الكتاب الخامس: في الصلح الاحتياطي والافلاس › الباب الثاني: في الافلاس › الفصل الخامس: في الحقوق الخاصة التي يمكن الادلاء بها على التفليسة › الجزء الثاني: في الاسترداد والامتناع عن التسليم

الاسترداد وحق البائع في حبس المبيع بالتفليسة

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

هذا الشرح يوضح أحكام الاسترداد [revendication] والامتناع عن التسليم في التفليسة بصورة مبسطة ومباشرة. يحق لكل من يدعي ملكية أموال في حوزة المفلس أن يطلب استردادها (المادة 607). يملك وكلاء التفليسة [syndics] قبول هذا الطلب بشرط الحصول على موافقة القاضي المنتدب [juge-commissaire] (المادة 607). أما عند قيام نزاع حول الملكية، فتفصل المحكمة فيه بعد سماع أقوال القاضي المنتدب (المادة 607). وقد أحال القانون المعدل عام 2019 تنظيم حقوق استرداد الزوج غير المفلس إلى النصوص اللاحقة (المادة 615).

يشمل الاسترداد الأوراق التجارية [effets de commerce] والأسناد غير الموفاة الموجودة عينا وقت افتتاح التفليسة (المادة 608). ويشترط لذلك أن يكون المالك قد سلمها للمفلس للتوكيل بتحصيلها وحفظها أو لإيفاء معين (المادة 608). كما يجوز للمودع استرداد الأوراق النقدية المودعة لدى المفلس إذا أثبت ذاتيتها [individualité] (المادة 608). وتسترد كذلك البضائع المسلمة على سبيل الوديعة [dépôt] أو لبيعها لحساب مالكها متى وجدت عينا (المادة 609). وإذا بيعت، جاز استرداد ثمنها ما لم يدفع أو يدخل في مقاصة بحساب جار [compte courant] (المادة 609).

تختلف حقوق بائع المنقولات بحسب المرحلة التي وصل إليها تسليم البضاعة عند إفلاس المشتري. فإذا لم تسلم البضائع للمفلس ولم ترسل إليه، جاز للبائع الامتناع عن تسليمها [droit de rétention] (المادة 610). وإذا أرسلت البضائع، يحق للبائع استردادها لحبسها قبل دخولها مخازن المفلس أو وسيطه للبيع (المادة 611). لكن يمتنع الاسترداد إذا بيعت البضائع في الطريق بلا خداع لمشتر ثان حسن النية (المادة 611). أما إذا تسلم المشتري البضائع قبل إفلاسه، فيفقد البائع دعوى الفسخ والاسترداد وأي امتياز [privilège] (المادة 612).

