صلاحيات الهيئة الاتهامية والطعن بقرارات التحقيق

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يعد هذا النص عرضا تفسيريا مبسطا للقواعد القانونية، وليس بديلا عن النصوص التشريعية ذاتها. تمارس الهيئة الاتهامية (la chambre d'accusation) دورا محوريا في الرقابة على قرارات قاضي التحقيق من خلال نظرها في الاستئناف (l'appel)، الذي يقدم إليها مباشرة أو عن طريق قاضي التحقيق، وتلزم بالفصل فيه خلال مهلة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إيداع الملف لديها.

يترتب على الاستئناف مفعول ناشر (l'effet dévolutif) يقتصر على حدود موضوعه ومطالبه. ويشترط لقبوله في الشكل أن يودع ضمن المهلة القانونية، وأن يشتمل على الأسباب القانونية والمطالب الواضحة، وأن يقترن بتوقيع محام في الاستئناف، لتفصل الهيئة بعد ذلك في الأساس إما بتصديق القرار المستأنف أو بفسخه أو بتعديله، مع إمكانية رجوع المدعى عليه ببدل العطل والضرر وفق أحكام القانون التي ترعى ذلك (المادة 72) إذا انتهى استئناف المدعي الشخصي إلى منع المحاكمة عنه.

يتميز استئناف قرارات إخلاء السبيل أو الترك أو استرداد مذكرات التوقيف المخالفة للأصول بأثر موقف يمنع إنفاذ القرار مؤقتا بمجرد طعن النيابة العامة أو المدعي الشخصي. وقد قيد المشرع الهيئة بمهلة بت حاسمة مدتها أربع وعشرون ساعة، بحيث يلتزم النائب العام بإطلاق سراح المدعى عليه حكما وفوريا في حال انقضائها دون صدور قرار.

تتسع صلاحيات الهيئة في الجنايات، إذ يحق لها وضع اليد دون ادعاء من النيابة العامة على الجرائم المتلازمة والمساهمين فيها المستفادين من التحقيق، بينما تشترط الجرائم غير المتلازمة ادعاء صريحا من النيابة العامة. كما تملك الهيئة حق التصدي (l'évocation) لأساس الدعوى عند فسخ قرارات معينة لقاضي التحقيق، وإلا فإنها تعيد الملف لقاضي التحقيق الأول لمتابعة التحقيق أو إحالته لقاضي تحقيق آخر.

تتولى الهيئة استكمال التحقيقات بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها، مع وجوب إرسال الملف للنيابة العامة لإبداء مطالعتها مجددا في الأساس قبل إصدار القرار. كما تختص مكانيا بالبت في طلبات إعادة الاعتبار (la réhabilitation)، وتخضع قراراتها للطعن أمام محكمة التمييز (la Cour de cassation) خلال مهلة خمسة عشر يوما وفق أسباب محددة قانونا وحساب دقيق للمهلة من تاريخ الصدور أو التبليغ أو ثبوت العلم.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

