التوقيف الاحتياطي وإخلاء السبيل والرقابة القضائية

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يقدم هذا الشرح مادة توضيحية مبسطة للقواعد المنظمة للتوقيف الاحتياطي وإخلاء السبيل والرقابة القضائية، وهو لا يشكل بذاته نص القانون المكرس في المواد المنصوص عليها حصرا. يعتبر التوقيف الاحتياطي (la détention préventive) تدبيرا مقيدا بضوابط صارمة، حيث يوجب القانون استجواب المدعى عليه فورا إذا أحضر بورقة دعوة، أو خلال أربع وعشرين ساعة إذا أحضر بمذكرة إحضار (le mandat d'amener). وإذا انقضت هذه المهلة دون استجوابه، يحال المدعى عليه حتما من قبل رئيس النظارة إلى النائب العام، وإذا استمر احتجازه دون إحضاره عد ذلك عملا تعسفيا يلاحق المسؤول عنه بجريمة حرمان الحرية الشخصية.

لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار قرار بتوقيف المدعى عليه إلا بعد استجوابه واستطلاع رأي النيابة العامة، وشرط أن يكون الجرم معاقبا عليه بالحبس لأكثر من سنة، أو أن يكون المدعى عليه محكوما سابقا بعقوبة جنائية أو بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ. كما يفرض القانون أن يكون قرار التوقيف معللا بأسباب واقعية ومادية تظهر أنه الوسيلة الوحيدة لحفظ الأدلة، أو حماية الشهود والمجنى عليهم، أو منع التواطؤ، أو حماية المدعى عليه، أو اتقاء تجدد الجرم، أو منع الفرار وتجنيب النظام العام أي خلل.

أجاز القانون لقاضي التحقيق، مهما كان نوع الجرم وبعد استطلاع رأي النيابة العامة، الاستعاضة عن التوقيف بوضع المدعى عليه تحت الرقابة القضائية (le contrôle judiciaire) وإلزامه بموجب أو أكثر من الموجبات المحددة حصرا، كإيداع جواز السفر أو التزام نطاق إقامة معين أو تقديم كفالة ضامنة (le cautionnement). ويملك القاضي تعديل هذه الموجبات، كما يحق له، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ومصادرة كفالته للخزينة إذا أخل بأي من هذه الموجبات.

حدد القانون مددا قصوى للتوقيف الاحتياطي لا يجوز تجاوزها؛ فهي لا تتعدى شهرين في الجنحة قابلة للتمديد لشهرين إضافيين كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى، ولا تتعدى ستة أشهر في الجناية يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل، وذلك مع استثناء جرائم معينة كالمخدرات والقتل والاعتداء على أمن الدولة والإرهاب والمحكوم سابقا بعقوبة جنائية. كما يملك القاضي صلاحية منع المدعى عليه من السفر (l'interdiction de voyager) لمدة لا تتجاوز شهرين في الجنحة وسنة في الجناية من تاريخ إخلاء سبيله أو تركه.

ينظم القانون مسألة تخلية السبيل (la mise en liberté) عبر طريقين؛ تخلية السبيل بحق التي تتقرر وجوبا بعد خمسة أيام في جنح محددة لا تتجاوز عقوبتها الحبس سنتين إذا كان المدعى عليه لبنانيا مقيما وغير محكوم سابقا بعقوبة مانعة، وتخلية السبيل الاستنسابية بقرار من القاضي لقاء كفالة أو دونها بناء على طلب وتعهد في سائر الجرائم. كما تنظم القواعد مهل استئناف قرارات تخلية السبيل ورفضها أمام الهيئة الاتهامية (la chambre d'accusation) خلال أربع وعشرين ساعة، مع إقرار مبدأ حاسم يقضي بأن استئناف قرار تخلية السبيل يوقف تنفيذه حكما.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

