الباب الثاني: في تنظيم وادارة نقابتي المحامين › الفصل الثاني: مجلس النقابة › 1- تأليف المجلس

تكوين مجلس النقابة وشروط الترشيح والانتخاب

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يوضح هذا الشرح كيفية تأليف مجلس النقابة [Conseil de l'Ordre]، فهو يضم اثني عشر عضوا في بيروت وستة في طرابلس مع النقيب [Bâtonnier] (المادة 42). ويعد النقباء السابقون أعضاء دائمين حكما [membres de droit] في المجلس دون حق التصويت، ويتولى المجلس تنظيم طريقة الانتخاب (المادة 42). وبعد كل انتخاب، يجتمع المجلس بدعوة من النقيب خلال ثلاثة أيام لانتخاب أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل بالاقتراع السري [scrutin secret] (المادة 43).

تبلغ مدة ولاية [mandat] النقيب سنتين، ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايته (المادة 44). أما أعضاء المجلس فمدة ولايتهم ثلاث سنوات، وتنتهي سنويا ولاية ثلثهم، ولا يجدد انتخاب العضو أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته (المادة 45). وفي الحالات الاستثنائية التي ينتخب فيها أكثر من الثلث دفعة واحدة، تجري القرعة [tirage au sort] بأول جلسة لتأمين التبديل السنوي (المادة 45). وتستثنى عضوية النقيب خلال ولايته من القرعة، وتعد ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما بلغت مدتها، كما طبقت أحكام قرعة انتقالية على مجلس بيروت المنتخب عام 1981 (المادة 45).

يشترط لانتخاب المحامي عضوا في مجلس النقابة أن يكون قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين [Tableau des avocats en exercice] عشر سنوات على الأقل (المادة 46). أما انتخاب المحامي لمنصب النقيب فيتطلب أقدمية لا تقل عن عشرين سنة في الجدول المذكور، بالإضافة إلى كونه عضوا في مجلس النقابة (المادة 46).

يقدم طلب الترشيح [candidature] لمنصب النقيب أو العضوية إلى المجلس من المرشح شخصيا، أو من خمسين محاميا على الأقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة [Assemblée générale] (المادة 47). ويرفض كل ترشيح يقدم بعد الأول من تشرين الأول في سنة الانتخاب (المادة 47). ويتحقق المجلس من استيفاء الشروط القانونية ليصدر قراره بالقبول أو الرفض قبل العاشر من تشرين الأول، وإلا اعتبر الترشيح مقبولا (المادة 48). ويبلغ هذا القرار فورا للمرشح بكتاب مضمون [lettre recommandée]، وتنشر صورته على باب مركز النقابة (المادة 48).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

تنظيم مهنة المحاماة · 42
يتألف مجلس نقابة المحامين في بيروت من اثني عشر عضوا بمن فيهم النقيب , ويتألف مجلس نقابة طرابلس من ستة اعضاء بمن فيهم النقيب . ينظم مجلس النقابة طريقة انتخاب النقيب والاعضاء. ان النقباء السابقين اعضاء دائمون حكما في مجلس النقابة غير انهم لا يشتركون في التصويت .
تحدد عدد أعضاء مجلسي نقابتي بيروت وطرابلس، وصلاحية تنظيم الانتخاب، ووضع النقباء السابقين في المجلس.
تنظيم مهنة المحاماة · 43
يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ كل انتخاب , وينتخب بالاقتراع السري امين السر وامين الصندوق ومفوض ومفوض قصر العدل.
تفرض اجتماع المجلس خلال ثلاثة أيام من الانتخاب لاختيار أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل.
تنظيم مهنة المحاماة · 44
مدة ولاية النقيب سنتان ولا يجوز تجديدها الا بعد سنتين من انتهاء ولايته.
تعين مدة ولاية النقيب بسنتين وتمنع تجديدها إلا بعد انقضاء سنتين على انتهائها.
تنظيم مهنة المحاماة · 45
مدة ولاية اعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات. وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الاعضاء ولا يجوز تجديد انتخاب اي عضو اكثر من مرة الا بعد سنتين من انتهاء ولايته في الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب اكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي اول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب, وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها. تجري القرعة على اعضاء مجلس نقابة محامي بيروت المنتخب سنة 1981 فور نفاذ هذا القانون لاسقاط عضوية ثلثي اعضائه. وبعد انتخاب الاعضاء البديلين تجري قرعة اخرى بينهم لاختيار اربعة اعضاء منهم تكون ولايتهم استثنائيا لمدة سنتين بدلا من ثلاث.

