الكتاب الرابع: في الاسناد التجارية وغيرها من الاسناد القابلة للتداول › الباب الاول: السفتجة او سحب السند › الفصل السادس: في الاستحقاق

أوجه استحقاق سند السحب وقواعد حساب مواعيده

The deeper study material below is still in Arabic while translation is in progress.
AI-assisted explanation, not official text

Explanation

يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة لقواعد استحقاق سند السحب [échéance]، مع بقاء النص القانوني الحرفي مرجعاً أساسياً. يحصر القانون طرق سحب السند بأربعة أوجه فقط، وهي الاستحقاق لدى الاطلاع [à vue] أو لمهلة بعده. كما يجوز سحبه لمهلة تبدأ من تاريخ معين [à un certain délai de date] أو ليوم معين [à jour fixe]. ويبطل كل سند يتضمن استحقاقاً على وجه آخر أو ينص على استحقاقات متوالية (المادة 348).

يستحق السند المسحوب لدى الاطلاع فور تقديمه، ويجب تقديمه للاستيفاء خلال سنة من تاريخه. يملك الساحب صلاحية تقصير هذه المهلة أو إطالتها، بينما يقتصر حق المظهرين على تخفيضها فقط. ويجوز للساحب أن يمنع تقديم السند قبل تاريخ محدد، فتبدأ مهلة التقديم من ذلك التاريخ (المادة 349).

أما السند المسحوب لمهلة بعد الاطلاع [à un certain délai de vue] فيتحدد استحقاقه بتاريخ القبول [acceptation] أو بتاريخ الاحتجاج [protêt]. وعند غياب الاحتجاج وتاريخ القبول، يعتبر القبول بالنسبة للقابل حاصلاً في آخر يوم من مهلة العرض (المادة 350). وعند السحب لأشهر، يقع الاستحقاق في اليوم المقابل من شهر الإيفاء، أو في آخره عند انعدام المقابل. وتحسب الأشهر الكاملة أولاً إذا أضيف إليها نصف شهر، ويفهم من نصف الشهر خمسة عشر يوماً فعلية (المادة 351).

تفسر عبارات ابتداء الشهر أو نصفه أو نهايته باليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه. وتعني عبارتا ثمانية أيام وخمسة عشر يوماً المدة الفعلية لا أسبوعاً أو أسبوعين (المادة 351). وعند اختلاف الروزنامة بين مكاني الإصدار والإيفاء، تعتمد روزنامة محل الإيفاء لتحديد الاستحقاق أو اليوم المقابل للإصدار. وتطبق هذه القاعدة على مهل عرض السند، ما لم ينص السند أو تفيد مدرجاته باتباع قواعد مخالفة (المادة 352).