اصول المحاكمات الجزائية · 136
يقدم الاستئناف مباشرة الى الهيئة الاتهامية أو بواسطة قاضي التحقيق. على الهيئة الاتهامية ان تفصل في استئناف قرار قاضي التحقيق في مهلة عشرة ايام على الاكثر من وقت ايداعها الملف.
تحدد أصول تقديم الاستئناف وتلزم الهيئة بمهلة عشرة أيام كحد أقصى للبت فيه.
اصول المحاكمات الجزائية · 137
للاستئناف امام الهيئة الاتهامية مفعول ناشر في اطار موضوعه. اذا كان واردا ضمن المهلة القانونية ومتضمنا الاسباب القانونية والمطالب وموقعا من محام في الاستئناف فتقرر الهيئة الاتهامية قبول الاستئناف في الشكل وفي الاساس تصديق القرار المستانف أو فسخه أو تعديله. ان الاستئناف الذي يقدمه المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه يحرك الدعوى العامة مجددا وينشرها امام الهيئة الاتهامية. اذا قررت الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عن المدعى عليه فله ان يطلب بدل عطله وضرره وفقا لاحكام المادة 72 من هذا القانون.
تبين الأثر الناشر للاستئناف وشروط قبوله الشكلية وسلطة الهيئة في موضوعه وحق طلب التعويض.
اصول المحاكمات الجزائية · 138
اذا استأنفت النيابة العامة او المدعي الشخصي القرار القاضي باخلاء سبيل المدعى عليه أو بتركه أو باسترداد مذكرة توقيفه المخالفة للاصول فان الاستئناف يوقف انفاذ القرار حتى البت فيه خلال مهلة اربع وعشرين ساعة. اذا انقضت هذه المهلة دون ان تتخذ الهيئة الاتهامية قرارها فعلى النائب العام ان يطلق سراحه حكما.
تقرر الأثر الموقف لاستئناف قرارات تخلية السبيل والترك وتفرض مهلة 24 ساعة للبت تحت طائلة الإطلاق الحتمي.
اصول المحاكمات الجزائية · 140
اذا اصدر قاضي التحقيق قرارا اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع الجناية فللهيئة الاتهامية, دونما حاجة لادعاء النيابة العامة, ان تنظر في جميع الجرائم المستفادة من التحقيق والمتلازمة مع الجرم الاصلي وان تتناول جميع الاشخاص الذين تتوافر في حقهم ادلة على اسهامهم في هذه الجرائم. اما الجرائم غير المتلازمة مع الجرم الاصلي, فيقتضي لتحريك دعوى الحق العام فيها ادعاء النيابة العامة. اذا وقع استئناف على قرار قاضي التحقيق الذي امتنع فيه عن اتخاذ اجراء او القيام بعمل تحقيقي, وفسخت الهيئة الاتهامية قراره, فتتولى القيام بالاجراء أو العمل بدلا من قاضي التحقيق ولها ان تتصدى لاساس الدعوى. اذا نظرت في استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو بعدم السير بالدعوى لسبب أو اكثر من الاسباب المبينة في المادة 73 من هذا القانون, وقررت فسخه فلها ان تتصدى لاساس الدعوى. اذا لم تتصد الهيئة الاتهامية لاساس الدعوى فتحيل الملف الى قاضي التحقيق الاول لمتابعة التحقيق فيها أو لاحالتها الى قاضي تحقيق آخر.
تنظم نطاق وضع اليد على الجرائم المتلازمة وسلطة الهيئة بين التصدي للأساس أو الإحالة لقاضي التحقيق الأول.
اصول المحاكمات الجزائية · 142
بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الهيئة الاتهامية بذاتها أو بواسطة احد اعضائها تعيد ملف الدعوى الى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجددا في اساس الدعوى. ثم تصدر قرارها بعد التدقيق في الدعوى والتحقيقات الاضافية.
تحدد إجراءات التحقيقات الإضافية التي تجريها الهيئة ووجوب استطلاع رأي النيابة العامة قبل القرار النهائي.
اصول المحاكمات الجزائية · 143
لا يمكن الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية امام محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادتين 306 و 307 من هذا القانون. ­ ان مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية خمسة عشر يوما. تبدأ في حق النيابة العامة من تاريخ صدورها وفي حق كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبليغه وفقا للاصول المبينة في المادتين 147 و 148 من هذا القانون, ويعد مبلغا اذا ثبت انه علم بها.
تنظم طرق وميعاد الطعن بقرارات الهيئة أمام محكمة التمييز وكيفية بدء سريان مهلة الخمسة عشر يوما.
اصول المحاكمات الجزائية · 144
يجوز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية أو بجنحة. يصدر القرار بذلك عن الهيئة الاتهامية التابع لها محل اقامة المحكوم عليه بناء على طلبه. تجري اعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من قانون العقوبات وفقا للاصول الاتية: أ­ - يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار الى الهيئة الاتهامية. يجب ان يربط به صورة عن الحكم الصادر في حقه وسجلا عدليا لا يعود تاريخه الى اكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب. ب­ - تنتدب الهيئة الاتهامية احد اعضائها للتحقق من استيفاء الطلب الشروط القانونية فيضع تقريرا يرفعه الى الهيئة. تودع الهيئة الاتهامية الطلب مع التقرير النيابة العامة لتبدي مطالعتها.
تحدد اختصاص الهيئة وإجراءات البت في طلبات إعادة الاعتبار للمحكوم عليهم والشروط التوثيقية المرفقة.

تعمق في الفهم

كيف يرتبط حق الهيئة الاتهامية في التصدي لأساس الدعوى بطبيعة القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق وفقا للقواعد التي تحدد صلاحياتها عند فسخ قراراته؟

بطاقات الاستذكار

أين يقدم استئناف قرارات قاضي التحقيق، وما مهلة فصل الهيئة فيه؟

يقدم مباشرة إلى الهيئة الاتهامية أو بواسطة قاضي التحقيق، وتفصل فيه الهيئة في مهلة أقصاها عشرة أيام من وقت إيداع الملف لديها.

