الجنح التي تمس الشعور الديني وتغيير المذهب
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح خلاصة مبسطة للجنح التي تمس الدين (délits contre la religion)، بينما ترد النصوص القانونية الحرفية منفصلة في الصفحة. يعاقب القانون على التجديف العلني (blasphème public) على اسم الله بالحبس من شهر إلى سنة واحدة (المادة 473). أما تحقير الشعائر الدينية (rites religieux) الممارسة علانية أو الحث على ازدرائها بإحدى وسائل العلانية فيعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 474). وتكتسب هذه الجريمة أهمية عملية بارزة في التطبيق القضائي نظرا لتعلقها بوسائل العلانية المنصوص عليها قانونا (المادة 209).
تمتد الحماية الجزائية لتشمل إقامة الطقوس والاحتفالات والرسوم الدينية وسلامة الأماكن والرموز المقدسة بوجه أعمال الاعتداء المادي. فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أحدث تشويشا أثناء هذه الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد (المادة 475). وتطبق العقوبة ذاتها على من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس أبنية العبادة أو شعاراتها أو ما يكرمه أهل الديانة أو فئة من الناس (المادة 475).
ينظم هذا الفصل أيضا المسؤولية الجزائية المترتبة على رجال الدين عند مخالفة القواعد القانونية المرعية في شؤون تغيير الانتماء الديني والزواج. فإذا خالف رجل الدين الأحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين أو المذهب، تعرض لعقوبة الغرامة (amende) من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة (المادة 476). وتفرض الغرامة نفسها إذا احتفل رجل الدين بالزواج الديني دون التثبت عند الحاجة من مراعاة تلك الأحكام القانونية بعد تعديل النص ليشمل تغيير الدين والمذهب معا (المادة 476).
يختتم الفصل بحكم شامل يجيز للقاضي فرض تدبير إضافي يتعلق بالمنع من بعض الحقوق (interdiction de certains droits) تبعا للإدانة. فيمكن منع المجرم من الحقوق المحددة في الفقرتين الثانية والرابعة من أحكام المنع من الحقوق المدنية عند اقتراف جرائم تحقير الشعائر أو الاعتداء على الطقوس والمقدسات أو مخالفة أحكام تغيير الدين والمذهب (المواد 474 إلى 477 والمادة 65). ولا يسري هذا الجواز القانوني على جريمة التجديف العلني على اسم الله لعدم شمولها بالنص (المادة 477).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
amend · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا أجاز القانون منع المجرم من بعض الحقوق في جرائم تحقير الشعائر وتغيير المذهب دون جريمة التجديف العلني؟
بطاقات الاستذكار
ما هي عقوبة من يجدف على اسم الله علانية؟
يعاقب من يجدف على اسم الله علانية بالحبس من شهر إلى سنة (المادة 473).
ما هي عقوبة تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو الحث على الازدراء بها بإحدى وسائل العلانية؟
يعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات عند ارتكاب الفعل بإحدى وسائل العلانية المحددة قانونا (المادة 474 والمادة 209).
ما هي العقوبة المفروضة على تشويش الطقوس الدينية أو عرقلتها بالشدة أو التهديد أو تدنيس وهدم أبنية العبادة وشعاراتها؟
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من شوش على الطقوس أو عرقلها أو اعتدى على أبنية العبادة وما يكرمه أهل الديانة أو فئة من الناس (المادة 475).
ما هي عقوبة رجل الدين الذي يخالف الأحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين أو المذهب أو يحتفل بالزواج الديني دون التثبت عند الحاجة من مراعاتها؟
يعاقب رجل الدين المخالف بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة بعد التعديل القانوني (المادة 476).
في أي من الجنح الماسة بالدين يجوز للقاضي منع المجرم من بعض الحقوق المدنية؟
يجوز منع المجرم من الحقوق المحددة في الفقرتين الثانية والرابعة من أحكام المنع عند اقتراف جرائم تحقير الشعائر أو الاعتداء على الطقوس والمقدسات أو مخالفة أحكام تغيير الدين والمذهب دون جريمة التجديف (المواد 474 إلى 477 والمادة 65).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي العقوبة المفروضة قانونا على من يقدم على التجديف على اسم الله بصورة علنية؟
يعاقب القانون من يجدف على اسم الله علانية بالحبس من شهر إلى سنة (المادة 473). أما الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات فيفرض على تحقير الشعائر الدينية العلنية (المادة 474).
أي شرط يجب توافره في الشعائر الدينية حتى يعاقب القانون على تحقيرها أو الحث على الازدراء بها؟
يشترط القانون للعقاب على تحقير الشعائر الدينية أو الحث على الازدراء بها أن تمارس علانية (المادة 474). ويعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات عند توافر شروطه (المادة 474).
