الكتاب الخامس: في الصلح الاحتياطي والافلاس › الباب الثاني: في الافلاس › الفصل الرابع: في حلول قضايا التفليسة › الجزء الاول: في الصلح البسيط

جمعية الصلح البسيط وشروط التصويت وانعقاد الصلح

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يوضح هذا الشرح إجراءات انعقاد جمعية الصلح البسيط [Concordat simple] وشروط التصويت فيها دون أن يحل محل النص القانوني. يدعو القاضي المفوض [Juge-commissaire] الدائنين المثبتة ديونهم عبر الكاتب خلال ثلاثة أيام من اختتام جدول الديون أو قرار المحكمة في النزاعات (المادة 557). أما الدائنون المقبولة ديونهم مؤقتا فيدعون بكتاب مضمون خلال ثلاثة أيام من قرار المحكمة بشأنهم، مع بيان غرض الاجتماع في الدعوات والصحف (المادة 557). تنعقد الجمعية برئاسة القاضي المفوض بحضور الدائنين شخصيا أو عبر مفوضين، ويجب حضور المفلس شخصيا إلا لأسباب صالحة يقبلها القاضي (المادة 558). ويقدم وكلاء التفليسة [Syndics] تقريرا موقعا عن حالة التفليسة ومعاملاتها وتسمع أقوال المفلس، ثم ينظم القاضي محضرا بالوقائع والقرارات (المادة 559).

يشترط لصحة عقد الصلح تصويت أكثرية عدد الدائنين الحائزين لثلثي مبلغ الديون المقبولة نهائيا أو مؤقتا، وإلا كان العقد باطلا (المادة 560). وتحسم ديون من لم يشترك في التصويت عند احتساب غالبيتي الأصوات والمبالغ (المادة 560). كما يمنع من التصويت زوج المفلس وأقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة والمتفرغ لهم وفق شروط الصلح الاحتياطي (المادة 560). ولا يحق لأصحاب الرهن العقاري [Hypothèque] أو الامتياز أو رهن المنقول [Gage] التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم (المادة 561). وإذا كانت المفلسة شركة أصدرت سندات، فلا ينعقد الصلح إلا بموافقة جمعية حملة السندات [Obligataires] وإبداء رأيها (المادة 565).

يجب توقيع عقد الصلح في جلسة التصويت نفسها تحت طائلة البطلان، ويمكن الاستعاضة عن التوقيع ببطاقة تصويت تلحق بالمحضر (المادة 562). وإذا تحققت إحدى الغالبيتين فقط، أي غالبية العدد أو غالبية ثلثي الديون، تؤجل المناقشة ثمانية أيام لا مهلة بعدها (المادة 562). ولا يلزم الدائنون الذين حضروا الجمعية الأولى أو مثلوا فيها قانونا ووقعوا محضرها بحضور الجمعية الثانية (المادة 562). وتبقى قراراتهم وموافقاتهم في الجلسة الأولى صالحة ومعتدا بها في حال حضورهم وتعديلها في الاجتماع الأخير وفق صياغة النص (المادة 562).

