الباب الثاني: في تنظيم وادارة نقابتي المحامين › الفصل الاول: الجمعية العامة

تنظيم الجمعية العامة للمحامين وأصول انعقادها وصلاحياتها

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يوضح هذا الشرح القواعد التي ترعى الجمعية العامة [Assemblée générale] باعتبارها المرجع الأعلى للمحامين (المادة 35). تجتمع الجمعية في دورة عادية [Assemblée générale ordinaire] سنويا في أول أحد من تشرين الثاني (المادة 35). كما تنعقد بصورة غير عادية [Assemblée générale extraordinaire] بقرار من مجلس النقابة [Conseil de l'Ordre] عند الضرورة (المادة 35). وتنعقد أيضا بطلب ثلث المحامين أصحاب حق الاشتراك، وذلك في الموعد الذي يحدده المجلس (المادتان 35 و37).

توجه الدعوة للاجتماعين بكتب ترسل للمحامين أو بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية ويعلق بالمركز والغرف (المادة 37). ويقتصر حق الاشتراك والاقتراع والترشح على المحامين العاملين المقيدين في الجدول [Tableau de l'Ordre] المسددين لرسومهم بالموعد (المادة 39). ويرأس الاجتماع النقيب [Bâtonnier]، فإذا غاب حل محله أقدم النقباء السابقين عهدا، ثم أمين السر، فأكبر الأعضاء سنا (المادة 36).

يكتمل النصاب القانوني [Quorum] في الاجتماع الأول بحضور أكثر من نصف الناخبين الذين يحق لهم التصويت (المادة 38). وعند عدم اكتماله تكرر الدعوة لاجتماع آخر خلال خمسة عشر يوما، ويكون قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين (المادة 38). وتصدر جميع قرارات الجمعية العامة، بما فيها نتائج الانتخابات، بالأكثرية النسبية [Majorité relative] (المادة 38).

تختص الجمعية العادية بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء لجنة التقاعد المحددين قانونا في كل سنة (المادة 40). كما تتولى تدقيق وإقرار الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية، وتحديد بدل الاشتراك السنوي للصندوقين (المادة 40). أما الجمعية غير العادية فلا تنظر إلا في الأمور المعينة حصرا في طلب الدعوة أو قرار المجلس (المادة 41).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

تنظيم مهنة المحاماة · 35
الجمعية العامة هي المرجع الاعلى للمحامين وتعقد اجتماعها العادي كل سنة في اول يوم احد من تشرين الثاني, وتجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك او في حال تقديم طلب له من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.
تحديد صفة الجمعية العامة كمرجع أعلى للمحامين وموعد اجتماعها العادي وحالات انعقادها غير العادي.
تنظيم مهنة المحاماة · 36
يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين, وفي حال غيابه اقدم النقباء السابقين عهدا من الحاضرين, ثم امين السر ثم اكبر اعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

replace · 1991-02-21: فتح النص الرسمي

تحديد من يرأس الجمعية العامة وترتيب من يحل محل النقيب عند غيابه.
تنظيم مهنة المحاماة · 37
تعقد الجمعية العامة العادية في موعدها المحدد بالمادة 35 من هذا القانون. اما الجمعية غير العادية فتعقد في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويدعي المحامون العاملون الذين يحق الاشتراك في كل هاتين الجمعيتين بكتب توجه اليهم او باعلان ينشر في ثلاث صحف يومية وتعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة وكل غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها.
بيان كيفية تحديد موعد الاجتماع العادي وغير العادي وأصول توجيه الدعوة ونشرها للمحامين.
تنظيم مهنة المحاماة · 38
يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيا اذا حضره اكثر من نصف عدد الناخبين الذين لهم حق الاشتراك في التصويت فاذا لم يكتمل هذا النصاب تكرر الدعوة لاجتماع آخر يعقد بخلال خمسة عشر يوما ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. تتخذ القرارات بالاكثرية النسبية بما في ذلك نتائج الانتخابات .
تحديد النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة في الدعوتين الأولى والثانية والأكثرية اللازمة لاتخاذ القرارات.
تنظيم مهنة المحاماة · 39
لا يشترك في الجمعية العامة ولا يقبل في عداد الناخبين او المرشحين الا المحامون العاملون المقيدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها.
حصر حق الاشتراك في الجمعية العامة والانتخاب والترشح بالمحامين العاملين المسددين لرسومهم السنوية في مواعيدها.
تنظيم مهنة المحاماة · 40
تتناول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية: 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة واعضاء لجنة التقاعد المذكورين في الفقرة الثالثة من مادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 2- تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية واقرارهما. 3- تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد.
تعداد الصلاحيات السنوية للجمعية العامة العادية من انتخابات وتدقيق للحسابات والموازنة وتحديد لبدل الاشتراك.
تنظيم مهنة المحاماة · 41
تنظر الجمعية العامة غير العادية في الامور المعينة في طلب الدعوة او في قرار مجلس النقابة دون سواها.
حصر جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بالأمور المعينة في طلب الدعوة أو قرار المجلس.