Official legal articles

قانون التجارة البرية · 348
يجوز ان يسحب السند على الوجوه الآتية: - لدى الاطلاع. - لمهلة ما بعد الاطلاع. - لمهلة تبتدىء من تاريخ معين. - ليوم معين. اما سندات السحب التي يكون استحقاقها على وجه غير الاوجه المتقدم ذكرها او تكون ذات استحقاقات متوالية في باطلة.
تحديد الأوجه الأربعة الجائزة لاستحقاق سند السحب وإبطال الاستحقاقات المخالفة أو المتوالية.
قانون التجارة البرية · 349
ان سند السحب لدى الاطلاع قابل للايفاء عند تقديمه ويجب ان يقدم للاستيفاء في خلال سنة تبتدىء من تاريخه. ويجوز للساحب ان يخفض هذه المهلة او ان يشترط مهلة اطول منها. كما يجوز للمظهرين ان يخفضوها. ويحق لساحب "سند لدى الاطلاع" ان يوجب عدم تقديمه للاستيفاء قبل تاريخ معين. وفي هذه الحالة تبتديء مهلة التقديم من هذا التاريخ.
تنظيم إيفاء السند المسحوب لدى الاطلاع ومهلة تقديمه وصلاحية تعديلها أو تأجيل بدئها.
قانون التجارة البرية · 350
ان موعد استحقاق السند المسحوب لمهلة ما بعد الاطلاع يحدد اما بتاريخ القبول واما بتاريخ الاحتجاج. وان لم يكن هناك احتجاج فالقبول بدون تاريخ يعد بالنظر الى القابل معطى في اليوم الاخير من المهلة المعينة لعرض السند لاجل القبول.
بيان كيفية تحديد موعد استحقاق السند المسحوب لمهلة ما بعد الاطلاع.
قانون التجارة البرية · 351
ان موعد استحقاق السند المسحوب لشهر او لعدة اشهر بعد تاريخ معين او بعد الاطلاع يقع في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب ان يتم فيه الايفاء ,وان لم يكن تاريخ مقابل فالاستحقاق يقع في اليوم الاخير من هذا الشهر. واذا كان السند مسحوبا لشهر او عدة اشهر ونصف شهر بعد تاريخ معين او بعد الاطلاع فيجب اولا ان تحسب الاشهر الكاملة. واذا عين موعد الاستحقاق في ابتداء الشهر او في نصفه مثلا (نصف كانون الثاني او نصف شباط الخ...) او في نهاية الشهر يفهم من هذا التعبير اليوم الاول واليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر. ان تعبير ثمانية ايام وخمسة عشرة يوما لا يعنى به اسبوع او اسبوعان بل مدة ثمانية ايام او خمسة عشر يوما تتم فعلا. وتعبير "نصف شهر" يفيد خمسة عشر يوما.
وضع قواعد حساب المهل بالشهور والأيام وتفسير العبارات الزمنية في السند.
قانون التجارة البرية · 352
اذا كان السند مستحق الاداء في يوم معين بمكان تختلف روزنامته عن روزنامة مكان اصدار السند فيعد تاريخ الاستحقاق معينا بحسب الروزنامة المرعية في محل الايفاء. واذا كان السند مسحوبا بين محلين مختلفي الروزنامة وكان مستحق الاداء في مهلة ما من تاريخ معين فيؤخذ من روزنامة محل الايفاء اليوم المقابل ليوم اصدار السند ثم يحدد موعد الاستحقاق. ان المهل المختصة بعرض سندات السحب تحسب وفاقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة. على ان هذه القواعد لا تطبق اذا وجد نص في سند السحب او كانت مدرجاته تفيد ان النية عقدت على اتباع قواعد مخالفة.
تحديد الروزنامة المعتمدة لحساب الاستحقاق ومهل العرض عند اختلاف روزنامة مكان الإصدار ومحل الإيفاء.

Think deeper

كيف يرتبط بطلان السند ذي الاستحقاقات المتوالية بالقواعد الدقيقة التي وضعها القانون لتحديد يوم الاستحقاق وحساب المهل؟

Flashcards

ما هي الأوجه الجائزة لسحب السند من حيث الاستحقاق، وما حكم مخالفتها أو تتابع الاستحقاقات؟

يسحب السند لدى الاطلاع، أو لمهلة بعده، أو لمهلة من تاريخ معين، أو ليوم معين. وتبطل سندات السحب المسحوبة على وجه آخر أو ذات الاستحقاقات المتوالية (المادة 348).

ما هي مهلة تقديم سند السحب المسحوب لدى الاطلاع للاستيفاء، ومن يملك تعديلها؟

يقدم السند خلال سنة من تاريخه، أو من التاريخ الذي منع الساحب التقديم قبله. ويجوز للساحب تقصير هذه المهلة أو إطالتها، بينما يحق للمظهرين تخفيضها فقط (المادة 349).

كيف يتحدد استحقاق السند المسحوب لمهلة بعد الاطلاع، وما الحكم إذا خلا القبول من التاريخ؟

يتحدد موعد الاستحقاق إما بتاريخ القبول وإما بتاريخ الاحتجاج. وعند غياب الاحتجاج وتاريخ القبول، يعتبر القبول بالنسبة للقابل معطى في اليوم الأخير من مهلة العرض للقبول (المادة 350).

