الكتاب الثاني: في الجرائم › الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الادارة العامة › الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على السلطة العامة › النبذة 1: في التمرد › النبذة 2: في اعمال الشدة › النبذة 3: في التحقير

التمرد وأعمال الشدة والتحقير ضد السلطة العامة

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يوضح هذا الشرح أحكام التمرد [Rébellion] وأعمال الشدة والتحقير الموجهة ضد السلطة العامة وموظفيها في القانون. يعاقب القانون من يهاجم أو يقاوم بالعنف موظفاً يطبق الأنظمة أو يجبي الرسوم أو ينفذ قراراً قضائياً (المادة 379). تتدرج العقوبة بحسب عدد الفاعلين فوق العشرين أو دونها، وبحسب حملهم للسلاح أو كونهم عزلاً (المادة 379). أما المقاومة الفعلية أو السلبية التي توقف عملاً شرعياً للموظف، فعقوبتها الحبس لشهر على الأكثر والغرامة (المادة 380).

يعاقب القانون على أعمال الشدة [Voies de fait] كضرب الموظف أو معاملته بالعنف أثناء الوظيفة أو بمعرضها أو بسببها (المادة 381). تبلغ العقوبة الحبس من ستة أشهر لثلاث سنوات، وتبدأ من سنة إن وقع الفعل على قاضٍ بأي وقت (المادة 381). تشدد العقوبة وفق المادة 257 عند العمد أو اجتماع ثلاثة أشخاص فأكثر أو حدوث جراح أو مرض (المادة 381). وإذا استوجبت خطورة العنف عقوبة أشد من عقوبات هذه المادة، ترفع تلك العقوبة المستحقة وفقاً للمادة 257 أيضاً (المادة 381).

يحمي القانون القاضي وكل من يؤدي مهمة قضائية أو واجباً قانونياً أمام القضاء كالمحامي والخبير والحكم والسنديك [Syndic] والشاهد (المادة 382). يعاقب بالحبس من سنة لثلاث سنوات وبالغرامة من يهددهم بأي وسيلة للتأثير على مناعتهم أو لمنعهم من أداء واجبهم (المادة 382). وتفرض الأشغال الشاقة المؤقتة إن تضمن التهديد وعيداً بالسلاح أو بالاعتداء على الأشخاص أو الأموال أو اقترن بذلك (المادة 382).

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر على التحقير [Outrage] الموجه إلى موظف أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرضها (المادة 383). يقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد الموجه للموظف أو المبلغ إليه إرادياً، أو بالكتابة والرسم والمخابرات البرقية والتلفونية (المادة 383). يشمل الموظف كل معين أو منتخب لخدمة عامة، وتزيد العقوبة إن كان يمارس السلطة العامة أو قاضياً على المنصة (المادة 383). ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من يحقر رئيس الدولة، أو يحقر العلم أو الشعار الوطني علانية (المادة 384).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون العقوبات · 379
من هاجم او قاوم بالعنف موظفا يعمل على تطبيق الشرائع او الانظمة او جباية الرسوم والضرائب او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب على الوجه الاتي: 1- اذا اقترف الفعل جماعة مسلحون يربى عدد اشخاصهم على العشرين عوقبوا بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات واذا كانوا عزلا كان الحبس من شهرين الى سنتين. 2- واذا اقترف الفعل اشخاص عددهم دون العشرين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين واذا كانوا مسلحين. والحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر "وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة اذا كانوا عزلا.

replace · 1948-02-11: فتح النص الرسمي

amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي

تجريم مهاجمة أو مقاومة الموظف بالعنف أثناء تنفيذه للقوانين أو الأوامر وتحديد عقوباتها بحسب العدد والسلاح.
قانون العقوبات · 380
كل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا شرعيا يقوم به احد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهرا على الاكثر وبالغرامة حتى مئة الف ليرة.

