الكتاب الخامس: في الصلح الاحتياطي والافلاس › الباب الثاني: في الافلاس › الفصل الثالث: اصول المحاكمة في الافلاس › الجزء الثاني: في ادارة موجودات المفلس

استلام موجودات التفليسة وبيعها وإجراء المصالحة

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يعرض هذا الشرح المبسط قواعد تسلم أموال التفليسة وحفظ حقوقها بعد انتهاء الجرد [Inventaire]. يحق لضباط النيابة العامة الانتقال إلى مسكن المفلس لمتابعة الجرد وطلب إيداعهم كافة الدفاتر والأوراق (المادة 540). وبعد إتمام الجرد، يتسلم وكلاء التفليسة [Syndics] البضائع والنقود والسندات والدفاتر والأثاث ويوقعون في ذيل القائمة (المادة 541).

يلتزم الوكلاء فور استلام مهامهم بالقيام بجميع الأعمال التحفظية لصيانة حقوق المفلس تجاه مديونيه (المادة 542). ويجب عليهم طلب قيد الرهون على عقارات مديوني المفلس باسم جماعة الدائنين [Masse des créanciers] مع إرفاق شهادة تعيينهم (المادة 542). كما يتخذون قيداً بالرهن الإجباري للجماعة، ويواصلون تحصيل الديون بإشراف القاضي المنتدب [Juge-commissaire] (المادتان 542 و543).

يمكن للقاضي المنتدب، بعد سماع المفلس أو دعوته، الإذن ببيع المنقولات والبضائع حبياً [De gré à gré] أو بالمزايدة العلنية (المادة 544). واستثنائياً، يجوز بيع العقارات غير اللازمة للمؤسسة التجارية بعد سماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين إن وجدوا (المادة 544). وتودع النقود الناتجة فوراً في البنك المعتمد لودائع الدولة بعد حسم النفقات المقررة (المادة 545).

يجب إثبات الإيداع للقاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من القبض وإلا لزمت الوكلاء الفائدة (المادة 545). ولا تسترجع المبالغ المودعة إلا بقرار من القاضي المنتدب بعد رفع أي اعتراض قائم مسبقاً (المادة 545). ويجوز للقاضي أن يأمر البنك بالدفع مباشرة للدائنين وفق جدول توزيع ينظمه الوكلاء (المادة 545).