يميز القانون في إمكانية الصلح بين نوعي الإفلاس الجرمي، إذ يمنع عقد الصلح للمفلس المحكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي [Banqueroute frauduleuse] (المادة 563). وإذا كان التحقيق جاريا في إفلاس احتيالي، فللدائنين بغالبيتي العدد والمبلغ تأجيل الفصل في الصلح إلى ما بعد انتهاء التعقبات تحسبا للتبرئة (المادة 563). أما إذا حكم على المفلس بالإفلاس البسيط [Banqueroute simple] فيبقى عقد الصلح ممكنا قانونا (المادة 564). ويحق للدائنين عند بدء التعقبات في الإفلاس البسيط تأجيل المناقشة إلى ما بعد انتهائها بالغالبية المزدوجة نفسها (المادة 564).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون التجارة البرية · 557
يجب على القاضي المفوض في خلال الثلاثة الايام التي تلي اختتام جدول الديون او في خلال الثلاثة الايام التي تلي قرار المحكمة الذي صدر عملا باحكام المادة 553 اذا كان هناك نزاع, ان يدعو بواسطة الكاتب الدائنين الذين اثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح. ويجب ان تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي من اجله يعقد الاجتماع. اما الدائنون الذين قبلت ديونهم موقتا فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال الثلاثة الايام التي تلي قرار المحكمة في شأنهم.
تحدد مهلة وطريقة دعوة الدائنين المثبتة ديونهم أو المقبولة مؤقتا للتفاوض في عقد الصلح.
قانون التجارة البرية · 558
تنعقد الجمعية برئاسة القاضي المفوض في المحل واليوم والساعة التي عينها. ويشترك فيها الدائنون الذين اثبتت ديونهم نهائيا او قبلت موقتا اما بانفسهم واما بواسطة مفوضين من قبلهم. ويدعى المفلس الى هذا الاجتماع ويجب عليه ان يحضر بنفسه ولا يجوز له ان يرسل من يمثله الا لاسباب صالحة وافق عليها القاضي المفوض .
تنظم رئاسة جمعية الصلح وكيفية تمثيل الدائنين وتوجب الحضور الشخصي للمفلس.
قانون التجارة البرية · 559
يقدم وكلاء التفليسة تقريرا عن حالتها وعن المعاملات والعمليات التي اجريت ويجب ان تسمع اقوال المفلس . ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم الى القاضي المفوض فينظم هذا القاضي محضرا عما قيل وتقرر في الجمعية.
تفرض تقديم تقرير وكلاء التفليسة وسماع المفلس وتنظيم محضر رسمي بوقائع الجمعية.
قانون التجارة البرية · 560
لا يجوز للدائنين المتناقشين ان يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الاتية والا كان العقد باطلا. ان هذا العقد لا يتم الا بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الاكثرية ويكون لهم ثلثا مبلغ الديون المقبولة على وجه نهائي او موقت وفاقا لاحكام الجزء الثالث من الفصل الثالث . على ان الديون المطلوبة للذين لم يشتركوا في التصويت تحسم عند حساب غالبية الاصوات وغالبية المبالغ. ولا يشترك في التصويت زوج المفلس واقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة ولا الاشخاص الذين تفرغوا لهم وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.
تضع شرط الغالبية المزدوجة لصحة الصلح وتستبعد الغائبين وأقرباء المفلس من حساب التصويت.
قانون التجارة البرية · 561
ان الدائنين الحاصلين على رهن عقاري او امتياز رهن منقول لا يحق لهم ان يصوتوا الا اذا تنازلوا عن تأميناتهم وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.
تمنع الدائنين أصحاب التأمينات العينية والامتيازات من التصويت إلا بالتنازل عن تأميناتهم.
قانون التجارة البرية · 562
يجب ان يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة والا كان باطلا. واذا لم يرض بالصلح الا غالبية عدد الدائنين او غالبية الحائزين لثلثي الديون منهم فتؤجل المناقشة ثمانية ايام لا مهلة بعدها. وفي هذه الحالة لا يجب على الدائنين الذين حضروا الجمعية الاولى او كانوا ممثلين فيها على وجه قانوني ووقعوا امضاءهم على محضر جلستها ان يحضروا الجمعية الثانية. وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي ايدوها صالحة يعتد بها اذا جاؤوا وعدلوها في الاجتماع الاخير. ان توقيع الدائنين في الجمعيات يمكن ان يستعاض عنه بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر.
توجب توقيع الصلح في الجلسة نفسها وتنظم التأجيل لثمانية أيام عند تحقق إحدى الغالبيتين فقط.
قانون التجارة البرية · 563
لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالافلاس الاحتيالي واذا كان التحقيق جاريا في شأن افلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما اذا كانوا ينوون المناقشة في امر الصلح عند التبرئة فيؤجلون الفصل في هذا الشأن الى ما بعد انتهاء التعقبات . على ان هذا التأجيل لا يمكن تقريره الا اذا توفرت غالبية العدد وغالبية المبلغ المعينتين فيما تقدم. واذا اقتضت الحال اجراء المناقشة في امر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المناقشة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة.
تحظر الصلح مع المحكوم بالإفلاس الاحتيالي وتنظم تأجيل المناقشة أثناء التحقيق الجرمي.
قانون التجارة البرية · 564
اذا حكم على المفلس لافلاس بسيط كان عقد الصلح ممكنا. على ان الدائنين يمكنهم في حالة البدء بالتعقبات ان يؤجلوا التناقش الى ما بعد انتهائها وفاقا لاحكام المادة السابقة.
تجيز عقد الصلح رغم الحكم بالإفلاس البسيط مع إمكانية تأجيل التناقش حتى انتهاء التعقبات.
قانون التجارة البرية · 565
اذا كان الامر يختص بشركة تجارية اصدرت سندات فان الصلح لا يمكن عقده الا اذا وافقت عليه جمعية حملة السندات وابدت رأيها في الاحوال وعلى الشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.
تعلق انعقاد صلح الشركة المصدرة للسندات على موافقة جمعية حملة السندات.

