القسم الاول › الباب الثالث: مهام النيابة العامة الاستئنافية واجراءاتها في الجريمة المشهودة › الفصل الاول: مهام النيابة العامة الاستئنافية

مهام النيابة العامة الاستئنافية وصلاحياتها

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

تتولى النيابة العامة الاستئنافية استقصاء الجنايات والجنح وملاحقة مرتكبيها. تقوم بتحريك دعوى الحق العام [action publique] ومتابعتها أمام المحاكم. تمثل النيابة العامة وتنفذ الأحكام الصادرة عنها.

يحق لها إصدار بلاغ بحث وتحر [avis de recherche] عند عدم العثور على المشتبه فيه. يسقط هذا البلاغ حكما بعد عشرة أيام من صدوره. يمكن تمديده لمهلة ثلاثين يوما كحد أقصى.

توجد أصول خاصة لجرائم التعذيب توجب على النيابة العامة اتخاذ قرارها خلال ثمان وأربعين ساعة. يمنع إجراء تحقيق أولي إلا من قبلها شخصيا. يتولى قاضي التحقيق [juge d'instruction] الإجراءات بنفسه.

تطلع النيابة العامة على الجرائم عبر تحقيقاتها أو تقارير السلطات أو الشكاوى والإخبارات. يحق لها الادعاء وتحديد أسماء المدعى عليهم. يمكنها أيضا الادعاء في حق مجهول أمام قاضي التحقيق.

تصدر الشكوى [plainte] عن المتضرر بينما يصدر الإخبار [dénonciation] عن شخص علم بالجريمة. يجب أن يكون الإخبار خطيا وموقعا. يعاقب بالغرامة كل من شاهد اعتداء خطيرا وامتنع عن الإخبار به.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

اصول المحاكمات الجزائية · 24
النيابة العامة الاستئنافية مكلفة: أ­ - استقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المسهمين في ارتكابها. لها ان تطلب مباشرة معاونة القوى الامنية عند اجراء مهامها. عليها, حال علمها بوقوع جريمة خطرة, ان تخبر فورا النائب العام لدى محكمة التمييز وان تنفذ تعليماته. ب­ - تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها. ج­ - تمثيل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والجنايات وتنفيذ الاحكام الصادرة عنها. د­ - اصدار بلاغ بحث وتحر, في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه او المشتبه فيه أو جهل محل اقامته, يتضمن كامل هويته والجرم المسند اليه. - عند تنفيذ بلاغ البحث والتحري يتوجب الاتصال فورا بالنيابة العامة التي اصدرته. -­ يسقط بلاغ البحث والتحري حكما بعد مرور عشرة ايام على تاريخ صدوره الا اذا قرر النائب العام تمديده لمهلة ثلاثين يوما يسقط بعدها حكما. ه ـ­ اسقاط الاحكام الجزائية أو منع أو تعليق تنفيذها وفقا لاحكام المادة 147 من قانون العقوبات. و­- سائر المهام الموكولة اليها في هذا القانون وفي القوانين الاخرى. للمحامي العام لدى محكمة الاستئناف ان يقوم بمهام النائب العام الاستئنافي المحددة في هذا القانون.
يحدد مهام النيابة العامة الاستئنافية وصلاحياتها في الملاحقة والتحري وإصدار البلاغات.
اصول المحاكمات الجزائية · 24 مكرر
أصول خاصة للإستقصاء والتحقيق 1 - عند ورود شكوى أو إخبار الى النيابة العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 401، على هذه النيابة العامة، ضمن مهلة 48 ساعة، ان تقرر إما حفظ الشكوى وإما الادعاء أمام قاضي التحقيق دون اجراء اي استقصاء او تحقيق أولي في هذا الصدد الا من قبلها شخصياً، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الادلة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة اذا لم تكن مرفقات الشكوى او الاخبار تضم تقريراً طبياً من هذا القبيل. 2 - على قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع اجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية. 3 - لأي من النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو المحاكم وعلى وجه السرعة اتخاذ التدابير والقرارات الآيلة الى ضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من جميع أنواع المعاملات السيئة او التهويل نتيجة الشكاوى والإخبارات التي تردهم، ومعاملة ضحايا التعذيب اثناء الاستماع اليهم والمحاكمة، بشكل يحفظ الأدلة والقرائن ويأخذ بالاعتبار حالتهم النفسية الناشئة عن تعرضهم للتعذيب.