replace · 1948-02-11: فتح النص الرسمي

amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي

معاقبة المقاومة الفعلية أو السلبية التي توقف عملاً شرعياً يقوم به موظف مختص بالتنفيذ أو الجباية.
قانون العقوبات · 381
من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها او بسببها, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . واذا وقع الفعل على قاض في ايا وقت كان كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات . وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 اذا اقترفت اعمال العنف عمدا او اذا اقترفتها جماعة من ثلاثة اشخاص على الاقل او نجم عنها جراح او مرض . واذا كانت اعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة اشد من العقوبات التي نصت عليها المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقا للمادة 257 من قانون العقوبات .

replace · 1948-02-11: فتح النص الرسمي

replace · 1983-11-10: فتح النص الرسمي

معاقبة ضرب الموظف أو القاضي أو معاملتهما بالعنف والشدة وتحديد حالات تشديد العقوبة.
قانون العقوبات · 382
من هدد باي وسيلة كانت , قاضيا, او اي شخص يقوم بمهمة قضائية او يؤدي واجبا قانونيا امام القضاء, كالحكم او المحامي او الخبير او السنديك او الشاهد, بقصد التأثير على مناعته او رأيه او حكمه او لمنعه من القيام بواجبه او بمهمته, يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة. واذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح او الاعتداء على الاشخاص او الاموال, او اذا اقترن بأحد هذه الافعال عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.

replace · 1983-11-10: فتح النص الرسمي

amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي

تجريم تهديد القاضي أو المعاونين القضائيين والمحامين والشهود للتأثير على رأيهم أو منعهم من أداء واجبهم.
قانون العقوبات · 383
التحقير بالكلام والحركات او التهديد الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها او يبلغه بارادة الفاعل, والتحقير بكتابة او رسم او مخابرة برقية او تلفونية الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر. اذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين الى سنة. واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات او التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنتين. "ويراد بالموظف كل شخص عين او انتخب لاداء وظيفة او خدمة عامة ببدل او بغير بدل".

insert · 1948-02-11: فتح النص الرسمي

معاقبة تحقير الموظف أو القاضي بالكلام أو الحركات أو التهديد أو الكتابة أو المخابرات وتعريف الموظف.
قانون العقوبات · 384
من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين, وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم او الشعار الوطني علانية باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 196.
تجريم تحقير رئيس الدولة وتحقير العلم أو الشعار الوطني علانية وتحديد عقوبتهما.

تعمق في الفهم

كيف يختلف شرط الزمان والمكان عند تشديد العقوبة بين جريمة ضرب القاضي وجريمة تحقيره بالكلام أو الحركات؟

بطاقات الاستذكار

ما هي عقوبة من يهاجم أو يقاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق الشرائع أو تنفيذ قرار قضائي؟

إذا زاد عدد الفاعلين على العشرين، يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إن كانوا مسلحين، ومن شهرين إلى سنتين إن كانوا عزلاً. وإذا كانوا دون العشرين، فالعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين للمسلحين، والحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر مع الغرامة من عشرين ألفاً إلى مئتي ألف ليرة للعزل (المادة 379).

ما هي عقوبة المقاومة الفعلية أو السلبية التي توقف عملاً شرعياً لموظف مختص بتطبيق القوانين أو الجباية؟

يعاقب على كل مقاومة فعلية أو سلبية توقف عملاً شرعياً يقوم به هذا الموظف بالحبس شهراً على الأكثر وبالغرامة حتى مئة ألف ليرة (المادة 380).

ما هي عقوبة ضرب الموظف أو القاضي أو معاملته بالعنف والشدة، ومتى تشدد هذه العقوبة؟

يعاقب على ضرب الموظف أثناء الوظيفة أو بمعرضها أو بسببها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، ومن سنة إلى ثلاث سنوات إن وقع على قاضٍ في أي وقت. وتشدد العقوبة وفق المادة 257 إذا وقع العنف عمداً أو من ثلاثة أشخاص فأكثر أو أحدث جراحاً أو مرضاً، أو إذا استوجبت خطورته عقوبة أشد (المادة 381).

