أوجه استحقاق سند السحب وقواعد حساب مواعيده
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة لقواعد استحقاق سند السحب [échéance]، مع بقاء النص القانوني الحرفي مرجعاً أساسياً. يحصر القانون طرق سحب السند بأربعة أوجه فقط، وهي الاستحقاق لدى الاطلاع [à vue] أو لمهلة بعده. كما يجوز سحبه لمهلة تبدأ من تاريخ معين [à un certain délai de date] أو ليوم معين [à jour fixe]. ويبطل كل سند يتضمن استحقاقاً على وجه آخر أو ينص على استحقاقات متوالية (المادة 348).
يستحق السند المسحوب لدى الاطلاع فور تقديمه، ويجب تقديمه للاستيفاء خلال سنة من تاريخه. يملك الساحب صلاحية تقصير هذه المهلة أو إطالتها، بينما يقتصر حق المظهرين على تخفيضها فقط. ويجوز للساحب أن يمنع تقديم السند قبل تاريخ محدد، فتبدأ مهلة التقديم من ذلك التاريخ (المادة 349).
أما السند المسحوب لمهلة بعد الاطلاع [à un certain délai de vue] فيتحدد استحقاقه بتاريخ القبول [acceptation] أو بتاريخ الاحتجاج [protêt]. وعند غياب الاحتجاج وتاريخ القبول، يعتبر القبول بالنسبة للقابل حاصلاً في آخر يوم من مهلة العرض (المادة 350). وعند السحب لأشهر، يقع الاستحقاق في اليوم المقابل من شهر الإيفاء، أو في آخره عند انعدام المقابل. وتحسب الأشهر الكاملة أولاً إذا أضيف إليها نصف شهر، ويفهم من نصف الشهر خمسة عشر يوماً فعلية (المادة 351).
تفسر عبارات ابتداء الشهر أو نصفه أو نهايته باليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه. وتعني عبارتا ثمانية أيام وخمسة عشر يوماً المدة الفعلية لا أسبوعاً أو أسبوعين (المادة 351). وعند اختلاف الروزنامة بين مكاني الإصدار والإيفاء، تعتمد روزنامة محل الإيفاء لتحديد الاستحقاق أو اليوم المقابل للإصدار. وتطبق هذه القاعدة على مهل عرض السند، ما لم ينص السند أو تفيد مدرجاته باتباع قواعد مخالفة (المادة 352).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يرتبط بطلان السند ذي الاستحقاقات المتوالية بالقواعد الدقيقة التي وضعها القانون لتحديد يوم الاستحقاق وحساب المهل؟
بطاقات الاستذكار
ما هي الأوجه الجائزة لسحب السند من حيث الاستحقاق، وما حكم مخالفتها أو تتابع الاستحقاقات؟
يسحب السند لدى الاطلاع، أو لمهلة بعده، أو لمهلة من تاريخ معين، أو ليوم معين. وتبطل سندات السحب المسحوبة على وجه آخر أو ذات الاستحقاقات المتوالية (المادة 348).
ما هي مهلة تقديم سند السحب المسحوب لدى الاطلاع للاستيفاء، ومن يملك تعديلها؟
يقدم السند خلال سنة من تاريخه، أو من التاريخ الذي منع الساحب التقديم قبله. ويجوز للساحب تقصير هذه المهلة أو إطالتها، بينما يحق للمظهرين تخفيضها فقط (المادة 349).
كيف يتحدد استحقاق السند المسحوب لمهلة بعد الاطلاع، وما الحكم إذا خلا القبول من التاريخ؟
يتحدد موعد الاستحقاق إما بتاريخ القبول وإما بتاريخ الاحتجاج. وعند غياب الاحتجاج وتاريخ القبول، يعتبر القبول بالنسبة للقابل معطى في اليوم الأخير من مهلة العرض للقبول (المادة 350).
