الكتاب الخامس: في الصلح الاحتياطي والافلاس › الباب الثاني: في الافلاس › الفصل الثالث: اصول المحاكمة في الافلاس › الجزء الثالث: في تقرير الديون المترتبة على المفلس

تقديم الديون وتحقيقها وتثبيتها في التفليسة

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يشرح هذا العرض خطوات تحقيق الديون وتثبيتها في التفليسة (vérification et admission des créances) لتبسيط النصوص القانونية المرفقة. فمنذ صدور حكم إعلان الإفلاس، يسلم الدائنون سنداتهم مع جدول تفصيلي (bordereau) موقع إلى وكلاء التفليسة (syndics) مقابل إيصال أو بكتاب مضمون مع علم بالوصول، وتعاد إليهم الأوراق بعد انعقاد جمعية الصلح ولا يسأل الوكلاء عنها إلا لمدة سنة من تاريخها (المادة 547). أما الدائنون الواردة أسماؤهم في الموازنة (bilan) والذين لم يبرزوا سنداتهم خلال ثمانية أيام، فيبلغون بالنشر في الجرائد أو بكتاب من الوكلاء لتسليمها خلال خمسة عشر يوما من النشر، وتمدد المهلة للمقيمين خارج لبنان وفق قواعد التبليغ في أصول المحاكمات المدنية (المادة 548). ويستثنى من معاملة تحقيق الديون هذه الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني (المادة 556).

يتولى وكلاء التفليسة تحقيق الديون بمعاونة المراقبين (contrôleurs) إن وجدوا وبحضور المفلس أو بعد دعوته أصولا، مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب (juge-commissaire). وإذا جادل الوكلاء في صحة الدين كله أو بعضه، يبلغون الدائن بكتاب مضمون ليمهل عشرة أيام لتقديم إيضاحاته الخطية أو الشفهية (المادة 549). وعند الفراغ من التحقيق وخلال ثلاثة أشهر على الأكثر من حكم الإفلاس، يودع الوكلاء قلم المحكمة بيانا بالديون المحققة (état des créances) مع قرار القاضي المنتدب بشأن كل منها، ويجوز للقاضي المنتدب تجاوز هذه المهلة في أحوال جد استثنائية. ويعلم الكاتب الدائنين فورا بإيداع البيان عبر النشر في الجرائد، كما يرسل لكل دائن كتابا بالمبلغ المقيد له (المادة 550).

يحق لكل دائن أثبت دينه أو أدرج اسمه في الموازنة، وكذلك للمفلس، إبداء مطالب أو اعتراضات (contredits) بشرح على البيان في قلم المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ النشر، سواء بنفسه أو بواسطة وكيل. وبعد انقضاء هذه المهلة، يقرر القاضي المنتدب نهائيا بيان الديون بناء على اقتراحات الوكلاء مع الاحتفاظ بالاعتراضات المعروضة على المحكمة. وينفذ الوكلاء هذا القرار بتوقيع تصريح على جدول الديون المثبتة يفيد بقبول الدائن بصفة عادي (chirographaire) أو ممتاز (privilégié) أو مرتهن (hypothécaire) مع تحديد المبلغ المقبول (المادة 551).

تحال الديون المتنازع عليها بعناية الكاتب إلى المحكمة التجارية لتفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب، وذلك في جلسة تعقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر إيداع البيان، بعد إبلاغ الفريقين بموعدها بكتاب مضمون قبل ثلاثة أيام على الأقل (المادة 552). وللمحكمة أن تقرر مؤقتا (admission provisionnelle) قبول الدائن في المناقشات بمبلغ تعينه في قرارها، ولا يقبل هذا القرار أي طريق من طرق المراجعة (المادة 553). أما إذا اقتصر النزاع على حق الدائن في الامتياز أو الرهن العقاري دون أصل الدين، فيقبل في مناقشات التفليسة كدائن عادي (المادة 554).

