الكتاب الخامس: في الصلح الاحتياطي والافلاس › الباب الثاني: في الافلاس › الفصل الخامس: في الحقوق الخاصة التي يمكن الادلاء بها على التفليسة › الجزء الثالث: اصحاب الديون المؤمنة برهن او امتياز على منقول

الدائنون أصحاب الرهن أو الامتياز على منقول

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يشرح هذا القسم وضع الدائنين الحائزين بوجه قانوني لرهن (gage) أو امتياز خاص على منقول (privilège spécial mobilier) عند إفلاس المدين. لا تدرج أسماء هؤلاء الدائنين في جدول جماعة الدائنين (masse des créanciers) إلا على سبيل التذكير (pour mémoire) فقط (المادة 616).

يحق لوكلاء التفليسة (syndics) في كل حين استرداد الأشياء المرهونة لمصلحة التفليسة بعد إيفاء الدين المترتب عليها. ويشترط لممارسة هذا الحق الحصول مسبقا على ترخيص من القاضي المنتدب (juge-commissaire) قبل الاسترداد (المادة 617).

إذا لم يسترد الوكلاء الشيء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على دينه، يقبض الوكلاء تلك الزيادة لمصلحة التفليسة. أما إذا كان ثمن البيع أقل من الدين، فيشترك الدائن المرتهن بما بقي له مع جماعة الدائنين بصفة دائن عادي (créancier chirographaire) (المادة 618).

يقدم الوكلاء إلى القاضي المنتدب بيانا بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازا على أموال منقولة. ويجيز القاضي المنتدب عند الاقتضاء إيفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يحصل، وتفصل المحكمة في أي نزاع يقوم على الامتياز (المادة 619).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون التجارة البرية · 616
ان دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني لرهن او امتياز خاص على منقول لا تدرج اسماؤهم في جدول جماعة الدائنين الا على سبيل التذكير.
تحدد طريقة إدراج أصحاب الرهن أو الامتياز الخاص على منقول في جدول جماعة الدائنين على سبيل التذكير.
قانون التجارة البرية · 617
يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب ان يستردوا لمصلحة التفليسة, الاشياء المرهونة بعد ايفاء الدين.
تجيز لوكلاء التفليسة استرداد الأشياء المرهونة لمصلحة التفليسة بعد إيفاء الدين بترخيص من القاضي المنتدب.
قانون التجارة البرية · 618
اذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة, واذا كان الثمن اقل من الدين فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع جماعة الدائنين بصفة دائن عادي.
تبين مصير الفرق في الثمن إذا باع الدائن الشيء المرهون بثمن يزيد على الدين أو يقل عنه.
قانون التجارة البرية · 619
يقدم الوكلاء للقاضي المنتدب بيانا باسماء الدائنين الذين يدعون امتيازا على اموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء ايفاء ديونهم من اول مبلغ نقدي يحصل. واذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة.
تنظم كيفية إيفاء ديون مدعي الامتياز على منقول من أول مبلغ نقدي يحصل والجهة الفاصلة في النزاع.

تعمق في الفهم

كيف يرتبط إدراج الدائن المرتهن في جدول جماعة الدائنين على سبيل التذكير باشتراكه معهم إذا بيع المرهون بأقل من دينه؟

بطاقات الاستذكار

كيف تدرج أسماء دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني لرهن أو امتياز خاص على منقول في جدول جماعة الدائنين؟

لا تدرج أسماؤهم في جدول جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكير فقط (المادة 616).

بأي شروط يجوز لوكلاء التفليسة استرداد الأشياء المرهونة لمصلحة التفليسة؟

يجوز للوكلاء استرداد الأشياء المرهونة في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب وبعد إيفاء الدين (المادة 617).

ما هو الحكم إذا لم يسترد الوكلاء الشيء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على دينه أو يقل عنه؟

إذا زاد الثمن على الدين يقبض الوكلاء الزيادة، وإذا قل الثمن عن الدين يشترك الدائن المرتهن بما بقي له مع جماعة الدائنين بصفة دائن عادي (المادة 618).

كيف توفى ديون الدائنين الذين يدعون امتيازا على أموال منقولة، ومن يفصل في النزاع عليها؟

يقدم الوكلاء بيانا بأسمائهم للقاضي المنتدب فيجيز عند الاقتضاء إيفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يحصل، وإذا قام نزاع على الامتياز تفصل فيه المحكمة (المادة 619).

أسئلة متعددة الخيارات

كيف تدرج أسماء دائني المفلس الحائزين قانونا لرهن أو امتياز خاص على منقول في جدول جماعة الدائنين؟

إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني لرهن أو امتياز خاص على منقول لا تدرج أسماؤهم في جدول جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكير (المادة 616).