تعمق في الفهم

كيف يرتبط قصر أبحاث الجمعية العامة غير العادية على مواضيع محددة بالجهتين المخولتين طلب انعقادها؟

بطاقات الاستذكار

متى تعقد الجمعية العامة للمحامين اجتماعها العادي، ومتى تدعى إلى عقد اجتماع غير عادي؟

تعقد اجتماعها العادي سنويا في أول يوم أحد من تشرين الثاني باعتبارها المرجع الأعلى للمحامين. وتجتمع بصورة غير عادية بقرار من مجلس النقابة عند الضرورة، أو بطلب ثلث المحامين أصحاب حق الاشتراك (المادة 35).

من يتولى رئاسة الجمعية العامة للمحامين، ومن يحل محله بالتسلسل في حال غيابه؟

يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين، وفي حال غيابه يحل محله أقدم النقباء السابقين عهدا من الحاضرين. وإذا تعذر ذلك يتولى الرئاسة أمين السر، ثم أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا (المادة 36).

من يحدد موعد الجمعية العامة غير العادية، وكيف يدعى المحامون العاملون إلى اجتماعات الجمعية العامة؟

يحدد مجلس النقابة موعد الجمعية غير العادية، بينما تعقد الجمعية العادية في موعدها السنوي المحدد قانونا. ويدعى المحامون العاملون بكتب توجه إليهم، أو بإعلان ينشر بثلاث صحف يومية ويعلق بمركز النقابة وغرفها (المادة 37).

متى يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة، وما هي الأكثرية المعتمدة لإصدار قراراتها ونتائج الانتخابات؟

يكون الاجتماع الأول قانونيا بحضور أكثر من نصف الناخبين، وإلا تكرر الدعوة لاجتماع ثان خلال خمسة عشر يوما. ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين، وتتخذ القرارات والانتخابات بالأكثرية النسبية (المادة 38).

ما هي الشروط الواجب توافرها في المحامي للاشتراك في الجمعية العامة أو الاقتراع أو الترشح؟

لا يشترك في الجمعية العامة ولا يقبل بين الناخبين أو المرشحين إلا المحامون العاملون المقيدون في الجدول. ويشترط كذلك أن يكون هؤلاء المحامون قد دفعوا الرسوم السنوية المتوجبة عليهم في مواعيدها (المادة 39).

ما هي الأعمال والصلاحيات التي تتناولها الجمعية العامة العادية للمحامين في اجتماعها السنوي؟

تنتخب الجمعية العامة العادية النقيب وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء لجنة التقاعد المنصوص عليهم قانونا. كما تدقق وتقر الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية، وتحدد بدل الاشتراك السنوي للصندوقين (المادة 40).

ما هي المواضيع والأمور التي يحق للجمعية العامة غير العادية النظر فيها عند انعقادها؟

تنظر الجمعية العامة غير العادية حصرا في الأمور المعينة في طلب الدعوة أو في قرار مجلس النقابة. ولا يجوز لها بالتالي البحث أو البت في أي مسألة أخرى خارجة عن ذلك (المادة 41).