ما هي عقوبة تهديد القاضي أو المحامي أو الخبير أو الشاهد للتأثير على رأيه أو منعه من واجبه؟

يعاقب الفاعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليوني ليرة عند التهديد بأي وسيلة. وتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح أو بالاعتداء على الأشخاص أو الأموال أو اقترن بأحد هذه الأفعال (المادة 382).

ما هي عقوبة تحقير الموظف أو القاضي، وكيف يعرف القانون الموظف في هذا السياق؟

يعاقب على تحقير الموظف أثناء وظيفته أو بمعرضها بالحبس حتى ستة أشهر، ومن شهرين إلى سنة إن كان يمارس السلطة العامة، ومن ستة أشهر إلى سنتين إن وقع بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاضٍ في منصة القضاء. ويراد بالموظف كل شخص عين أو انتخب لأداء وظيفة أو خدمة عامة ببدل أو بغير بدل (المادة 383).

ما هي العقوبة المفروضة على من يحقر رئيس الدولة أو يحقر العلم أو الشعار الوطني علانية؟

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من حقر رئيس الدولة، وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 196 (المادة 384).

أسئلة متعددة الخيارات

ما عقوبة جماعة مسلحة يزيد عدد أفرادها على العشرين إذا قاوموا بالعنف موظفاً ينفذ قراراً قضائياً؟

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا اقترف المقاومة بالعنف جماعة مسلحون يفوق عددهم العشرين (المادة 379). أما إذا كانوا عزلاً فتكون عقوبتهم الحبس من شهرين إلى سنتين.

ما حكم المقاومة السلبية التي توقف عملاً شرعياً يقوم به موظف يعمل على تطبيق الشرائع والأنظمة؟

يعاقب القانون على كل مقاومة فعلية أو سلبية توقف عملاً شرعياً يقوم به الموظف المختص (المادة 380). وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس شهراً على الأكثر والغرامة حتى مئة ألف ليرة.

متى تشدد عقوبة من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو بسببها؟

يعاقب من ضرب موظفاً أو عامله بالشدة أثناء الوظيفة أو بسببها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 381). وتشدد العقوبة إذا ارتكب العنف عمداً، أو من ثلاثة أشخاص على الأقل، أو نجم عنه جراح أو مرض.

ما عقوبة تهديد قاض أو محام أو شاهد لمنعه من واجبه إذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح؟

يعاقب على التهديد العادي للقاضي أو المحامي أو الخبير أو الشاهد بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة (المادة 382). أما إذا انطوى التهديد على وعيد بالسلاح أو الاعتداء على الأشخاص أو الأموال، فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.

من يُعد موظفاً في معرض تطبيق أحكام جريمة التحقير الموجه إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته؟

يراد بالموظف في باب التحقير كل شخص عُيّن أو انتُخب لأداء وظيفة أو خدمة عامة ببدل أو بغير بدل (المادة 383). ويعاقب على تحقيره بالحبس حتى ستة أشهر، ومن شهرين إلى سنة إن كان ممن يمارسون السلطة العامة.

ما هي العقوبة المفروضة على من حقر رئيس الدولة، أو حقر العلم أو الشعار الوطني علانية؟

يعاقب من حقر رئيس الدولة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين (المادة 384). وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 196.