كيف يحسب استحقاق السند المسحوب لأشهر ونصف شهر، وما معنى عبارتي ثمانية أيام ونصف شهر؟

تحسب الأشهر الكاملة أولاً ويقع الاستحقاق في اليوم المقابل أو في آخر الشهر عند انعدامه. وتعني ثمانية أيام المدة الفعلية لا أسبوعاً، ويفيد نصف الشهر خمسة عشر يوماً (المادة 351).

أي روزنامة تعتمد لحساب استحقاق السند ومهل عرضه عند اختلاف روزنامة مكان الإصدار ومحل الإيفاء؟

تعتمد روزنامة محل الإيفاء لتحديد يوم الاستحقاق أو لتحديد اليوم المقابل ليوم الإصدار عند السحب لمهلة. وتطبق هذه القواعد على مهل العرض ما لم ينص السند أو تفيد مدرجاته بخلاف ذلك (المادة 352).

Practice questions

ما هو حكم سند السحب الذي يتضمن استحقاقات متوالية أو يسحب على وجه استحقاق غير محدد قانونا؟

يجوز سحب السند لدى الاطلاع أو لمهلة بعده أو لمهلة من تاريخ معين أو ليوم معين فقط. وتكون سندات السحب التي يستحق أداؤها على وجه آخر أو ذات الاستحقاقات المتوالية باطلة (المادة 348).

ما هي الصلاحية الممنوحة للمظهرين بشأن مهلة تقديم سند السحب المستحق لدى الاطلاع للاستيفاء؟

يجب تقديم سند السحب لدى الاطلاع للاستيفاء خلال سنة من تاريخه، وللساحب تخفيض المهلة أو إطالتها. أما المظهرون فيجوز لهم تخفيض هذه المهلة فقط (المادة 349).

متى يعد القبول الخالي من التاريخ معطى بالنسبة للقابل إذا خلا السند من الاحتجاج؟

يتحدد استحقاق السند المسحوب لمهلة ما بعد الاطلاع بتاريخ القبول أو بتاريخ الاحتجاج. وإذا لم يوجد احتجاج، يعد القبول الخالي من التاريخ معطى بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من مهلة العرض للقبول (المادة 350).

كيف يحسب موعد استحقاق سند السحب المسحوب لعدة أشهر ونصف شهر بعد تاريخ معين أو بعد الاطلاع؟

عند سحب السند لشهر أو لعدة أشهر ونصف شهر بعد تاريخ معين أو بعد الاطلاع، تحسب الأشهر الكاملة أولا. ويفيد تعبير نصف شهر مدة خمسة عشر يوما تتم فعلا (المادة 351).

كيف يحدد استحقاق السند المسحوب لمهلة من تاريخ معين بين مكانين تختلف روزنامة كل منهما؟

في السند المسحوب بين محلين مختلفي الروزنامة والمستحق في مهلة من تاريخ معين، يؤخذ من روزنامة محل الإيفاء اليوم المقابل ليوم الإصدار لتحديد الاستحقاق. ولا تطبق هذه القاعدة إذا تضمن السند نصا أو مدرجات تفيد نية اتباع قواعد مخالفة (المادة 352).

Case problems

حرر التاجر سمير ثلاثة سندات سحب في معاملات تجارية مختلفة خلال شهر آذار. السند الأول نص فيه على أن يتم إيفاؤه على ثلاثة استحقاقات شهرية متوالية. والسند الثاني سحبه مستحق الأداء لدى الاطلاع، لكنه أدرج فيه شرطاً يمنع تقديمه للاستيفاء قبل أول حزيران. ومدد سمير مهلة تقديم هذا السند إلى ثمانية عشر شهراً، ثم ظهره نبيل وخفضها إلى ستة أشهر. أما السند الثالث فسحب لمهلة ما بعد الاطلاع، وقبله المسحوب عليه بلا تاريخ ولم ينظم احتجاج. ما حكم صحة السند الأول، وما أثر شروط السند الثاني، وكيف يتحدد استحقاق السند الثالث تجاه القابل؟

Model answer

يسحب السند حصراً لدى الاطلاع، أو لمهلة بعده، أو لمهلة من تاريخ معين، أو ليوم معين (المادة 348). وكل سند سحب يكون استحقاقه على وجه آخر أو يتضمن استحقاقات متوالية يعد باطلاً (المادة 348). لذلك فإن السند الأول الذي حرره سمير بثلاثة استحقاقات شهرية متوالية هو سند باطل.