لا يشترك الدائنون المتخلفون عن الحضور أو عن إبراز سنداتهم ضمن المهل المحددة في التوزيع الجاري، سواء أكانوا معلومين أم مجهولين، لكن باب الاعتراض يبقى مفتوحا أمامهم على نفقتهم حتى الانتهاء من توزيع النقود. ولا يوقف اعتراضهم تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب، غير أنهم يشتركون في أي توزيعات جديدة يشرع فيها قبل الفصل باعتراضهم بالمبلغ الذي تعينه المحكمة مؤقتا ويحتفظ به لحين الفصل في الاعتراض. وإذا اعترف لهم لاحقا بصفة الدائنين، فلا يطالبون بشيء من التوزيعات المأمور بها سابقا، بل يقتطعون حصصهم عن التوزيعات الأولى من الموجودات التي لم توزع بعد (المادة 555).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون التجارة البرية · 547
منذ صدور الحكم باعلان الافلاس يستطيع الدائنون ان يسلموا الى وكلاء التفليسة سنداتهم مع جدول يدل على الاوراق المسلمة والمبالغ المطلوبة. ويوقع الدائن او وكيله على هذا الجدول ويضم اليه تفويض الوكيل. ويعطى الوكلاء سند ايصال بملف الاوراق المبرزة ويمكن ارسال هذا الملف اليهم بواسطة كتاب مضمون مع علم بالوصول. وبعد انعقاد جمعية الصلح يرجع الوكلاء الاوراق التي سلمت اليهم ولا يكونون مسؤولين عن السندات الا في مدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
تحدد كيفية تسليم الدائنين لسندات ديونهم إلى وكلاء التفليسة واستردادها بعد جمعية الصلح ومدة مسؤولية الوكلاء عنها.
قانون التجارة البرية · 548
ان الدائنين الذين قيدت اسماؤهم في الموازنة ولم يبرزوا اسناد ديونهم في الثمانية الايام التي تلي الحكم باعلان الافلاس يبلغون في نهاية هذه المهلة بواسطة النشر في الجرائد او بكتاب من الوكلاء انه يجب عليهم تسليم سنداتهم مع الجدول التفصيلي الى وكلاء التفليسة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر. وتزاد هذه المهلة للدائنين المقيمين خارج الاراضي اللبنانية وفاقا للقواعد المقررة في باب التبليغ من قانون اصول المحاكمات المدنية.
تنظم تبليغ الدائنين المقيدين في الموازنة المتأخرين عن إبراز سنداتهم والمهل الممنوحة لهم داخل لبنان وخارجه.
قانون التجارة البرية · 549
يجري تحقيق الديون بعناية وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين اذا وجدوا, مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس او بعد دعوته حسب الاصول. واذا كان وكلاء التفليسة يجادلون في صحة الدين كله او يعضه فيبلغون الامر الى الدائن بكتاب مضمون. ويعطى الدائن عشرة ايام لتقديم ايضاحاته الخطية او الشفهية.
تبين أصول تحقيق الديون من قبل وكلاء التفليسة وحق الدائن في تقديم إيضاحاته عند المنازعة في دينه.
قانون التجارة البرية · 550
على اثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الحكم باعلان الافلاس , يودع الوكلاء قلم المحكمة بيانا للديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص بكل منها. وعلى الكاتب ان يعلم الدائنين بلا ابطاء بايداع هذا البيان بواسطة النشر في الجرائد, ويرسل اليهم علاوة على ذلك كتابا يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان. وفي احوال جد استثنائية يمكن تجاوز المهلة المحددة في الفقرة الاولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب .
تفرض إيداع بيان الديون المحققة في قلم المحكمة خلال ثلاثة أشهر وإبلاغ الدائنين به نشرا وخطيا.
قانون التجارة البرية · 551
كل دائن اثبت دينه او ادرج اسمه في الموازنة يجوز له في خلال ثمانية ايام من تاريخ النشرات المشار اليها في المادة السابقة ان يبدي لقلم المحكمة مطالب او اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه او بواسطة وكيل. ويعطى المفلس الحق نفسه. ان القاضي المنتدب بعد نهاية هذه المهلة وبناء على اقتراحات الوكلاء ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يقرر نهائيا بيان الديون وينفذ الوكلاء قراره بتوقيعهم التصريح الآتي على جدول الديون المثبتة: " بناء على اثبات السيد...........او الشركة................ قبل او (قبلت ) بصفة دائن (عادي او ممتاز او مرتهن) في التفليسة بمبلغ............".
تمنح الدائنين والمفلس حق الاعتراض على بيان الديون وتحدد صيغة القرار النهائي بتثبيت الديون وصفتها.
قانون التجارة البرية · 552
ان الديون المتنازع عليها تحال بعناية الكاتب الى المحكمة التجارية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في المادة 550 وتفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب ويبلغ موعد الجلسة الى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل.
تنظم إحالة الديون المتنازع عليها إلى المحكمة التجارية ومهل انعقاد الجلسة وإبلاغ الفريقين للفصل فيها.
قانون التجارة البرية · 553
يحق للمحكمة ان تقرر موقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من اجل مبلغ يعينه القرار نفسه ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.
تجيز للمحكمة قبول الدائن المتنازع على دينه بصورة مؤقتة في المناقشات بمبلغ معين بقرار غير قابل للمراجعة.
قانون التجارة البرية · 554
ان الدائن الذي لا يتناول النزاع الا حقه في الامتياز او الرهن العقاري يقبل في مناقشات التفليسة كدائن عادي.
تقرر قبول الدائن الذي يقتصر النزاع معه على الامتياز أو الرهن العقاري كدائن عادي في المناقشات.
قانون التجارة البرية · 555
ان الدائنين الذي تخلفوا عن الحضور او عن ابراز سندات ديونهم في المهل المعينة لهم سواء اكانوا معلومين ام مجهولين لا يشتركون في التوزيع الذي سيجرى على ان باب الاعتراض يبقى مفتوحا امامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود. اما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم . ان اعتراضهم لا يوقف تنفيذ التوزيعات التي امر بها القاضي المنتدب ولكن اذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة موقتة ويحتفظ بهذا المبلغ الى ما بعد الفصل في اعتراضهم. واذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد امر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم ان يقتعطوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الاولى.
ترعى أحكام الدائنين المتخلفين عن إبراز سنداتهم وحقهم في الاعتراض واقتطاع حصصهم من الموجودات غير الموزعة.
قانون التجارة البرية · 556
ان الاسناد التي اصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون.
تستثني الأسناد المصدرة قانونا عن شركة تجارية من الخضوع لمعاملة تحقيق الديون.

