جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرّف القانون الاتجار بالأشخاص [Traite des êtres humains] بأنه اجتذاب شخص أو نقله بهدف استغلاله. يتم ذلك عبر التهديد أو القوة أو الخداع أو استغلال حالة الضعف. لا يعتد بموافقة المجنى عليه إطلاقا عند استعمال هذه الوسائل غير المشروعة.
يشمل الاستغلال إرغام الشخص على الدعارة أو التسول أو العمل القسري أو نزع الأعضاء. بالنسبة للقاصرين، يعتبر مجرد نقلهم أو إيوائهم لغرض الاستغلال اتجارا بالأشخاص. يتحقق ذلك حتى لو لم تستعمل ضدهم أي وسيلة من وسائل الخداع أو القوة.
يفرض القانون عقوبات صارمة تبدأ بالاعتقال [Réclusion] وتصل إلى غرامات مالية مرتفعة جدا. تتضاعف هذه العقوبات إذا كان الفاعل موظفا عاما أو من أصول المجنى عليه. كما تشدد العقوبة عند ارتكاب الجريمة من قبل جماعة منظمة أو تعدد الضحايا.
يحمي القانون ضحية الاتجار عبر إعفائها من العقاب عن الأفعال التي أرغمت على ارتكابها. يجوز للقاضي أيضا أن يسمح للضحية بالإقامة في لبنان خلال فترة التحقيق. تصادر الأموال الناتجة عن هذه الجرائم وتخصص حصرا لمساعدة وحماية الضحايا.
يعفى من العقوبة كل من يبادر إلى إبلاغ السلطات قبل وقوع الجريمة. يشترط ألا يكون هذا المبلغ هو الفاعل الأساسي لجريمة الاتجار بالأشخاص. أخيرا، تنعقد الصلاحية للمحاكم اللبنانية إذا ارتكب أي فعل من الجريمة على الأراضي اللبنانية.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
insert · 2011-09-01: فتح النص الرسمي
insert · 2011-09-01: فتح النص الرسمي
insert · 2011-09-01: فتح النص الرسمي
insert · 2011-09-01: فتح النص الرسمي
insert · 2011-09-01: فتح النص الرسمي
insert · 2011-09-01: فتح النص الرسمي
insert · 2011-09-01: فتح النص الرسمي
insert · 2011-09-01: فتح النص الرسمي
insert · 2011-09-01: فتح النص الرسمي
insert · 2011-09-01: فتح النص الرسمي
insert · 2011-09-01: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يختلف إثبات جريمة الاتجار بالأشخاص عندما يكون المجنى عليه قاصرا دون الثامنة عشرة مقارنة بالبالغين؟
بطاقات الاستذكار
ما هي الأفعال التي تشكل استغلالا في جريمة الاتجار بالأشخاص؟
تشمل إرغام الشخص على الدعارة، التسول، العمل القسري، نزع الأعضاء، أو التورط في الإرهاب (المادة 586-1).
هل يشترط استعمال القوة أو الخداع لاعتبار نقل قاصر بهدف الاستغلال اتجارا بالأشخاص؟
لا يشترط ذلك، فمجرد نقل من هم دون الثامنة عشرة لغرض الاستغلال يعتبر اتجارا (المادة 586-1).
ما هي العقوبة الأساسية إذا تمت أفعال الاتجار بالأشخاص لقاء مبالغ مالية؟
يعاقب الفاعل بالاعتقال لمدة خمس سنوات وبغرامة مالية كبيرة (المادة 586-2).
كيف تتأثر العقوبة إذا كان مرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص من أصول المجنى عليه؟
تشدد العقوبة لتصبح الاعتقال لمدة عشر سنوات مع غرامة مالية مضاعفة (المادة 586-3).
ما هي العقوبة إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص بفعل جماعة أو تناولت ضحايا متعددين؟
يعاقب الفاعل بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة مع غرامة مالية مشددة (المادة 586-4).
ما هو أثر إصابة ضحية الاتجار بمرض يهدد حياتها على عقوبة الجاني؟
يعاقب الجاني بالحبس من عشر سنوات إلى اثنتي عشرة سنة مع غرامة (المادة 586-5).
متى يعفى المبلغ عن جريمة الاتجار بالأشخاص من العقوبات؟
يعفى إذا أبلغ السلطات قبل وقوعها أو ساعد بالقبض على مرتكبيها ولم يكن هو الفاعل (المادة 586-6).
ماذا يستفيد من يزود السلطات بمعلومات تمنع تمادي جريمة الاتجار بعد اقترافها؟
يستفيد هذا الشخص من العذر المخفف وفقا للقانون (المادة 586-7).
هل تعاقب ضحية الاتجار إذا خالفت شروط الإقامة أو أرغمت على أفعال يعاقب عليها؟
لا تعاقب الضحية، بل تعفى من العقاب إذا أثبتت أنها أرغمت على ذلك (المادة 586-8).