تعمق في الفهم

كيف يوازن القانون بين حماية حقوق الدائنين وتسهيل إبرام الصلح من خلال حسم ديون الممتنعين عن التصويت واستبعاد أقرباء المفلس والدائنين أصحاب التأمينات؟

بطاقات الاستذكار

متى وكيف توجه الدعوة إلى الدائنين المثبتة ديونهم وإلى الدائنين المقبولة ديونهم مؤقتا للمفاوضة في عقد الصلح؟

يدعو القاضي المفوض الدائنين المثبتة ديونهم بواسطة الكاتب خلال ثلاثة أيام من اختتام جدول الديون أو من قرار المحكمة في النزاع مع بيان غرض الاجتماع في الصحف وكتب الدعوة. أما الدائنون المقبولة ديونهم مؤقتا فيدعى كل منهم بكتاب مضمون خلال ثلاثة أيام من قرار المحكمة بشأنهم (المادة 557).

من يرأس جمعية الصلح البسيط، وكيف يحضرها كل من الدائنين والمفلس؟

تنعقد الجمعية برئاسة القاضي المفوض ويحضرها الدائنون المثبتة ديونهم نهائيا أو المقبولة مؤقتا بأنفسهم أو بواسطة مفوضين عنهم. أما المفلس فيجب أن يحضر بنفسه ولا يجوز له إرسال من يمثله إلا لأسباب صالحة يوافق عليها القاضي المفوض (المادة 558).

ما هي الإجراءات الواجب إتمامها خلال انعقاد جمعية الصلح البسيط بشأن حالة التفليسة وأقوال المفلس؟

يقدم وكلاء التفليسة تقريرا موقعا منهم عن حالة التفليسة والمعاملات والعمليات التي أجريت ويسلمونه إلى القاضي المفوض. ويجب سماع أقوال المفلس ثم ينظم القاضي المفوض محضرا بما قيل وتقرر في الجمعية (المادة 559).

ما هي الغالبية المشترطة لصحة عقد الصلح البسيط، ومن هم الأشخاص الذين لا تدخل ديونهم أو لا يشتركون في التصويت؟

لا يتم عقد الصلح إلا بتصويت أكثرية عدد الدائنين الحائزين لثلثي مبلغ الديون المقبولة نهائيا أو مؤقتا وإلا كان باطلا. وتحسم ديون الذين لم يشتركوا في التصويت عند حساب الغالبيتين، ولا يشترك في التصويت زوج المفلس وأقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة والمتفرغ لهم (المادة 560).

متى يحق للدائنين أصحاب الرهن العقاري أو الامتياز أو رهن المنقول التصويت في جمعية الصلح البسيط؟

لا يحق للدائنين الحاصلين على رهن عقاري أو امتياز أو رهن منقول التصويت في عقد الصلح إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفقا للشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي (المادة 561).

متى يجب توقيع عقد الصلح البسيط، وما الحكم إذا لم تتحقق في الجلسة الأولى سوى إحدى الغالبيتين؟

يجب توقيع عقد الصلح في نفس الجلسة أو ببطاقة تصويت تلحق بالمحضر وإلا كان باطلا. وإذا لم يرض بالصلح إلا غالبية العدد أو غالبية ثلثي الديون فتؤجل المناقشة ثمانية أيام لا مهلة بعدها، ولا يلزم موقعو محضر الجلسة الأولى بحضور الثانية (المادة 562).

