الكتاب الثاني: في الشركات التجارية › الباب التاسع: في اندماج الشركات وانشطارها › الفصل الثاني: احكام اضافية خاصة الشركات المساهمة

إجراءات اندماج الشركات المساهمة وحماية الدائنين

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يشرح هذا الملخص القواعد الخاصة باندماج الشركات المساهمة (fusion)، وهو تبسيط للنصوص القانونية وليس بديلا عنها. يصدر قرار الدمج النهائي عن الجمعية العمومية غير العادية (assemblée générale extraordinaire) في كل شركة مشاركة. ويستند هذا القرار إلى تقرير خطي من مجلس الإدارة، مرفقا بتقريرين من مفوضي المراقبة (المادة 213 مكرر 3).

يضع مفوضو المراقبة (commissaires aux comptes) تقريرا موحدا يقدر قيمة الأسهم ومعدل التبادل (rapport d'échange) بين الشركات. ويجب أن يثبت التقرير أن الموجودات الصافية (actif net) للشركة الزائلة تغطي زيادة رأسمال الشركة المستفيدة. ثم يدرس مفوض خاص يعينه قاضي السجل التجاري هذا التقرير خلال ثلاثة أشهر بتقرير معلل. يوضع التقريران بتصرف المساهمين قبل شهر من الجمعية ويودعان أمانة السجل التجاري (المادة 213 مكرر 4).

وتعفى العملية من التقريرين إذا تملكت إحدى الشركتين كامل أسهم الأخرى بين إيداع المشروع وانعقاد الجمعية (المادة 213 مكرر 5). وإذا تم الدمج بإنشاء شركة جديدة، يصح تأسيسها بمقدمات (apports) الشركات المندمجة وحدها دون غيرها. وتوافق الجمعيات العمومية غير العادية للشركات المندمجة على نظامها (statuts) دون حاجة لجمعية جديدة (المادة 213 مكرر 6).

أما أصحاب سندات الدين (obligataires) في الشركة الزائلة، فيعرض مشروع الدمج على جمعيتهم العمومية للموافقة. وإذا رفضت المشروع يستمر الدمج، لكنهم يستوفون ديونهم من موجودات شركتهم وحدها أو يفوضون ممثليهم للاعتراض. ويغني عن هذا العرض إعلان تسديد الدين عند الطلب، ومن يسكت شهرا يبقى في الشركة الدامجة (المادة 213 مكرر 7).