عندما يحق للبائع حبس البضائع، يملك وكلاء التفليسة خيار التمسك بتسلمها لصالح التفليسة (المادة 613). ويشترط لممارسة هذا الخيار الحصول على ترخيص القاضي المنتدب ودفع الثمن المتفق عليه كاملا (المادة 613). فإذا لم يطلب الوكلاء التسليم، جاز للبائع فسخ البيع [résolution] ورد ما قبضه على الحساب (المادة 614). ويدفع هذا المبلغ المقبوض إلى جماعة الدائنين [masse des créanciers] لاستعادة البضاعة (المادة 614). ويمكن للبائع المطالبة ببدل الضرر والاشتراك به مع جماعة الدائنين العاديين [créanciers chirographaires] (المادة 614).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون التجارة البرية · 607
للاشخاص الذين يدعون ملكية اموال موجودة في حوزة المفلس ان يطلبوا استردادها, ولوكلاء التفليسة ان يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب . اما اذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع اقوال القاضي المنتدب .
تحدد القاعدة العامة لطلب استرداد الأموال من التفليسة وصلاحية الوكلاء والمحكمة في البت به.
قانون التجارة البرية · 608
ويجوز على الخصوص المطالبة برد الاوراق التجارية وغيرها من الاسناد غير الموفاة التي وجدت عينا تحت يد المفلس وقت افتتاح التفليسة اذا كان مالكها قد سلمها الى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك او كان تسليمها اليه مخصصا بايفاء معين. ويجوز ايضا طلب استرداد الاوراق النقدية المودعة عند المفلس اذا تمكن المودع من اثبات ذاتيتها.
توضح شروط استرداد الأوراق التجارية والأسناد غير الموفاة والأوراق النقدية المودعة لدى المفلس.
قانون التجارة البرية · 609
كذلك يجوز طلب استرداد البضائع كلها او بعضها ما دامت موجودة عينا اذا كانت مسلمة الى المفلس على سبيل الوديعة او لاجل بيعها على حساب مالكها. كما يجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع او جزء من ثمنها اذا كان لم يدفع او لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.
تبين أحكام استرداد البضائع المودعة أو المسلمة للبيع بالعمولة واسترداد ثمنها غير المدفوع.
قانون التجارة البرية · 610
يجوز للبائع ان يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها اذا كانت لم تسلم الى المفلس او لم ترسل اليه او الى شخص آخر لحسابه.
تمنح البائع حق الامتناع عن تسليم البضائع والمنقولات التي لم ترسل بعد إلى المفلس.
قانون التجارة البرية · 611
يجوز للبائع ان يسترد البضائع المرسلة الى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم في مخازن المفلس او في مكان له فيه مظهر التصرف او في مخازن وسيط كلفه المفلس ان يبيعها لحسابه. على ان طلب الاسترداد لا يقبل اذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بلا خداع لمشتر آخر حسن النية.
تجيز للبائع استرداد البضائع المرسلة أثناء الطريق لحبسها وتستثني حالة البيع لمشتر حسن النية.
قانون التجارة البرية · 612
اذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل افلاسه فلا يجوز للبائع ان يتذرع بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بامتياز ما.
تسقط حق البائع في الفسخ والاسترداد والامتياز متى تسلم المشتري البضائع قبل إفلاسه.
قانون التجارة البرية · 613
في الاحوال التي يجوز فيها للبائع ان يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب ان يتشبثوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبضائع.
تخول وكلاء التفليسة المطالبة بتسلم البضائع المحبوسة بعد ترخيص القاضي المنتدب ودفع كامل الثمن.
قانون التجارة البرية · 614
اذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع ان يفسخ البيع بشرط ان يدفع الى جماعة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب . ويمكنه ان يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وان يشترك لهذه الغاية مع جماعة الدائنين العاديين.
تنظم حق البائع في فسخ البيع والمطالبة بالتعويض إذا لم يتمسك الوكلاء بتسلم البضائع.
قانون التجارة البرية · 615
إن حقوق الاسترداد المختصة بالزوج غير المفلس تحدد وفقا للقواعد المبينة في ما يلي.

replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي

تحيل تنظيم حقوق الاسترداد الخاصة بالزوج غير المفلس إلى القواعد الواردة في المواد اللاحقة.

تعمق في الفهم

كيف يرتبط سقوط حق البائع في الاسترداد بتسلم المفلس للبضائع أو بيعها لمشتر حسن النية؟

بطاقات الاستذكار

من يملك قبول طلب استرداد الأموال الموجودة بحوزة المفلس، ومن يفصل في النزاع حوله؟

يقبل وكلاء التفليسة الطلب بعد موافقة القاضي المنتدب، وتفصل المحكمة في النزاع بعد سماع أقواله (المادة 607).

متى يجوز لمالك الأوراق التجارية والأسناد غير الموفاة المطالبة بردها من تفليسة الحائز؟

عندما توجد عينا وقت افتتاح التفليسة وتكون مسلمة للتوكيل بتحصيلها وحفظها أو لإيفاء معين (المادة 608).

ما هو الشرط اللازم لكي يسترد المودع الأوراق النقدية التي أودعها عند المفلس؟

يجوز للمودع أن يطلب استرداد الأوراق النقدية المودعة عند المفلس إذا تمكن من إثبات ذاتيتها (المادة 608).

ما هي شروط استرداد البضائع المسلمة إلى المفلس قبل افتتاح التفليسة؟

تسترد البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عينا ومسلمة على سبيل الوديعة أو لبيعها لحساب مالكها (المادة 609).

متى يحق لمالك البضائع المسلمة للبيع لحسابه أن يسترد ثمنها من المشتري عند إفلاس الوسيط؟

يحق له استرداد الثمن أو جزء منه إذا لم يدفع أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري (المادة 609).