يحق للوكلاء إجراء المصالحة [Transaction] في نزاعات جماعة الدائنين، حتى العقارية، بإذن القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس (المادة 546). وتخضع المصالحة لتصديق المحكمة [Homologation] إذا كانت غير معينة القيمة أو تجاوزت خمسماية ليرة لبنانية (المادة 546). ويكفي اعتراض المفلس لمنع المصالحة العقارية، وتسري الطريقة ذاتها على التنازل والعدول والرضوخ [Acquiescement] (المادة 546).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون التجارة البرية · 540
يحق لضباط النيابة العامة ان ينتقلوا الى محل اقامة المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت ان يطلبوا ايداعهم جميع المعاملات والدفاتر والاوراق المختصة بالتفليسة.
منح النيابة العامة حق حضور الجرد وطلب الاطلاع على دفاتر ومعاملات التفليسة في أي وقت.
قانون التجارة البرية · 541
بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وسندات الدين المطلوب للمفلس والدفاتر والاوراق واثاث المديون وامتعته الى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم اياها في ذيل قائمة الجرد.
تنظيم تسليم موجودات المفلس ودفاتره وأمواله إلى وكلاء التفليسة بتوقيعهم في ذيل قائمة الجرد.
قانون التجارة البرية · 542
يجب على الوكلاء من حين استلامهم مهام وظيفتهم ان يقوموا بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مديونيه. وعليهم ايضا ان يطلبوا قيد الرهون على عقارات مديوني المفلس اذا لم يكن المفلس قد طلبه. ويجري الوكلاء القيد باسم جماعة الدائنين ويضمون الى جداولهم شهادة تثبت تعيينهم. ثم يجب عليهم اخيرا ان يتخذوا قيدا بالرهن الاجباري المختص بجماعة الدائنين كما هو مبين فيما تقدم.
إلزام وكلاء التفليسة بصيانة حقوق المفلس وقيد الرهون على عقارات مديونيه والرهن الإجباري لجماعة الدائنين.
قانون التجارة البرية · 543
ويواصل الوكلاء تحت اشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس .
تكليف وكلاء التفليسة بمواصلة تحصيل الديون المترتبة للمفلس تحت إشراف القاضي المنتدب.
قانون التجارة البرية · 544
يحق للقاضي المنتدب بعد سماع اقوال المفلس او بعد دعوته حسب الاصول ان يأذن للوكلاء في بيع الاشياء المنقولة والبضائع. وهو يقرر اجراء هذا البيع اما بالطريقة الحبية واما بالمزايدة العلنية بواسطة دائرة الاجراء. وبمقتضى الاذن نفسه وبعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين اذا وجدوا, يحق للوكلاء على وجه استثنائي ان يشرعوا في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المؤسسة التجارية وفاقا للصيغ المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين.
تحديد شروط وطرق بيع منقولات المفلس وبضائعه والبيع الاستثنائي لعقاراته بإذن القاضي المنتدب.
قانون التجارة البرية · 545
ان النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات تسلم حالا الى البنك المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف . ويجب ان يثبت للقاضي المنتدب حصول هذا الايداع في خلال ثلاثة ايام من تاريخ القبض . واذا تأخر الوكلاء وجبت عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها. جميع المبالغ التي اودعها الوكلاء او غيرها من المبالغ التي اودعها اشخاص آخرون لحساب التفليسة لا يمكن استرجاعها الا بقرار من القاضي المنتدب . واذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء ان يحصلوا مقدما على قرار برفعه. ويجوز للقاضي المنتدب ان يأمر باجراء الدفع من البنك مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقا لجدول توزيع ينظمه الوكلاء ويأمر القاضي المنتدب باجرائه.
فرض إيداع أموال التفليسة في البنك المعتمد خلال مهلة محددة وتنظيم سحبها أو توزيعها.
قانون التجارة البرية · 546
يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الاصول ان يصالحوا في كل نزاع يتعلق بجماعة الدائنين حتى ما كان منه مختصا بحقوق او دعاوى عقارية. واذا كان موضوع المصالحة ذا قيمة غير معينة او كانت قيمته تربو على خمسماية ليرة لبنانية فيجب تصديق المحكمة على المصالحة. ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض عليها ويكفي اعتراضه للحؤول دون المصالحة اذا كان موضوعها اموالا عقارية. ان اعمال التنازل والعدول والرضوخ لا يمكن ان يجريها الوكلاء الا على الطريقة نفسها.
تحديد شروط المصالحة والتنازل والرضوخ في نزاعات التفليسة وحق المفلس في الاعتراض عليها.

تعمق في الفهم

لماذا يكفي اعتراض المفلس وحده لمنع المصالحة في الحقوق العقارية بينما يكتفى بسماع أقواله عند بيع المنقولات؟

بطاقات الاستذكار

ما هي صلاحيات ضباط النيابة العامة بشأن قائمة الجرد ودفاتر وأوراق التفليسة؟

يحق لضباط النيابة العامة الانتقال إلى محل إقامة المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد، وطلب إيداعهم في كل وقت جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة (المادة 540).

إلى من تسلم البضائع والنقود وسندات الدين والدفاتر والأثاث بعد انتهاء الجرد، وكيف يثبت الاستلام؟

تسلم البضائع والنقود وسندات الدين والدفاتر والأوراق وأثاث المديون وأمتعته بعد انتهاء الجرد إلى وكلاء التفليسة، فيوقعون على استلامهم إياها في ذيل قائمة الجرد (المادة 541).

ما هي الواجبات التحفظية وقيود الرهن المفروضة على وكلاء التفليسة فور استلامهم مهام وظيفتهم؟

يجب عليهم القيام بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مديونيه، وطلب قيد الرهون على عقارات مديونيه باسم جماعة الدائنين مع إرفاق شهادة تعيينهم، واتخاذ قيد بالرهن الإجباري المختص بجماعة الدائنين (المادة 542).

من يتولى مواصلة تحصيل الديون المترتبة للمفلس، وتحت إشراف أي مرجع يتم ذلك؟

يواصل وكلاء التفليسة تحصيل الديون المترتبة للمفلس، ويتم ذلك تحت إشراف القاضي المنتدب (المادة 543).

ما هي شروط وطرق بيع منقولات المفلس وبضائعه، ومتى يجوز للوكلاء بيع عقاراته استثنائياً؟

يأذن القاضي المنتدب بعد سماع المفلس أو دعوته ببيع المنقولات والبضائع حبياً أو بالمزايدة العلنية بواسطة دائرة الإجراء، ويجوز استثنائياً بيع العقارات غير اللازمة للمؤسسة بعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين إن وجدوا (المادة 544).

