حقوق الدائنين تجاه المديونين المتضامنين في التفليسة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشرح هذا الملخص القواعد التي تنظم حقوق الدائن عند تعدد الملتزمين بدين واحد في الإفلاس. إذا حمل الدائن سندات ممضاة أو مظهرة أو مكفولة بالتضامن [solidarité] من عدة مديونين مفلسين، فله حماية خاصة. يحق له الاشتراك في التوزيع مع جماعة الدائنين [masse des créanciers] في كل تفليسة بالمبلغ الاسمي الكامل لدينه. يستمر هذا الاشتراك في جميع التفليسات إلى أن يستوفي الدائن كامل حقه (المادة 603).
لا يجوز على الإطلاق لتفليسات الملزمين بموجب واحد [coobligés] أن يطالب بعضها بعضا لدى المحاكم بالحصص المدفوعة [dividendes]. يستثنى من ذلك الحالة التي يزيد فيها مجموع الحصص التي تؤديها تلك التفليسات على أصل الدين وتوابعه. في هذه الحالة تعود الزيادة إلى الموجب عليهم الذين يكفلهم بقية شركائهم مع مراعاة ترتيب التزاماتهم (المادة 604).
أما إذا استوفى الدائن جزءا من دينه التضامني قبل وقوع الإفلاس، فيجب إسقاط هذا الجزء أولا. لا يشترك الدائن مع جماعة الدائنين إلا بالباقي، ويحتفظ بحقوقه فيه على الشريك في الموجب أو الكفيل [caution]. ويشترك الشريك أو الكفيل الذي قام بالإيفاء الجزئي مع جماعة الدائنين نفسها بجميع ما أوفاه عن المفلس (المادة 605).
أخيرا، لا يحرم عقد الصلح [concordat] مع المفلس الدائنين من ملاحقة شركائه في الموجب. يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على هؤلاء الشركاء لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين. كما يحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح [homologation du concordat] لإبداء ملحوظاتهم (المادة 606).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يرتبط حق شركاء المفلس بالتدخل في تصديق الصلح ببقاء حق الدائنين بمطالبتهم بكامل الدين؟
بطاقات الاستذكار
كيف يشترك حامل سند الدين الموقع بالتضامن من عدة مديونين مفلسين في توزيعات تفليساتهم؟
يشترك الدائن في التوزيع مع كل جماعات الدائنين على قدر مبلغ دينه الاسمي الكامل إلى أن يتم إيفاؤه (المادة 603).
متى يحق لتفليسات الملزمين بموجب واحد أن يطالب بعضها بعضا بالحصص المدفوعة للدائن، ولمن تعود الزيادة؟
لا يحق لها ذلك إلا إذا زاد مجموع الحصص المدفوعة على أصل الدين وتوابعه. عندئذ تعود الزيادة إلى الموجب عليهم الذين يكفلهم بقية شركائهم مع مراعاة ترتيب التزاماتهم (المادة 604).
ما حكم اشتراك الدائن والكفيل في جماعة الدائنين إذا استوفى الدائن جزءا من دينه التضامني قبل الإفلاس؟
يشترك الدائن بعد إسقاط الجزء المستوفى ويحتفظ بحقوقه في الباقي على الشريك أو الكفيل. أما الشريك أو الكفيل الموفي فيشترك مع جماعة الدائنين نفسها بجميع ما أوفاه عن المفلس (المادة 605).
ما هو أثر عقد الصلح مع المفلس على حقوق الدائنين تجاه شركائه في الموجب وعلى حقوق هؤلاء الشركاء؟
يبقى للدائنين رغم عقد الصلح حق مقاضاة شركاء المفلس في الموجب لمطالبتهم بجميع الدين. ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملحوظاتهم (المادة 606).
أسئلة متعددة الخيارات
كيف يشترك الدائن حامل سند الدين الممضى أو المظهر أو المكفول بالتضامن من عدة مفلسين في التوزيع؟
يشترك الدائن حامل السند الممضى أو المظهر أو المكفول بالتضامن من عدة مفلسين مع كل جماعات الدائنين على قدر مبلغ دينه الاسمي إلى أن يتم إيفاؤه (المادة 603).
متى يحق لتفليسات الملزمين بموجب واحد أن يطالب بعضها بعضاً بالحصص المدفوعة، ولمن تعود الزيادة؟
لا يحق لتفليسات الملزمين بموجب واحد أن يطالب بعضها بعضاً بالحصص المدفوعة إلا إذا زاد مجموعها على أصل الدين وتوابعه، فتعود الزيادة للموجب عليهم الذين يكفلهم بقية شركائهم مع مراعاة ترتيب التزاماتهم (المادة 604).