وبالنسبة للدائنين العاديين، تحل الشركة الدامجة محل المندمجة في ديونهم دون تجديد للموجب (sans novation) (المادة 213 مكرر 8). ويحق لدائني الشركات المشتركة الاعتراض (opposition) أمام الغرفة الابتدائية خلال شهر من آخر عملية نشر. وللمحكمة رد الاعتراض، أو الأمر بتسديد الدين، أو الاكتفاء بالضمانات المعروضة، أو فرض ضمانات إضافية. ولا يوقف الاعتراض عملية الدمج، لكنه لا يسري بوجه المعترض إذا لم تنفذ قرارات المحكمة (المادة 213 مكرر 9).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون التجارة البرية · 213 مكرر 3
الفصل الثاني احكام إضافية خاصة بالشركات المساهمة المادة 213 مكرر 3: يصدر قرار الاندماج عن الجمعية العمومية غير العادية لكل من الشركات المشتركة في تلك العملية بالاستناد الى تقرير خطي يضعه مجلس الادارة بتصرف المساهمين مرفقا بالتقريرين الموحد والخاص المذكورين في المادة 213 مكرر4
تحديد المرجع المختص بإصدار قرار الاندماج والتقارير الواجب وضعها بتصرف المساهمين قبل التصويت.
قانون التجارة البرية · 213 مكرر 4
المادة 213 مكرر 4: على مفوضي المراقبة في الشركات المعنية وضع تقرير موحد حول عملية الدمج وتقدير قيمة الاسهم ومعدل التبادل. يجب ان يبين التقرير ايضا ان قيمة الموجودات الصافية العائدة للشركة الزائلة لا تقل عن قيمة الزيادة الطارئة على رأسمال الشركة المستفيدة. يعين القاضي المشرف على السجل التجاري مفوض مراقبة خاصا او اكثر لدرس التقرير المذكور في الفقرة السابقة وابداء ملاحظاته خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه المهمة على ان يكون تقرير المفوض المعين من قبل القاضي معللا. يوضع التقريران الموحد والخاص بتصرف المساهمين في مركز كل شركة معنية قبل شهر على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية المعروض عليها اتخاذ قرار الدمج. ان الجمعيات العمومية المختصة في الشركات المعنية هي صاحبة القرار النهائي في عملية الدمج. يودع كل من التقرير الموحد والتقرير الخاص لدى امانة السجل التجاري.
تنظيم مضمون التقرير الموحد وتقرير المفوض الخاص ومهل وضعهما بتصرف المساهمين وإيداعهما السجل التجاري.
قانون التجارة البرية · 213 مكرر 5
المادة 213 مكرر 5: تعفى من التقريرين الموحد والخاص كل عملية دمج تتم بين شركتين وذلك اذا تملكت احداهما كامل اسهم الاخرى، بين تاريخ ايداع مشروع الاندماج امانة السجل التجاري وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة الدامجة.
إعفاء الدمج من التقريرين الموحد والخاص عند تملك إحدى الشركتين كامل أسهم الشركة الأخرى.
قانون التجارة البرية · 213 مكرر 6
المادة 213 مكرر 6: إذا انجزت عملية الاندماج عن طريق انشاء شركة جديدة فيمكن تأسيس هذه الشركة بمقدمات الشركات المندمجة دون غيرها من المقدمات. وفي مطلق الاحوال تتم الموافقة على مشروع نظام الشركة الجديدة من قبل الجمعية العمومية غير العادية في كل من الشركات المندمجة ولا يتعين اخذ موافقة الجمعية العمومية للشركة الجديدة.
بيان قواعد تأسيس الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج وكيفية الموافقة على مشروع نظامها.
قانون التجارة البرية · 213 مكرر 7
المادة 213 مكرر 7: - يعرض مشروع الاندماج على الجمعية العمومية لأصحاب سندات الدين في الشركات الزائلة التي لها ان توافق عليه فتستقر هذه السندات في ذمة الشركة الدامجة. أما رفضها له فلا يحول دون متابعة عملية الاندماج التي لا تسري عندئذ في حق هؤلاء الدائنين الذين يستوفون مالهم من موجودات الشركة الزائلة دون مشاركة دائني الشركة المستفيدة. كما يحق لهذه الجمعية تفويض ممثلها او ممثليها تقديم اعتراض وفقا لاحكام المادة 213 مكرر 9 من هذا القانون. - لا يكون عرض الاندماج المبين في الفقرة السابقة واجبا إذا كان تسديد الدين معروضا على اصحاب سندات الدين عند طلبهم. في هذه الحالة تصبح الشركة الدامجة مدينة بما لهم على الشركة الزائلة. - يتم عرض تسديد الدين بإعلانه في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية و/أو بالوسائل الاكترونية المشار اليها في المادة 101 الجديدة من هذا القانون وإذا لم يطلب صاحب سند الدين تسديد دينه خلال مهلة شهر من تاريخ آخر عملية نشر، يبقى متمتعا بصفته هذه في الشركة الدامجة ضمن الشروط المحددة في عقد الاندماج.
تحديد حقوق الجمعية العمومية لأصحاب سندات الدين في الشركات الزائلة وآلية عرض تسديد ديونهم.
قانون التجارة البرية · 213 مكرر 8
المادة 213 مكرر 8: تبقى الشركة الدامجة مدينة لدائني الشركة المندمجة من غير اصحاب سندات الدين وتحل محلها في هذه الديون بدون تجديد للموجب.
تقرير انتقال ديون الدائنين العاديين إلى ذمة الشركة الدامجة حكما بدون تجديد للموجب.
قانون التجارة البرية · 213 مكرر 9
المادة 213 مكرر 9: يحق لدائني الشركات المشتركة في عملية الاندماج من غير اصحاب سندات الدين، الاعتراض امام الغرفة الابتدائية المختصة على هذا المشروع خلال شهر من تاريخ آخر عملية نشر تجري وفقا لاحكام المادة 213 مكرر 7 أعلاه. ويعود لهذه المحكمة ان ترد اعتراضهم او تأمر بتسديد ديونهم او توافق على الضمانات المعروضة من الشركة الدامجة إذا وجدتها كافية او تفرض ضمانات إضافية. في مطلق الاحوال، لا يحول الاعتراض دون متابعة عملية الاندماج غير أنه اذا لم تسدد الديون أو تقدم الضمانات المقررة لا يسري الاندماج بوجه الدائن المعترض. .
تنظيم حق الدائنين العاديين في الاعتراض القضائي على مشروع الاندماج وأثر هذا الاعتراض.