أين تودع النقود الناتجة عن البيوع والتحصيلات، وما هي مهلة إثبات الإيداع وكيفية سحب المبالغ؟

تسلم النقود حالاً للبنك المجاز لودائع الدولة بعد حسم النفقات المقررة ويثبت الإيداع خلال ثلاثة أيام وإلا توجبت الفائدة على الوكلاء، ولا تسترجع أو تدفع للدائنين إلا بقرار من القاضي المنتدب وبعد رفع أي اعتراض (المادة 545).

ما هي شروط المصالحة والتنازل والرضوخ التي يجريها وكلاء التفليسة، وما هو أثر اعتراض المفلس؟

تتم بإذن القاضي المنتدب ودعوة المفلس، وتصدق المحكمة عليها بدعوة المفلس إذا فاقت خمسماية ليرة أو كانت غير معينة القيمة، ويكفي اعتراض المفلس لمنع المصالحة إذا كان موضوعها أموالاً عقارية (المادة 546).

أسئلة متعددة الخيارات

ما هي الصلاحية الممنوحة لضباط النيابة العامة بشأن قائمة الجرد والأوراق المختصة بالتفليسة؟

يحق لضباط النيابة العامة الانتقال إلى محل إقامة المفلس للوقوف على تنظيم الجرد، وطلب إيداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة في كل وقت (المادة 540).

كيف يتم تسليم البضائع والنقود وسندات الدين والدفاتر وأثاث المديون بعد الانتهاء من تنظيم قائمة الجرد؟

بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وسندات الدين والدفاتر والأوراق وأثاث المديون وأمتعته إلى وكلاء التفليسة، فيوقعون على استلامها في ذيل القائمة (المادة 541).

ما الذي يتوجب على وكلاء التفليسة فعله بشأن الرهون المترتبة على عقارات مديوني المفلس لصيانة حقوقه؟

يجب على الوكلاء طلب قيد الرهون على عقارات مديوني المفلس إن لم يطلبه المفلس، ويجرون القيد باسم جماعة الدائنين مع ضم شهادة تثبت تعيينهم، ويتخذون قيدا بالرهن الإجباري للجماعة (المادة 542).

بأي شروط يحق لوكلاء التفليسة على وجه استثنائي الشروع في بيع عقارات المفلس قبل اتحاد الدائنين؟

يحق للوكلاء استثنائيا الشروع في بيع العقارات، لا سيما غير اللازمة لاستثمار المؤسسة التجارية، بإذن القاضي المنتدب وبعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين إن وجدوا، وفاقا للصيغ المعينة للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين (المادة 544).

ما هو واجب وكلاء التفليسة بشأن النقود الناتجة عن البيوع وتحصيل الديون تحت إشراف القاضي المنتدب؟

يواصل الوكلاء تحصيل الديون تحت إشراف القاضي المنتدب (المادة 543)، وتسلم النقود الناتجة عن البيوع والتحصيلات حالا للبنك المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم النفقات المقررة، ويثبت الإيداع خلال ثلاثة أيام من القبض وإلا وجبت على الوكلاء فائدة المبالغ غير المودعة (المادة 545).

كيف تسترجع المبالغ المودعة في البنك لحساب التفليسة، وكيف يجري دفعها إلى دائني التفليسة؟

لا تسترجع المبالغ المودعة لحساب التفليسة إلا بقرار من القاضي المنتدب مع وجوب حصول الوكلاء مقدما على قرار برفع أي اعتراض، ويجوز للقاضي المنتدب الأمر بالدفع من البنك مباشرة للدائنين وفق جدول توزيع ينظمه الوكلاء ويأمر بإجرائه (المادة 545).

