).
تستلزم الموافقة على الصلح الاحتياطي غالبية الدائنين المشتركين في التصويت، على أن تمثل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن (المادة 471). ويجوز لأصحاب الامتيازات والرهون [Sûretés] الاشتراك في تأليف هذه الأكثرية بشرط التنازل عن تأمينهم كلياً أو جزئياً بما لا يقل عن ثلث مجموع الدين. فإذا اشترك الدائن المضمون في التصويت وقبل بالصلح دون تصريح بتنازل جزئي، أفاد ذلك حتماً تنازله عن كامل التأمين، غير أن مفاعيل التنازل تسقط حتماً إذا لم يتم الصلح أو تقرر إبطاله (المادة 471). ولا تدخل في حساب الغالبية ديون زوج المديون وأقاربه ومصاهريه لغاية الدرجة الرابعة، كما يحرم من التصويت من أحرز الدين بالتفرغ أو المزايدة خلال السنة السابقة لطلب الصلح أو بالتفرغ بعد قرار دعوة الدائنين (المادة 472). ويوقع القابلون على المحضر، ويدخل في حساب الغالبية من يرسل قبوله بكتاب أو برقية خلال الأيام الخمسة التالية لختام المحضر (المادة 473).
قبل توقيع الإمضاءات، يدعو القاضي المنتدب بقرار مدرج في المحضر أصحاب العلاقة لجلسة أمام المحكمة لتثبيت الصلح [Homologation] في مهلة لا تتجاوز عشرين يوماً (المادة 474). ويودع المراقب قلم المحكمة طلباته المعللة في إمكان قبول الصلح قبل الجلسة بثلاثة أيام (المادة 475). وفي الجلسة يقدم القاضي المنتدب تقريره، ويحق للمديون والدائنين التدخل في المناقشة، وللمحكمة دعوة المراقب إلى غرفة المذاكرة [Chambre du conseil] للاستيضاح بعد إعلامهم (المادة 475). وتملك المحكمة في قرار التثبيت صلاحية عملية مهمة لتقدير أهمية الديون المصرح بها ومبالغها مؤقتاً استناداً إلى القرائن [Présomptions]، للتحقق من وجود الغالبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يصدر لاحقاً من أحكام قطعية (المادة 476).
تقرر المحكمة تثبيت الصلح إذا اعتبرت أن المديون يستحق الاستفادة منه، وأن الاعتراضات لا تزيل الغالبية، وأن المقترحات مشروعة ومضمونة التنفيذ ولا تقل عن الحد الأدنى القانوني (المادة 477). وتحكم المحكمة في القرار نفسه بوجوب إيداع حصص التوزيع العائدة للديون المصرح بها، وتجري حساب الزيادة الحاصلة في موجودات المديون جراء تنازل أصحاب التأمينات (المادتان 471 و477). أما إذا رفضت تثبيت الصلح فتعلن الإفلاس [Faillite] من تلقاء نفسها (المادة 477). وبعد التثبيت، وما لم يوجد اتفاق مخالف مثبت قضائياً، يمتنع على المديون قبل تنفيذ كامل التزاماته بيع عقاراته أو رهنها أو إقامة تأمينات أو التخلي عن قسم من موجوداته بطريقة لا تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته، وكل عمل مخالف يكون بلا مفعول [Inopposable] تجاه الدائنين السابقين للتثبيت (المادة 478).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف تتكامل قواعد استبعاد ديون الأقارب والمتفرغ لهم مع سلطة المحكمة في التقدير المؤقت للديون لحماية الغالبية؟
بطاقات الاستذكار
كيف يمثل كل من الدائن والمديون في اجتماع الدائنين، وما حكم عدم إنجاز المعاملات في اليوم المعين؟
يجوز للدائن إقامة وكيل خاص بوكالة خطية بسيطة، بينما يلزم المديون بالحضور شخصياً إلا لتعذر مطلق يتحققه القاضي المنتدب، وتتأجل المعاملات غير المنجزة حكماً إلى أقرب يوم شغل تالٍ دون إعلام جديد (المادة 469).