ما هي الشروط القانونية لقبول الاستئناف شكلا أمام الهيئة الاتهامية؟

يجب تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتضمينه الأسباب والمطالب، وتوقيعه من محام في الاستئناف (المادة 137).

ما الأثر المترتب على استئناف قرار إخلاء السبيل أو الترك وما جزاء فوات مهلته؟

يوقف إنفاذ القرار حتى البت فيه خلال 24 ساعة، وإذا انقضت دون قرار فعلى النائب العام أن يطلق سراح المدعى عليه حكما.

متى تضع الهيئة الاتهامية يدها على جرائم وأشخاص دون حاجة لادعاء النيابة العامة؟

إذا اعتبر قاضي التحقيق فعل المدعى عليه جناية، فتنظر الهيئة في جميع الجرائم المتلازمة المستفادة من التحقيق والمساهمين فيها دون ادعاء جديد.

ما هو مصير الدعوى إذا فسخت الهيئة قرار منع المحاكمة ولم تتصد للأساس؟

تحيل الهيئة الاتهامية الملف إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة التحقيق فيها أو لإحالتها إلى قاضي تحقيق آخر.

ما مهلة الطعن بالتمييز في قرارات الهيئة الاتهامية، وكيف تبدأ؟

مهلتها خمسة عشر يوما، تبدأ للنيابة العامة من تاريخ الصدور، وللخصوم من تاريخ التبليغ أو ثبوت العلم بالقرار.

ما المستندات الواجب ربطها بطلب إعادة الاعتبار المقدم للهيئة الاتهامية؟

صورة عن الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، وسجل عدلي لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب.

أسئلة متعددة الخيارات

ما هي المهلة القصوى المحددة للهيئة الاتهامية للفصل في استئناف قرار قاضي التحقيق من وقت إيداع الملف لديها؟

يوجب القانون على الهيئة الاتهامية أن تفصل في استئناف قرار قاضي التحقيق في مهلة عشرة أيام على الأكثر من وقت إيداعها الملف (المادة 136).

إذا استأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق بإخلاء سبيل المدعى عليه، وانقضت 24 ساعة دون صدور قرار من الهيئة، ما الإجراء الواجب؟

يوجب القانون على النائب العام أن يطلق سراح المدعى عليه حكما إذا انقضت مهلة أربع وعشرين ساعة دون أن تتخذ الهيئة الاتهامية قرارها في الاستئناف الموقف (المادة 138).

إذا اعتبر قاضي التحقيق الفعل جناية، وظهرت أثناء التحقيق جرائم أخرى غير متلازمة مع الجرم الأصلي، فما الإجراء المطلوب لتحريك الدعوى فيها؟

يقتضي القانون لتحريك دعوى الحق العام في الجرائم غير المتلازمة مع الجرم الأصلي ادعاء النيابة العامة (المادة 140).

أي من الشروط التالية ليس من الشروط التي ينص عليها القانون لقبول الاستئناف شكلا؟

حدد القانون شروط الشكل في الورود ضمن المهلة القانونية وتضمين الأسباب والمطالب والتوقيع من محام في الاستئناف دون اشتراط إيداع كفالة نقدية (المادة 137).

ما هو الإجراء الإلزامي الذي تتخذه الهيئة الاتهامية بعد انتهائها من تحقيقات إضافية أجرتها بنفسها وفقا للقانون؟

يوجب القانون أنه بعد الانتهاء من التحقيقات تعيد الهيئة ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجددا في أساس الدعوى ثم تصدر قرارها (المادة 142).

متى تبدأ مهلة الطعن بالتمييز في قرارات الهيئة الاتهامية بالنسبة للمدعى عليه والمسؤول بالمال؟

يحدد القانون بدء مهلة الخمسة عشر يوما بحق المدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن والمدعي الشخصي من تاريخ التبليغ وفق الأصول ويعد مبلغا إذا ثبت علمه بها (المادة 143).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

أصدر قاضي التحقيق قرارا بترك المدعى عليه (سمير) رهن التحقيق. وفور صدور القرار، استأنفته النيابة العامة أمام الهيئة الاتهامية طالبة توقيفه. استلمت الهيئة الملف وسجل لديها، ومضت ثلاثون ساعة كاملة دون أن تلتئم الهيئة أو يصدر عنها أي قرار بالبت في الاستئناف. تقدم وكيل سمير بطلب لإخلاء سبيله فورا مستندا إلى فوات المهلة المحددة في القانون.