اصول المحاكمات الجزائية · 107
­ يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بورقة دعوة. اما المدعى عليه الذي احضر بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تنفيذ مذكرة الاحضار في حقه. ­ عند انقضاء الاربع والعشرين ساعة يحضر رئيس النظارة, من تلقاء نفسه, المدعى عليه الى النائب العام الذي يطلب من قاضي التحقيق استجوابه. ان ابى أو كان غائبا أو حال دون استجوابه مانع شرعي فيطلب النائب العام من قاضي التحقيق الاول ان يستجوبه أو يعهد الى احد قضاة التحقيق بذلك. ان تعذر استجوابه فيأمر النائب العام باطلاق سراحه في الحال. اذا استمر احتجازه اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يحضر الى النائب العام فيعد هذا التوقيف عملا تعسفيا ويلاحق الموظف المسؤول عنه بجريمة حرمان الحرية الشخصية. ­ بعد ان يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه, ويستطلع رأي النيابة العامة, يمكنه ان يصدر قرارا بتوقيفه شرط ان يكون الجرم المسند اليه معاقبا عليه بالحبس اكثر من سنة أو ان يكون قد حكم عليه قبلا بعقوبة جنائية أو بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر دون وقف التنفيذ. ­ يجب ان يكون قرار التوقيف معللا وان يبين فيه قاضي التحقيق الاسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لاصدار قراره على ان يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ادلة الاثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود أو على المجنى عليهم أو لمنع المدعى عليه من اجراء اي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو ان يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام اي خلل ناجم عن الجريمة. ­ يجب ان تتضمن ورقة دعوة المدعى عليه ومذكرة احضاره وقرار توقيفه بيانا بتاربخ صدور كل منها وبيانا بهويته وبوصف الجريمة المسندة اليه وبالمادة القانونية المنطبقة عليها وتوقيع قاضي التحقيق الذي اصدرها وخاتم دائرته. ­ يبلغ المدعى عليه كلا من مذكرة الاحضار وقرار التوقيف, ولو كان موقوفا بجريمة اخرى, عند تنفيذ اي منهما في حقه ويترك له صورة عن وثيقة تبليغه. ­ اذا لم تراع الاصول المحددة آنفا لمذكرة الاحضار وقرار التوقيف فيغرم الكاتب بمبلغ مليوني ليرة على الاكثر بقرار من المحكمة التي يدلي امامها بالمخالفة. ­ للمدعى عليه ان يستأنف القرار القاضي بتوقيفه خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه. ­ ان استئناف القرار لا يوقف تنفيذه. ­ اذا كان المدعى عليه متواريا عن الانظار فلقاضي التحقيق ان يصدر في حقه قرارا معللا بتوقيفه غيابيا. ­ اذا تعذر تنفيذ قرار التوقيف الغيابي في حق المدعى عليه فيجري تبليغه اياه بتعليق صورة على باب سكنه الاخير بحضور مختار المحلة أو شاهدين من الجيران وينظم محضر بذلك.
تحدد المادة 107 مهل استجواب المدعى عليه، وشروط إصدار قرار التوقيف الاحتياطي وتعليله، والبيانات الإلزامية للمذكرات وجزاء إغفالها، وأصول الاستئناف والتوقيف الغيابي.
اصول المحاكمات الجزائية · 108
ما خلا حالة المحكوم عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الاقل, لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى. ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل. لقاضى التحقيق ان يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله أو تركه.