تعمق في الفهم

لماذا يعفي القانون عملية الدمج من التقريرين الموحد والخاص عندما تتملك إحدى الشركتين كامل أسهم الأخرى؟

بطاقات الاستذكار

ما هي الهيئة المختصة بإصدار قرار الاندماج في الشركات المساهمة، وما هي المستندات التي يستند إليها قرارها؟

يصدر قرار الاندماج عن الجمعية العمومية غير العادية لكل شركة مشتركة في العملية. ويستند القرار إلى تقرير خطي من مجلس الإدارة مرفقا بالتقريرين الموحد والخاص لمفوضي المراقبة (المادة 213 مكرر 3).

ما هو مضمون التقرير الموحد والتقرير الخاص في عملية الدمج، وما هي المهل المتعلقة بهما؟

يبين التقرير الموحد لمفوضي المراقبة قيمة الأسهم ومعدل التبادل، وأن الموجودات الصافية للشركة الزائلة لا تقل عن زيادة رأسمال المستفيدة. ثم يدرسه مفوض خاص يعينه قاضي السجل التجاري بتقرير معلل خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى. ويوضع التقريران بتصرف المساهمين في مركز كل شركة قبل شهر على الأقل من الجمعية، ويودعان أمانة السجل التجاري (المادة 213 مكرر 4).

متى تعفى عملية الدمج بين شركتين مساهمتين من إعداد التقرير الموحد والتقرير الخاص؟

تعفى عملية الدمج من التقريرين إذا تملكت إحدى الشركتين كامل أسهم الشركة الأخرى. ويجب أن يتحقق هذا التملك بين تاريخ إيداع مشروع الاندماج في أمانة السجل التجاري وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة الدامجة (المادة 213 مكرر 5).

كيف تتأسس الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج، ومن يوافق على مشروع نظامها؟

يمكن تأسيس الشركة الجديدة بمقدمات الشركات المندمجة وحدها دون غيرها من المقدمات. وتوافق الجمعية العمومية غير العادية في كل شركة مندمجة على مشروع نظام الشركة الجديدة، ولا يتعين أخذ موافقة الجمعية العمومية للشركة الجديدة (المادة 213 مكرر 6).

ما هي حقوق أصحاب سندات الدين في الشركة الزائلة إزاء مشروع الاندماج، ومتى يسقط واجب عرضه عليهم؟

يعرض المشروع على جمعيتهم العمومية، فإذا وافقت استقرت السندات في ذمة الشركة الدامجة، وإذا رفضت يستمر الدمج دون أن يسري بحقهم، فيستوفون ديونهم من موجودات الشركة الزائلة دون مشاركة دائني المستفيدة، وللجمعية تفويض ممثليها للاعتراض. ويعفى من العرض إذا أعلن عن تسديد الدين عند الطلب، ومن لا يطلبه خلال شهر من آخر نشر يبقى دائنا للشركة الدامجة (المادة 213 مكرر 7).