أسئلة متعددة الخيارات

متى تعقد الجمعية العامة للمحامين اجتماعها العادي السنوي، وما النسبة المطلوبة لطلب عقد اجتماع غير عادي؟

تعقد الجمعية العامة للمحامين اجتماعها العادي كل سنة في أول يوم أحد من شهر تشرين الثاني. وتجتمع اجتماعا غير عادي بقرار من مجلس النقابة أو بطلب ثلث المحامين أصحاب حق الاشتراك (المادة 35).

كيف يتدرج ترتيب رئاسة الجمعية العامة للمحامين في حال غياب نقيب المحامين عن حضور الاجتماع؟

يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين، وعند غيابه يتولى الرئاسة أقدم النقباء السابقين عهدا من بين الحاضرين. ثم يلي ذلك في الترتيب أمين السر، ثم أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا (المادة 36).

كيف توجه الدعوة إلى المحامين العاملين الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية؟

يدعى المحامون العاملون أصحاب حق الاشتراك في الجمعية العامة العادية أو غير العادية بكتب توجه إليهم مباشرة. ويجوز دعوتهم بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية وتعلق نسخة عنه بمركز النقابة وغرفها بالمناطق (المادة 37).

ما هو النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة في الدعوة الأولى، وما الحكم إذا لم يكتمل هذا النصاب؟

يكون اجتماع الجمعية العامة قانونيا في الدعوة الأولى إذا حضره أكثر من نصف الناخبين أصحاب حق التصويت. وعند عدم اكتماله تكرر الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما ويصح مهما بلغ عدد الحاضرين (المادة 38).

من هم المحامون الذين يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة والقبول في عداد الناخبين أو المرشحين؟

يقتصر حق الاشتراك في الجمعية العامة والقبول في عداد الناخبين أو المرشحين على فئة محددة من المحامين. وهم المحامون العاملون المقيدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية المتوجبة عليهم في مواعيدها (المادة 39).

أي من الأعمال الآتية يدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة العادية السنوية لنقابة المحامين عند اجتماعها؟

تتولى الجمعية العامة العادية السنوية انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء لجنة التقاعد المعنيين قانونا. كما تدقق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية وتقرهما وتحدد بدل الاشتراك السنوي للصندوقين (المادة 40).

ما هو نطاق الأمور التي يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تنظر فيها خلال انعقاد اجتماعها؟

يقتصر اختصاص الجمعية العامة غير العادية على بحث المسائل التي دعيت من أجلها على وجه الحصر. فلا تنظر إلا في الأمور المعينة بطلب الدعوة أو بقرار مجلس النقابة دون سواها (المادة 41).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

في أول يوم أحد من شهر تشرين الثاني، اجتمعت الجمعية العامة العادية لنقابة المحامين في موعدها السنوي. حضر هذا الاجتماع الأول ثلث المحامين الذين يحق لهم التصويت فقط، فتقرر تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب. تكررت الدعوة لاجتماع ثانٍ عُقد بعد عشرة أيام، وحضره ربع المحامين الناخبين لإجراء الانتخابات وإقرار الموازنة. أثناء الجلسة، طلب المحامي سامي الترشح لعضوية مجلس النقابة رغم تأخره عن دفع رسومه السنوية في موعدها. وفي ختام الجلسة، فاز المرشحون الحاصلون على الأكثرية النسبية، فاعترض أحد الحاضرين مطالباً بتوافر الأكثرية المطلقة للفوز. ناقش قانونية موعد الاجتماع الأول والثاني ونصابهما، وصحة ترشح المحامي سامي، والأعمال المطروحة، والأغلبية اللازمة للقرارات والانتخابات.

الإجابة النموذجية

تعقد الجمعية العامة للمحامين اجتماعها العادي السنوي في أول يوم أحد من شهر تشرين الثاني (المادة 35). وبناءً على ذلك، فإن انعقاد الاجتماع الأول في هذا التاريخ المحدد يعد صحيحاً ومطابقاً للقانون (المادة 37).