تعمق في الفهم

كيف يوازن القانون بين عدم تعطيل إجراءات التفليسة وحماية حقوق الدائن المتنازع على دينه أو المتخلف عن إبراز سنداته، وذلك عبر آليتي القبول المؤقت والاحتفاظ بالحصص في التوزيعات الجديدة؟

بطاقات الاستذكار

كيف يسلم الدائنون سندات ديونهم إلى وكلاء التفليسة ومتى تنتهي مسؤولية الوكلاء عن هذه السندات؟

يسلم الدائنون سنداتهم مع جدول موقع إلى الوكلاء مقابل إيصال أو بكتاب مضمون مع علم بالوصول، وترد الأوراق بعد انعقاد جمعية الصلح ولا يسأل الوكلاء عنها إلا لمدة سنة من تاريخ انعقادها (المادة 547).

ما هو الإجراء المتبع تجاه الدائنين المقيدين في الموازنة الذين لم يبرزوا سنداتهم خلال ثمانية أيام من حكم الإفلاس؟

يبلغون في نهاية المهلة بالنشر في الجرائد أو بكتاب من الوكلاء لتسليم سنداتهم مع الجدول خلال خمسة عشر يوما من النشر، وتزاد المهلة للمقيمين خارج لبنان وفق قانون أصول المحاكمات المدنية (المادة 548).

من يتولى تحقيق الديون في التفليسة وما هو الإجراء المتبع إذا جادل الوكلاء في صحة الدين؟

يجري التحقيق بعناية وكلاء التفليسة ومعاونة المراقبين إن وجدوا وبحضور المفلس أو بعد دعوته مع موافقة القاضي المنتدب، وعند المجادلة في الدين يبلغ الدائن بكتاب مضمون ويمهل عشرة أيام لتقديم إيضاحاته (المادة 549).

ما هي مهلة إيداع بيان الديون المحققة في قلم المحكمة وكيف يبلغ الدائنون بهذا الإيداع؟

يودع الوكلاء البيان خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من حكم الإفلاس إلا إذا مددها القاضي المنتدب لأحوال جد استثنائية، ويعلم الكاتب الدائنين فورا بالنشر في الجرائد وبكتاب يبين المبلغ المقيد لكل منهم (المادة 550).

لمن يحق الاعتراض على بيان الديون المودع في قلم المحكمة وما هي المهلة المحددة لذلك؟

يحق لكل دائن أثبت دينه أو أدرج اسمه في الموازنة وللمفلس إبداء الاعتراضات بشرح على البيان خلال ثمانية أيام من تاريخ النشر، ثم يقرر القاضي المنتدب نهائيا بيان الديون غير المتنازع عليها (المادة 551).

كيف تفصل المحكمة التجارية في الديون المتنازع عليها وما هي مهل الجلسة وإبلاغ الفريقين؟

يحيل الكاتب الديون المتنازع عليها إلى المحكمة التجارية لتنظر فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب في جلسة تعقد خلال ثلاثين يوما من نشر إيداع البيان، ويبلغ الفريقان بكتاب مضمون قبل ثلاثة أيام على الأقل (المادة 552).

هل يجوز إشراك الدائن المتنازع على دينه في مناقشات التفليسة قبل الفصل النهائي في النزاع؟

نعم، يحق للمحكمة أن تقرر بصورة مؤقتة قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه، ولا يكون هذا القرار قابلا لأي طريق من طرق المراجعة (المادة 553).

