تأليف القضاء الإداري وشروط التعيين والتثبيت والإلحاق
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح القواعد المنظمة لتأليف القضاء الإداري وتعيين قضاته، وهو توضيح تعليمي لا يغني عن النص القانوني حرفيا. يتكون القضاء الإداري من مجلس شورى الدولة [Conseil d'État] ومن المحاكم الإدارية [Tribunaux administratifs] بوصفها محاكم درجة أولى (المادة 4). يضم المجلس رئيسا ومفوض حكومة [Commissaire du gouvernement] ورؤساء غرف ومستشارين [Conseillers] ومستشارين معاونين [Conseillers adjoints] (المادة 4). أما المحكمة الإدارية فتتألف من رؤساء ومستشارين، وتصدر أحكامها عن هيئة مؤلفة من رئيس وعضوين (المادة 4). يتمتع هؤلاء القضاة بالاستقلالية [Indépendance] في وظائفهم القضائية، فلا ينقلون أو يفصلون إلا ضمن حدود القانون (المادة 4).
يدخل القاضي الإداري السلك أصلا عبر مباراة ينظمها مكتب المجلس لقبول القضاة المتدرجين [Juges stagiaires] في المعهد (المادة 9). يشترط في المرشح الجنسية اللبنانية منذ عشر سنوات، والسن بين 21 و31 سنة، والإجازة في الحقوق، والسلامة الصحية والخلقية (المادة 9). ويعفى من المباراة حامل دكتوراه دولة في القانون بعد موافقة مكتب المجلس، ويعين الفائزون بمرسوم في الدرجة الأخيرة (المادة 9). بعد إعلان أهليتهم، يعين المتدرجون قضاة أصيلين في المحاكم الإدارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل (المادة 8). ويمكن بعد خمس سنوات نقل القاضي إلى المجلس برتبة مستشار معاون بقرار من الوزير وموافقة المكتب (المادة 8). كما يجوز تعيين المستشار المعاون أو مستشار المحكمة الإدارية من قضاة عدليين بالدرجة الرابعة أو محامين بشروط محددة (المادة 8).
تخضع الترقية والتعيين في الرتب العليا لشروط أقدمية وموافقة مكتب المجلس، إذ يعين بالدرجة الثانية عشرة وما فوق بمرسوم في مجلس الوزراء (المادة 5). ويعين رئيس الغرفة أو رئيس المحكمة الإدارية بمرسوم بعد موافقة المكتب من مستشارين أو قضاة عدليين بالدرجة العاشرة (المادة 6). أما المستشار فيعين من المستشارين المعاونين أو مستشاري المحاكم الإدارية بالدرجة السابعة، أو من فئات خارجية محددة (المادة 7). تشمل الفئات الخارجية قضاة عدليين وقضاة ديوان المحاسبة وموظفي الفئة الأولى أو الثانية وأساتذة جامعيين ومحامين، ضمن سقف النصف (المادة 7). ويجوز بموافقة القاضي ومكتب المجلس نقله إلى ملاك الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة بمرسوم في مجلس الوزراء (المادة 7).