كيف يحسب استحقاق السند المسحوب لأشهر ونصف شهر، وما معنى عبارتي ثمانية أيام ونصف شهر؟
تحسب الأشهر الكاملة أولاً ويقع الاستحقاق في اليوم المقابل أو في آخر الشهر عند انعدامه. وتعني ثمانية أيام المدة الفعلية لا أسبوعاً، ويفيد نصف الشهر خمسة عشر يوماً (المادة 351).
أي روزنامة تعتمد لحساب استحقاق السند ومهل عرضه عند اختلاف روزنامة مكان الإصدار ومحل الإيفاء؟
تعتمد روزنامة محل الإيفاء لتحديد يوم الاستحقاق أو لتحديد اليوم المقابل ليوم الإصدار عند السحب لمهلة. وتطبق هذه القواعد على مهل العرض ما لم ينص السند أو تفيد مدرجاته بخلاف ذلك (المادة 352).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو حكم سند السحب الذي يتضمن استحقاقات متوالية أو يسحب على وجه استحقاق غير محدد قانونا؟
يجوز سحب السند لدى الاطلاع أو لمهلة بعده أو لمهلة من تاريخ معين أو ليوم معين فقط. وتكون سندات السحب التي يستحق أداؤها على وجه آخر أو ذات الاستحقاقات المتوالية باطلة (المادة 348).
ما هي الصلاحية الممنوحة للمظهرين بشأن مهلة تقديم سند السحب المستحق لدى الاطلاع للاستيفاء؟
يجب تقديم سند السحب لدى الاطلاع للاستيفاء خلال سنة من تاريخه، وللساحب تخفيض المهلة أو إطالتها. أما المظهرون فيجوز لهم تخفيض هذه المهلة فقط (المادة 349).
متى يعد القبول الخالي من التاريخ معطى بالنسبة للقابل إذا خلا السند من الاحتجاج؟
يتحدد استحقاق السند المسحوب لمهلة ما بعد الاطلاع بتاريخ القبول أو بتاريخ الاحتجاج. وإذا لم يوجد احتجاج، يعد القبول الخالي من التاريخ معطى بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من مهلة العرض للقبول (المادة 350).
كيف يحسب موعد استحقاق سند السحب المسحوب لعدة أشهر ونصف شهر بعد تاريخ معين أو بعد الاطلاع؟
عند سحب السند لشهر أو لعدة أشهر ونصف شهر بعد تاريخ معين أو بعد الاطلاع، تحسب الأشهر الكاملة أولا. ويفيد تعبير نصف شهر مدة خمسة عشر يوما تتم فعلا (المادة 351).
كيف يحدد استحقاق السند المسحوب لمهلة من تاريخ معين بين مكانين تختلف روزنامة كل منهما؟
في السند المسحوب بين محلين مختلفي الروزنامة والمستحق في مهلة من تاريخ معين، يؤخذ من روزنامة محل الإيفاء اليوم المقابل ليوم الإصدار لتحديد الاستحقاق. ولا تطبق هذه القاعدة إذا تضمن السند نصا أو مدرجات تفيد نية اتباع قواعد مخالفة (المادة 352).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
حرر التاجر سمير ثلاثة سندات سحب في معاملات تجارية مختلفة خلال شهر آذار. السند الأول نص فيه على أن يتم إيفاؤه على ثلاثة استحقاقات شهرية متوالية. والسند الثاني سحبه مستحق الأداء لدى الاطلاع، لكنه أدرج فيه شرطاً يمنع تقديمه للاستيفاء قبل أول حزيران. ومدد سمير مهلة تقديم هذا السند إلى ثمانية عشر شهراً، ثم ظهره نبيل وخفضها إلى ستة أشهر. أما السند الثالث فسحب لمهلة ما بعد الاطلاع، وقبله المسحوب عليه بلا تاريخ ولم ينظم احتجاج. ما حكم صحة السند الأول، وما أثر شروط السند الثاني، وكيف يتحدد استحقاق السند الثالث تجاه القابل؟
الإجابة النموذجية
يسحب السند حصراً لدى الاطلاع، أو لمهلة بعده، أو لمهلة من تاريخ معين، أو ليوم معين (المادة 348). وكل سند سحب يكون استحقاقه على وجه آخر أو يتضمن استحقاقات متوالية يعد باطلاً (المادة 348). لذلك فإن السند الأول الذي حرره سمير بثلاثة استحقاقات شهرية متوالية هو سند باطل.
