الحكم بالمنع والطرد في جنح السلامة العامة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يقدم هذا القسم شرحاً مبسطاً للأحكام الشاملة في باب الجرائم الواقعة على السلامة العامة [sécurité publique]. لا يغني هذا الشرح التوضيحي عن النص القانوني الحرفي المعروض بشكل مستقل في هذه الصفحة.
يجيز القانون للقاضي الحكم بثلاثة أمور في بعض جنح [délits] هذا الباب عند إصدار حكمه. تشمل هذه الأمور المنع من الحقوق المدنية [interdiction des droits civils]، ومنع الإقامة [interdiction de séjour]، والطرد من البلاد [expulsion] (المادة 349).
إن الحكم بهذه الأمور جوازي يعود لتقدير المحكمة، فقد عبر النص عن ذلك بعبارة يمكن الحكم. ويتم تطبيق المنع من الحقوق ومنع الإقامة والطرد وفاقاً للقواعد المحددة في المواد 65 و82 و88 (المادة 349).
تقتصر هذه الصلاحية على الجنح المنصوص عليها في الفصول الثاني إلى الخامس من هذا الباب (المادة 349). وبناءً على هذا التحديد النصي، ينحصر تطبيق هذا الحكم الشامل في تلك الفصول وحدها.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا جعل المشرع الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد جوازياً للقاضي في جنح الفصول الثاني إلى الخامس من باب السلامة العامة؟
بطاقات الاستذكار
ما الذي يمكن للقاضي الحكم به في الجنح المنصوص عليها في الفصول الثاني إلى الخامس من باب السلامة العامة؟
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية، وبمنع الإقامة، وبالطرد من البلاد وفاقاً للمواد 65 و82 و88 (المادة 349).
هل يعد الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد إلزامياً أم جوازياً في جنح السلامة العامة؟
يعد الحكم بها جوازياً للمحكمة وليس إلزامياً، لأن النص القانوني أجاز ذلك بعبارة يمكن الحكم (المادة 349).
ما هو الوصف الجرمي الذي يسري عليه حكم جواز المنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والطرد في باب السلامة العامة؟
يسري هذا الحكم على الجنح المنصوص عليها في الفصول الثاني إلى الخامس من باب الجرائم الواقعة على السلامة العامة (المادة 349).
أي فصول من باب الجرائم الواقعة على السلامة العامة تخضع جنحها لحكم جواز المنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والطرد من البلاد؟
ينحصر تطبيق هذا الحكم في الجنح المنصوص عليها في الفصول من الثاني إلى الخامس من باب الجرائم الواقعة على السلامة العامة (المادة 349).
أسئلة متعددة الخيارات
ما التدابير أو العقوبات التي يمكن الحكم بها في جنح الفصول المشمولة بالأحكام الشاملة لجرائم السلامة العامة؟
يجوز الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد في هذه الجنح (المادة 349).
ما سلطة القاضي بشأن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والطرد في جنح السلامة العامة؟
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد جوازيا في هذه الجنح (المادة 349).
أي فئة جرمية في باب السلامة العامة تسري عليها أحكام المنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والطرد؟
يقتصر تطبيق هذا الحكم الشامل على الجنح المنصوص عليها في الفصول المحددة من هذا الباب (المادة 349).
ما الفصول المشمولة بالأحكام الشاملة لباب جرائم السلامة العامة بشأن المنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والطرد؟
يطبق هذا الحكم في الجنح المنصوص عليها في الفصول الثاني إلى الخامس من هذا الباب (المادة 349).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أُحيل كل من سامي وطارق أمام المحكمة الجزائية المختصة بعد ثبوت ارتكابهما جرائم تمس السلامة العامة. ثبتت على سامي جنحة منصوص عليها في الفصل الثالث من باب الجرائم الواقعة على السلامة العامة. أما طارق فثبتت عليه جنحة واردة في الفصل الأول من الباب نفسه المتعلق بالسلامة العامة. طلبت النيابة العامة إلزام المحكمة بالحكم عليهما بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد. ما مدى صحة طلبات النيابة العامة بحق كل من المدعى عليهما في ضوء الأحكام الشاملة لهذا الباب؟
الإجابة النموذجية
يجوز للمحكمة الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد في جنح محددة (المادة 349). ويُشترط لذلك أن تكون الجريمة جنحة واردة في الفصول الثاني إلى الخامس من هذا الباب (المادة 349).
بالنسبة إلى سامي، فإن الجنحة الثابتة بحقه تقع في الفصل الثالث المشمول بهذا النص القانوني (المادة 349). غير أن قول النيابة العامة بوجود إلزام قانوني على المحكمة في توقيع هذه التدابير غير صحيح. فالنص يستعمل عبارة الجواز، مما يمنح القاضي سلطة تقديرية في الحكم بها أو عدمه (المادة 349).
وإذا اختارت المحكمة الحكم بهذه العقوبات والتدابير بحق سامي، يتوجب عليها مراعاة ضوابطها القانونية العامة (المواد 65 و82 و88؛ المادة 349).
أما بالنسبة إلى طارق، فإن الجنحة المسندة إليه منصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب. وبما أن النص يحصر تطبيق هذه الأحكام في الفصول الثاني إلى الخامس، يخرج الفصل الأول عن نطاقه (المادة 349). لذلك يُرد طلب النيابة العامة بحق طارق لعدم شمول جريمته بالأحكام الشاملة لهذا الباب (المادة 349).