ما هو أثر الحكم بالإفلاس الاحتيالي أو جريان التحقيق فيه على عقد الصلح البسيط؟

لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي. وإذا كان التحقيق جاريا في إفلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا بغالبيتي العدد والمبلغ ما إذا كانوا ينوون مناقشة الصلح عند التبرئة وتأجيل الفصل إلى ما بعد انتهاء التعقبات (المادة 563).

هل يجوز عقد الصلح البسيط في حال الحكم على المفلس بالإفلاس البسيط أو البدء بالتعقبات بشأنه؟

إذا حكم على المفلس لإفلاس بسيط كان عقد الصلح ممكنا. غير أنه يمكن للدائنين في حالة البدء بالتعقبات أن يؤجلوا التناقش إلى ما بعد انتهائها بتوافر غالبيتي العدد والمبلغ (المادة 564).

ما هو الشرط الإضافي لانعقاد الصلح البسيط إذا كانت التفليسة تتعلق بشركة تجارية أصدرت سندات؟

لا يمكن عقد الصلح للشركة التجارية التي أصدرت سندات إلا إذا وافقت عليه جمعية حملة السندات وأبدت رأيها في الأحوال وعلى الشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي (المادة 565).

أسئلة متعددة الخيارات

متى وكيف يدعى الدائنون الذين قبلت ديونهم موقتا للمفاوضة في عقد الصلح البسيط؟

يدعى كل دائن قبل دينه موقتا بكتاب مضمون خلال الثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة في شأنهم (المادة 557).

ما هو الحكم القانوني المتعلق بحضور المفلس إلى جمعية الدائنين المنعقدة للمفاوضة في عقد الصلح؟

يدعى المفلس إلى الاجتماع ويجب عليه الحضور بنفسه، ولا يرسل من يمثله إلا لأسباب صالحة يوافق عليها القاضي المفوض (المادة 558).

ما هي الأغلبية المشترطة لصحة قبول عقد الصلح بعد التفليسة، وكيف تعامل ديون غير المصوتين؟

يشترط لصحة عقد الصلح تصويت أكثرية الدائنين الحائزين لثلثي الديون المقبولة نهائيا أو موقتا، وتحسم ديون غير المصوتين عند حساب الغالبيتين (المادة 560).

متى يحق للدائنين الحاصلين على رهن عقاري أو امتياز رهن منقول التصويت في جمعية الصلح؟

لا يحق للدائنين أصحاب الرهن العقاري أو امتياز الرهن المنقول التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفق شروط باب الصلح الاحتياطي (المادة 561).

ما هو الإجراء المتبع إذا لم يرض بالصلح إلا غالبية عدد الدائنين أو غالبية الحائزين لثلثي الديون؟

إذا توفرت إحدى الغالبيتين فقط تؤجل المناقشة ثمانية أيام لا مهلة بعدها، ولا يلزم من حضر الجمعية الأولى ووقع محضرها بحضور الثانية (المادة 562).

ما هو حكم عقد الصلح إذا كان التحقيق جاريا في شأن إفلاس احتيالي بحق المفلس؟

لا يجوز الصلح لمن حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي، وإذا كان التحقيق جاريا يدعى الدائنون ليقرروا بالغالبية المزدوجة تأجيل الفصل لما بعد انتهاء التعقبات (المادة 563).

هل يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه لإفلاس بسيط، وما هو خيار الدائنين عند بدء التعقبات؟

إذا حكم على المفلس لإفلاس بسيط كان عقد الصلح ممكنا، ويمكن للدائنين عند بدء التعقبات تأجيل التناقش إلى ما بعد انتهائها (المادة 564).

ما هو الشرط الخاص الواجب توفره لعقد الصلح إذا كان الأمر يختص بشركة تجارية أصدرت سندات؟

إذا تعلق الأمر بشركة تجارية أصدرت سندات فلا يعقد الصلح إلا بموافقة جمعية حملة السندات وإبداء رأيها وفق شروط باب الصلح الاحتياطي (المادة 565).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

بعد اختتام جدول الديون، دعا القاضي المفوض الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح. تغيب المفلس عن الاجتماع وأرسل وكيلا يمثله دون موافقة القاضي المفوض على أسباب تغيبه. شاركت زوجة المفلس في التصويت، وصوت دائن صاحب رهن عقاري دون التنازل عن تأمينه. امتنع دائن آخر عن الاشتراك في التصويت، وتوفرت أكثرية العدد فقط دون ثلثي مبلغ الديون. ما حكم تمثيل المفلس، وصحة تصويت هؤلاء الدائنين، ومصير المناقشة في عقد الصلح؟

الإجابة النموذجية

يجب على المفلس أن يحضر الاجتماع بنفسه، ولا يجوز له إرسال من يمثله عنه (المادة 558). يستثنى من ذلك وجود أسباب صالحة يوافق عليها القاضي المفوض، ولذلك فإن تمثيله غير قانوني (المادة 558).

