الجريمة المشهودة وإجراءات التحقيق الأولي

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يوضح هذا الشرح القواعد الإجرائية الخاصة بحالات الجريمة المشهودة (le crime flagrant) في أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية، وهي ليست نص القانون بذاته بل بيانا لأحكامه. لقد حصر القانون حالات الجريمة المشهودة في مشاهدتها عند وقوعها، أو القبض على فاعلها أثناء الفعل أو فوره، أو تتبعه بصراخ الناس، أو اكتشافها فور ارتكابها مع وضوح آثارها، أو ضبط المشتبه فيه ومعه أسلحة أو أوراق أو أشياء تدل على جرمه خلال 24 ساعة من وقوعها. كما ألحق بها المشرع الجريمة الواقعة داخل مسكن إذا طلب شاغله التحقيق فيها خلال 24 ساعة من كشفها.

يخول القانون النائب العام (le procureur général) أو المحامي العام صلاحية منع الحاضرين في مسرح الجناية من المغادرة تحت طائلة الغرامة والملاحقة، فضلا عن سلطة القبض على من تحوم حوله شبهات قوية واستجوابه واحتجازه على ذمة التحقيق (la garde à vue) لمدة أقصاها ثماني وأربعون ساعة، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضى التحقيق ذلك، أو إصدار مذكرة إحضار (le mandat d'amener) بحق المتواري مع استثناء من له مقام معروف من الملاحقة بمجرد إخبار.

أحاط المشرع استجواب المحتجز بضمانات جوهرية لحقوق الدفاع، فأوجب إبلاغه بالحقوق الأساسية للدفاع (المادة 47) وتدوين موقفه منها والاستحصال على توقيعه، ورتب على إهمال ذلك بطلانا مطلقا يطال الاستجواب وكل الإجراءات اللاحقة له (la nullité des actes). كما ألزم النيابة العامة بأن تكون كافة إجراءاتها مشروعة وخالية من الإكراه المادي أو المعنوي (la contrainte physique ou morale) ومثبتة في محاضر مؤرخة بساعات البدء والانتهاء وموقعة مع الكاتب.

لضمان سرعة التحقيق عند غياب النيابة العامة وقاضي التحقيق، فرض القانون على القاضي المنفرد (le juge unique) الانتقال لمباشرة التحقيق في الجريمة المشهودة ضمن دائرته متبعا أصول عمل النائب العام، على أن يتوقف فور حضور أصحاب الصلاحية الأصيلين، في حين وضع القانون حدا زمنيا شاملا لإجراءات الجناية المشهودة يتحدد بانقضاء ثمانية أيام على انطلاقها.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

اصول المحاكمات الجزائية · 29
تعد الجريمة مشهودة: أ­ - الجريمة التي تشاهد عند وقوعها. ب­ - الجريمة التي يقبض على فاعلها اثناء أو فور ارتكابها. ج­ - الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناء على صراخ الناس . د­ - الجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من ارتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشكل واضح. ه ـ­ الجريمة التي يضبط فيها مع شخص اشياء أو اسلحة أو اوراق يستدل منها على انه مرتكبها, وذلك في خلال الاربع والعشرين ساعة من وقوعها.

amend · 1993-05-27: فتح النص الرسمي

تحديد الحالات القانونية الخمس الحصرية التي تقوم بها حالة الجريمة المشهودة ومهلة ضبط أدلتها.
اصول المحاكمات الجزائية · 30
تنزل منزلة الجريمة المشهودة تلك التي تقع داخل بيت فيطلب صاحبه أو احد شاغليه, في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتشافها, من النيابة العامة التحقيق فيها سواء اكانت جناية أو جنحة.
بيان شروط تنزيل الجريمة الواقعة داخل بيت منزلة الجريمة المشهودة ومهلتها من تاريخ الاكتشاف.
اصول المحاكمات الجزائية · 32
للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته. من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة. إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر النائب العام أو المحامي العام بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزا على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني واربعين ساعة، ما لم ير أن التحقيق يحتم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة. يتمتع المستوجب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له. إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضرا عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال بعد إبلاغه بحقوقه المنصوص عليها في المادة 47 وتدوين موقفه من الإستفادة منها على المحضر أو عدمها والإستحصال على توقيعه على ذلك، تحت طائلة بطلان الإستجواب والإجراءات اللاحقة له. لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف. تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.

