الفسم الثاني › الضابطة العدلية › الباب الثاني: اجراءات الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة وخارجها › الفصل الثاني: اجراءات الضابطة العدلية خارج الجريمة المشهودة

تحقيقات الضابطة العدلية خارج الجريمة المشهودة

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يتولى الضابط العدلي استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع الأدلة كمساعد للنيابة العامة. يشمل ذلك تفتيش الأماكن وسماع الشهود دون يمين. لا يجوز تفتيش المنازل أو الأشخاص دون إذن مسبق من النيابة العامة.

يتمتع المشتبه فيه بحقوق أساسية فور احتجازه (Garde à vue). يحق له التزام الصمت والاتصال بمحام أو بعائلته. يجب إبلاغه بهذه الحقوق وتدوين ذلك في المحضر تحت طائلة البطلان.

يحق للمشتبه فيه الاستعانة بمحام لحضور الاستجواب ومقابلته بسرية. كما يحق له طلب طبيب شرعي لمعاينته جسديا أو نفسيا. يجب تسجيل الاستجواب بالصوت والصورة لضمان الشفافية.

لا يجوز احتجاز المشتبه فيه لأكثر من ثماني وأربعين ساعة. يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بموافقة النيابة العامة. يتعرض المخالف لعقوبات مسلكية وجزائية بتهمة حجز الحرية.

يحق للنائب العام (Ministère public) تولي التحقيق الأولي بنفسه مع ضمان حقوق المستجوب. يمكنه الادعاء أمام قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد. كما يحق له حفظ الأوراق إذا لم تكن الأدلة كافية.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

اصول المحاكمات الجزائية · 47
يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية الى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الادلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية واجراء كشوفات حسية على اماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لافادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولاموال المشكو منهم او المشتبه فيهم. ان امتنع المشتبه بهم او المشكو منهم عن الكلام او التزموا الصمت فيشار الى ذلك في المحضر ولا يحق لهم اكراهم على الكلام او استجوابهم تحت طائلة بطلان افاداتهم. يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية: 1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه. 2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته. على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه. يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة. - تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه. اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك. عليهم ان يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من اجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل او شخص الا بعد استحصالهم على اذن مسبق من النيابة العامة. في حال الاذن لهم بالتفتيش عليهم ان يراعوا الاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافا لهذه الاصول، يكون باطلا، غير ان الابطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه الى غيرها من الاجراءات المستقلة عنها. يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني واربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة. تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه. بعد انتهاء مدة الاحتجاز، لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ اي اجراء من اي نوع كان بحق الشخص المحتجز، ويجب على عناصر الضابطة العدلية نقل المحتجز من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه الى اي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على ان يصار الى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان. يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية: 1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه. 2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته. على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه. يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة. - تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه. اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك. اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى، يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه. اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك. اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه مهلة ساعتين من اجل الحضور. - لا يجوز ان يباشر بالتحقيق بغياب المحامي الا في حالة الجريمة المشهودة وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الانتظار، على ان يتم شرحها بالتفصيل على المحضر. اذا لم يحضر المحامي بعد انقضاء المهلة يباشر بالاستجواب فورا. اذا حضر متأخرا ينضم الى التحقيق من النقطة التي وصل اليها بعد اطلاعه على مضمون اقوال موكله. وفي جميع الاحوال، يحق له، عند الانتهاء من الاستماع الى اقوال موكله، ان يطرح على هذا الاخير الاسئلة التي يراها مناسبة والمتصلة حصرا بموضوع التحقيق. - اذا تعذر على المشتبه به او المشكو منه تكليف محام لاسباب مادية فيعين القاضي المشرف على التحقيق محام له بواسطة مندوب يعين خصيصا لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. ويجب تدوين اجراءات الاستعانة بمحام في المحضر. 3 - السرعة في الاستماع الى اقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك. 4 - عدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع الى اقواله. 5 - احاطته علما بالصفة التي يستجوب على اساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالادلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تنفيذها والدفاع عن نفسه. لا يلزم القائم بالتحقيق ان يعطيه الوصف القانوني للوقائع. 6 - الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكل اجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على ان يصار الى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن. ويمكن الاستعانة بمترجم غير محلف بشرط الا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وامانة. 7 - تقديم طلب مباشر، او بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية او النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه. على الطبيب ان يجري المعاينة الجسدية او النفسية دون حضور اي من الضباط العدليين، وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه، وللمحتجز ولاي ممن سبق ذكرهم، الحق بالتقدم بطلب المعاينة الطبية الجسدية او النفسية كلما ارتأوا ضرورة لذلك. لا يحق للنائب العام ان يرفض الاستجابة لاعادة طلب المعاينة الطبية الا في حالة التعسف باستعمال الحق من قبل المشتبه به او المشكو منه، وعلى ان يكون قراره بالرفض معللا تعليلا كافيا. على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه به، قبل الاستماع الى اقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدونة آنفا وان تدون هذا الاجراء في المحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان الاجراءات اللاحقة له. في جميع الاحوال، يجب ان تكون اجراءات الاستجواب او الاستماع الى اقوال المشكو منه مصورة بالصوت والصورة بدءا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على ان ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الاولية تحت طائلة بطلان المحضر والاجراءات اللاحقة له. مع مراعاة مبدأ سرية التحقيق، يعود الحق بالاطلاع على مضمون التسجيل للقاضي المشرف على التحقيق والمستجوب ووكيله وللمدعي ووكيله فقط. فضلا عن العقوبة المسلكية، يتعرض القائم بالتحقيق، سواء اكان القائم بالتحقيق من قضاة النيابة العامة او من عناصر الضابطة العدلية، لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية الى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراع اي من الضمانات الاساسية المذكورة في هذه المادة، وذلك من دون اي اذن مسبق من اي مرجع.