insert · 1983-09-15: فتح النص الرسمي

تحدد ولاية أعضاء المجلس بثلاث سنوات مع التبديل السنوي للثلث وضوابط التجديد وآلية القرعة الاستثنائية.
تنظيم مهنة المحاماة · 46
لا ينتخب محام نقيبا ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الاقل وما لم يكن عضوا في مجلس النقابة. ولا ينتخب محام عضوا في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الاقل.
تضع شروط الأقدمية في جدول المحامين العاملين والعضوية اللازمة لانتخاب كل من النقيب وأعضاء المجلس.
تنظيم مهنة المحاماة · 47
يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية النقابة الى مجلس النقابة من المرشح نفسه او من خمسين محاميا على الاقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. يرفض الترشيح المقدم بعد اول تشرين الاول من السنة التي يجري فيها الانتخاب .
تبين الجهات المخولة تقديم طلب الترشيح لمنصب النقيب أو العضوية والمهلة النهائية لتقديمه.
تنظيم مهنة المحاماة · 48
على مجلس النقابة ان يتحقق من استيفاء الترشيح الشروط القانونية وان يصدر قراره بقبوله او رفضه قبل العاشر من تشرين الاول والا اعتبر مقبولا. يبلغ قرار مجلس النقابة الى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره وتنشر صورته على باب مركز النقابة.
تلزم المجلس بالبت في طلبات الترشيح قبل العاشر من تشرين الأول وتنظم أصول تبليغ القرار ونشره.

تعمق في الفهم

كيف يرتبط إجراء القرعة الاستثنائية بين الأعضاء المنتخبين بقاعدة انتهاء ولاية ثلث أعضاء المجلس سنويا؟

بطاقات الاستذكار

ممن يتألف مجلس نقابة المحامين في كل من بيروت وطرابلس، وما هو وضع النقباء السابقين فيه؟

يتألف المجلس من اثني عشر عضوا في بيروت وستة في طرابلس بمن فيهم النقيب. ويعد النقباء السابقون أعضاء دائمين حكما دون الاشتراك في التصويت (المادة 42).

متى يجتمع مجلس النقابة بعد الانتخاب، ومن ينتخب في هذه الجلسة وبأي طريقة؟

يجتمع المجلس بدعوة من النقيب خلال ثلاثة أيام من تاريخ كل انتخاب. وينتخب بالاقتراع السري أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل (المادة 43).

ما هي مدة ولاية نقيب المحامين، ومتى يجوز تجديد هذه الولاية؟

تبلغ مدة ولاية النقيب سنتين، ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايته (المادة 44).

ما هي مدة ولاية أعضاء مجلس النقابة وقاعدة تبديلهم، وماذا يحصل عند انتخاب أكثر من الثلث استثنائيا؟

ولايتهم ثلاث سنوات وتنتهي سنويا ولاية الثلث، ولا يجدد للعضو أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته. وعند انتخاب أكثر من الثلث استثنائيا تجري القرعة لتأمين التبديل السنوي مع استثناء عضوية النقيب، وتعد ولاية الخارج بالقرعة كاملة (المادة 45).

ما هي الشروط الواجب توافرها في المحامي لكي ينتخب عضوا في مجلس النقابة أو نقيبا؟

يشترط لانتخاب العضو مرور عشر سنوات على الأقل على تسجيله في جدول المحامين العاملين. ويشترط لانتخاب النقيب مرور عشرين سنة على الأقل في الجدول المذكور وأن يكون عضوا في مجلس النقابة (المادة 46).

من يقدم طلب الترشيح لمنصب النقيب أو عضوية المجلس، وما هي المهلة القصوى لتقديمه؟

يقدم الترشيح إلى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من خمسين محاميا على الأقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. ويرفض كل ترشيح يقدم بعد الأول من تشرين الأول من سنة الانتخاب (المادة 47).