ما هي الشروط اللازمة ليتمكن وكلاء التفليسة من استرداد الأشياء المرهونة لمصلحة التفليسة؟

يجوز للوكلاء في كل حين استرداد الأشياء المرهونة لمصلحة التفليسة بترخيص من القاضي المنتدب وبعد إيفاء الدين (المادة 617).

إذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يقل عن دينه، فكيف يستوفي الدائن المرتهن باقي دينه؟

إذا بيع المرهون بثمن يزيد على الدين يقبض الوكلاء الزيادة، وإذا قل الثمن عن الدين يشترك الدائن المرتهن بالباقي مع جماعة الدائنين بصفة دائن عادي (المادة 618).

من يجيز إيفاء ديون مدعي الامتياز على منقول، وما هي الجهة التي تفصل في النزاع؟

يقدم الوكلاء للقاضي المنتدب بيانا بأسماء مدعي الامتياز على أموال منقولة فيجيز عند الاقتضاء إيفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يحصل، وتفصل المحكمة في النزاع (المادة 619).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

أعلن إفلاس التاجر فؤاد، وتبين وجود ثلاثة دائنين يحوزون بوجه قانوني رهناً على منقولات يملكها المفلس. يبلغ دين سامي عشرين مليون ليرة، ويرغب وكلاء التفليسة في استرداد الأشياء المرهونة لديه لمصلحة التفليسة. أما نبيل فيبلغ دينه ثلاثين مليون ليرة، ولم يسترد الوكلاء المرهون لديه فباعه بأربعين مليون ليرة. وأما طارق فيبلغ دينه خمسين مليون ليرة، ولم يسترد الوكلاء المرهون لديه فباعه بسبعة وثلاثين مليون ليرة. كيف تدرج أسماء هؤلاء الدائنين في جدول جماعة الدائنين، وما شروط استرداد المرهون، وما حكم فرق الثمن؟

الإجابة النموذجية

لا تدرج أسماء الدائنين الحائزين بوجه قانوني لرهن على منقول بجدول جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكير (المادة 616). لذلك يكتفي وكلاء التفليسة بإدراج أسماء سامي ونبيل وطارق في جدول جماعة الدائنين على سبيل التذكير.

يجوز للوكلاء في كل حين استرداد الأشياء المرهونة لمصلحة التفليسة بعد ترخيص القاضي المنتدب وإيفاء الدين (المادة 617). وعليه، يستطيع الوكلاء استرداد المنقولات المرهونة لدى سامي متى حصلوا على الترخيص وأوفوا دينه كاملاً.

إذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة (المادة 618). وبما أن نبيل باع المرهون بأربعين مليوناً ودينه ثلاثون، يقبض الوكلاء الزيادة البالغة عشرة ملايين ليرة.

وإذا كان ثمن بيع المرهون أقل من الدين، يشترك الدائن المرتهن بالباقي مع جماعة الدائنين كدائن عادي (المادة 618). ولذلك يشترك طارق بمبلغ ثلاثة عشر مليون ليرة المتبقي من دينه مع جماعة الدائنين بصفة دائن عادي.

شبكة التقييم الذاتي

بعد إفلاس التاجر منير، طالب عادل ووليد بديون مؤمنة بامتياز خاص يحوزانه بوجه قانوني على منقولات. حصل الوكلاء أول مبلغ نقدي ولم ينازع أحد في امتياز عادل، بينما قام نزاع على امتياز وليد. كما أراد الوكلاء استرداد أشياء مرهونة لدى مازن لمصلحة التفليسة دون الحصول على ترخيص القاضي المنتدب. كيف تدرج أسماؤهم في جدول الدائنين، وكيف يوفى دين عادل ويفصل بنزاع وليد، وما شرط استرداد المرهون؟

الإجابة النموذجية

لا تدرج أسماء الحائزين قانوناً لرهن أو امتياز خاص على منقول بجدول جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكير (المادة 616). وبناء عليه، يسجل الوكلاء أسماء عادل ووليد ومازن في جدول جماعة الدائنين على سبيل التذكير فقط.

يقدم الوكلاء للقاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازاً على أموال منقولة (المادة 619). ويجيز القاضي المنتدب عند الاقتضاء إيفاء دين عادل من أول مبلغ نقدي يحصل في التفليسة (المادة 619).

إذا قام نزاع على الامتياز المترتب على أموال منقولة فإن المحكمة هي التي تفصل فيه (المادة 619). ولذلك لا يفصل القاضي المنتدب في النزاع القائم حول امتياز وليد، بل يعود الفصل فيه إلى المحكمة.

يجوز للوكلاء في كل حين استرداد الأشياء المرهونة لمصلحة التفليسة بعد الحصول على ترخيص القاضي المنتدب وإيفاء الدين (المادة 617). فلا يصح للوكلاء استرداد الأشياء المرهونة لدى مازن إلا بعد نيل ترخيص القاضي المنتدب وإيفاء دينه.

شبكة التقييم الذاتي