amend · 2001-08-18: فتح النص الرسمي

replace · 2020-10-22: فتح النص الرسمي

يحدد مهام الضابطة العدلية في الجرائم غير المشهودة والضمانات الأساسية للمشتبه فيه.
اصول المحاكمات الجزائية · 48
اذا خالف الضابط العدلي الاصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه او المشتبه فيه فيتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات بالاضافة الى العقوبة المسلكية سواء اكانت الجريمة مشهودة ام غير مشهودة.
يفرض عقوبات جزائية ومسلكية على الضابط العدلي عند مخالفة أصول الاحتجاز.
اصول المحاكمات الجزائية · 49
للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه. يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له. ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تسلتزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق . إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.

replace · 2020-10-22: فتح النص الرسمي

يمنح النائب العام صلاحية تولي التحقيق الأولي بنفسه وتحديد مسار الدعوى.
اصول المحاكمات الجزائية · 50
للنائب العام ان يقرر حفظ اوراق التحقيق الاولي اذا تبين له ان الفعل لا يؤلف جريمة أو ان الادلة على وقوع الجريمة غير كافية أو ان الدعوى العامة قد سقطت لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون. لا يحق للنائب العام الذي ادعى في قضية ما ان يتولى التحقيق أو الحكم فيها.
يحدد حالات حفظ أوراق التحقيق الأولي ويمنع النائب العام المدعي من الحكم.

تعمق في الفهم

لماذا أوجب المشترع تسجيل استجواب المشتبه فيه بالصوت والصورة، وكيف يرتبط ذلك بحقه في التزام الصمت؟

بطاقات الاستذكار

ما هي المدة القصوى المسموح بها لاحتجاز المشتبه فيه في النظارات، وهل يمكن تمديدها؟

المدة القصوى هي ثماني وأربعون ساعة. يمكن تمديدها لمدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة (المادة 47).

ما هو الجزاء القانوني إذا تم إكراه المشتبه فيه على الكلام أو لم يصور الاستجواب؟

يؤدي ذلك إلى بطلان إفادة المشتبه فيه وبطلان المحضر والإجراءات اللاحقة له (المادة 47).

