اختلاس أموال التفليسة والاتفاقات الخاصة وإجراءات الملاحقة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يوضح هذا الشرح العقوبات المترتبة على التعدي على أموال التفليسة دون أن يغني عن النص القانوني. يعاقب بعقوبة السرقة زوجة المفلس وأصوله وفروعه ومصاهروه من الدرجة نفسها إذا اختلسوا أو حولوا أو أخفوا أمتعة تختص بالتفليسة دون تواطؤ مع المفلس (المادة 642). كما يتعرض وكيل التفليسة (syndic de faillite) لعقوبة جنحة سوء الائتمان (abus de confiance) إذا ارتكب اختلاسا في إدارة أشغاله (المادة 644). وفي هذه الأحوال تفصل المحكمة البدائية أو الاستئنافية من تلقاء نفسها بإعادة الأموال والحقوق والأسهم المختلسة احتيالا إلى جماعة الدائنين (masse des créanciers)، وتحكم ببدل العطل والضرر (dommages-intérêts) المطلوب وتعين مبلغه حتى لو قضت بالتبرئة (المادة 643).
يتناول القانون أيضا جرائم الدائنين الذين يستغلون إجراءات التفليسة لتحقيق مصالح فردية على حساب سواهم. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز مئتين وخمسين ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بالظروف المخففة كل دائن يتفق مع المفلس أو غيره على منافع خاصة مقابل تصويته في جمعيات التفليسة، أو يعقد معاهدة خاصة تمنحه نفعا خاصا من موجودات المفلس، ويزاد الحبس حتى سنتين إذا كان الدائن وكيلا للتفليسة (المادة 645). فضلا عن العقوبة الجزائية، يقرر إبطال هذه المعاهدات تجاه جميع الأشخاص حتى المفلس نفسه، ويلزم الدائن برد النقود والمبالغ المقبوضة بموجبها إلى من تعود له قانونا (المادة 646).
تخضع جميع القرارات والأحكام الصادرة بمقتضى هذا الباب لإجراءات العلنية ذاتها المعتمدة عند إعلان الإفلاس، إذ تلصق وتنشر بالصيغ المقررة لنشر حكم إعلان الإفلاس (المادة 647). ومن الناحية العملية، لا تستوجب التعقبات الجارية من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي (banqueroute simple ou frauduleuse) أي تعديل في القواعد العادية المختصة بإدارة التفليسة، فتستمر الإدارة وفق مسارها المعتاد (المادة 648).
رغم استقلال إدارة التفليسة، يلتزم الوكلاء بتسليم النيابة العامة جميع المستندات والصكوك والأوراق والمعلومات التي تطلبها منهم في إطار هذه التعقبات (المادة 649). وتوضع الوثائق المسلمة أثناء التحقيق قيد الاطلاع في قلم المحكمة (greffe) بناء على طلب الوكلاء، ويجوز لهم أخذ خلاصات خاصة عنها أو طلب نسخ رسمية يرسلها إليهم الكاتب، أما الوثائق التي لم يصدر أمر بإيداعها لدى القضاء فتسلم إليهم بعد الحكم البدائي أو الاستئنافي مقابل سند إيصال (المادة 650).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يوفق القانون بين استمرار القواعد العادية لإدارة التفليسة أثناء التعقبات الجزائية وواجب الوكلاء بتسليم المستندات للنيابة العامة، وما الغاية من إبقاء تلك المستندات قيد اطلاع الوكلاء في قلم المحكمة؟
بطاقات الاستذكار
ما هي عقوبة زوجة المفلس أو أصوله أو فروعه أو مصاهريه إذا اختلسوا أمتعة التفليسة دون تواطؤ معه؟
يعاقبون بعقوبة السرقة إذا اختلسوا أو حولوا أو أخفوا أمتعة تختص بالتفليسة دون تواطؤ مع المفلس (المادة 642).
بماذا تفصل المحكمة البدائية أو الاستئنافية بشأن الأموال المختلسة احتيالا والعطل والضرر حتى لو قضت بالتبرئة؟
تقضي من تلقاء نفسها بإعادة الأموال والحقوق والأسهم المختلسة لجماعة الدائنين، وتحكم بالعطل والضرر المطلوب وتعين مبلغه (المادة 643).
ما هي العقوبة التي يستهدف لها وكيل التفليسة إذا ارتكب اختلاسا في إدارة أشغاله؟
يستهدف وكيل التفليسة الذي يرتكب اختلاسا في إدارة أشغاله للعقوبة المنصوص عليها لجنحة سوء الائتمان (المادة 644).