يشترط لقانونية الاجتماع الأول حضور أكثر من نصف عدد الناخبين الذين يحق لهم الاشتراك بالتصويت (المادة 38). ولما كان الحضور في الاجتماع الأول مقتصراً على ثلث الناخبين، فإن قرار تأجيل الجلسة قانوني.

إذا لم يكتمل النصاب، تكرر الدعوة لاجتماع آخر خلال خمسة عشر يوماً ويكون قانونياً بمن حضر (المادة 38). لذلك فإن انعقاد الاجتماع الثاني بعد عشرة أيام بحضور ربع الناخبين فقط يعتبر قانونياً وصحيحاً.

لا يقبل في عداد الناخبين أو المرشحين إلا المحامون العاملون المقيدون بالجدول المسددون للرسوم بمواعيدها (المادة 39). وبما أن المحامي سامي تأخر عن دفع رسومه السنوية في موعدها، فيرفض طلب ترشحه قانوناً.

تتناول الجمعية العادية انتخاب النقيب وأعضاء المجلس ولجنة التقاعد، وتدقيق الحساب والموازنة وتحديد الاشتراك السنوي (المادة 40). وعليه، فإن إجراء الانتخابات وإقرار الموازنة خلال هذه الجلسة يدخلان ضمن اختصاص الجمعية العامة العادية.

تتخذ قرارات الجمعية العامة بالأكثرية النسبية، ويشمل هذا الحكم نتائج الانتخابات دون اشتراط أكثرية مطلقة (المادة 38). وبناءً عليه، فإن فوز المرشحين الحاصلين على الأكثرية النسبية صحيح، ويرد الاعتراض المطالب بالأكثرية المطلقة.

شبكة التقييم الذاتي

تقدم ثلث المحامين الذين يحق لهم الاشتراك بطلب إلى مجلس النقابة لعقد جمعية عامة غير عادية. حدد المجلس موعد الاجتماع لمناقشة مسألة مهنية طارئة، ونشر الإعلان في صحيفتين يوميتين فقط دون تعليقه. تغيب النقيب عن الجلسة، فطالب أكبر أعضاء المجلس سناً برئاستها بوجود نقيب سابق وأمين السر. وخلال الاجتماع، طرح بعض الحاضرين التصويت على تعديل بدل الاشتراك السنوي لصندوق النقابة وصندوق التقاعد. بين مدى قانونية طلب الانعقاد، وصحة إجراءات الدعوة، ومن يتولى رئاسة الجلسة، ومدى جواز مناقشة الاشتراك.

الإجابة النموذجية

تجتمع الجمعية العامة اجتماعاً غير عادي بقرار من مجلس النقابة أو بطلب ثلث المحامين الناخبين (المادة 35). وتعقد هذه الجمعية في الموعد الذي يعينه مجلس النقابة، فيكون طلب الانعقاد وتحديد الموعد قانونيين (المادة 37).

يدعى المحامون العاملون بكتب خاصة أو بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية ويعلق بالنقابة وغرفها (المادة 37). وبما أن الإعلان نشر في صحيفتين فقط دون تعليقه بمركز النقابة وغرفها، فإن إجراءات الدعوة مخالفة للقانون.

يرأس الجمعية النقيب، وعند غيابه أقدم النقباء السابقين عهداً، ثم أمين السر، فأكبر الأعضاء الحاضرين سناً (المادة 36). وعليه، يتولى النقيب السابق الحاضر رئاسة الجلسة، متقدماً على أمين السر وعلى أكبر أعضاء المجلس سناً.

تنظر الجمعية العامة غير العادية في الأمور المعينة في طلب الدعوة أو قرار المجلس دون سواها (المادة 41). كما أن تحديد بدل الاشتراك السنوي لصندوق النقابة وصندوق التقاعد يدخل ضمن أعمال الجمعية العادية السنوية (المادة 40). لذلك يمتنع على الجمعية غير العادية مناقشة تعديل بدل الاشتراك السنوي لخروجه عن جدول أعمالها المحدد.

شبكة التقييم الذاتي