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

حضر موظف مختص بجباية الرسوم والضرائب إلى متجر فادي برفقة عضو منتخب يؤدي خدمة عامة مجانية. رفض فادي فتح الباب الحديدي وجلس أمام المدخل دون عنف، مما أوقف عمل الجباية الشرعي تماما. بعد قليل حضر خمسة من أقارب فادي غير مسلحين، وهاجموا موظف الجباية بالعنف لمنعه من عمله. وفي المساء اتصل فادي هاتفيا بالعضو المنتخب أثناء عمله، ووجه إليه كلاما يحقره بحجة أنه متطوع. ما الوصف القانوني لأفعال فادي وأقاربه، وما العقوبات المقررة لها، وهل يصح تذرع فادي بصفة المتطوع؟

الإجابة النموذجية

أولا، إن جلوس فادي أمام المدخل ورفضه فتح الباب يشكل مقاومة سلبية أوقفت عملا شرعيا لموظف الجباية. وتعاقب المقاومة الفعلية أو السلبية التي توقف عملا شرعيا بالحبس شهرا على الأكثر وبالغرامة حتى مئة ألف ليرة (المادة 380).

ثانيا، إن مهاجمة أقارب فادي الخمسة لموظف الجباية بالعنف وهم عزل تشكل جرم التمرد على موظف. ولأن عدد الفاعلين دون العشرين شخصا وهم عزل من السلاح، تطبق عليهم عقوبة التمرد المقررة للعزل (المادة 379). وتكون عقوبتهم الحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر والغرامة من عشرين ألفا إلى مئتي ألف ليرة (المادة 379).

ثالثا، لا يصح تذرع فادي بأن العضو المنتخب يؤدي خدمته مجانا لنفي صفة الموظف عنه. فالموظف في مفهوم التحقير هو كل شخص عين أو انتخب لأداء وظيفة أو خدمة عامة ببدل أو بغير بدل (المادة 383).

رابعا، إن اتصال فادي الهاتفي بالعضو المنتخب أثناء عمله وإهانته يشكل جرم التحقير بمخابرة تلفونية. ويعاقب على تحقير الموظف بمخابرة تلفونية أثناء وظيفته بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر (المادة 383). أما إذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة فتكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة (المادة 383).

شبكة التقييم الذاتي

أثناء انعقاد جلسة المحاكمة، وجه المدعى عليه سامي كلاما وحركات فيها تحقير للقاضي الجالس على منصة القضاء. وقبل الجلسة التالية، اتصل سامي بالخبير القضائي المعين في الدعوى لمنعه من إبداء رأيه وأداء مهمته. هدد سامي الخبير القضائي خلال الاتصال بإحراق سيارته والاعتداء عليه بالسلاح إذا قدم تقريره إلى المحكمة. وفي المساء خارج أوقات الدوام، اعترض سامي مع صديقين له القاضي في الشارع وضربوه عمدا فأصابوه بجراح. ما الوصف القانوني لكل فعل من أفعال سامي، وما العقوبات التي يستحقها عن هذه الجرائم؟

الإجابة النموذجية

أولا، إن توجيه سامي كلاما وحركات مهينة للقاضي أثناء الجلسة يشكل جرم تحقير قاض في منصة القضاء. ويعاقب على التحقير بالكلام أو الحركات لقاض في منصة القضاء بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين (المادة 383).

ثانيا، إن تهديد الخبير القضائي للتأثير على رأيه أو منعه من أداء مهمته يشكل جرم تهديد قضائي. فالتهديد العادي لخبير قضائي لمنعه من مهمته يعاقب بالحبس من سنة لثلاث سنوات وبغرامة من مئتي ألف لمليوني ليرة (المادة 382). وبما أن التهديد تضمن وعيدا بالسلاح وبالاعتداء على الأموال، يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة (المادة 382).

ثالثا، لا يشترط في جرم ضرب القاضي أو معاملته بالعنف والشدة أن يقع الفعل أثناء الدوام. فإذا وقع الضرب على قاض في أي وقت كان، فعقوبته الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات (المادة 381).

رابعا، تشدد هذه العقوبة لأن العنف اقترف عمدا ومن جماعة تضم ثلاثة أشخاص ونجم عنه جراح (المادتان 381 و257). وإذا بلغت أعمال العنف خطورة تستوجب عقوبة أشد، ترفع العقوبة التي استحقها الفاعل بالتشديد القانوني (المادتان 381 و257).

شبكة التقييم الذاتي