replace · 2010-07-01: فتح النص الرسمي

تحدد المادة 108 السقوف الزمنية القصوى للتوقيف الاحتياطي في الجنح والجنايات وحالات تمديدها واستثناءاتها، وتنظم ضوابط مدة منع السفر.
اصول المحاكمات الجزائية · 111
لقاضي التحقيق, مهما كان نوع الجرم, وبعد استطلاع رأي النيابة العامة, ان يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية, وبالزامه بموجب أو اكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لانفاذ المراقبة. منها: أ­ - التزام الاقامة في مدينة أو بلدة أو قرية ومنع مبارحتها واتخاذ محل اقامة فيها. ب­ - عدم التردد على محلات او اماكن معينة. ج­ - ايداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق واعلام المديرية العامة للامن العام بذلك. د­ - التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة واثبات الوجود دوريا لدى مركز المراقبة. ه ـ­ عدم ممارسة بعض المهن التي يحظر عليه قاضي التحقيق ممارستها طيلة مدة المراقبة. و­ - الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دوريا في خلال مدة يعينها قاضي التحقيق. ز­ - تقديم كفالة ضامنة يعين مقدارها قاضي التحقيق. لقاضي التحقيق ان يعدل في موجبات الرقابة التي فرضها كلما رأى ذلك مناسبا. اذا اخل المدعى عليه بأحد موجبات المراقبة المفروضة عليه فلقاضي التحقيق ان يقرر, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, اصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.
تنظم المادة 111 تدبير الرقابة القضائية كبديل عن التوقيف، وتحدد موجباتها القانونية وصلاحية تعديلها، والنتائج المترتبة على الإخلال بها بمصادرة الكفالة والتوقيف.
اصول المحاكمات الجزائية · 113
اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الاقصى للعقوبة لا يتجاوز الحبس مدة سنتين وكان المدعى عليه لبنانيا وله مقام في لبنان فيخلى سبيله بحق بعد انقضاء خمسة ايام على تاريخ توقيفه, شرط الا يكون قد حكم عليه سابقا بعقوبة جرم شائن او بعقوبة الحبس مدة سنة على الاقل. يتعهد المدعى عليه المخلى سبيله بحضور جميع معاملات التحقيق واجراءات المحاكمة وانفاذ الحكم.
تحدد المادة 113 الشروط الحصرية لتخلية السبيل الوجوبية بحق بعد خمسة أيام في بعض الجنح للمدعى عليه اللبناني المقيم.
اصول المحاكمات الجزائية · 114
في جميع الجرائم الاخرى, واذا لم تتوافر شروط تخلية السبيل بحق, يمكن لقاضي التحقيق, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, ان يقرر اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف, اذا استدعاه وتعهد في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وانفاذ الحكم, لقاء كفالة أو دونها. ­ تتضمن الكفالة: أ­ - حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة وانقاذ الحكم. ب­ - الغرامات والرسوم والنفقات القضائية. ج­ - النفقات التي عجلها المدعي الشخصي. د­ - جزءا من التعويضات الشخصية. يحدد قاضي التحقيق مقدار الكفالة ونوعها والمبلغ المخصص لكل من اقسامها ويمكنه تعديل مقدارها او نوعها عند الاقتضاء.

amend · 1993-05-27: فتح النص الرسمي

تنظم المادة 114 تخلية السبيل الاستنسابية في الجرائم الأخرى، وتحدد مشتملات الكفالة المالية وأقسامها وضوابط تعديلها من قبل قاضي التحقيق.
اصول المحاكمات الجزائية · 116
للمدعي الشخصي ان يستأنف امام الهيئة الاتهامية قرار تخلية السبيل في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه. للمدعى عليه ان يستأنف القرار برد طلب تخلية سبيله في خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه. ­ للنيابة العامة ان تستأنف القرار, في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. ­ ان استئناف القرار بتخلية السبيل يوقف تنفيذه. ­ يقدم الاستئناف بواسطة قاضي التحقيق. يلزم المدعى عليه المخلى سبيله بان يتخذ محل اقامة مختارا في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي.
تبين المادة 116 مهل وأصول استئناف قرارات تخلية السبيل ورفضها أمام الهيئة الاتهامية، وتكرس الأثر الموقف لاستئناف إخلاء السبيل وموجب اتخاذ محل إقامة مختار.