insert · 2017-10-26: فتح النص الرسمي

يضع أصولا خاصة وسريعة للتحقيق في جرائم التعذيب وحماية الضحايا والشهود.
اصول المحاكمات الجزائية · 25
تطلع النيابة العامة على الجرائم بوسيلة أو اكثر من الوسائل الآتية: أ­ - التحقيقات التي تجريها بنفسها. ب­ - التقارير التي تردها من السلطة الرسمية أو من موظف علم بوقوع جريمة اثناء قيامه بوظيفته أو في معرض أو مناسبة قيامه بها. وله حق اجراء التحقيق في الادارات والمؤسسات العامة دون الحق بالادعاء. ج­ - الاستقصاءات الاولية التي تقوم بها الضابطة العدلية عند تكليفها بتقصي الجرائم والمحاضر التي تضعها عند علمها بوقوعها. د­ - الشكاوى والاخبارات التي تردها مباشرة أو بواسطة النيابة العامة التمييزية أو مساعديها. ه ـ­ اي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات عن الجريمة.
يعدد الوسائل المشروعة التي تطلع عبرها النيابة العامة على الجرائم.
اصول المحاكمات الجزائية · 26
تدعي النيابة العامة الاستئنافية بالجريمة وتحدد اسماء المدعى عليهم. ولها ان تدعي في حق مجهول امام قاضي التحقيق فتحرك بادعائها الدعوى العامة.
يمنح النيابة العامة حق الادعاء وتسمية المدعى عليهم أو الادعاء ضد مجهول.
اصول المحاكمات الجزائية · 27
يقصد بالشكوى تلك التي تصدر عن شخص متضرر أو وكيله اما الاخبار فمصدره مخبر علم بالجريمة أو سمع عنها. لا يقبل اخبار الا اذا ورد خطيا ومذيلا بتوقيع واضعه أو وكيله. يجب ان يذكر في كل من الشكوى او الاخبار اسم الشاكي او المخبر, بشكل واضح وكامل, ومحل اقامته.
يميز بين الشكوى والإخبار ويحدد الشروط الشكلية الإلزامية لقبول الإخبار.
اصول المحاكمات الجزائية · 28
على كل شخص شاهد اعتداء على الامن العام أو على سلامة الانسان أو حياته او ملكه ان يخبر بذلك النائب العام الاستئنافي أو احد مساعديه التابع له محل وقوع الجريمة أو محل القاء القبض على مرتكبها أو محل اقامته. ان امتنع دون عذر مشروع عن الاخبار فيلاحق امام القاضي المنفرد الجزائي التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة حدها الادنى مايتا الف ليرة والاقصى مليونا ليرة.
يفرض على الشهود واجب الإخبار عن الجرائم الخطيرة تحت طائلة الغرامة المالية.

تعمق في الفهم

لماذا أوجب القانون على قاضي التحقيق تولي إجراءات التحقيق بنفسه في جرائم التعذيب دون استنابة الضابطة العدلية؟

بطاقات الاستذكار

ما هي مدة صلاحية بلاغ البحث والتحري قبل أن يسقط حكما؟

يسقط حكما بعد عشرة أيام من صدوره، إلا إذا قرر النائب العام تمديده لثلاثين يوما (المادة 24).

ما هي المهلة الممنوحة للنيابة العامة لاتخاذ قرارها عند ورود شكوى بجرائم التعذيب؟

يجب عليها أن تقرر حفظ الشكوى أو الادعاء ضمن مهلة ثمان وأربعين ساعة (المادة 24 مكرر).

كيف تتصرف النيابة العامة إذا أرادت تحريك الدعوى العامة في حق شخص مجهول؟

يحق لها أن تدعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق لتحريك الدعوى العامة (المادة 26).

ما هو الفرق الأساسي بين الشكوى والإخبار من حيث صفة مقدمهما؟

تصدر الشكوى عن شخص متضرر أو وكيله، بينما يصدر الإخبار عن مخبر علم بالجريمة (المادة 27).