ما هو وضع الدائن في مناقشات التفليسة إذا اقتصر النزاع معه على حقه في الامتياز أو الرهن العقاري؟

يقبل الدائن الذي لا يتناول النزاع إلا حقه في الامتياز أو الرهن العقاري في مناقشات التفليسة بصفة دائن عادي (المادة 554).

ما هو أثر تخلف الدائن عن إبراز سنداته في المهل المعينة على حقه في التوزيعات الجارية واللاحقة؟

لا يشترك في التوزيع الجاري لكن يحق له الاعتراض على نفقته حتى انتهاء توزيع النقود، فيشترك مؤقتا في التوزيعات الجديدة ويحق له عند ثبوت دينه اقتطاع حصصه السابقة من الموجودات غير الموزعة (المادة 555).

هل تخضع الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لمعاملة تحقيق الديون في التفليسة؟

لا، فإن الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون (المادة 556).

أسئلة متعددة الخيارات

متى يرجع وكلاء التفليسة الأوراق المسلمة إليهم من الدائنين، وما هي مدة مسؤوليتهم عن السندات؟

بعد انعقاد جمعية الصلح يرجع وكلاء التفليسة الأوراق المسلمة إليهم، ولا يكونون مسؤولين عن السندات إلا في مدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية (المادة 547).

ما هي المهلة الممنوحة للدائنين المقيدة أسماؤهم في الموازنة لتسليم سنداتهم بعد تبليغهم بالنشر في الجرائد؟

يبلغ الدائنون الذين لم يبرزوا أسنادهم في الثمانية الأيام التالية لحكم الإفلاس بوجوب تسليم سنداتهم مع الجدول التفصيلي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر، وتزاد المهلة للمقيمين خارج الأراضي اللبنانية وفاقاً لقواعد التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية (المادة 548).

ما الإجراء المتبع إذا جادل وكلاء التفليسة في صحة دين أحد الدائنين كله أو بعضه؟

إذا كان وكلاء التفليسة يجادلون في صحة الدين كله أو بعضه، فيبلغون الأمر إلى الدائن بكتاب مضمون ويعطى عشرة أيام لتقديم إيضاحاته الخطية أو الشفهية (المادة 549).

في أي مهلة يودع وكلاء التفليسة قلم المحكمة بيان الديون المحققة، وهل يجوز تجاوز هذه المهلة؟

يودع الوكلاء قلم المحكمة بياناً للديون التي قاموا بتحقيقها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بإعلان الإفلاس، وفي أحوال جد استثنائية يمكن تجاوز هذه المهلة بمقتضى قرار من القاضي المنتدب (المادة 550).

لمن يحق إبداء مطالب أو اعتراضات على بيان الديون المودع في قلم المحكمة، وضمن أي مهلة؟

يجوز لكل دائن أثبت دينه أو أدرج اسمه في الموازنة أن يبدي لقلم المحكمة مطالب أو اعتراضات بشرح على البيان خلال ثمانية أيام من تاريخ النشرات، ويعطى المفلس الحق نفسه (المادة 551).

كيف تحال الديون المتنازع عليها إلى المحكمة التجارية، وفي أي مهلة تعقد الجلسة للنظر فيها؟

تحال الديون المتنازع عليها بعناية الكاتب إلى المحكمة التجارية لتنظر فيها بجلسة تعقد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر إيداع البيان، وتفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب بعد تبليغ الفريقين بكتاب مضمون قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل (المادة 552).

أي من القواعد الآتية تطبق بشأن قبول الدائنين في مناقشات التفليسة وإخضاع الأسناد لتحقيق الديون؟

يقبل الدائن الذي لا يتناول النزاع إلا حقه في الامتياز أو الرهن العقاري في مناقشات التفليسة كدائن عادي (المادة 554)، كما أن الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون (المادة 556)، وقرار المحكمة بقبول الدائن مؤقتاً في المناقشات لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة (المادة 553).