ما هو مصير ديون دائني الشركة المندمجة من غير أصحاب سندات الدين بعد إتمام الاندماج؟

تبقى الشركة الدامجة مدينة لهؤلاء الدائنين العاديين وتحل محل الشركة المندمجة في هذه الديون دون تجديد للموجب (المادة 213 مكرر 8).

كيف يعترض الدائنون العاديون على مشروع الاندماج، وما هي سلطة المحكمة وأثر الاعتراض على العملية؟

يحق لدائني الشركات المشتركة من غير أصحاب سندات الدين الاعتراض أمام الغرفة الابتدائية المختصة خلال شهر من آخر عملية نشر. وللمحكمة رد الاعتراض أو الأمر بتسديد الديون أو قبول ضمانات الشركة الدامجة الكافية أو فرض ضمانات إضافية. ولا يوقف الاعتراض عملية الاندماج، لكن الدمج لا يسري بوجه الدائن المعترض إذا لم تسدد الديون أو تقدم الضمانات المقررة (المادة 213 مكرر 9).

أسئلة متعددة الخيارات

ما هي الجهة الصالحة لإصدار قرار الاندماج في الشركات المساهمة المشتركة في العملية، وعلى ماذا تستند؟

يصدر قرار الاندماج عن الجمعية العمومية غير العادية لكل شركة مشتركة بالاستناد إلى تقرير خطي يضعه مجلس الإدارة مرفقا بالتقريرين الموحد والخاص (المادة 213 مكرر 3).

ما هي المهلة المحددة لمفوض المراقبة الخاص المعين من القاضي لدرس التقرير الموحد وإبداء ملاحظاته؟

يعين القاضي المشرف على السجل التجاري مفوض مراقبة خاصا لدرس التقرير الموحد وإبداء ملاحظاته بتقرير معلل خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تبلغه المهمة (المادة 213 مكرر 4).

متى تعفى عملية الدمج بين شركتين مساهمتين من واجب إعداد التقرير الموحد والتقرير الخاص؟

تعفى عملية الدمج من التقريرين الموحد والخاص إذا تملكت إحدى الشركتين كامل أسهم الأخرى بين إيداع مشروع الاندماج وانعقاد الجمعية غير العادية للشركة الدامجة (المادة 213 مكرر 5).

كيف تتم الموافقة على مشروع نظام الشركة المساهمة الجديدة المنشأة نتيجة لعملية الاندماج؟

تتم الموافقة على مشروع نظام الشركة الجديدة من قبل الجمعية العمومية غير العادية في كل شركة مندمجة دون حاجة لموافقة الجمعية العمومية للشركة الجديدة (المادة 213 مكرر 6).

ما هو أثر رفض الجمعية العمومية لأصحاب سندات الدين في الشركة الزائلة لمشروع الاندماج المعروض عليها؟

لا يحول رفض جمعية أصحاب سندات الدين دون متابعة الاندماج، لكنه لا يسري بحقهم ويستوفون مالهم من موجودات الشركة الزائلة دون مزاحمة دائني الشركة المستفيدة (المادة 213 مكرر 7).

ما هو مصير ديون دائني الشركة المندمجة من غير أصحاب سندات الدين تجاه الشركة الدامجة؟

تبقى الشركة الدامجة مدينة لدائني الشركة المندمجة من غير أصحاب سندات الدين، وتحل محلها في تلك الديون دون أن يترتب على ذلك تجديد للموجب (المادة 213 مكرر 8).