متى يجب تصديق المحكمة على المصالحة التي يجريها الوكلاء، وما أثر اعتراض المفلس عليها؟

يجب تصديق المحكمة على المصالحة إذا كانت قيمتها غير معينة أو تربو على خمسماية ليرة لبنانية، ويدعى المفلس لحضور التصديق ويكفي اعتراضه للحؤول دون المصالحة إذا كان موضوعها أموالا عقارية، وتخضع أعمال التنازل والعدول والرضوخ للطريقة نفسها (المادة 546).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

بعد الانتهاء من قائمة الجرد وتوقيع وكلاء التفليسة على استلام الأموال والدفاتر، باشروا تحصيل الديون وبيع الموجودات. أذن القاضي المنتدب، بعد سماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين، ببيع البضائع حبياً وبيع عقار لا يلزم للمؤسسة. قبض الوكلاء الثمن وأودعوه في البنك المعتمد بعد عشرة أيام، ثم طلبوا استرجاع مبلغ مودع رغم وجود اعتراض. كما تبين وجود رهن عقاري على أحد مديوني المفلس لم يطلب المفلس قيده قبل إعلان إفلاسه. ما هي واجبات الوكلاء بشأن الرهن، وما مدى صحة إجراءات البيع والإيداع وطلب استرجاع المبالغ؟

الإجابة النموذجية

يتسلم الوكلاء البضائع والنقود والدفاتر وسندات الدين بعد انتهاء الجرد ويوقعون على استلامها في ذيل القائمة (المادة 541). ويجب على الوكلاء فور استلام مهامهم القيام بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مديونيه (المادة 542). لذا يتوجب عليهم طلب قيد الرهن على عقار مديون المفلس باسم جماعة الدائنين مع إرفاق شهادة تعيينهم (المادة 542). كما يجب عليهم أيضاً اتخاذ قيد بالرهن الإجباري المختص بجماعة الدائنين وفق الأصول القانونية المقررة (المادة 542).

يصح بيع البضائع بالطريقة الحبية لأن القاضي المنتدب أذن به بعد سماع أقوال المفلس حسب الأصول (المادة 544). كما يصح استثنائياً بيع العقار غير اللازم للمؤسسة بمقتضى الإذن نفسه بعد سماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين (المادة 544).

يواصل الوكلاء تحصيل الديون تحت إشراف القاضي المنتدب، ويسلمون النقود حالاً للبنك المعتمد بعد حسم النفقات المقررة (المادتان 543 و545). كان يجب إثبات الإيداع للقاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من القبض، وبتأخرهم عشرة أيام تجب عليهم الفائدة (المادة 545). أخيراً، لا يمكن استرجاع المبالغ المودعة إلا بقرار يصدره القاضي المنتدب، ويجب مع الاعتراض استصدار قرار مسبق برفعه (المادة 545).

شبكة التقييم الذاتي

انتقل ضباط النيابة العامة إلى محل إقامة المفلس أثناء الجرد وطلبوا إيداعهم دفاتر التفليسة وأوراقها فرفض الوكلاء ذلك. ولاحقاً، استأذن الوكلاء القاضي المنتدب ودعوا المفلس أصولاً، فصالحوا في نزاع تجاري قيمته ثلاثماية ليرة لبنانية. كما عقدوا مصالحة ثانية في دعوى عقارية غير معينة القيمة، وتنازلوا عن دعوى أخرى دون تصديق المحكمة. وعند عرض المصالحة العقارية على المحكمة للتصديق، حضر المفلس بعد دعوته واعترض بشدة على إتمام هذه المصالحة. ما حكم رفض الوكلاء لطلب النيابة العامة، وما مدى نفاذ المصالحتين والتنازل في ضوء اعتراض المفلس؟

الإجابة النموذجية

إن رفض الوكلاء تسليم الدفاتر والأوراق للنيابة العامة هو تصرف غير قانوني ويخالف صلاحياتها الصريحة في التفليسة (المادة 540). إذ يحق لضباط النيابة العامة حضور تنظيم الجرد بمحل إقامة المفلس وطلب إيداعهم الدفاتر والمعاملات في كل وقت (المادة 540).

يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب ودعوة المفلس أصولاً أن يصالحوا في كل نزاع يتعلق بجماعة الدائنين (المادة 546). وتعتبر المصالحة الأولى نافذة دون حاجة لتصديق المحكمة لأن قيمتها معينة ولا تزيد على خمسماية ليرة لبنانية (المادة 546).

أما المصالحة العقارية غير معينة القيمة فيجب تصديق المحكمة عليها حتى لو أذن بها القاضي المنتدب (المادة 546). ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق وله حق الاعتراض، ويكفي اعتراضه وحده للحؤول دون المصالحة لأن موضوعها أموال عقارية (المادة 546). وأخيراً، فإن أعمال التنازل والعدول والرضوخ تخضع للطريقة نفسها، فلا يصح التنازل إذا جاوز النصاب دون تصديق المحكمة (المادة 546).

شبكة التقييم الذاتي