amend · 2001-08-18: فتح النص الرسمي

replace · 2020-10-22: فتح النص الرسمي

تنظيم سلطات النائب العام في مسرح الجريمة وضوابط الاحتجاز ومذكرات الإحضار وضمانات حقوق الدفاع والبطلان وسقوط مهلة الإجراءات.
اصول المحاكمات الجزائية · 35
يقوم النائب العام باي اجراءات تحقيقية اخرى يراها ضرورية لجمع المعلومات المفيدة عن الجناية ولتوفير الادلة عليها ولكشف فاعليها أو المتدخلين فيها. يجب ان تكون الاجراءات مشروعة وغير مشوبة بعيوب الاكراه المعنوي أو المادي. عليه ان يثبت في المحاضر التي يضعها جميع الاجراءات التي قام بها وان يحدد في هذه المحاضر وقت بدء الاجراء ووقت انتهائه وكل وسيلة استعملت في تنفيذه. ثم يوقع كل محضر من المحاضر مع الكاتب الذي استعان به.
فرض مشروعية تدابير التحقيق ونفي الإكراه المادي والمعنوي وإلزامية توثيق أوقات الإجراءات وتوقيع المحاضر مع الكاتب.
اصول المحاكمات الجزائية · 37
على القاضي المنفرد, عند وقوع جربمة مشهودة ضمن نطاق دائرته, ان ينتقل الى المكان لمباشرة التحقيق فيها, اذا لم يحضر اليه النائب العام أو قاضي التحقيق, وان يتبع الاصول المقررة للنائب العام في هذا المجال. يتوقف عن متابعة تحقيقاته عند حضور اي منهما. عندما يكمل تحقيقاته يحيلها الى النائب العام.
إلزام القاضي المنفرد بالتحقيق كإجراء استثنائي عند غياب النائب العام وقاضي التحقيق وتحديد شرط توقفه وإحالته للملف.

تعمق في الفهم

كيف يتصل الجزاء الصريح ببطلان الاستجواب عند إغفال تدوين موقف المستوجب من حقوقه القانونية كالحق بمحام والتوقيع عليه، بالمبدأ العام الذي يوجب خلو إجراءات التحقيق من الإكراه المعنوي والمادي؟

بطاقات الاستذكار

ما هي المهلة الزمنية المحددة قانونا لضبط الأشياء أو الأسلحة مع الشخص لاعتبار الجريمة مشهودة؟

في خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجريمة (المادة 29).

ما هي شروط تنزيل الجريمة الواقعة داخل بيت منزلة الجريمة المشهودة؟

أن تقع داخل بيت، وأن يطلب صاحبه أو أحد شاغليه التحقيق فيها من النيابة العامة في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتشافها (المادة 30).

ما هي المدة القانونية لاحتجاز المشتبه فيه لدى النيابة العامة وما هو حد تمديدها؟

مدة لا تزيد عن ثماني وأربعين ساعة، قابلة للتمديد مدة مماثلة إذا حتم التحقيق ذلك (المادة 32).

ما هو الأثر القانوني المترتب على عدم إبلاغ المشتبه فيه بحقوقه الأساسية للدفاع أو عدم تدوين موقفه وتوقيعه على المحضر؟

بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له (المادة 32).

هل يجوز إصدار مذكرة إحضار بالاستناد إلى الإخبار فقط بحق شخص له مقام معروف؟

كلا، لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف (المادة 32).

متى تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة قانونا؟

تتوقف بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها (المادة 32).

ماذا يترتب على القاضي المنفرد عند حضور النائب العام أو قاضي التحقيق إلى مسرح الجريمة المشهودة؟

يتوقف القاضي المنفرد عن متابعة تحقيقاته فور حضور أي منهما (المادة 37).

أسئلة متعددة الخيارات

أي من الحالات الآتية تعد جريمة مشهودة صراحة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية؟

تعد الجريمة التي يلاحق فيها المشتبه فيه بناء على صراخ الناس جريمة مشهودة، في حين يشترط لضبط الأسلحة أن يكون ذلك خلال 24 ساعة من وقوعها (المادة 29).

ما هو القيد الزمني لطلب صاحب البيت التحقيق في الجريمة الواقعة داخل منزله لتنزل منزلة المشهودة؟

يجب أن يقدم الطلب في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتشاف الجريمة الواقعة داخل البيت لتنزل منزلة المشهودة (المادة 30).

ما هي عقوبة من يخالف قرار النائب العام بالمنع من مغادرة مكان وقوع الجناية؟

يلاحق مخالف قرار المنع أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مايتي ألف ومليوني ليرة (المادة 32).

ما الجزاء المقرر قانونا إذا استجوب النائب العام مشتبها فيه دون تدوين موقفه من حقوقه الأساسية للدفاع والاستحصال على توقيعه؟

يكون إبلاغ المشتبه فيه بحقوقه وتدوين موقفه والاستحصال على توقيعه تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له (المادة 32).

ما هي البيانات الإلزامية التي يوجب القانون على النائب العام إثباتها في المحاضر عند قيامه بإجراءات التحقيق؟

يجب على النائب العام أن يثبت في المحاضر وقت بدء الإجراء ووقت انتهائه وكل وسيلة استعملت في تنفيذه، ثم يوقع كل محضر مع الكاتب (المادة 35).