في السند الثاني، يكون السند لدى الاطلاع قابلاً للإيفاء عند تقديمه خلال سنة من تاريخه (المادة 349). ويحق لساحب السند لدى الاطلاع أن يوجب عدم تقديمه للاستيفاء قبل حلول تاريخ معين (المادة 349). وعند اشتراط ذلك، تبتدئ مهلة تقديم السند للاستيفاء من التاريخ المعين أي أول حزيران (المادة 349). ويجوز للساحب تخفيض هذه المهلة أو اشتراط مهلة أطول، فشرط سمير بإطالتها صحيح (المادة 349). كما يجوز للمظهرين تخفيض هذه المهلة، ولذلك فإن شرط نبيل بتخفيضها لستة أشهر صحيح (المادة 349).
يتحدد استحقاق السند المسحوب لمهلة ما بعد الاطلاع إما بتاريخ القبول وإما بتاريخ الاحتجاج (المادة 350). وإن غاب الاحتجاج، يعد القبول الخالي من التاريخ تجاه القابل معطى بآخر يوم لعرض السند للقبول (المادة 350). لذلك تبدأ مهلة الاستحقاق بحق القابل من اليوم الأخير للمهلة المعينة لعرض السند للقبول.
شبكة التقييم الذاتي
سحب تاجر في الحادي والثلاثين من كانون الأول سنداً يستحق الأداء بعد شهر ونصف شهر من تاريخه. وفي اليوم ذاته، تلقى التاجر سنداً ثانياً نص فيه على أن موعد استحقاقه يقع في نصف شباط. كما أصدر سنداً ثالثاً بين مدينتين تختلف روزنامتاهما، وجعله مستحقاً بعد شهرين من تاريخه في بيروت. غير أن مدرجات السند الثالث نصت صراحة على اتباع روزنامة مكان الإصدار لحساب الاستحقاق ومهل العرض. متى يستحق السندان الأول والثاني، وما قاعدة اختلاف الروزنامة في السند الثالث، وهل تطبق مع وجود الشرط؟
الإجابة النموذجية
في السند المسحوب لشهر أو عدة أشهر ونصف شهر، يجب أولاً أن تحسب الأشهر الكاملة (المادة 351). ويقع استحقاق الأشهر بالتاريخ المقابل من شهر الإيفاء، أو بآخر يوم منه عند انعدام المقابل (المادة 351). لذلك ينتهي الشهر الكامل الأول في الحادي والثلاثين من كانون الثاني المقابل لتاريخ السحب (المادة 351). وتعبير نصف شهر يفيد خمسة عشر يوماً، فيستحق السند الأول في الخامس عشر من شباط (المادة 351).
تعيين الاستحقاق في ابتداء الشهر أو نصفه أو نهايته يعني اليوم الأول والخامس عشر والأخير منه (المادة 351). لذلك يفهم من تعبير نصف شباط أن السند الثاني يستحق في اليوم الخامس عشر من شباط (المادة 351).
إذا استحق السند بيوم معين بمكان تختلف روزنامته عن مكان الإصدار، اعتمدت روزنامة محل الإيفاء (المادة 352). ولمهلة من تاريخ معين بين محلين مختلفي الروزنامة، يؤخذ اليوم المقابل للإصدار بروزنامة الإيفاء ثم يحدد الاستحقاق (المادة 352). وتحسب المهل المختصة بعرض سندات السحب وفاقاً لهذه القاعدة المبنية على روزنامة محل الإيفاء أيضاً (المادة 352). غير أن هذه القواعد لا تطبق إذا نص السند أو أفادت مدرجاته باتباع قواعد مخالفة (المادة 352). لذلك يعمل بالشرط الصريح المدرج في السند الثالث، وتحسب المهل والاستحقاق بحسب روزنامة مكان الإصدار.