متى يجوز للبائع الامتناع عن تسليم البضائع والمنقولات التي باعها للمفلس؟

يجوز للبائع الامتناع عن التسليم إذا لم تسلم البضائع للمفلس ولم ترسل إليه أو لشخص آخر لحسابه (المادة 610).

متى يحق للبائع استرداد البضائع المرسلة للمفلس لحبسها، ومتى يرفض طلبه رغم عدم وصولها؟

يستردها قبل تسليمها في مخازن المفلس أو مكان له فيه مظهر التصرف أو مخازن وسيطه، ويرفض الطلب إذا بيعت قبل وصولها بلا خداع لمشتر حسن النية (المادة 611).

ما أثر تسلم المشتري للبضائع قبل إفلاسه على حقوق البائع، وما خيار الوكلاء عند حبسها؟

بتسلمها قبل الإفلاس يسقط حق البائع في الفسخ والاسترداد والامتياز (المادة 612)، وعند حبسها للوكلاء طلب تسليمها بترخيص القاضي المنتدب ودفع الثمن (المادة 613).

ما هي حقوق والتزامات البائع الحابس للبضاعة إذا لم يتمسك وكلاء التفليسة بتسلمها؟

للبائع فسخ البيع بشرط رد ما قبضه على الحساب لجماعة الدائنين، وله المطالبة ببدل الضرر والاشتراك به مع الدائنين العاديين (المادة 614).

أسئلة متعددة الخيارات

كيف يبت في طلب استرداد أموال يدعي شخص ملكيتها وهي موجودة في حوزة المفلس؟

لوكلاء التفليسة قبول طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب، وإذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة بعد سماع أقوال القاضي المنتدب (المادة 607).

متى يجوز للمودع استرداد الأوراق التجارية غير الموفاة أو الأوراق النقدية الموجودة تحت يد المفلس؟

يجوز استرداد الأوراق التجارية والأسناد غير الموفاة الموجودة عينا إذا سلمت على سبيل التوكيل لتحصيلها وحفظها أو خصصت بإيفاء معين، وتسترد الأوراق النقدية إذا أثبت المودع ذاتيتها (المادة 608).

متى يجوز لمالك البضاعة المسلمة إلى المفلس لبيعها على حسابه أن يسترد ثمنها؟

يجوز لمالك البضاعة المسلمة على سبيل الوديعة أو لبيعها على حسابه استرداد ثمنها أو جزء منه إذا لم يدفع أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري (المادة 609).

متى يحق للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع والمنقولات التي باعها إلى المفلس؟

يجوز للبائع الامتناع عن تسليم البضائع والمنقولات المبيعة إذا كانت لم تسلم إلى المفلس أو لم ترسل إليه أو إلى شخص آخر لحسابه (المادة 610).

في أي حالة لا يقبل طلب البائع استرداد البضائع المرسلة إلى المفلس قبل وصولها لمخازنه؟

للبائع استرداد البضائع المرسلة لاستعمال حقه في حبسها قبل تسليمها في مخازن المفلس أو وسيطه، غير أن طلب الاسترداد لا يقبل إذا بيعت ثانية قبل وصولها بلا خداع لمشتر آخر حسن النية (المادة 611).

ما هو حكم حقوق البائع إذا كان المشتري قد تسلم البضائع المبيعة قبل إفلاسه؟

إذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يتذرع بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بأي امتياز (المادة 612).

ماذا يجوز لوكلاء التفليسة إذا استعمل البائع حقه في حبس البضائع المبيعة للمفلس؟

في الأحوال التي يجوز فيها للبائع استعمال حقه في حبس البضائع، يجوز لوكلاء التفليسة بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتشبثوا بتسليمها بعد دفع الثمن المتفق عليه (المادة 613).