يخضع القاضي الإداري لفترة تجربة مدتها سنتان، ينظر بعدها مكتب المجلس في أهليته خلال مهلة ستة أشهر على الأكثر (المادة 10). فإذا لم يصدر المكتب قرارا خلال هذه المهلة، يعتبر القاضي مثبتا حكما [Titularisation de plein droit] دون نص آخر (المادة 10). أما إذا قرر إخراجه من الملاك فيعتبر محالا على الاستيداع [Disponibilité]، وإذا ثبت بلا شاغر ألحق بمحكمة إدارية (المادة 11). ويؤدي القاضي عند تثبيته وباقي قضاة المجلس عند تعيينهم اليمين القانونية أمام مكتب المجلس متعهدا بحفظ سر المذاكرة [Secret du délibéré] (المادة 12). أخيرا، يلحق المستشارون المعاونون وأعضاء المحاكم الإدارية بالغرف أو المفوضية أو المحاكم بقرار من الرئيس، وبوزارة العدل بقرار من الوزير (المادة 13).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-02: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-02: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 1991-09-26: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 1993-10-14: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
insert · 1991-09-26: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
replace · 2000-06-29: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يربط القانون بين جواز تعيين مستشارين من خارج القضاء الإداري وبين وضع سقف عددي لهم لحماية الترقية الداخلية؟
بطاقات الاستذكار
مم تتألف كل من هيئات مجلس شورى الدولة والمحاكم الإدارية، وكيف تصدر المحاكم الإدارية أحكامها؟
يتألف المجلس من رئيس ومفوض حكومة ورؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين. وتتألف المحاكم الإدارية من رؤساء ومستشارين، وتصدر أحكامها بالدرجة الأولى عن رئيس وعضوين لكل محكمة (المادة 4).
ما هي الأداة القانونية والدرجة المطلوبة للتعيين القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء؟
يمكن إجراء هذا التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، وذلك من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق (المادة 5).
من أي فئات وبأي درجة يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة أو رئيس المحكمة الإدارية؟
يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مكتب المجلس، إما من المستشارين وإما من القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق (المادة 6).
ما هو الحد الأقصى لعدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين أو مستشاري المحاكم الإدارية، وما شروط تعيين المحامين في هذه الرتبة؟
لا يجوز أن يتعدى عددهم نصف مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. ويشترط في المحامي التسجيل في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الأقل وعدم تجاوز الثامنة والأربعين من العمر (المادة 7).
متى وكيف ينقل القاضي من المحكمة الإدارية إلى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون، ومن يمكن تعيينه من خارج السلك في هذه الرتبة؟
ينقل بعد مضي خمس سنوات على الأقل بقرار من وزير العدل وموافقة مكتب المجلس. ويمكن التعيين من القضاة العدليين بالدرجة الرابعة وما فوق، أو المحامين المسجلين منذ خمس سنوات دون الأربعين من العمر (المادة 8).
ما هي شروط السن والجنسية للتقدم إلى مباراة القضاء الإداري، ومتى يعفى المرشح من المباراة؟
يشترط أن يكون المرشح لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل، وأتم الحادية والعشرين ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر. ويمكن تعيينه بدون مباراة بعد موافقة مكتب المجلس إذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون (المادة 9).
متى ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في تثبيت القاضي الإداري أو إخراجه من الملاك، وما أثر انقضاء المهلة دون قرار؟
ينظر المكتب في وضعه عند انقضاء سنتين على تعيينه وعليه اتخاذ قراره خلال ستة أشهر على الأكثر. وإذا انقضت هذه المهلة دون قرار، يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة إلى نص آخر (المادة 10).
ما هو الوضع القانوني للقاضي الإداري الذي يقرر مكتب المجلس إخراجه من الملاك، وأين يلحق القاضي المثبت عند عدم وجود شاغر؟
يعتبر القاضي المخرج من الملاك محالا على الاستيداع لحين إلحاقه بملاك آخر أو صرفه وفق نظام الموظفين. أما القاضي المثبت عند عدم وجود مركز شاغر فيلحق بإحدى المحاكم الإدارية بقرار من رئيس المجلس (المادة 11).
متى وأمام من يؤدي القضاة الإداريون اليمين القانونية، وما هي أبرز الالتزامات الواردة في صيغتها؟
يؤدي القاضي الإداري اليمين عند تثبيته وباقي قضاة المجلس عند تعيينهم في الملاك أمام مكتب مجلس شورى الدولة. ويتعهد فيها بالقيام بوظائفه بإخلاص وأمانة، والحرص المطلق على سر المذاكرة، والتصرف كقاض صادق شريف (المادة 12).