أسئلة متعددة الخيارات

متى يسقط بلاغ البحث والتحري حكما إذا لم يقرر النائب العام تمديده؟

يسقط بلاغ البحث والتحري حكما بعد عشرة أيام من صدوره ما لم يمدد (المادة 24).

ما هي المهلة الممنوحة للنيابة العامة لاتخاذ قرار بشأن شكوى تتعلق بجرائم التعذيب؟

على النيابة العامة أن تقرر حفظ الشكوى أو الادعاء ضمن مهلة 48 ساعة (المادة 24 مكرر).

هل يحق للنيابة العامة الاستئنافية الادعاء في حق شخص مجهول؟

للنيابة العامة أن تدعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فتحرك الدعوى العامة (المادة 26).

ما هو الشرط الشكلي الأساسي لقبول الإخبار عن جريمة؟

لا يقبل الإخبار إلا إذا ورد خطيا ومذيلا بتوقيع واضعه أو وكيله (المادة 27).

ما هي عقوبة من يمتنع دون عذر مشروع عن الإخبار عن اعتداء شاهده؟

يعاقب الممتنع عن الإخبار دون عذر مشروع بغرامة بين مائتي ألف ومليوني ليرة (المادة 28).

هل يجوز لقاضي التحقيق استنابة الضابطة العدلية للتحقيق في جرائم التعذيب؟

يتولى قاضي التحقيق الإجراءات بنفسه دون استنابة الضابطة العدلية باستثناء المهمات الفنية (المادة 24 مكرر).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

اتصل شخص هاتفيا بالنيابة العامة للإخبار عن جريمة سرقة سمع بها، ورفض كتابة إخباره أو ذكر اسمه. لاحقا، أصدرت النيابة العامة بلاغ بحث وتحر بحق مشتبه فيه توارى عن الأنظار، دون أن تذكر الجرم المسند إليه. بعد خمسة عشر يوما، أوقفت الشرطة المشتبه فيه بناء على هذا البلاغ، دون صدور أي قرار بتمديده. قيم صحة الإخبار وصحة التوقيف.

الإجابة النموذجية

الإخبار الهاتفي غير مقبول قانونا.

لا يقبل الإخبار إلا إذا ورد خطيا ومذيلا بتوقيع واضعه أو وكيله (المادة 27).

يجب أن يذكر في الإخبار اسم المخبر بشكل واضح وكامل ومحل إقامته (المادة 27).

التوقيف بناء على البلاغ غير صحيح لسببين.

أولا، يجب أن يتضمن بلاغ البحث والتحري كامل هوية المشتبه فيه والجرم المسند إليه (المادة 24).

ثانيا، يسقط بلاغ البحث والتحري حكما بعد مرور عشرة أيام على تاريخ صدوره (المادة 24).

لا يبقى البلاغ صالحا إلا إذا قرر النائب العام تمديده لمهلة ثلاثين يوما (المادة 24).

بما أنه مر خمسة عشر يوما دون تمديد، فقد سقط البلاغ حكما.

شبكة التقييم الذاتي

وردت شكوى إلى النيابة العامة بشأن جريمة تعذيب، ولم تكن مرفقات الشكوى تضم تقريرا طبيا. قامت النيابة العامة فورا باستنابة الضابطة العدلية لإجراء تحقيق أولي واستجواب المشكو منه. هل هذا الإجراء صحيح؟ وما الذي كان يتوجب على النيابة العامة فعله؟

الإجابة النموذجية

الإجراء الذي اتخذته النيابة العامة غير صحيح قانونا.

لا يجوز إجراء أي استقصاء أو تحقيق أولي في جرائم التعذيب إلا من قبل النيابة العامة شخصيا (المادة 24 مكرر).

يمنع استنابة الضابطة العدلية للقيام بهذا التحقيق.

كان يتوجب على النيابة العامة أن تقرر ضمن مهلة 48 ساعة إما حفظ الشكوى وإما الادعاء أمام قاضي التحقيق (المادة 24 مكرر).

يستثنى من ذلك القرارات الضرورية للمحافظة على الأدلة وضبطها (المادة 24 مكرر).

كما كان يتوجب عليها تكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة (المادة 24 مكرر).

هذا التكليف ضروري لأن مرفقات الشكوى لم تكن تضم تقريرا طبيا.

شبكة التقييم الذاتي