الكتاب الثاني: في الجرائم › الباب الاول: في الجرائم الواقعة على امن الدولة › الفصل الاول: في الجنايات الواقعة على امن الدولة الخارجي › النبذة 4: في الجرائم الماسة بالقانون الدولي

الجرائم الماسة بالقانون الدولي وصلات لبنان الخارجية

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة للنصوص المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي، ولا يغني عن النص القانوني. يعاقب القانون بالاعتقال الموقت (détention temporaire) كل من يخرق تدابير الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. وتنزل العقوبة ذاتها بمن يقوم بأعمال أو كتابات أو خطب غير مجازة من الحكومة فتضر بلبنان. ويشمل هذا الضرر تعريض البلاد لخطر أعمال عدائية، أو عكس صلاتها بدولة أجنبية، أو تعريض اللبنانيين وأموالهم لأعمال ثأرية (المادة 288).

إلى جانب حماية الحياد والصلات، يمنع المشرع استخدام الأراضي اللبنانية أو نشاط الرعايا اللبنانيين للاعتداء على الدول الأجنبية. فيعاقب بالاعتقال الموقت على كل اعتداء يهدف لتغيير دستور دولة أجنبية أو حكومتها بالعنف، أو اقتطاع جزء من أرضها. أما المؤامرة (complot) الرامية إلى إحدى هذه الجنايات فتوجب عقوبة الحبس سنة على الأقل (المادة 289). كما يعاقب بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد من يجند في لبنان جنودا للقتال لصالح دولة أجنبية دون موافقة الحكومة (المادة 290).

وعلى صعيد الجنح، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى أربعماية ألف ليرة من يحرض جنود دولة أجنبية على الفرار أو العصيان. ويسري ذلك متى وقع التحريض في لبنان أو قام به لبناني عبر الأعمال أو الكتابات أو الخطب (المادة 291). وتطبق العقوبة نفسها، بناء على شكوى الفريق المتضرر (plainte)، عند تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها علانية. وتشمل العقوبة تحقير رئيس الدولة الأجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان، أو القدح (injure) أو الذم (diffamation) بهم علانية، مع منع إثبات فعل الذم (المادة 292).

علاوة على ذلك، تشدد العقوبة القانونية وفق القواعد العامة للتشديد إذا ارتكبت جريمة في لبنان أو بفعل لبناني ضد رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي، متى لم تكن خاضعة لعقوبة خاصة (المادة 293). غير أن جميع الأحكام التي تحمي الدول الأجنبية وممثليها وجيوشها تبقى مشروطة بوجود أحكام مماثلة في قوانين الدولة المعنية أو في اتفاق معقود معها، بينما لا يخضع تجريم خرق الحياد أو تعريض لبنان للعداء لهذا الشرط (المادة 294).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون العقوبات · 288
يعاقب بالاعتقال الموقت : من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب . من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعر ض لبنان لخطر اعمال عدائية او عكس صلاته بدولة اجنبية او عرض اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم.
تجريم خرق تدابير الحياد في الحرب أو القيام بأعمال وكتابات وخطب غير مجازة تعرض لبنان لأعمال عدائية أو تعكس صلاته الخارجية أو تعرض اللبنانيين لأعمال ثأرية.
قانون العقوبات · 289
كل اعتداء يقع في الارض اللبنانية او يقدم عليه احد الرعايا اللبنانيين قصد ان يغير بالعنف دستور دولة اجنبية او حكومتها او يقطتع جزءا من ارضها يعاقب عليه بالاعتقال الموقت . ان المؤامرة التي ترمي الى احدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الاقل.
معاقبة الاعتداء الهادف لتغيير دستور دولة أجنبية أو حكومتها بالعنف أو اقتطاع أرضها، وتجريم المؤامرة الرامية إلى ذلك.
قانون العقوبات · 290
من جند في الارض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنودا للقتال في سبيل دولة اجنبية عوقب بالاعتقال الموقت او بالابعاد.
منع تجنيد الجنود في الأراضي اللبنانية للقتال في سبيل دولة أجنبية دون موافقة الحكومة.
قانون العقوبات · 291
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تجاوز اربعماية الف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان او يقوم به لبناني باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 288 لحمل جنود دولة اجنبية من جنود البر او البحر او الجو على الفرار او العصيان.

amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي

معاقبة التحريض على الفرار أو العصيان الموجه إلى جنود دولة أجنبية من البر أو البحر أو الجو.
قانون العقوبات · 292
يعاقب بالعقوبات نفسها بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية: - تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية. - تحقير رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثلها السياسي في لبنان. - القدح او الذم الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثلها السياسي في لبنان. لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
المعاقبة بناء على شكوى المتضرر على تحقير الدولة الأجنبية أو رموزها أو ممثليها، أو القدح والذم بهم علانية، مع منع إثبات فعل الذم.
قانون العقوبات · 293
اذا كانت الجريمة المقترفة في الارض اللبنانية او بفعل لبناني على رئيس دولة اجنبية او احد وزرائه او ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة ال 257.
تشديد العقوبة القانونية في الجرائم المقترفة ضد رئيس دولة أجنبية أو وزرائه أو ممثله السياسي في لبنان عند غياب عقوبة خاصة.
قانون العقوبات · 294
لا تطبق احكام المواد ال 289 الى ال 293 الا اذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن او في الاتفاق المعقود معها احكام مماثلة.
تعليق تطبيق النصوص الحامية للدولة الأجنبية وممثليها وجيشها على وجود أحكام مماثلة في قوانينها أو في اتفاق معقود معها.

تعمق في الفهم

لماذا يشترط القانون وجود أحكام مماثلة لمعاقبة الجرائم الموجهة ضد الدولة الأجنبية وممثليها، بينما يعاقب على خرق الحياد وتعريض لبنان للأعمال العدائية دون هذا الشرط؟

بطاقات الاستذكار

ما هي عقوبة من يخرق تدابير حياد الدولة في الحرب أو يقدم على أعمال أو كتابات أو خطب غير مجازة تعرض لبنان لخطر أعمال عدائية؟

يعاقب بالاعتقال الموقت كل من يخرق تدابير الحياد في الحرب، وكذلك من يقدم دون إجازة الحكومة على أعمال أو كتابات أو خطب تعرض لبنان لخطر أعمال عدائية، أو تعكس صلاته بدولة أجنبية، أو تعرض اللبنانيين وأموالهم لأعمال ثأرية (المادة 288).

ما هي عقوبة الاعتداء لتغيير دستور دولة أجنبية أو حكومتها بالعنف أو اقتطاع جزء من أرضها، وما هي عقوبة المؤامرة الرامية إلى ذلك؟

يعاقب بالاعتقال الموقت على كل اعتداء يقع في لبنان أو يقدم عليه لبناني لتغيير دستور دولة أجنبية أو حكومتها بالعنف أو اقتطاع جزء من أرضها. أما المؤامرة الرامية إلى إحدى هذه الجنايات فتوجب الحبس سنة على الأقل (المادة 289).

ما هي عقوبة من يجند في الأراضي اللبنانية جنودا للقتال في سبيل دولة أجنبية دون موافقة الحكومة؟

يعاقب بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد كل من يجند في الأراضي اللبنانية جنودا للقتال في سبيل دولة أجنبية دون الحصول على موافقة الحكومة (المادة 290).

ما هي عقوبة التحريض الواقع في لبنان أو من لبناني لحمل جنود دولة أجنبية على الفرار أو العصيان؟

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعماية ألف ليرة على كل تحريض بالأعمال أو الكتابات أو الخطب لحمل جنود دولة أجنبية من البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان (المادة 291).

ما هي أحكام جرائم التحقير أو القدح أو الذم الواقعة على دولة أجنبية أو رموزها أو ممثليها، وهل يجوز إثبات فعل الذم فيها؟

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعماية ألف ليرة، بناء على شكوى الفريق المتضرر، على تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها علانية، أو تحقير رئيسها أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان أو القدح أو الذم بهم علانية، ولا يجوز إثبات الفعل موضوع الذم (المادة 292).