ما هو أثر اعتراض الدائنين المتخلفين عن إبراز سنداتهم في المهل المعينة على توزيعات أموال التفليسة؟

يبقى باب الاعتراض مفتوحاً للمتخلفين لغاية الانتهاء من توزيع النقود وتبقى نفقاته على عاتقهم، ولا يوقف اعتراضهم تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب، بل يشركون في التوزيعات الجديدة بمبلغ تعينه المحكمة مؤقتاً، وإذا اعترف لهم بصفتهم يقتطعون حصصهم من الموجود غير الموزع دون المطالبة بالتوزيعات السابقة (المادة 555).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

صدر حكم بإعلان إفلاس تاجر، فتقدم سمير ونديم بسندات ديونهما إلى وكلاء التفليسة لتحقيقها. جادل الوكلاء في صحة نصف دين سمير، بينما تناول النزاع مع نديم حقه في الرهن العقاري فقط. بعد إيداع بيان الديون ونشره في الجرائد، طلب سمير ونديم الاشتراك في مناقشات التفليسة قبل فصل النزاع. من جهة أخرى، تقدم فؤاد المدرج اسمه في الموازنة باعتراض على البيان بعد عشرة أيام من النشر. ما هي الإجراءات المتبعة في منازعة سمير، وكيف يشارك مع نديم في المناقشات، وهل يقبل اعتراض فؤاد؟

الإجابة النموذجية

عندما يجادل وكلاء التفليسة في صحة دين سمير كله أو بعضه، يتوجب عليهم إبلاغه الأمر بكتاب مضمون (المادة 549). ويعطى سمير مهلة عشرة أيام لتقديم إيضاحاته الخطية أو الشفهية دفاعا عن دينه أمام الوكلاء (المادة 549).

بعد إيداع بيان الديون ونشره، يحيل الكاتب دين سمير المتنازع عليه إلى المحكمة التجارية لتنظر فيه (المادة 552). تعقد المحكمة جلستها خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر، وتفصل في النزاع بناء على تقرير القاضي المنتدب (المادة 552). ويبلغ الكاتب موعد الجلسة إلى الفريقين بكتاب مضمون يرسله قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل (المادة 552).

بشأن المشاركة في المناقشات، يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتا قبول سمير من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه (المادة 553). ولا يكون قرار المحكمة بالقبول المؤقت قابلا لأي طريق من طرق المراجعة إطلاقا (المادة 553). أما نديم الذي ينحصر النزاع معه في الرهن العقاري، فيقبل في مناقشات التفليسة كدائن عادي بقوة القانون (المادة 554).

أما فؤاد المدرج اسمه في الموازنة، فيجوز له إبداء اعتراضاته بشرح على البيان لدى قلم المحكمة (المادة 551). غير أن مهلة الاعتراض هي ثمانية أيام من تاريخ النشر، لذا لا يقبل اعتراضه لتقديمه بعد انتهائها (المادة 551).

شبكة التقييم الذاتي

تخلف زياد عن إبراز سندات دينه في المهل المعينة، ثم اعترض بعد الأمر بإجراء التوزيع الأول للنقود. طالب زياد بوقف تنفيذ التوزيع الأول ريثما يفصل في اعتراضه، وبإشراكه في توزيع جديد شرع فيه لاحقا. وفي التفليسة ذاتها، رفضت سمر إخضاع أسناد أصدرتها الشركة المفلسة قانونا لمعاملة تحقيق الديون. وبعد انعقاد جمعية الصلح بعام ونصف، طالب دائن آخر وكلاء التفليسة بالتعويض عن ضياع سنداته المسلمة إليهم. ما هو حكم مطالب زياد ونفقات اعتراضه، وهل موقف سمر قانوني، وهل يسأل الوكلاء عن ضياع السندات؟

الإجابة النموذجية

يحق لزياد المتخلف عن إبراز سنداته تقديم اعتراض طالما لم ينته توزيع النقود، وتبقى نفقات الاعتراض على عاتقه (المادة 555). ولا يوقف اعتراضه تنفيذ التوزيع الأول الذي أمر به القاضي المنتدب، فلا يجاب إلى طلب وقف التنفيذ (المادة 555).

أما التوزيع الجديد الذي شرع فيه قبل الفصل في اعتراضه، فيشترك فيه زياد بمبلغ تعينه المحكمة بصورة مؤقتة (المادة 555). ويحتفظ بهذا المبلغ المعين مؤقتا إلى ما بعد الفصل في الاعتراض المقدم منه (المادة 555). وإذا اعترف له لاحقا بصفة الدائن، يقتطع من الموجود غير الموزع حصته العائدة من التوزيع الأول (المادة 555).

أما موقف سمر فهو قانوني، لأن الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية قانونا لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون (المادة 556).

يرجع وكلاء التفليسة الأوراق المسلمة إليهم بعد انعقاد جمعية الصلح، وتنتهي مسؤوليتهم عنها بعد سنة من انعقادها (المادة 547). وبما أن المطالبة حصلت بعد سنة ونصف من انعقاد الجمعية، فلا يكون الوكلاء مسؤولين عن تلك السندات (المادة 547).

شبكة التقييم الذاتي