ما حكم اشتراك الدائن والكفيل في التفليسة إذا استوفى الدائن جزءاً من الدين المتضامن قبل الإفلاس؟
لا يشترك الدائن مع جماعة الدائنين إلا بعد إسقاط الجزء المستوفى قبل الإفلاس مع احتفاظه بحقوقه في الباقي على الشريك أو الكفيل، ويشترك الشريك أو الكفيل في الجماعة نفسها بجميع ما أوفاه عن المفلس (المادة 605).
ما أثر عقد الصلح مع المفلس على حقوق الدائنين تجاه شركائه في الموجب وعلى حقوق هؤلاء الشركاء؟
يبقى للدائنين رغم عقد الصلح حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الموجب لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين، ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملحوظاتهم (المادة 606).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
يحمل سامي سند دين يبلغ أصل دينه مع توابعه مئة ألف دولار، موقعا ومكفولا بالتضامن. أفلس الموقعون والكفلاء المتضامنون جميعا، فتقدم سامي بكامل قيمة دينه الاسمي في كل تفليسة منها. أدت التفليسات حصصا بلغ مجموعها مئة وعشرين ألف دولار، فطالبت إحداهن الأخرى قضائيا بالحصص المدفوعة. ما حكم اشتراك سامي في جماعات الدائنين، وما مصير المطالبة القضائية والزيادة على الدين وتوابعه؟
الإجابة النموذجية
إن الدائن الحامل لسند دين ممضى أو مظهر أو مكفول بالتضامن من عدة مفلسين يشترك في كل التفليسات (المادة 603). ويكون اشتراك سامي مع جميع جماعات الدائنين على قدر مبلغ دينه الاسمي الكامل البالغ مئة ألف دولار. يستمر هذا الاشتراك في كافة التفليسات على أساس القيمة الاسمية حتى يتم إيفاء الدين بالكامل (المادة 603).
في المبدأ، لا يحق إطلاقا لتفليسات الملزمين بموجب واحد مطالبة بعضها بعضا قضائيا بالحصص المدفوعة (المادة 604). غير أن هذا المنع يسقط إذا زاد مجموع الحصص المؤداة من التفليسات على مجموع أصل الدين وتوابعه. وبما أن التفليسات أدت مئة وعشرين ألفا، فإن هناك زيادة قدرها عشرون ألف دولار على الدين وتوابعه (المادة 604).
تعود هذه الزيادة البالغة عشرين ألف دولار إلى الموجب عليهم الذين يكفلهم بقية شركائهم في الموجب (المادة 604). ويجري توزيع هذه الزيادة واستردادها بين التفليسات المعنية مع مراعاة ترتيب التزامات كل شريك في الموجب (المادة 604).
شبكة التقييم الذاتي
تحمل سمر سندا بمبلغ ثمانين ألف دولار منشأ بوجه التضامن على التاجر فادي وشريكه في الموجب نبيل. قبل وقوع إفلاس فادي، استوفت سمر من شريكه في الموجب نبيل ثلاثين ألف دولار كإيفاء جزئي. بعد وقوع الإفلاس، عقد فادي صلحا مع دائنيه وعرضت قضية تصديق هذا الصلح لتقديم الملحوظات. كيف تشترك سمر ويشترك نبيل في جماعة الدائنين، وما هي حقوقهما بشأن الصلح والمطالبة بالرصيد؟
الإجابة النموذجية
إذا استوفى حامل السند التضامني جزءا من دينه قبل الإفلاس، فيجب إسقاط الجزء المستوفى أولا (المادة 605). وعليه، تشترك سمر مع جماعة الدائنين بمبلغ خمسين ألف دولار فقط بعد حسم الثلاثين ألفا المستوفاة. وتحتفظ سمر، فيما يبقى واجبا لها من الدين، بحقوقها كاملة على الشريك في الموجب أو الكفيل (المادة 605).
أما الشريك في الموجب أو الكفيل الذي قام بالإيفاء الجزئي قبل الإفلاس، فيشترك في التفليسة نفسها (المادة 605). ويدخل نبيل مع جماعة الدائنين ذاتها فيما يختص بجميع ما أوفاه عن المفلس، أي بثلاثين ألف دولار (المادة 605).
بالرغم من عقد الصلح مع المفلس، يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الموجب (المادة 606). فيحق لسمر مطالبة الشريك في الموجب نبيل قضائيا بجميع ما بقي لها من الدين رغم الصلح. كما يحق لنبيل، بوصفه شريكا في الموجب، التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملحوظاته (المادة 606).