لا يجوز لزوج المفلس وأقربائه ومصاهريه حتى الدرجة الرابعة أن يشتركوا في التصويت على الصلح (المادة 560). وبناء على ذلك، لا يعتد بتصويت زوجة المفلس لمخالفته هذا المنع القانوني الصريح (المادة 560).

لا يحق للدائن الحاصل على رهن عقاري أو امتياز رهن منقول التصويت في الجمعية (المادة 561). يشترط لتصويته أن يتنازل عن تأميناته وفقا للشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي، فتصويته غير مقبول (المادة 561).

تحسم الديون المطلوبة للدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت عند حساب غالبية الأصوات وغالبية المبالغ (المادة 560). لذلك يستبعد دين الدائن الذي لم يصوت من مجموع الديون المعتمدة لحساب الغالبية المطلوبة (المادة 560).

يشترط لإتمام عقد الصلح تصويت أكثرية عدد الدائنين الحائزين لثلثي الديون المقبولة نهائيا أو موقتا (المادة 560). وبما أنه لم تتحقق إلا غالبية العدد فقط، تؤجل المناقشة ثمانية أيام لا مهلة بعدها (المادة 562).

شبكة التقييم الذاتي

ينظر القاضي المفوض في طلبين لعقد الصلح البسيط في تفليستين مختلفتين خلال نفس الأسبوع. في التفليسة الأولى، حكم على المفلس لإفلاس بسيط، ثم بدأ تحقيق بشأنه في إفلاس احتيالي. أراد الدائنون هناك تأجيل المناقشة لما بعد انتهاء التعقبات بأكثرية العدد وحدها دون غالبية المبالغ. وفي التفليسة الثانية الخاصة بشركة تجارية أصدرت سندات، قدم وكلاء التفليسة تقريرهم وصوتت الغالبية المزدوجة. لكن الدائنين أرجأوا توقيع عقد الصلح لليوم التالي، ولم تعرض التسوية على جمعية حملة السندات. ما مدى صحة إجراءات التأجيل وإبرام عقد الصلح في كل من التفليستين الأولى والثانية؟

الإجابة النموذجية

إذا حكم على المفلس لإفلاس بسيط، فإن إبرام عقد الصلح معه يظل ممكنا قانونا (المادة 564). كما يحق للدائنين عند البدء بالتعقبات تأجيل التناقش في الصلح إلى ما بعد انتهائها (المادة 564).

عند جريان تحقيق في إفلاس احتيالي، يدعى الدائنون ليقرروا تأجيل الفصل لما بعد انتهاء التعقبات (المادة 563). غير أن هذا التأجيل لا يمكن تقريره إلا بتوفر غالبية العدد وغالبية المبلغ معا (المادة 563). لذلك لا يصح قرار التأجيل في التفليسة الأولى لاقتصاره على أكثرية العدد وحدها (المادة 563).

في التفليسة الثانية، قام وكلاء التفليسة بواجبهم القانوني بتقديم تقرير موقع منهم عن حالة التفليسة (المادة 559). لكن القانون يوجب توقيع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا كان العقد باطلا (المادة 562). ويمكن الاستعاضة عن التوقيع في الجمعية بتوقيع الدائنين على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر (المادة 562). وبما أن الدائنين أرجأوا التوقيع إلى اليوم التالي للجلسة، فإن عقد الصلح يكون باطلا (المادة 562).

إضافة إلى ذلك، إذا اختص الأمر بشركة تجارية أصدرت سندات فلا ينعقد الصلح بمجرد تصويت الدائنين (المادة 565). بل يشترط لصحة الصلح موافقة جمعية حملة السندات وإبداء رأيها وفق شروط الصلح الاحتياطي (المادة 565).

شبكة التقييم الذاتي