في السند الثاني، يكون السند لدى الاطلاع قابلاً للإيفاء عند تقديمه خلال سنة من تاريخه (المادة 349). ويحق لساحب السند لدى الاطلاع أن يوجب عدم تقديمه للاستيفاء قبل حلول تاريخ معين (المادة 349). وعند اشتراط ذلك، تبتدئ مهلة تقديم السند للاستيفاء من التاريخ المعين أي أول حزيران (المادة 349). ويجوز للساحب تخفيض هذه المهلة أو اشتراط مهلة أطول، فشرط سمير بإطالتها صحيح (المادة 349). كما يجوز للمظهرين تخفيض هذه المهلة، ولذلك فإن شرط نبيل بتخفيضها لستة أشهر صحيح (المادة 349).

يتحدد استحقاق السند المسحوب لمهلة ما بعد الاطلاع إما بتاريخ القبول وإما بتاريخ الاحتجاج (المادة 350). وإن غاب الاحتجاج، يعد القبول الخالي من التاريخ تجاه القابل معطى بآخر يوم لعرض السند للقبول (المادة 350). لذلك تبدأ مهلة الاستحقاق بحق القابل من اليوم الأخير للمهلة المعينة لعرض السند للقبول.

Self-grading rubric

سحب تاجر في الحادي والثلاثين من كانون الأول سنداً يستحق الأداء بعد شهر ونصف شهر من تاريخه. وفي اليوم ذاته، تلقى التاجر سنداً ثانياً نص فيه على أن موعد استحقاقه يقع في نصف شباط. كما أصدر سنداً ثالثاً بين مدينتين تختلف روزنامتاهما، وجعله مستحقاً بعد شهرين من تاريخه في بيروت. غير أن مدرجات السند الثالث نصت صراحة على اتباع روزنامة مكان الإصدار لحساب الاستحقاق ومهل العرض. متى يستحق السندان الأول والثاني، وما قاعدة اختلاف الروزنامة في السند الثالث، وهل تطبق مع وجود الشرط؟

Model answer

في السند المسحوب لشهر أو عدة أشهر ونصف شهر، يجب أولاً أن تحسب الأشهر الكاملة (المادة 351). ويقع استحقاق الأشهر بالتاريخ المقابل من شهر الإيفاء، أو بآخر يوم منه عند انعدام المقابل (المادة 351). لذلك ينتهي الشهر الكامل الأول في الحادي والثلاثين من كانون الثاني المقابل لتاريخ السحب (المادة 351). وتعبير نصف شهر يفيد خمسة عشر يوماً، فيستحق السند الأول في الخامس عشر من شباط (المادة 351).

تعيين الاستحقاق في ابتداء الشهر أو نصفه أو نهايته يعني اليوم الأول والخامس عشر والأخير منه (المادة 351). لذلك يفهم من تعبير نصف شباط أن السند الثاني يستحق في اليوم الخامس عشر من شباط (المادة 351).

إذا استحق السند بيوم معين بمكان تختلف روزنامته عن مكان الإصدار، اعتمدت روزنامة محل الإيفاء (المادة 352). ولمهلة من تاريخ معين بين محلين مختلفي الروزنامة، يؤخذ اليوم المقابل للإصدار بروزنامة الإيفاء ثم يحدد الاستحقاق (المادة 352). وتحسب المهل المختصة بعرض سندات السحب وفاقاً لهذه القاعدة المبنية على روزنامة محل الإيفاء أيضاً (المادة 352). غير أن هذه القواعد لا تطبق إذا نص السند أو أفادت مدرجاته باتباع قواعد مخالفة (المادة 352). لذلك يعمل بالشرط الصريح المدرج في السند الثالث، وتحسب المهل والاستحقاق بحسب روزنامة مكان الإصدار.

Self-grading rubric