كيف يعاقب على الجريمة المقترفة في لبنان أو بفعل لبناني على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي إذا لم تخضع لعقوبة خاصة؟

إذا لم تكن الجريمة خاضعة لعقوبة خاصة، تشدد العقوبة القانونية المفروضة عليها وفق قواعد تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات (المادة 293).

ما هو الشرط اللازم لتطبيق النصوص التي تعاقب على الاعتداء على دولة أجنبية أو تجنيد الجنود لها أو تحريض جيشها أو التعرض لممثليها؟

لا تطبق هذه الأحكام إلا إذا كان في قوانين الدولة الأجنبية ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة، بينما يطبق تجريم خرق الحياد وتعريض لبنان للأعمال العدائية دون هذا الشرط (المادة 294).

أسئلة متعددة الخيارات

ما عقوبة من يقدم دون إجازة الحكومة على أعمال أو كتابات تعرض اللبنانيين لأعمال ثأرية على أموالهم؟

يعاقب بالاعتقال المؤقت من خرق تدابير حياد الدولة في الحرب أو أقدم على أعمال وكتابات وخطب لم تجزها الحكومة. يشترط في هذه الأعمال أن تعرض لبنان لأعمال عدائية أو تعكس صلاته بدولة أجنبية أو تعرض اللبنانيين وأموالهم لأعمال ثأرية (المادة 288).

ما عقوبة المؤامرة التي ترمي إلى تغيير دستور دولة أجنبية بالعنف أو اقتطاع جزء من أرضها؟

يعاقب بالاعتقال المؤقت على الاعتداء الواقع لتغيير دستور دولة أجنبية أو حكومتها بالعنف أو لاقتطاع جزء من أرضها. أما المؤامرة التي ترمي إلى ارتكاب إحدى هذه الجنايات فتوجب عقوبة الحبس سنة على الأقل (المادة 289).

ما عقوبة من يجند في الأرض اللبنانية جنودا للقتال في سبيل دولة أجنبية دون موافقة الحكومة؟

من جند في الأرض اللبنانية جنودا للقتال في سبيل دولة أجنبية دون موافقة الحكومة يعاقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد (المادة 290).

ما عقوبة التحريض الواقع في لبنان أو من لبناني لحمل جنود دولة أجنبية على الفرار أو العصيان؟

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعماية ألف ليرة على هذا التحريض. يسري ذلك على كل تحريض يقع في لبنان أو يقوم به لبناني لحمل جنود دولة أجنبية في البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان (المادة 291 المعدلة بالقانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993).

ما هو الحكم القانوني بشأن ملاحقة جرم الذم العلني بحق رئيس دولة أجنبية وإثبات الفعل موضوع الذم؟

تتم الملاحقة في جرائم قدح أو ذم رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي علانية بناء على شكوى الفريق المتضرر. ولا يجوز في هذه الجرائم إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم (المادة 292).

ما حكم الجريمة المقترفة في لبنان على رئيس دولة أجنبية إذا لم تخضع لعقوبة خاصة؟

تشدد العقوبة القانونية إذا اقترفت الجريمة في الأرض اللبنانية أو بفعل لبناني ولم تكن خاضعة لعقوبة خاصة. يسري هذا التشديد حين تقع الجريمة على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في لبنان (المادة 293، بالإحالة إلى المادة 257).

ما شرط تطبيق الأحكام المتعلقة بالاعتداء على دستور دولة أجنبية أو تحقيرها أو تحريض جنودها؟

يشترط لتطبيق هذه الأحكام أن يكون في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة. يطبق هذا الشرط على الجرائم الماسة بالدول الأجنبية ومسؤوليها وجنودها، دون جريمة خرق الحياد أو تعريض لبنان لأعمال عدائية (المادة 294).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

خلال نزاع مسلح بين دولتين أجنبيتين، ألقى "سامي" خطباً في بيروت ونشر كتابات لم تجزها الحكومة اللبنانية. أدت هذه الخطب والكتابات إلى تعكير صلات لبنان بإحدى الدولتين، وعرضت اللبنانيين وأموالهم لأعمال ثأرية. كما قام "سامي" في الأرض اللبنانية، ودون موافقة الحكومة، بتجنيد جنود للقتال في سبيل الدولة الأخرى. وعقد مؤامرة مع رفاقه لاقتطاع جزء من أرض الدولة الأولى بالعنف، لكنهم أوقفوا قبل البدء بأي اعتداء. دفع وكيله بأن قوانين الدولتين والاتفاقات المعقودة معهما تخلو من أحكام مماثلة، فما حكم أفعال سامي؟