ما هو الأثر القانوني لاعتراض الدائنين من غير أصحاب سندات الدين على مشروع الاندماج أمام الغرفة الابتدائية؟

لا يحول اعتراض الدائنين دون متابعة عملية الاندماج، غير أنه إذا لم تسدد الديون أو تقدم الضمانات المقررة من المحكمة لا يسري الاندماج بوجه الدائن المعترض (المادة 213 مكرر 9).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

قررت شركتا المساهمة "الأرز" الدامجة المستفيدة و"الصنوبر" الزائلة الاندماج بناء على تقرير خطي لمجلس الإدارة. أعد مفوضو المراقبة تقريرا موحدا أظهر أن الموجودات الصافية لشركة "الصنوبر" تقل عن زيادة رأسمال "الأرز". قدم مفوض المراقبة الخاص المعين من القاضي تقريره المعلل خلال شهرين من تاريخ تبلغه المهمة. وضع التقريران الموحد والخاص بتصرف المساهمين في مركز الشركتين قبل عشرة أيام من انعقاد الجمعية. تذرعت شركة "الأرز" بالإعفاء من التقريرين لتملكها ثمانين بالمئة من أسهم "الصنوبر" بعد إيداع مشروع الاندماج. اقترح مساهمون إنجاز الاندماج بإنشاء شركة جديدة بمقدمات الشركتين فقط، مشترطين موافقة جمعيتها على نظامها. ناقش صحة هذه الإجراءات ومدى قانونية الدفوع والشروط المثارة في ضوء الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة.

الإجابة النموذجية

يصدر قرار الاندماج عن الجمعية العمومية غير العادية لكل شركة مشتركة، وهي صاحبة القرار النهائي (المادة 213 مكرر 3 والمادة 213 مكرر 4). ويبنى هذا القرار على تقرير خطي لمجلس الإدارة مرفق بالتقريرين الموحد والخاص المودعين بالسجل التجاري (المادة 213 مكرر 3 والمادة 213 مكرر 4).

يعد مفوضو المراقبة في الشركات المعنية تقريرا موحدا حول عملية الدمج وتقدير الأسهم ومعدل التبادل (المادة 213 مكرر 4). ويجب أن يثبت التقرير أن الموجودات الصافية للشركة الزائلة لا تقل عن زيادة رأسمال المستفيدة (المادة 213 مكرر 4). وبما أن صافي موجودات شركة "الصنوبر" يقل عن قيمة الزيادة، فإن هذا الشرط القانوني مختل (المادة 213 مكرر 4).

قدم مفوض المراقبة الخاص تقريره المعلل ضمن المهلة القانونية البالغة ثلاثة أشهر على الأكثر من تبلغه (المادة 213 مكرر 4). غير أن وضع التقريرين بتصرف المساهمين في مركز الشركتين قبل عشرة أيام فقط إجراء مخالف للقانون (المادة 213 مكرر 4). إذ يجب وضع التقريرين الموحد والخاص بتصرف المساهمين قبل شهر على الأقل من انعقاد الجمعية (المادة 213 مكرر 4).

لا يصح دفع شركة "الأرز" بالإعفاء من التقريرين الموحد والخاص لتملكها ثمانين بالمئة فقط من الأسهم (المادة 213 مكرر 5). فالإعفاء يفترض تملك إحدى الشركتين كامل أسهم الأخرى بين إيداع مشروع الاندماج وانعقاد الجمعية غير العادية (المادة 213 مكرر 5).

يجوز قانونا تأسيس الشركة الجديدة عند الاندماج بالاقتصار على مقدمات الشركات المندمجة دون غيرها من المقدمات (المادة 213 مكرر 6). أما اشتراط موافقة الجمعية العمومية للشركة الجديدة على نظامها فهو غير صحيح ولا يتعين الأخذ به (المادة 213 مكرر 6). ويكتسب مشروع نظام الشركة الجديدة الموافقة من الجمعية العمومية غير العادية لكل شركة مندمجة حصرا (المادة 213 مكرر 6).