من يملك صلاحية إلحاق المستشارين المعاونين وأعضاء المحاكم الإدارية بالغرف القضائية أو بمفوضية الحكومة أو بوزارة العدل؟
يلحقون بالغرف القضائية أو بمفوضية الحكومة أو بالمحاكم الإدارية بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة بعد أخذ رأي مكتب المجلس. ويلحقون بوزارة العدل بقرار من وزير العدل بعد موافقة رئيس المجلس (المادة 13).
أسئلة متعددة الخيارات
كيف تتألف المحاكم الإدارية في القضاء الإداري، وما هي الهيئة التي تصدر عنها أحكامها القضائية؟
تتألف المحاكم الإدارية من رؤساء ومستشارين، وهي محاكم من الدرجة الأولى تصدر أحكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة (المادة 4).
ما هي شروط وآلية تعيين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة أو رئيس المحكمة الإدارية؟
يعين رئيس الغرفة أو رئيس المحكمة الإدارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب المجلس. ويكون التعيين من بين المستشارين أو القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق (المادة 6).
ما هو الشرط المفروض لتعيين محام في وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة من خارج الملاك؟
يمكن تعيين المستشار بمرسوم باقتراح وزير العدل وموافقة مكتب المجلس من بين المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الأقل، شرط ألا يتجاوزوا الثامنة والأربعين من العمر (المادة 7).
كيف يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة أو المحاكم الإدارية إلى ملاك إحدى الإدارات العامة؟
يجوز نقل القاضي الإداري بعد موافقته إلى ملاك إحدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويصدر هذا المرسوم بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس (المادة 7).
متى وكيف يمكن نقل القاضي الأصيل من المحكمة الإدارية إلى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون؟
يمكن نقل القاضي من المحكمة الإدارية إلى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد مضي خمس سنوات على الأقل. ويتم هذا النقل بقرار يصدر عن وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة (المادة 8).
أي جهة تتولى تنظيم مباراة الدخول إلى المعهد للقضاة المتدرجين، ومتى يمكن التعيين بدون مباراة؟
ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول إلى المعهد محددا موادها ومعدل علامات القبول واللجنة الفاحصة. ويمكن تعيين المرشح بدون مباراة إذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون بعد موافقة مكتب المجلس (المادة 9).
ماذا يحصل إذا انقضت ستة أشهر بعد سنتين على تعيين القاضي الإداري دون قرار من المكتب؟
على مكتب المجلس أن يقرر الإخراج من الملاك أو التثبيت فيه خلال ستة أشهر على الأكثر من انقضاء السنتين. وإذا انقضت المهلة دون قرار يعتبر القاضي مثبتا حكما، ويقسم اليمين عند تثبيته أمام المكتب (المادتان 10 و12).
كيف يلحق المستشارون المعاونون وأعضاء المحاكم الإدارية بإحدى الغرف القضائية أو مفوضية الحكومة أو وزارة العدل؟
يلحق المستشارون المعاونون وأعضاء المحاكم الإدارية بالغرف القضائية أو مفوضية الحكومة أو المحاكم الإدارية بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي المكتب. ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة (المادة 13).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
اقترح وزير العدل تعيين القاضي العدلي سامي، وهو في الدرجة التاسعة، رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة. كما اقترح تعيين المحامي نبيل مستشاراً، وهو بالجدول العام منذ ست عشرة سنة وعمره خمسون عاماً. علماً أن الملاك يلحظ أربعة وعشرين مستشاراً، ونصفهم معينون حالياً من خارج المستشارين المعاونين ومستشاري المحاكم الإدارية. وأخيراً أصدر وزير العدل قراراً منفرداً بنقل المستشار رامي دون موافقته إلى ملاك إحدى المؤسسات العامة. بيّن مدى قانونية كل من هذه الإجراءات الأربعة في ضوء القواعد التي ترعى القضاء الإداري.