تعمق في الفهم

كيف يوازن القانون بين حماية حرية المدعى عليه عبر وضع سقوف زمنية للتوقيف وإتاحة تخلية السبيل بحق، وبين ضمان مصلحة التحقيق عبر الأثر الموقف لاستئناف إخلاء السبيل واشتراط الكفالة؟

بطاقات الاستذكار

ما هي المهلة القانونية لاستجواب المدعى عليه الذي أحضر بموجب مذكرة إحضار؟

يستجوبه قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تنفيذ مذكرة الإحضار في حقه (المادة 107).

متى يعتبر استمرار احتجاز المدعى عليه عملا تعسفيا في القانون وما هي نتيجته؟

إذا استمر احتجازه أكثر من أربع وعشرين ساعة دون إحضاره إلى النائب العام. يلاحق الموظف المسؤول بجريمة حرمان الحرية الشخصية (المادة 107).

ما هي المدة القصوى للتوقيف الاحتياطي في الجنحة وما هو الحد الأقصى لتمديدها قانونا؟

لا تتعدى شهرين ويمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى عند الضرورة القصوى. يستثنى المحكوم عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الأقل (المادة 108).

ما هي المدة القصوى لمنع المدعى عليه من السفر ومتى يبدأ سريان هذه المدة؟

مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة وسنة واحدة في الجناية. تسري هذه المدة من تاريخ إخلاء سبيله أو تركه (المادة 108).

ما هي الشروط الواجب توافرها لتخلية سبيل المدعى عليه بحق بعد انقضاء خمسة أيام على توقيفه؟

أن تكون الجريمة جنحة عقوبتها القصوى لا تتجاوز سنتين حبسا. يجب أن يكون المدعى عليه لبنانيا مقيما في لبنان. يشترط ألا يكون محكوما بجرم شائن أو بحبس سنة على الأقل (المادة 113).

ما هو الفارق الجوهري بين استئناف قرار التوقيف واستئناف قرار تخلية السبيل من حيث نفاذ القرار؟

استئناف القرار القاضي بالتوقيف لا يوقف تنفيذه (المادة 107). في المقابل، استئناف القرار بتخلية السبيل يوقف تنفيذه حكما (المادة 116).

ما هي مهلة استئناف النيابة العامة لقرار تخلية السبيل ومن أي تاريخ يبدأ احتسابها قانونا؟

مهلة الاستئناف هي أربع وعشرون ساعة. تسري هذه المهلة من تاريخ صدور القرار وليس من تاريخ إبلاغه (المادة 116).

أسئلة متعددة الخيارات

إذا انقضت مهلة الأربع والعشرين ساعة على إحضار المدعى عليه وتعذر استجوابه، فما هو الإجراء الذي يفرضه القانون؟

يفرض القانون أنه بعد إحضار المدعى عليه ومحاولة استجوابه، إن تعذر ذلك فيأمر النائب العام بإطلاق سراحه فورا (المادة 107).

ما هو الجزاء المالي المفروض على الكاتب إذا لم تراع الأصول القانونية في مذكرة الإحضار أو قرار التوقيف؟

يغرم الكاتب بمليوني ليرة كحد أقصى بقرار من المحكمة إذا خالف أصول مذكرة الإحضار وقرار التوقيف (المادة 107).

ما هي المدة القصوى للتوقيف الاحتياطي في الجنايات العادية التي لم يستثنها القانون، وكم مرة يجوز تجديدها؟

لا تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر تجدد لمرة واحدة، باستثناء الجنايات الخطيرة والمحكومين سابقا (المادة 108).

ماذا يترتب قانونا على إخلال المدعى عليه بأحد موجبات الرقابة القضائية المفروضة عليه كبديل عن التوقيف؟

عند إخلال المدعى عليه بموجبات المراقبة، يقرر قاضي التحقيق توقيفه ومصادرة الكفالة بعد استطلاع رأي النيابة العامة (المادة 111).