الإجابة النموذجية

إقدام سامي على خطب وكتابات لم تجزها الحكومة يعرضه لعقوبة الاعتقال الموقت في القانون اللبناني (المادة 288). ويتحقق هذا الجرم لأن فعله عكس صلات لبنان بدولة أجنبية وعرض اللبنانيين وأموالهم لأعمال ثأرية (المادة 288). ويرد دفع وكيله هنا لأن شرط المعاملة بالمثل يقتصر على المواد اللاحقة ولا يشمل هذه الجريمة (المادة 294).

أما تجنيد جنود في الأرض اللبنانية دون موافقة الحكومة للقتال في سبيل دولة أجنبية فجرم معاقب عليه (المادة 290). وتكون العقوبة المقررة لهذا الفعل هي الاعتقال الموقت أو الإبعاد بحق من يقدم على التجنيد (المادة 290). غير أن هذا النص لا يطبق إلا إذا تضمنت قوانين الدولة المعنية أو الاتفاق معها أحكاماً مماثلة (المادة 294).

والمؤامرة الرامية إلى اقتطاع جزء من أرض دولة أجنبية بالعنف توجب عقوبة الحبس سنة على الأقل (المادة 289). أما لو وقع الاعتداء فعلاً في الأرض اللبنانية أو من لبناني لكانت العقوبة هي الاعتقال الموقت (المادة 289). وبما أن قوانين الدولتين والاتفاقات معهما تخلو من أحكام مماثلة، يمتنع تطبيق عقوبتي التجنيد والمؤامرة على سامي (المادة 294).

شبكة التقييم الذاتي

نشر المواطن اللبناني "كريم" كتابات في بيروت حرض فيها جنود البحر التابعين لدولة أجنبية على الفرار والعصيان. وفي تجمع عام، أقدم علانية على تحقير علم تلك الدولة، ووجه ذماً علنياً لممثلها السياسي في لبنان. كما اقترف في الأرض اللبنانية جريمة ضد أحد وزراء تلك الدولة لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة. لم يقدم الفريق المتضرر أي شكوى، وطلب "كريم" السماح له بإثبات صحة الفعل الذي كان موضوع الذم. علماً أن الاتفاق المعقود مع تلك الدولة يتضمن أحكاماً مماثلة، فما الحكم القانوني لكل من أفعال كريم؟

الإجابة النموذجية

تطبق نصوص هذه الجرائم في القضية لأن الاتفاق المعقود مع الدولة الأجنبية يتضمن أحكاماً مماثلة (المادة 294). وتحريض جنود البحر الأجانب بكتابات على الفرار والعصيان يوجب الحبس من ستة أشهر إلى سنتين (المادة 291 والمادة 288). كما تفرض عليه غرامة لا تجاوز أربعماية ألف ليرة، ولا تتوقف هذه الملاحقة على شكوى المتضرر (المادة 291).

أما تحقير علم الدولة الأجنبية علانية والذم العلني بممثلها السياسي في لبنان فيعاقب عليهما بالعقوبات نفسها (المادة 292). غير أن الملاحقة في هاتين الجريمتين مشروطة بتقديم شكوى من الفريق المتضرر، وبغياب الشكوى يمتنع العقاب (المادة 292). وعلى فرض تقديم الشكوى، يرد طلب كريم لأن القانون يمنع إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم (المادة 292).

وبخصوص الجريمة المقترفة في لبنان على أحد وزراء الدولة الأجنبية دون عقوبة خاصة، فتشدد عقوبتها القانونية (المادة 293). ويجري تشديد هذه العقوبة القانونية على النحو المنصوص عليه في القواعد العامة لتشديد العقوبات (المادة 293 والمادة 257).

شبكة التقييم الذاتي