ماذا يفعل النائب العام إذا وجد أن التحقيق الأولي في الجنحة كاف ولا يستلزم التوسع؟

يقوم النائب العام بالادعاء في هذه الجنحة مباشرة أمام القاضي المنفرد المختص (المادة 49).

ما هي الحالات التي يحق فيها للنائب العام أن يقرر حفظ أوراق التحقيق الأولي؟

يحفظ الأوراق إذا كان الفعل لا يؤلف جريمة، أو الأدلة غير كافية، أو سقطت الدعوى العامة (المادة 50).

أسئلة متعددة الخيارات

ماذا يترتب قانونا على عدم تصوير إجراءات استجواب المشكو منه بالصوت والصورة أثناء التحقيق؟

يترتب على ذلك بطلان المحضر والإجراءات اللاحقة له وفقا للأصول المحددة قانونا (المادة 47).

ماذا ينتج عن مخالفة الضابط العدلي للأصول القانونية المتعلقة باحتجاز المشتبه فيه خلال التحقيق؟

يتعرض الضابط العدلي للملاحقة بجريمة حجز الحرية بالإضافة إلى العقوبة المسلكية المقررة (المادة 48).

ماذا يقرر النائب العام إذا تبين له بنتيجة التحقيق أن الأدلة على الجريمة غير كافية؟

للنائب العام أن يقرر حفظ أوراق التحقيق الأولي إذا كانت الأدلة غير كافية (المادة 50).

ما هي المدة الزمنية القصوى المسموح بها للمقابلة السرية بين المشتبه به والمحامي قبل الاستجواب؟

تتم المقابلة بصورة تضمن سرية المحادثة على أن تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد أقصى (المادة 47).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

تم اقتياد شخص إلى المخفر للاشتباه بقيامه بسرقة غير مشهودة. بدأ الضابط العدلي بطرح الأسئلة فورا دون إبلاغه بحقوقه. التزم المشتبه فيه الصمت فقام الضابط بتهديده وإكراهه على الكلام. كما نسي الضابط تشغيل كاميرا التصوير لتسجيل الاستجواب. اعترف المشتبه فيه بالسرقة. ما هو المصير القانوني لهذه الإجراءات؟

الإجابة النموذجية

يتمتع المشتبه فيه بحق التزام الصمت ولا يحق للضابط إكراهه تحت طائلة بطلان إفادته (المادة 47).

يجب على الضابط إبلاغ المشتبه فيه بحقوقه قبل الاستجواب وتدوين ذلك تحت طائلة البطلان (المادة 47).

يجب تصوير إجراءات الاستجواب بالصوت والصورة بدءا من تلاوة الحقوق تحت طائلة بطلان المحضر (المادة 47).

يتعرض الضابط العدلي لعقوبة الحبس والغرامة المالية بسبب عدم مراعاة هذه الضمانات الأساسية للمشتبه فيه (المادة 47).

شبكة التقييم الذاتي

اشتبهت الضابطة العدلية بشخص في قضية احتيال غير مشهودة. قام العناصر بتفتيش منزله فورا دون طلب إذن من النيابة العامة. عثروا على مستندات مزورة وقاموا بضبطها. بعد ذلك، احتجزوا المشتبه فيه في النظارة لمدة أربعة أيام متواصلة دون إبلاغ النيابة العامة. هل تعتبر هذه الإجراءات صحيحة قانونا؟

الإجابة النموذجية

يمنع تفتيش منزل المشتبه فيه دون الاستحصال على إذن مسبق من النيابة العامة (المادة 47).

يعتبر التفتيش الحاصل خلافا لهذه الأصول باطلا ويقتصر الإبطال على معاملة التفتيش وحدها (المادة 47).

يحظر احتجاز المشتبه فيه في النظارات إلا بقرار صادر عن النيابة العامة المختصة (المادة 47).

تحدد مدة الاحتجاز بثماني وأربعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بموافقة النيابة العامة (المادة 47).

يتعرض الضابط العدلي للملاحقة بجريمة حجز الحرية وللعقوبة المسلكية لمخالفته أصول احتجاز المشتبه فيه (المادة 48).

شبكة التقييم الذاتي