الإجابة النموذجية

ينص القانون على أن استئناف النيابة العامة لقرار ترك المدعى عليه يؤدي إلى وقف إنفاذ هذا القرار مؤقتا إلى حين البت فيه (المادة 138).

يوجب القانون البت في هذا الاستئناف خلال مهلة أقصاها أربع وعشرون ساعة من تاريخ تقديم الاستئناف (المادة 138).

يرتب القانون أثرا حتميا عند انقضاء هذه المهلة دون اتخاذ الهيئة الاتهامية قرارها وهو إلزام النائب العام بأن يطلق سراح المدعى عليه حكما (المادة 138).

بما أن مهلة الثلاثين ساعة قد انقضت دون صدور قرار عن الهيئة الاتهامية، فإن استمرار توقيف سمير يفقد سنده القانوني، ويتعين على النائب العام إطلاق سراحه حكما وفورا.

شبكة التقييم الذاتي

أصدر قاضي التحقيق قرارا بمنع المحاكمة عن المدعى عليه (نديم) في دعوى جنحية. استأنف المدعي الشخصي هذا القرار مباشرة أمام الهيئة الاتهامية ضمن المهلة القانونية، بواسطة استدعاء موقع من محام في الاستئناف ومفصل للأسباب والمطالب. نظرت الهيئة في الاستئناف وقررت فسخ قرار منع المحاكمة، لكنها ترددت حول الإجراء التالي الواجب اتباعه للتصرف في ملف الدعوى.

الإجابة النموذجية

ينص القانون على أن استئناف المدعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة يحرك الدعوى العامة مجددا وينشرها بكامل موضوعها أمام الهيئة الاتهامية (المادة 137)، وتوافر الشروط الشكلية يوجب قبوله في الشكل.

يحدد القانون أنه عند فسخ الهيئة الاتهامية لقرار قاضي التحقيق القاضي بمنع المحاكمة يكون للهيئة خياران قانونيان صريحان (المادة 140).

الخيار الأول: أن تقرر الهيئة الاتهامية التصدي لأساس الدعوى، فتتولى الفصل فيها والقيام بالإجراءات اللازمة.

الخيار الثاني: إذا اختارت الهيئة عدم التصدي لأساس الدعوى، فإنها تلتزم حكما بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة التحقيق فيها أو لإحالتها إلى قاضي تحقيق آخر.

إذا باشرت الهيئة تحقيقات بذاتها أو بعضوها وجب عليها إرسال الملف للنيابة العامة للمطالعة مجددا قبل القرار وفقا للقانون (المادة 142).

شبكة التقييم الذاتي

تقدم محكوم عليه بجنحة سرقة يقيم في بعبدا بطلب لاسترداد اعتباره أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان التابع لها محل إقامته. أرفق باستدعائه صورة رسمية عن الحكم القضائي الصادر بإدانته، وسجلا عدليا استخرجه قبل سبعين يوما من تاريخ تقديم الطلب. كلفت الهيئة أحد مستشاريها لدراسة الأوراق، فما هو تقييم صحة الطلب والإجراءات المتخذة بشأنه؟

الإجابة النموذجية

يمنح القانون الهيئة الاتهامية التابع لها محل إقامة المحكوم عليه اختصاص النظر في طلب إعادة الاعتبار للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بناء على طلبه (المادة 144).

يحدد القانون الشروط والمستندات الواجب ربطها بالطلب وهي صورة عن الحكم وسجل عدلي لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب (المادة 144).

بالتطبيق على وقائع القضية يتبين أن السجل العدلي المرفق صادر قبل سبعين يوما مما يشكل مخالفة صريحة للشرط الزمني المحدد في القانون (المادة 144).

يعد إجراء الهيئة بانتداب أحد أعضائها للتحقق من الشروط ووضع تقرير إجراء صحيحا وفقا للقانون (المادة 144)، ويتعين على المحكوم عليه استكمال النقص بتقديم سجل عدلي حديث لم يمر عليه شهر ليتسنى إيداع الملف النيابة العامة للمطالعة.

شبكة التقييم الذاتي