من أين يبدأ احتساب مهلة استئناف قرار تخلية السبيل بالنسبة للنيابة العامة مقارنة بالمدعي الشخصي؟

مهلة استئناف المدعي الشخصي هي أربع وعشرون ساعة من التبليغ، بينما تسري مهلة النيابة العامة من تاريخ صدور القرار (المادة 116).

أي من البنود التالية لا يدخل ضمن المشتملات القانونية التي تغطيها كفالة إخلاء السبيل؟

تضمن الكفالة جزءا من التعويضات الشخصية، إلى جانب حضور المعاملات وإنفاذ الحكم والغرامات والرسوم والنفقات المعجلة (المادة 114).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

أوقف قاضي التحقيق مدعى عليه لبناني الجنسية، له محل إقامة ثابت في بيروت، بجرم جنحة السرقة البسيطة المعاقب عليها بالحبس لمدة أقصاها سنة ونصف. وبعد انقضاء سبعة أيام على توقيفه، تقدم وكيله بطلب لإخلاء سبيله متعهدا فيه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم، ومستندا إلى خلو سجله القضائي من أي حكم سابق. قرر قاضي التحقيق رد الطلب معللا ذلك بوجوب تقديم كفالة مالية ضامنة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة كشرط جوهري قبل الموافقة على إخلاء السبيل. استشار الوكيل زميلا له حول صحة هذا القرار وإمكانية الطعن فيه.

الإجابة النموذجية

قرار قاضي التحقيق برفض إخلاء السبيل واشتراط كفالة مالية مخالف لأحكام القانون التي تنظم تخلية السبيل الإلزامية بحق (المادة 113).

يحدد القانون شروطا إلزامية لتخلية السبيل بحق بعد انقضاء خمسة أيام على التوقيف (المادة 113). هذه الشروط هي أن تكون الجريمة جنحة لا يتجاوز عقابها الحبس سنتين.

كما يجب أن يكون المدعى عليه لبنانيا مقيما في لبنان وغير محكوم سابقا بجرم شائن أو بالحبس سنة.

تتوافر جميع هذه الشروط في هذه الحالة، فالجرم جنحة حدها الأقصى سنة ونصف، والمدعى عليه لبناني له مقام في لبنان، وسجله خال من أي سابقة جزائية.

وقد أمضى سبعة أيام موقوفا أي أكثر من المهلة المقررة بخمسة أيام.

في حالة توافر هذه الشروط، يفرض القانون تخلية سبيله وجوبا بحق لقاء تعهده بحضور المعاملات وإنفاذ الحكم دون إلزامه بتقديم أي كفالة مالية.

يحق للمدعى عليه استئناف قرار رد طلب تخلية سبيله أمام الهيئة الاتهامية خلال أربع وعشرين ساعة من إبلاغه.

يقدم هذا الاستئناف بواسطة قاضي التحقيق وفقا للأصول القانونية المحددة (المادتان 113 و116).

شبكة التقييم الذاتي

أصدر قاضي التحقيق قرارا باستبدال توقيف مدعى عليه في جنحة ضرب وإيذاء بوضعه تحت الرقابة القضائية، وفرض عليه إيداع جواز سفره لدى القلم، وعدم مغادرة نطاق قريته، مع تقديم كفالة ضامنة. بعد شهر من سريان القرار، غادر المدعى عليه قريته للإقامة في مدينة أخرى دون إذن، وتخلف عن إثبات وجوده دوريا لدى مركز المراقبة. حين علم قاضي التحقيق بالمخالفة، أصدر فورا من تلقاء نفسه، ودون مراجعة النيابة العامة، مذكرة توقيف بحقه وقرر مصادرة كفالته، كما ضمن قراره منعه من السفر لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار. وضح مدى موافقة قرارات قاضي التحقيق لأحكام القانون.

الإجابة النموذجية

شابت قرارات قاضي التحقيق مخالفتان صريحتان لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بمدة التوقيف والرقابة القضائية (المادتان 108 و111).