متى يصدر مجلس النقابة قراره بشأن طلب الترشيح، وما أثر انقضاء المهلة، وكيف يبلغ القرار؟

يصدر المجلس قراره بقبول الترشيح أو رفضه قبل العاشر من تشرين الأول وإلا اعتبر مقبولا. ويبلغ القرار فورا إلى المرشح بكتاب مضمون وتنشر صورته على باب مركز النقابة (المادة 48).

أسئلة متعددة الخيارات

ما هو عدد أعضاء مجلس نقابة المحامين في كل من بيروت وطرابلس، وما صفة النقباء السابقين فيه؟

يتألف مجلس نقابة بيروت من اثني عشر عضوا ومجلس نقابة طرابلس من ستة أعضاء بمن فيهم النقيب. ويعد النقباء السابقون أعضاء دائمين حكما في مجلس النقابة غير أنهم لا يشتركون في التصويت (المادة 42).

متى يجتمع مجلس النقابة بعد كل انتخاب، وكيف يتم اختيار أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل؟

يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ كل انتخاب، وينتخب بالاقتراع السري أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل (المادة 43).

ما هي مدة ولاية نقيب المحامين، ومتى يجوز تجديد انتخابه بعد انتهاء ولايته؟

تبلغ مدة ولاية النقيب سنتين، ولا يجوز تجديد هذه الولاية إلا بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء ولايته (المادة 44).

ما هو الحكم القانوني إذا انتخب في حالات استثنائية أكثر من ثلث أعضاء مجلس النقابة دفعة واحدة؟

عند انتخاب أكثر من ثلث الأعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بينهم فور انتهاء الانتخاب وفي أول جلسة لتأمين التبديل السنوي بالثلث. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها (المادة 45).

ما هي شروط الأقدمية والعضوية الواجب توافرها في المحامي لكي ينتخب نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة؟

لا ينتخب المحامي نقيبا ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الأقل وما لم يكن عضوا في مجلس النقابة. ولا ينتخب المحامي عضوا في المجلس ما لم يمض على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الأقل (المادة 46).

من يقدم طلب الترشيح لمنصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة، وما هو الموعد الأقصى لتقديمه؟

يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية النقابة إلى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من خمسين محاميا على الأقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. ويرفض الترشيح المقدم بعد أول تشرين الأول من السنة التي يجري فيها الانتخاب (المادة 47).

ماذا يترتب على عدم إصدار مجلس النقابة قراره بشأن الترشيح قبل العاشر من تشرين الأول، وكيف يبلغ قراره؟

على مجلس النقابة التحقق من استيفاء الترشيح الشروط القانونية وإصدار قراره بقبوله أو رفضه قبل العاشر من تشرين الأول وإلا اعتبر مقبولا. ويبلغ قرار مجلس النقابة إلى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره وتنشر صورته على باب مركز النقابة (المادة 48).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

قبيل الانتخابات السنوية في نقابة المحامين، وردت إلى مجلس النقابة ثلاثة طلبات ترشيح مختلفة. قدم المحامي سامي بنفسه في الخامس والعشرين من أيلول طلب ترشيحه لمنصب النقيب. ومضى على تسجيل سامي في جدول المحامين العاملين عشرون سنة، غير أنه ليس عضوا بالمجلس. وقدم خمسة وخمسون محاميا ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة ترشيح المحامية نادين لعضوية المجلس. أودع ترشيح نادين في الثامن والعشرين من أيلول، ومضى على تسجيلها بالجدول العامل اثنتا عشرة سنة. لم يصدر مجلس النقابة أي قرار بقبول ترشيح نادين أو رفضه حتى الثاني عشر من تشرين الأول. وقدم المحامي رامي المسجل بالجدول منذ خمس عشرة سنة ترشيحه للعضوية في الثالث من تشرين الأول. ما الوضع القانوني لكل من هذه الترشيحات الثلاثة، وكيف يبلغ مجلس النقابة قراراته بشأنها؟

الإجابة النموذجية

يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية النقابة إلى مجلس النقابة من المرشح نفسه مباشرة (المادة 47). ويجوز تقديمه أيضا من خمسين محاميا على الأقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة (المادة 47). ويرفض كل ترشيح يقدم بعد أول تشرين الأول من السنة التي يجري فيها الانتخاب (المادة 47).