إذا باشر القاضي المنفرد التحقيق في جريمة مشهودة، متى يجب عليه قانونا التوقف عن المتابعة؟

يتوقف القاضي المنفرد عن متابعة تحقيقاته عند حضور أي من النائب العام أو قاضي التحقيق (المادة 37).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

حصلت جناية سرقة موصوفة في متجر تجاري. بعد مرور ثلاث ساعات على الحادثة، اشتبهت دورية أمنية بشخص يحمل حقيبة. ضبطت معه أسلحة وأدوات مسروقة تدل دلالة واضحة على أنه مرتكب الجريمة. اقتيد المشتبه فيه إلى مكتب المحامي العام الذي باشر استجوابه فورا. لكن المحامي العام لم يبلغه بالحقوق التي يمنحها القانون للمحتجزين. لم يدون على المحضر موقفه من ممارسة هذه الحقوق. لم يوقع المشتبه فيه على أي بيان بهذا الشأن. بعد ذلك، أمر المحامي العام بإبقائه محتجزا. استمر احتجازه لمدة 65 ساعة متواصلة دون أن يقرر تمديد احتجازه. دفع وكيل المشتبه فيه ببطلان إجراءات الاستجواب والاحتجاز. قيم هذا الدفع بالاستناد إلى النصوص القانونية المعطاة.

الإجابة النموذجية

تعد الواقعة جريمة مشهودة قانونا نظرا لضبط أسلحة وأشياء مع المشتبه فيه. تدل هذه الأشياء على ارتكابه الجرم خلال مهلة أربع وعشرين ساعة من وقوعه (المادة 29).

أوجب القانون على المحامي العام إبلاغ المستوجب بجميع حقوقه الأساسية. يجب تدوين موقفه على المحضر لجهة الاستفادة منها والاستحصال على توقيعه (المادة 32). ولما كان المحامي العام قد أغفل هذه الموجبات كليا، فإن استجواب المشتبه فيه وما تلاه من إجراءات يعد باطلا بطلانا صريحا.

حدد القانون مدة احتجاز المشتبه فيه بثماني وأربعين ساعة كحد أقصى. لا يجوز تمديدها لمدة مماثلة إلا إذا قرر القاضي أن التحقيق يحتم مهلة إضافية (المادة 32). وعليه، فإن إبقاء الشخص محتجزا لمدة 65 ساعة دون أن يقرر تمديد احتجازه يشكل خرقا صريحا للمهلة القصوى.

النتيجة: دفع وكيل المشتبه فيه ببطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له واقع في محله القانوني السليم.

شبكة التقييم الذاتي

عادت عائلة إلى منزلها بعد غياب واكتشفت حدوث تخريب وسرقة لأثاث البيت. وبعد انقضاء 16 ساعة على تاريخ هذا الاكتشاف، توجه صاحب البيت إلى النيابة العامة وطلب التحقيق في الجريمة بوصفها جناية. وأثناء وجود الملف لدى المحامي العام، تلقى إخبارا هاتفيا ضد أحد سكان المبنى وهو شخص ذو مقام معروف، فأصدر المحامي العام مباشرة مذكرة إحضار بحقه. وفي المقابل، وبسبب تأخر وصول أركان النيابة العامة إلى موقع المنزل، انتقل القاضي المنفرد الجزائي التابع له مكان الجريمة وباشر إجراءات المعاينة والتحقيق بنفسه، وأثناء استجوابه للشهود، وصل النائب العام إلى المكان، لكن القاضي المنفرد أصر على استكمال كافة الإجراءات ورفض التوقف حتى صياغة تقريره النهائي بعد يومين. بين مدى مطابقة الإجراءات الثلاثة لأحكام القانون.

الإجابة النموذجية

أولا: توصيف الجريمة، يعتبر هذا الفعل منزلا منزلة الجريمة المشهودة لأن الجرم وقع داخل بيت وطلب صاحبه من النيابة العامة التحقيق فيه ضمن مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ اكتشافه (المادة 30).

ثانيا: مذكرة الإحضار، إن إصدار مذكرة الإحضار بحق الشخص ذي المقام المعروف استنادا إلى الإخبار فقط يعد إجراء باطلا، إذ لا يعد الإخبار سببا كافيا لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف (المادة 32).

ثالثا: إجراءات القاضي المنفرد، إن انتقال القاضي المنفرد ومباشرته التحقيق كان عملا صحيحا في أصله لعدم حضور النائب العام أو قاضي التحقيق. غير أن إصراره على متابعة التحقيق ورفض التوقف عند حضور النائب العام يخالف القانون، إذ يجب عليه التوقف عن متابعة تحقيقاته فور حضور أي منهما وإحالة ما أجراه إلى النائب العام (المادة 37).

شبكة التقييم الذاتي