ما هو مصير المبالغ المالية المتأتية عن جرائم الاتجار بالأشخاص؟
تصادر هذه المبالغ وتودع في حساب خاص لمساعدة ضحايا هذه الجرائم (المادة 586-10).
متى تكون المحاكم اللبنانية مختصة بالنظر في جريمة الاتجار بالأشخاص؟
تكون مختصة في حال ارتكاب أي من الأفعال المكونة للجريمة على الأراضي اللبنانية (المادة 586-11).
من يعقد اتفاقات مع مؤسسات متخصصة لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وكيف تحدد شروطها؟
يعقد وزير العدل هذه الاتفاقات، وتحدد شروط المؤسسات بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراحه (المادة 586-9).
أسئلة متعددة الخيارات
هل يعتد بموافقة المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص إذا استعمل الفاعل الخداع؟
لا يعتد بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل كالخداع (المادة 586-1).
هل يشترط استعمال القوة أو الخداع لاعتبار نقل قاصر بهدف استغلاله اتجارا بالأشخاص؟
يعتبر نقل من هم دون الثامنة عشرة لغرض الاستغلال اتجارا بالأشخاص دون الحاجة للقوة (المادة 586-1).
ما هو أثر كون فاعل جريمة الاتجار بالأشخاص أحد أصول المجني عليه؟
يعاقب الفاعل بالاعتقال لعشر سنوات وغرامة إذا كان أحد أصول المجني عليه (المادة 586-3).
متى يعفى المبلغ عن جريمة الاتجار بالأشخاص من العقوبات المقررة قانونا؟
يعفى المبلغ إذا أتاح كشف الجريمة أو القبض على مرتكبيها ولم يكن مرتكبها (المادة 586-6).
ما هو مصير ضحية الاتجار التي أُرغمت على مخالفة شروط الإقامة في لبنان؟
يعفى من العقاب المجني عليه الذي يثبت أنه أرغم على مخالفة شروط الإقامة (المادة 586-8).
متى تنعقد الصلاحية للمحاكم اللبنانية للنظر في جريمة الاتجار بالأشخاص؟
تكون المحاكم اللبنانية مختصة في حال ارتكاب أي فعل مكون للجريمة على أراضيها (المادة 586-11).
كيف تتأثر عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص إذا كانت الضحية امرأة حاملا؟
يعاقب بالحبس المشدد حين يتعلق الجرم بشخص في حالة استضعاف كمرأة حامل (المادة 586-5).
أين تودع المبالغ المصادرة المتأتية عن جرائم الاتجار بالأشخاص وفقا للقانون؟
تودع المبالغ المصادرة في حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا الجرائم (المادة 586-10).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
استقدم رجل امرأة إلى لبنان واعدا إياها بوظيفة مشروعة. عند وصولها احتجز جواز سفرها وأجبرها على ممارسة الدعارة بالتهديد. تمكنت من الهرب وأوقفتها الشرطة لمخالفتها شروط الإقامة. تم القبض على الرجل لاحقا. ما هو التكييف القانوني لفعل الرجل، وهل تسأل المرأة جزائيا عن مخالفة الإقامة؟
الإجابة النموذجية
يعتبر فعل الرجل جريمة اتجار بالأشخاص.
لقد استقبل المرأة واحتجزها بواسطة الخداع والتهديد بهدف استغلالها في الدعارة (المادة 586-1).
يعاقب الرجل بالاعتقال لمدة سبع سنوات وبغرامة مالية لاستعماله الخداع والتهديد (المادة 586-2).
تعتبر المرأة ضحية اتجار بالأشخاص ولا يعتد بموافقتها (المادة 586-1).
تعفى المرأة من العقاب لمخالفتها شروط الإقامة لأنها أرغمت على ذلك (المادة 586-8).
شبكة التقييم الذاتي
طلب أب من ابنه البالغ من العمر ستة عشر عاما التسول في شوارع بيروت. لم يستخدم الأب أي قوة أو تهديد لإجبار ابنه. ألقت الشرطة القبض على الأب. هل يشكل هذا الفعل اتجارا بالأشخاص رغم غياب التهديد، وما هي العقوبة التي يواجهها الأب؟
الإجابة النموذجية
يشكل هذا الفعل جريمة اتجار بالأشخاص.
يعتبر استغلال القاصر دون الثامنة عشرة اتجارا حتى لو لم يترافق مع التهديد (المادة 586-1).
يعد التسول من الأفعال التي تشكل استغلالا يعاقب عليه القانون (المادة 586-1).
يعاقب الأب بالاعتقال لمدة عشر سنوات وبغرامة مالية مشددة (المادة 586-3).
يطبق هذا التشديد لأن فاعل الجريمة هو أحد أصول المجنى عليه (المادة 586-3).
كما يتوفر ظرف مشدد آخر لكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره (المادة 586-5).