أولا بخصوص التوقيف ومصادرة الكفالة، يفرض القانون عند الإخلال بموجبات الرقابة استطلاع رأي النيابة العامة مسبقا (المادة 111).

يحق لقاضي التحقيق بعدها إصدار مذكرة توقيف ومصادرة الكفالة للخزينة. تصرف القاضي دون استطلاع رأي النيابة يشكل مخالفة أصولية صريحة.

ثانيا بخصوص منع السفر، يحدد القانون صلاحية قاضي التحقيق بمنع السفر لمدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة (المادة 108).

تحديد القاضي للمدة بأربعة أشهر يتجاوز السقف القانوني الملزم في مادة الجنح.

كما ينص القانون على أن مدة منع السفر تسري من تاريخ إخلاء السبيل أو الترك (المادة 108).

لا تسري هذه المدة من تاريخ صدور قرار الرقابة أو التوقيف.

يترتب على ذلك وجوب استطلاع رأي النيابة العامة قبل إصدار مذكرة التوقيف ومصادرة الكفالة.

يجب أيضا تعديل مدة منع السفر لتصبح شهرين كحد أقصى تماشيا مع أحكام القانون (المادة 108).

شبكة التقييم الذاتي

في قضية جناية تزوير أوراق رسمية (وهي ليست من جنايات القتل أو المخدرات أو أمن الدولة أو الإرهاب أو الخطر الشامل، والمدعى عليه غير محكوم سابقا)، قرر قاضي التحقيق، بعد استجواب المدعى عليه واستطلاع رأي النيابة العامة، إخلاء سبيله لقاء كفالة نقدية قدرها عشرة ملايين ليرة. في اليوم التالي لصدور القرار، تقدمت النيابة العامة باستئناف مباشر أمام الهيئة الاتهامية بموجب مذكرة أودعتها قلم الهيئة مباشرة دون المرور بقاضي التحقيق، وطلبت فسخ القرار وإبقاء المدعى عليه موقوفا. بادر وكيل المدعى عليه في المقابل إلى تسديد مبلغ الكفالة وطلب الإفراج الفوري عن موكله، دافعا بأن استئناف النيابة العامة لا يوقف التنفيذ طالما استوفيت الكفالة، وبأن استئنافها باطل لعدم إبلاغه للخصوم أولا. حلل هذه الدفوع والإجراءات.

الإجابة النموذجية

تتضمن الإجراءات والدفوع المطروحة مسائل قانونية دقيقة تخضع للأحكام التي تنظم الكفالة واستئناف قرارات قاضي التحقيق (المادتان 114 و116).

أولا بخصوص ميعاد الاستئناف، يمنح القانون النيابة العامة مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار لاستئنافه (المادة 116).

استئنافها في اليوم التالي واقع ضمن المهلة القانونية. دفع الوكيل ببطلانه لعدم إبلاغه غير صحيح لأن سريان الميعاد يرتبط بتاريخ الصدور لا بالإبلاغ.

ثانيا بخصوص نفاذ القرار، ينص القانون صراحة على أن استئناف قرار تخلية السبيل يوقف تنفيذه (المادة 116).

تسديد الكفالة لا يجيز إطلاق سراح المدعى عليه. دفع الوكيل بعدم وقف التنفيذ مردود لمخالفته الصريحة لنص القانون.

ثالثا بخصوص الأصول الشكلية، أخطأت النيابة العامة بتقديم استئنافها مباشرة إلى قلم الهيئة الاتهامية.

يوجب القانون تقديم الاستئناف بواسطة قاضي التحقيق حصرا (المادة 116).

رابعا يلزم القانون المدعى عليه المخلى سبيله باتخاذ محل إقامة مختار في مركز قاضي التحقيق (المادة 116).

يطبق ذلك إذا لم يكن له فيها محل إقامة حقيقي، وهو موجب مكمل لإجراءات تخلية السبيل.

شبكة التقييم الذاتي