ما هي الاعتراضات التي يحق للدائنين إثارتها في اجتماع الصلح الاحتياطي، وكيف توثق؟
يحق لكل دائن عرض أسباب الشك في أي دين، أو عدم أهلية المديون للتساهل، أو عدم جدارة مقترحاته بالقبول، وتقدم الإيضاحات المطلوبة ويدون ملخص ذلك في المحضر مع المستندات (المادة 470).
ما هي الغالبية المطلوبة للموافقة على الصلح الاحتياطي، وبأي شرط يشترك أصحاب التأمينات في التصويت؟
تشترط موافقة غالبية الدائنين المصوتين الممثلة لثلاثة أرباع الديون العادية على الأقل، ولا يشترك أصحاب الامتيازات والرهون إلا بالتنازل عن تأمينهم كلياً أو جزئياً بما لا يقل عن ثلث مجموع الدين (المادة 471).
ما أثر تصويت الدائن صاحب التأمين دون تصريح بتنازل جزئي، ومتى تسقط مفاعيل التنازل عن التأمين؟
يفيد الاشتراك في التصويت والقبول بالصلح دون تصريح بالتنازل الجزئي التنازل حتماً عن تأمين الدين بكامله، غير أن مفاعيل التنازل تسقط حتماً إذا لم يتم الصلح أو تقرر إبطاله (المادة 471).
من هم الأشخاص الذين تستبعد ديونهم من حساب الغالبية ويحرمون من التصويت في عقد الصلح الاحتياطي؟
تستبعد ديون زوج المديون وأقاربه ومصاهريه لغاية الدرجة الرابعة، ويحرم من التصويت من أحرز الدين بالتفرغ أو المزايدة خلال السنة السابقة لطلب الصلح أو بالتفرغ بعد قرار دعوة الدائنين (المادة 472).
كيف يعتد بقبول الدائنين للصلح الاحتياطي بعد ختام محضر الاجتماع؟
يدخل في حساب الغالبية من يعرب عن قبوله بكتاب أو برقية إلى القاضي المنتدب أو الكاتب في الأيام الخمسة التالية لختام محضر الاجتماع، ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه إليه (المادة 473).
ما هي مهلة دعوة أصحاب العلاقة لجلسة تثبيت الصلح، وما هو دور المراقب قبل الجلسة وخلالها؟
يدعو القاضي المنتدب أصحاب العلاقة لجلسة التثبيت في مهلة لا تتجاوز عشرين يوماً (المادة 474)، ويودع المراقب طلباته المعللة قبل الجلسة بثلاثة أيام، وللمحكمة استيضاحه في غرفة المذاكرة بعد إعلام الأطراف (المادة 475).
كيف تتحقق المحكمة في قرار التثبيت من توافر الغالبية عند الحاجة إلى تقدير الديون المصرح بها؟
يحق للمحكمة في قرار التثبيت أن تقدر مؤقتاً واستناداً إلى القرائن أهمية الديون المصرح بها ومبالغها للتحقق من وجود الغالبية المقتضاة، مع الاحتفاظ بما يصدر لاحقاً من أحكام قطعية (المادة 476).
ما هي شروط قضاء المحكمة بتثبيت الصلح الاحتياطي، وماذا تقرر المحكمة إذا رفضت التثبيت؟
تثبت المحكمة الصلح وتقضي بإيداع حصص التوزيع إذا استحق المديون الصلح وتوافرت الغالبية وكانت المقترحات مشروعة ومضمونة ولا تقل عن الحد الأدنى القانوني، وإذا رفضت التثبيت تعلن الإفلاس من تلقاء نفسها (المادة 477).
ما هي القيود المفروضة على تصرفات المديون بموجوداته بعد تثبيت الصلح، وما جزاء مخالفتها؟
لا يحق للمديون قبل تنفيذ كامل التزاماته بيع عقاراته أو رهنها أو إقامة تأمينات أو التخلي عن قسم من موجوداته خارج ما تستلزمه تجارته ما لم يتفق على خلافه، وكل تصرف مخالف يكون بلا مفعول تجاه الدائنين السابقين للتثبيت (المادة 478).
أسئلة متعددة الخيارات
متى يقبل تمثيل المديون بواسطة وكيل خاص في اجتماع الدائنين الخاص بالصلح الاحتياطي؟
يجب على المديون أو ممثله الشرعي الحضور بنفسه في اجتماع الدائنين، ولا يقبل تمثيله بوكيل خاص إلا إذا تعذر حضوره بوجه مطلق وتحقق القاضي المنتدب من ذلك (المادة 469).