ما هي عقوبة الدائن الذي يتفق على منافع خاصة مقابل تصويته في جمعيات التفليسة أو من موجودات المفلس؟
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز مئتين وخمسين ليرة مع الظروف المخففة، وتزاد الحبس لسنتين إذا كان وكيلا للتفليسة (المادة 645).
ما هو الجزاء المدني المترتب على المعاهدات الخاصة التي يعقدها الدائن لنيل نفع خاص من التفليسة؟
يقرر إبطال هذه المعاهدات تجاه جميع الأشخاص حتى المفلس، ويلزم الدائن بإرجاع المبالغ المقبوضة لمن تعود له قانونا (المادة 646).
كيف يتم شهر القرارات والأحكام التي تصدر في قضايا الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي والجرائم المتفرعة عنها؟
تلصق وتنشر جميع هذه القرارات والأحكام بالصيغ نفسها المقررة لنشر الحكم المختص بإعلان الإفلاس (المادة 647).
هل تؤثر التعقبات الجزائية الجارية من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي على القواعد العادية لإدارة التفليسة؟
لا تستوجب التعقبات الجارية من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي أي تعديل في القواعد العادية المختصة بإدارة التفليسة (المادة 648).
ما هو واجب وكلاء التفليسة تجاه النيابة العامة عند جريان تعقبات من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي؟
يلزم الوكلاء في هذه الحال بتسليم النيابة العامة جميع المستندات والصكوك والأوراق والمعلومات التي تطلب منهم (المادة 649).
كيف يطلع وكلاء التفليسة على المستندات المسلمة أثناء التحقيق، ومتى يستردون الوثائق التي لم يؤمر بإيداعها قضائيا؟
يطلعون عليها في قلم المحكمة ويأخذون خلاصات أو نسخا رسمية عنها، وترد الوثائق غير المودعة قضائيا بعد الحكم البدائي أو الاستئنافي مقابل إيصال (المادة 650).
أسئلة متعددة الخيارات
ما عقوبة زوجة المفلس أو أصوله أو فروعه عند إخفاء أمتعة التفليسة من غير تواطؤ مع المفلس؟
إذا اختلس زوج المفلس أو أصوله أو فروعه أو مصاهروه من الدرجة نفسها أمتعة للتفليسة دون تواطؤ معه يجزون بعقوبة السرقة (المادة 642).
ماذا يتوجب على المحكمة البدائية أو الاستئنافية أن تقضي به في دعاوى الإفلاس وإن حكمت بالتبرئة؟
تفصل المحكمة البدائية أو الاستئنافية ولو مع التبرئة بإعادة الأموال والحقوق المختلسة احتيالا لجماعة الدائنين تلقائيا وبالحكم بالعطل والضرر المطلوب (المادة 643).
لأي عقوبة يستهدف وكيل التفليسة الذي يرتكب اختلاسا في أثناء إدارته لأشغال التفليسة؟
إن وكيل التفليسة الذي يرتكب اختلاسا في إدارة أشغاله يستهدف للعقوبة المنصوص عليها لجنحة سوء الائتمان (المادة 644).
ما عقوبة الدائن الذي يتفق مع المفلس على منافع خاصة مقابل تصويته في جمعيات التفليسة، ومتى تشدد؟
يعاقب الدائن بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز مئتين وخمسين ليرة، ويمكن زيادة الحبس لسنتين إذا كان وكيلا للتفليسة (المادة 645).
ما هو المصير المدني للمعاهدات الخاصة التي تمنح دائنا نفعا خاصا من موجودات المفلس وما مصير المبالغ المقبوضة؟
يقرر إبطال هذه المعاهدات الخاصة بالنظر إلى جميع الأشخاص حتى المفلس، ويجب على الدائن إرجاع النقود والمبالغ لمن تعود له قانونا (المادة 646).
كيف يتم إعلان القرارات والأحكام التي تصدر في قضايا الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي؟
جميع القرارات والأحكام الصادرة في باب الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي تلصق وتنشر بالصيغ المقررة لنشر الحكم المختص بإعلان الإفلاس (المادة 647).
ما أثر التعقبات الجارية من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي على قواعد إدارة التفليسة والتزامات الوكلاء؟
لا تستوجب هذه التعقبات تعديلا في القواعد العادية لإدارة التفليسة، ويلزم الوكلاء بتسليم النيابة العامة جميع المستندات والأوراق والمعلومات المطلوبة (المادتان 648 و649).