شبكة التقييم الذاتي

قررت شركة المساهمة "المشرق" دمج شركة المساهمة "الميناء" الزائلة، والتي عليها سندات دين وديون عادية أخرى. عُرض مشروع الاندماج على الجمعية العمومية لأصحاب سندات الدين في شركة "الميناء" فرفضته وطالبت بوقف الاندماج. وفي فرضية ثانية، عرضت الشركة تسديد السندات عند الطلب بالنشر القانوني، فسكت أحد حامليها شهرين كاملين. ومن جهة أخرى، اعتبرت "المشرق" أن ديون الدائنين من غير أصحاب السندات تتطلب تجديدا للموجب. فاعترض أحد هؤلاء الدائنين أمام الغرفة الابتدائية المختصة خلال شهر من تاريخ آخر عملية نشر قانونية. فرضت المحكمة ضمانات إضافية على شركة "المشرق"، غير أن الشركة تابعت الاندماج وامتنعت عن تقديم الضمانات. حدد أثر رفض جمعية حملة السندات، ومصير حامل السند الساكت، وحقوق الدائن العادي المعترض في القضية.

الإجابة النموذجية

يعرض مشروع الاندماج على الجمعية العمومية لأصحاب سندات الدين في الشركة الزائلة للموافقة عليه أو رفضه (المادة 213 مكرر 7). وإذا رفضت الجمعية مشروع الاندماج، فإن رفضها لا يحول أبدا دون متابعة عملية الاندماج وإتمامها (المادة 213 مكرر 7). غير أن الاندماج لا يسري في حق هؤلاء الدائنين الرافضين عند عدم موافقة جمعيتهم العمومية عليه (المادة 213 مكرر 7). ويستوفي أصحاب السندات حقوقهم من موجودات الشركة الزائلة وحدها دون مشاركة دائني الشركة المستفيدة لهم (المادة 213 مكرر 7). كما يحق لجمعيتهم العمومية تفويض ممثلها أو ممثليها لتقديم اعتراض أمام المحكمة المختصة ضمن المهلة القانونية (المادة 213 مكرر 7).

في الفرضية الثانية، يعفى من عرض الاندماج على جمعيتهم إذا عُرض تسديد الدين عليهم عند طلبهم (المادة 213 مكرر 7). ويتم هذا العرض بالنشر في الجريدة الرسمية وجريدة محلية و/أو بالوسائل الإلكترونية المقررة في القانون (المادة 213 مكرر 7). وتصبح الشركة الدامجة في هذه الحالة مدينة مباشرة بما لأصحاب السندات على الشركة الزائلة المندمجة (المادة 213 مكرر 7). وبما أن حامل السند لم يطلب التسديد خلال شهر من آخر نشر، فإنه يحتفظ بصفته هذه (المادة 213 مكرر 7). ويبقى متمتعا بصفة صاحب سند دين في الشركة الدامجة ضمن الشروط المحددة في عقد الاندماج (المادة 213 مكرر 7).

أما الدائنون العاديون من غير أصحاب سندات الدين، فتبقى الشركة الدامجة مدينة لهم بقوة القانون مباشرة (المادة 213 مكرر 8). وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في هذه الديون العادية تلقائيا وبدون أي تجديد للموجب (المادة 213 مكرر 8).

يقبل اعتراض الدائن العادي شكلا لأنه قدم أمام الغرفة الابتدائية المختصة خلال شهر من آخر نشر (المادة 213 مكرر 9). وتملك المحكمة صلاحية رد الاعتراض أو الأمر بتسديد الدين أو قبول الضمانات المعروضة أو فرض ضمانات إضافية (المادة 213 مكرر 9). وفي مطلق الأحوال لا يوقف الاعتراض متابعة الاندماج، لكن الامتناع عن تقديم الضمانات المقررة يمنع سريانه (المادة 213 مكرر 9). وبذلك لا يسري الاندماج بوجه هذا الدائن المعترض طالما لم تسدد ديونه أو تقدم الضمانات المقررة (المادة 213 مكرر 9).

شبكة التقييم الذاتي