ما الذي يترتب على فسخ البائع للبيع إذا لم يتشبث وكلاء التفليسة بتسلم البضائع المحبوسة؟

إذا لم يتخذ الوكلاء قرارا بالتشبث بالتسليم، فللبائع فسخ البيع بشرط دفع ما قبضه على الحساب إلى جماعة الدائنين، ويمكنه الاشتراك مع الدائنين العاديين للحصول على بدل الضرر الناجم عن الفسخ (المادة 614).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

أُعلن إفلاس تاجر ووجدت في حوزته أموال وبضائع يطالب أصحابها باستردادها من التفليسة. طالب سليم برد أسناد تجارية غير موفاة سلّمها للمفلس لتحصيل قيمتها وحفظها تحت تصرفه. كما طالب سليم باسترداد أوراق نقدية أودعها عند المفلس دون أن يتمكن من إثبات ذاتيتها. وطالبت رنا باسترداد بضائع سلّمتها للمفلس لبيعها على حسابها، وما زال نصفها موجوداً عيناً لديه. أما النصف الآخر فباعه المفلس لمشترٍ لم يدفع ثمنه ولم تجرِ عليه مقاصة في حساب جارٍ. وافق وكلاء التفليسة على طلب رنا، لكنهم نازعوا في طلب سليم، فما مصير هذه الطلبات؟

الإجابة النموذجية

يجوز لمن يدعي ملكية أموال موجودة في حوزة المفلس أن يطلب استردادها من التفليسة (المادة 607). ويحق لوكلاء التفليسة قبول طلب رنا، ولكن يشترط لذلك الحصول على موافقة القاضي المنتدب (المادة 607). أما النزاع القائم حول طلب سليم فتفصل فيه المحكمة بعد سماع أقوال القاضي المنتدب (المادة 607).

يُقبل طلب سليم برد الأسناد التجارية غير الموفاة لوجودها عيناً بيد المفلس وقت افتتاح التفليسة (المادة 608). فهذه الأسناد سُلّمت إلى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها تحت تصرف مالكها (المادة 608). في المقابل، يُرفض طلبه باسترداد الأوراق النقدية المودعة لأنه لم يتمكن من إثبات ذاتيتها (المادة 608).

يُقبل طلب رنا باسترداد نصف البضائع الباقي لأنه موجود عيناً ومسلّم لبيعه على حسابها (المادة 609). كما يحق لها استرداد ثمن النصف المباع لأن المشتري لم يدفعه بعد إلى المفلس (المادة 609). ويتحقق هذا الحق أيضاً لعدم إجراء المقاصة على الثمن في حساب جارٍ بين المفلس والمشتري (المادة 609).

شبكة التقييم الذاتي

اشترى تاجر بضائع من ثلاثة بائعين في صفقات مستقلة ثم صدر حكم بإشهار إفلاسه. البائع الأول قبض جزءاً من الثمن على الحساب، ولم يسلّم البضاعة أو يرسلها للمفلس بعد. والبائع الثاني أرسل البضاعة للمفلس، لكنها ما زالت في الطريق ولم تدخل مخازنه أو مخازن وسيطه. ولم يقم المفلس ببيع هذه البضاعة المرسلة ثانية قبل وصولها إلى أي مشترٍ آخر. أما البائع الثالث فكان قد سلّم البضاعة إلى المشتري قبل إفلاسه دون أن يقبض ثمنها. ما هي حقوق كل بائع، وما خيارات وكلاء التفليسة والبائع الأول بشأن البضاعة غير المسلّمة؟

الإجابة النموذجية

يحق للبائع الأول الامتناع عن تسليم البضائع لأنها لم تسلّم للمفلس ولم ترسل إليه أو لحسابه (المادة 610). ويحق للبائع الثاني استرداد البضائع المرسلة ليستعمل حقه في حبسها لعدم دخولها مخازن المفلس أو وسيطه (المادة 611). ويُقبل طلب هذا الاسترداد لأن البضائع لم تُبع ثانية قبل وصولها بلا خداع لمشترٍ حسن النية (المادة 611).

أما البائع الثالث فلا يجوز له التذرع بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بأي امتياز (المادة 612). ويعود سبب سقوط هذه الحقوق إلى أن المشتري قد تسلّم البضائع فعلياً قبل إفلاسه (المادة 612).

يجوز لوكلاء التفليسة، بترخيص من القاضي المنتدب، التشبث بتسليم البضائع المحبوسة بعد دفع الثمن المتفق عليه (المادة 613). وإذا لم يطلب الوكلاء التسليم، فللبائع الأول فسخ البيع بشرط رد المبلغ المقبوض لجماعة الدائنين (المادة 614). ويمكن للبائع عندئذ المطالبة ببدل الضرر الناتج عن الفسخ والاشتراك به مع جماعة الدائنين العاديين (المادة 614).

شبكة التقييم الذاتي