كيف يطلع وكلاء التفليسة على المستندات المسلمة أثناء التحقيق، وما مصير الأوراق غير المأمور بإيداعها بعد الحكم؟
توضع المستندات قيد الاطلاع في قلم المحكمة بطلب الوكلاء لأخذ خلاصات أو نسخ رسمية، وتسلم الأوراق غير المأمور بإيداعها للوكلاء بعد الحكم مقابل سند إيصال (المادة 650).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أخفى فرع المفلس أو أحد مصاهريه من الدرجة نفسها أمتعة تختص بالتفليسة من غير تواطؤ مع المفلس. وفي الوقت ذاته، ارتكب وكيل التفليسة اختلاسا في إدارة أشغاله، وكان هو نفسه دائنا للمفلس. وعقد هذا الدائن الوكيل معاهدة خاصة نال بموجبها نفعا خاصا ومبالغ من موجودات المفلس مقابل تصويته. ما العقوبات والنتائج المترتبة على هؤلاء، وماذا تقضي المحكمة حتى مع التبرئة، وكيف ينشر الحكم؟
الإجابة النموذجية
يجزى فرع المفلس أو مصاهره من الدرجة نفسها بعقوبة السرقة لإخفائه أمتعة التفليسة بلا تواطؤ (المادة 642).
تفصل المحكمة البدائية أو الاستئنافية في الرد والتعويض، ولو صدرت تبرئة في الدعوى المعروضة أمامها (المادة 643). فعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة احتياليا لجماعة الدائنين (المادة 643). وتحكم المحكمة أيضا بما يطلب من بدل العطل والضرر، وتعين مبلغه في الحكم الذي تصدره (المادة 643).
أما وكيل التفليسة الذي يرتكب اختلاسا في إدارة أشغاله، فيستهدف للعقوبة المنصوص عليها لجنحة سوء الائتمان (المادة 644).
ويعاقب الدائن الذي يعقد معاهدة خاصة لنيل نفع من موجودات المفلس أو مقابل تصويته بالحبس والغرامة (المادة 645). وتكون العقوبة الحبس من شهر إلى سنة وغرامة لا تتجاوز مئتين وخمسين ليرة مع الظروف المخففة (المادة 645). وبما أن الدائن هنا هو وكيل للتفليسة، فيمكن زيادة مدة الحبس بحقه إلى سنتين (المادة 645).
علاوة على العقوبة، يقرر إبطال المعاهدة الخاصة بالنظر إلى جميع الأشخاص حتى المفلس نفسه (المادة 646). ويجب على الدائن أن يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى المعاهدة إلى من تعود له قانونا (المادة 646).
وأخيرا، تلصق وتنشر جميع القرارات والأحكام الصادرة في هذا الباب بالصيغ المقررة لنشر حكم إعلان الإفلاس (المادة 647).
شبكة التقييم الذاتي
بدأت التعقبات الجزائية من أجل الإفلاس الاحتيالي، فاعتقد وكلاء التفليسة أن إجراءات الملاحقة تعدل القواعد العادية لإدارة التفليسة. امتنع الوكلاء بداية عن تسليم الصكوك والأوراق للنيابة العامة بحجة حاجتهم للاطلاع عليها وأخذ نسخ عنها واستردادها. كما تبين أن زوجة المفلس حولت أسهما تختص بالتفليسة بلا تواطؤ مع زوجها، وطالب الدائنون بالعطل والضرر. ما حكم إدارة التفليسة وتسليم المستندات والاطلاع عليها واستردادها، وماذا تقرر المحكمة بشأن الزوجة وحقوق الدائنين؟
الإجابة النموذجية
لا تستوجب التعقبات الجارية للإفلاس التقصيري أو الاحتيالي أي تعديل في القواعد العادية لإدارة التفليسة (المادة 648).
ويلزم وكلاء التفليسة في هذه الحال بتسليم النيابة العامة جميع المستندات والصكوك والأوراق والمعلومات التي تطلب منهم (المادة 649).
توضع المستندات والصكوك والأوراق المسلمة أثناء التحقيق قيد الاطلاع في قلم المحكمة، ويجري الاطلاع عليها بطلب الوكلاء (المادة 650). ويجوز للوكلاء أن يأخذوا عنها خلاصات خاصة، أو يطلبوا نسخا رسمية عنها فيرسلها إليهم الكاتب (المادة 650).
وتسلم للوكلاء مقابل سند إيصال بعد الحكم البدائي أو الاستئنافي المستندات التي لم يؤمر بإيداعها قضائيا (المادة 650).
وبشأن زوجة المفلس التي حولت أمتعة أو أسهما للتفليسة من غير تواطؤ مع المفلس، فإنها تجزى بعقوبة السرقة (المادة 642).
وعلى المحكمة البدائية أو الاستئنافية، ولو مع التبرئة، أن تقضي تلقائيا بإعادة الأسهم والأموال المختلسة احتياليا لجماعة الدائنين (المادة 643). كما تحكم المحكمة بما يطلب من بدل العطل والضرر، وتعين مبلغه في الحكم الذي تصدره (المادة 643).