بالنسبة إلى المحامي سامي، فقد قدم ترشيحه بنفسه قبل أول تشرين الأول ضمن المهلة القانونية (المادة 47). ولكن لا ينتخب محام نقيبا إلا إذا مضى على تسجيله بجدول العاملين عشرون سنة على الأقل (المادة 46). ويشترط كذلك لانتخاب المحامي نقيبا أن يكون عضوا في مجلس النقابة عند ترشحه (المادة 46). ولما كان سامي غير عضو بالمجلس، يتوجب رفض ترشيحه بقرار يصدر قبل العاشر من تشرين الأول (المادة 48).

أما نادين، فقد قدم ترشيحها خمسة وخمسون محاميا من أعضاء الجمعية العامة قبل أول تشرين الأول (المادة 47). وتستوفي نادين شرط الأقدمية لمضي أكثر من عشر سنوات على تسجيلها في جدول المحامين العاملين (المادة 46). ويلتزم المجلس بإصدار قراره بقبول الترشيح أو رفضه قبل العاشر من تشرين الأول وإلا اعتبر مقبولا (المادة 48). ولما انقضى العاشر من تشرين الأول دون صدور قرار من المجلس، فإن ترشيح نادين يعتبر مقبولا (المادة 48).

وبخصوص المحامي رامي، فقد مضى على تسجيله بالجدول العامل أكثر من عشر سنوات (المادة 46). غير أن ترشيحه يرفض لأنه قدم في الثالث من تشرين الأول، أي بعد أول تشرين الأول (المادة 47). ويبلغ قرار مجلس النقابة إلى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره وتنشر صورته على باب مركز النقابة (المادة 48).

شبكة التقييم الذاتي

جرى في نقابة المحامين في بيروت استثنائيا انتخاب ستة أعضاء جدد دفعة واحدة بينهم النقيب فادي. دعا النقيب فادي مجلس النقابة إلى الاجتماع بعد يومين من تاريخ الانتخاب لتوزيع المهام. حضر الجلسة نقيب سابق بصفته عضوا دائما، وأصر على المشاركة في التصويت داخل المجلس. أجرى المجلس في تلك الجلسة اقتراعا علنيا لانتخاب أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل. وأجريت في الجلسة الأولى قرعة شملت الأعضاء الستة المنتخبين ومنهم النقيب لتأمين التبديل السنوي بالثلث. وخرج العضو كريم بالقرعة بعد سنة، وكانت ولايته مجددة مرة سابقة، فأراد الترشح فورا لولاية جديدة. ما مدى قانونية إجراءات هذه الجلسة ومطالب النقيب السابق والعضو كريم، وما حكم تجديد ولاية النقيب؟

الإجابة النموذجية

يتألف مجلس نقابة المحامين في بيروت من اثني عشر عضوا بمن فيهم النقيب (المادة 42). ويجتمع المجلس بدعوة من النقيب خلال ثلاثة أيام من تاريخ الانتخاب، فالدعوة بعد يومين صحيحة (المادة 43). ولكن ينتخب المجلس أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل بالاقتراع السري لا العلني (المادة 43). أما النقباء السابقون فهم أعضاء دائمون حكما في مجلس النقابة، غير أنهم لا يشتركون في التصويت (المادة 42).

تبلغ مدة ولاية أعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات، وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الأعضاء (المادة 45). وعند انتخاب أكثر من ثلث الأعضاء استثنائيا دفعة واحدة، تجري القرعة بينهم في أول جلسة للمجلس (المادة 45). وتهدف هذه القرعة الفورية إلى تأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث بين أعضاء المجلس (المادة 45). إلا أن عضوية النقيب تستثنى من القرعة خلال ولايته كنقيب، فلا يجوز إدخال النقيب فادي في القرعة (المادة 45).

تعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها الفعلية التي قضاها في المجلس (المادة 45). ولا يجوز تجديد انتخاب أي عضو بالمجلس أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته (المادة 45). لذلك تعد ولاية كريم المنتهية بالقرعة ولاية ثانية كاملة، ويمتنع عليه الترشح قبل مرور سنتين على انتهائها (المادة 45). أما النقيب فمدة ولايته سنتان فقط، ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرور سنتين من انتهاء ولايته (المادة 44).

شبكة التقييم الذاتي