ما هي عقوبة من يعرقل الاحتفالات الدينية بأعمال الشدة أو التهديد أو يدنس أبنية مخصصة للعبادة؟
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من يشوش على الطقوس والاحتفالات الدينية أو يعرقلها بالشدة أو التهديد (المادة 475). وتطبق العقوبة ذاتها على من يهدم أو يحطم أو يشوه أو يدنس أبنية العبادة أو شعاراتها (المادة 475).
ما عقوبة رجل الدين الذي يحتفل بزواج ديني دون التثبت من مراعاة أحكام تغيير الدين أو المذهب؟
إذا خالف رجل الدين الأحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين أو المذهب يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة (المادة 476). وتطبق العقوبة نفسها إذا احتفل بالزواج الديني دون التثبت عند الحاجة من مراعاة تلك الأحكام (المادة 476).
أي من الجرائم الآتية لا يشملها النص الذي يجيز منع المجرم من ممارسة بعض الحقوق؟
يجيز القانون منع المجرم من بعض الحقوق إذا اقترف جرائم تحقير الشعائر أو تدنيس دور العبادة أو مخالفة أحكام تغيير الدين (المادة 477). أما جريمة التجديف على اسم الله علانية فلا يشملها هذا المنع لأن النص حصره بالجرائم الثلاث الأخرى (المادة 473 والمادة 477).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
في إحدى الساحات العامة، وقف سامي وسط تجمع من الناس وبدأ يجدف على اسم الله علانية. وفي الوقت نفسه، حقر فادي بإحدى وسائل العلانية القانونية شعائر دينية تمارس علانية وحث على الازدراء بها. ثم دخل فادي مكان العبادة أثناء الاحتفالات، فأحدث تشويشا وعرقل الطقوس بالشدة والتهديد، وحطم أبنية العبادة وأشعرتها. ما هي الجرائم والعقوبات المترتبة على سامي وفادي، وهل يجوز للقاضي منعهما من بعض الحقوق المدنية؟
الإجابة النموذجية
أولا، من أقدم على التجديف على اسم الله علانية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة (المادة 473). وبما أن سامي جدف في ساحة عامة أمام الناس، فإن ركن العلانية متحقق وتطبق عليه العقوبة.
ثانيا، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من حقر علنا الشعائر الدينية الممارسة علانية (المادة 474). وتطبق العقوبة ذاتها على من حث بإحدى وسائل العلانية على الازدراء بتلك الشعائر (المادة 474).
ثالثا، من أحدث تشويشا أثناء إقامة الطقوس والاحتفالات الدينية أو عرقلها بالشدة والتهديد يحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 475). كما تطبق العقوبة نفسها على من حطم أو شوه أو دنس أبنية العبادة أو أشعرتها المكرمة (المادة 475).
رابعا، يجوز للمحكمة منع فادي من بعض الحقوق المدنية المحددة قانونا بسبب الجرائم التي اقترفها (المادة 477). أما سامي فلا يخضع لهذا المنع، لأن جريمة التجديف على اسم الله علانية غير مشمولة به (المادة 477).
شبكة التقييم الذاتي
خالف أحد رجال الدين الأحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين في معاملة مازن، وبتغيير المذهب في معاملة خطيبته. ثم احتفل رجل الدين نفسه بعقد زواجهما الديني دون أن يتثبت عند الحاجة من مراعاة تلك الأحكام القانونية. وخلال إقامة مراسم الزواج الديني، دخل والد الزوجة فأحدث تشويشا في الطقوس ودنس أشياء يكرمها أهل الديانة. ما هي العقوبة المقررة لكل من رجل الدين ووالد الزوجة، وهل يجوز للقاضي منعهما من الحقوق المدنية؟
الإجابة النموذجية
أولا، يعاقب رجل الدين إذا خالف الأحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين أو بتغيير المذهب على حد سواء (المادة 476). ويسري النص القانوني المعدل على تغيير الدين وتغيير المذهب معا، فتتحقق مسؤولية رجل الدين عن المخالفتين (المادة 476).
ثانيا، يعاقب رجل الدين كذلك لاحتفاله بالزواج الديني دون التثبت عند الحاجة من مراعاة الأحكام المذكورة (المادة 476). وتقتصر عقوبة رجل الدين على الغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة دون الحبس (المادة 476).
ثالثا، يحبس والد الزوجة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لإحداثه تشويشا أثناء القيام بالرسوم الدينية (المادة 475). كما يخضع للعقوبة ذاتها لإقدامه على تدنيس أشياء يكرمها أهل الديانة أو فئة من الناس (المادة 475).
رابعا، يجوز للقاضي منع كل من رجل الدين ووالد الزوجة من بعض الحقوق المدنية المحددة قانونا (المادة 477). ويسري هذا المنع الجوازي على جريمة إحداث التشويش والتدنيس وكذلك على جريمة رجل الدين (المادة 477).