ما هو الشرط اللازم لكي يقتصر تنازل الدائن المرتهن أو صاحب الامتياز عن تأمينه على قسم من دينه عند التصويت على الصلح الاحتياطي؟
يجوز للدائن صاحب الامتياز أو الرهن الاشتراك في التصويت عبر التنازل عن قسم من الدين وملحقاته، بشرط أن يكون هذا القسم معينا وألا يقل عن ثلث مجموع الدين (المادة 471).
ما هو حكم التصويت بالديون العائدة لأقارب المديون ومصاهريه لغاية الدرجة الرابعة، أو التي جرى التفرغ عنها بعد قرار دعوة الدائنين؟
لا تدخل في حساب الغالبية ديون زوج المديون وأقاربه ومصاهريه لغاية الدرجة الرابعة، كما أن التفرغ عن الديون بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح (المادة 472).
هل يدخل في حساب الغالبية الدائنون الذين يرسلون قبولهم بالصلح الاحتياطي بعد انتهاء الاجتماع؟
يدخل في حساب الغالبية الدائنون الذين أعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية إلى القاضي المنتدب أو الكاتب في الأيام الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع (المادة 473).
ما هو الواجب الملقى على عاتق المراقب قبل الجلسة المعينة أمام المحكمة لتثبيت الصلح الاحتياطي؟
يتوجب على المراقب أن يودع قلم المحكمة طلباته المعللة في إمكان قبول الصلح قبل الجلسة المعينة للتثبيت بثلاثة أيام (المادة 475).
كيف تتحقق المحكمة في قرار التثبيت من توافر الغالبية المقتضاة للصلح الاحتياطي بالنسبة للديون المصرح بها؟
يحق للمحكمة في قرار التثبيت أن تقدر مؤقتا واستنادا إلى القرائن أهمية الديون المصرح بها ومبالغها للتحقق من وجود الغالبية المقتضاة، مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الأحكام القطعية (المادة 476).
ما الذي تقضي به المحكمة عند إصدار قرارها بتثبيت الصلح الاحتياطي أو عند رفض تثبيته؟
تقضي المحكمة في قرار تثبيت الصلح بوجوب إيداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها، أما إذا رفضت تثبيت الصلح فإنها تعلن الإفلاس من تلقاء نفسها (المادة 477).
ما هو جزاء قيام المديون ببيع أو رهن عقاراته قبل تنفيذ كامل التزاماته في عقد الصلح الاحتياطي دون وجود اتفاق مخالف؟
لا يحق للمديون قبل تنفيذ جميع التزاماته في عقد الصلح بيع أو رهن عقاراته أو التخلي عن قسم من موجوداته في غير ما تستلزمه ماهية تجارته، وكل عمل مخالف يكون بلا مفعول تجاه الدائنين السابقين لتثبيت الصلح (المادة 478).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
طلب التاجر سامي الصلح الاحتياطي، وأرسل وكيلاً خاصاً لحضور اجتماع الدائنين بحجة انشغاله بأعماله العادية. وفي الاجتماع صوت الدائن فادي صاحب الرهن العقاري قابلاً بالصلح دون التصريح بتنازل جزئي عن تأمينه. كما صوت شقيق سامي بالموافقة، وصوت شخص اشترى دين زوجة سامي بالتفرغ قبل طلب الصلح بشهرين. وبعد ختام المحضر بثلاثة أيام أرسل الدائن العادي كريم برقية إلى الكاتب يعلن فيها قبوله بالصلح. بيّن مدى صحة تمثيل سامي، وأثر تصويت فادي على رهنه، وحكم احتساب الأصوات المذكورة في الغالبية.
الإجابة النموذجية
يجب على المديون أو ممثله الشرعي الحضور بنفسه، ولا يقبل الوكيل الخاص إلا لتعذر مطلق يثبته القاضي المنتدب (المادة 469). لذلك لا يصح تمثيل سامي بوكيل خاص لمجرد انشغاله بأعماله العادية دون عذر مطلق (المادة 469).