الإجابة النموذجية
يجوز تعيين رئيس الغرفة بمرسوم باقتراح وزير العدل وموافقة مكتب المجلس من القضاة العدليين بالدرجة العاشرة فما فوق (المادة 6). وبما أن القاضي سامي لا يزال في الدرجة التاسعة، فإن اقتراح تعيينه رئيس غرفة يكون غير قانوني (المادة 6).
يمكن تعيين المحامي مستشاراً إذا كان مسجلاً بالجدول العام منذ خمس عشرة سنة ولم يتجاوز الثامنة والأربعين (المادة 7). ورغم استيفاء نبيل لشرط الأقدمية، فإن بلوغه خمسين عاماً يتجاوز السن القانونية القصوى فيمتنع تعيينه مستشاراً (المادة 7).
لا يجوز أن يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج المستشارين المعاونين ومستشاري المحاكم الإدارية نصف مجموع الملاك (المادة 7). وبما أن اثني عشر مستشاراً من أصل أربعة وعشرين هم من الخارج، يمتنع أي تعيين خارجي إضافي (المادة 7).
القضاة الإداريون مستقلون في وظائفهم القضائية، ولا يجوز نقلهم أو المساس بأوضاعهم المسلكية إلا ضمن حدود القانون (المادة 4). يشترط لنقل القاضي لملاك مؤسسة عامة موافقته وموافقة مكتب المجلس وصدور مرسوم بمجلس الوزراء باقتراح الوزيرين (المادة 7). لذلك فإن قرار وزير العدل المنفرد بنقل المستشار رامي دون موافقته غير قانوني لمخالفته الأصول والشروط (المادة 7).
شبكة التقييم الذاتي
مضت سنتان وثمانية أشهر على تعيين القاضي الإداري فادي دون أن يتخذ مكتب المجلس أي قرار بشأنه. بعد ذلك اجتمع مكتب المجلس وقرر إخراج فادي من الملاك، علماً أنه لا يوجد مركز شاغر. ومن جهة ثانية، أصدر رئيس مجلس شورى الدولة قراراً بإلحاق المستشار المعاون مازن بإحدى الغرف القضائية منفرداً. ثم أصدر وزير العدل قراراً بإلحاق مازن بوزارة العدل دون أن يستحصل على موافقة رئيس المجلس. ما هو الوضع القانوني للقاضي فادي، وما مدى صحة قراري إلحاق المستشار المعاون مازن؟
الإجابة النموذجية
ينظر مكتب المجلس بوضع القاضي بعد سنتين من تعيينه، وعليه تقرير إخراجه أو تثبيته خلال ستة أشهر (المادة 10). وإذا انقضت مهلة الأشهر الستة دون قرار من المكتب، يعتبر القاضي مثبتاً حكماً دون حاجة لنص آخر (المادة 10). وبما أنه مضت سنتان وثمانية أشهر دون قرار، فقد تثبت فادي حكماً ويمتنع إخراجه بعد انقضاء المهلة (المادة 10).
لو صدر قرار الإخراج ضمن المهلة لاعتبر القاضي محالاً على الاستيداع لحين إلحاقه بملاك آخر أو صرفه (المادة 11). أما وقد تثبت فادي مع عدم وجود مركز شاغر، فيلحق بقرار من رئيس المجلس بإحدى المحاكم الإدارية (المادة 11). ويتوجب على القاضي الإداري عند تثبيته أن يقسم اليمين القانونية المحددة أمام مكتب مجلس شورى الدولة (المادة 12).
يلحق المستشارون المعاونون بإحدى الغرف القضائية بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة بعد أخذ رأي مكتب المجلس (المادة 13). لذلك فإن إلحاق مازن بالغرفة القضائية بقرار منفرد من رئيس المجلس دون أخذ رأي المكتب غير قانوني (المادة 13). ويلحق المستشار المعاون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس المجلس، فقرار الوزير دون موافقته باطل (المادة 13).