تتألف الغالبية من غالبية الدائنين المشاركين في التصويت على أن تمثل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة (المادة 471). ويحق للدائن المرتهن التصويت بشرط التنازل عن تأمينه كلياً أو عن قسم معين لا يقل عن الثلث (المادة 471).
إن اشتراك الدائن المرتهن في التصويت وقبوله بالصلح دون تصريح بتنازل جزئي يفيد حتماً التنازل عن التأمين بكامله (المادة 471). وعليه يفقد فادي رهنه العقاري كلياً، ولا يسقط هذا التنازل إلا إذا لم يتم الصلح أو أبطل (المادة 471).
لا تدخل في حساب الغالبية ديون زوج المديون ولا ديون أقاربه ومصاهريه لغاية الدرجة الرابعة (المادة 472). كما يحرم من التصويت من أحرز هذه الديون بالتفرغ أو المزايدة خلال السنة السابقة لطلب الصلح (المادة 472).
وبناءً على ذلك يستبعد صوت ودين شقيق سامي، كما يحرم مشتري دين الزوجة من التصويت في الصلح (المادة 472).
يدخل في حساب الغالبية الدائنون الذين يرسلون قبولهم بكتاب أو برقية خلال خمسة أيام تلي ختام المحضر (المادة 473). وبما أن كريم أرسل برقيته في اليوم الثالث، يحتسب صوته ويقيد الكاتب قبوله على هامش المحضر (المادة 473).
شبكة التقييم الذاتي
أودع المراقب طلباته المعللة في قلم المحكمة قبل أربعة أيام من جلسة تثبيت صلح التاجر نبيل. وفي الجلسة اعترض أحد الدائنين معتبراً أن ديناً كبيراً مشكوك في صحته وطلب استبعاده لإسقاط الغالبية. قدرت المحكمة الدين مؤقتاً بالقرائن وتحققت من الشروط القانونية، فثبتت الصلح دون اتفاق خاص بشأن العقارات. وقبل تنفيذ التزاماته باع نبيل مستودعه العقاري في صفقة لا تستلزمها ماهية تجارته، مدعياً نفاذ البيع. بيّن سلامة إيداع تقرير المراقب، وسلطة المحكمة إزاء الدين المشكوك فيه، وشروط التثبيت، وحكم بيع المستودع.
الإجابة النموذجية
يجب على المراقب إيداع طلباته المعللة في قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتثبيت بثلاثة أيام (المادة 475). وبما أن المراقب أودع طلباته قبل أربعة أيام من الجلسة، فإن هذا الإجراء يعتبر قانونياً وسليماً (المادة 475).
لكل دائن أن يعرض الأسباب التي تجعله يعتقد أن ديناً ما مشكوك فيه، وللمعني الرد وتقديم الإيضاحات (المادة 470). غير أن هذا الاعتراض لا يمنع المحكمة من تقدير الدين مؤقتاً عند النظر في التثبيت (المادة 476).
يحق للمحكمة في قرار التثبيت تقدير أهمية الديون المصرح بها ومبالغها مؤقتاً واستناداً إلى القرائن للتحقق من الغالبية (المادة 476). ويجري هذا التقدير المؤقت مع الاحتفاظ بما يمكن أن يصدر فيما بعد من أحكام قطعية (المادة 476).
تثبت المحكمة الصلح إذا استحق المديون الاستفادة منه، وبقيت الغالبية قائمة، وكانت المقترحات مشروعة ومضمونة وتبلغ الحد الأدنى (المادة 477). وتقضي المحكمة في القرار نفسه بوجوب إيداع حصص التوزيع، ولو رفضت التثبيت لأعلنت الإفلاس من تلقاء نفسها (المادة 477).
يمنع على المديون قبل تنفيذ جميع التزاماته في الصلح بيع أو رهن عقاراته أو إنشاء تأمينات عليها (المادة 478). كما لا يحق له التخلي عن قسم من موجوداته بطريقة لا تستلزمها ماهية تجارته دون اتفاق مخالف مثبت (المادة 478).
وعليه فإن بيع نبيل لمستودعه العقاري قبل تنفيذ التزاماته يكون بلا مفعول تجاه الدائنين السابقين لتثبيت الصلح (المادة 478).