القسم الرابع: الهيئة الاتهامية › الباب الثالث: حق التصدي › الباب الرابع: البت في طلبات اعادة الاعتبار

حق التصدي وطلبات إعادة الاعتبار

The deeper study material below is still in Arabic while translation is in progress.
AI-assisted explanation, not official text

Explanation

تتمتع الهيئة الاتهامية بحق التصدي [droit d'évocation] لأساس الدعوى في حالات محددة. يحق لها النظر في الجرائم المتلازمة والأشخاص المتورطين دون ادعاء جديد إذا اعتبر قاضي التحقيق الفعل جناية. أما الجرائم غير المتلازمة، فتحتاج لادعاء النيابة العامة.

تتصدى الهيئة أيضا لأساس الدعوى عند فسخ قرار قاضي التحقيق بالامتناع عن إجراء معين أو بمنع المحاكمة. تتولى حينها التحقيقات وإصدار المذكرات، ولها انتداب أحد أعضائها. تعيد الملف لاحقا للنيابة العامة لإبداء مطالعتها [réquisitoire] قبل إصدار القرار.

تقبل قرارات الهيئة الاتهامية الطعن أمام محكمة التمييز [Cour de cassation] لأسباب محددة حصرا. مهلة الطعن هي خمسة عشر يوما، وتبدأ للنيابة العامة من تاريخ الصدور. تبدأ المهلة للخصوم الآخرين من تاريخ التبليغ أو العلم اليقيني بالقرار.

تنظر الهيئة الاتهامية في طلبات إعادة الاعتبار [réhabilitation] للمحكوم عليهم بجناية أو جنحة. يقدم الطلب للهيئة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، مرفقا بنسخة عن الحكم وسجل عدلي [casier judiciaire] لا يعود تاريخه لأكثر من شهر.

ينتدب عضو للتحقق من الشروط، وتبدي النيابة العامة مطالعتها. إذا قبل الطلب، يودع القرار دائرة السجل العدلي لتنفيذه. إذا رد الطلب، يمنع تقديم طلب جديد قبل مرور ستة أشهر من تبلغ الرد.

Official legal articles

اصول المحاكمات الجزائية · 140
اذا اصدر قاضي التحقيق قرارا اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع الجناية فللهيئة الاتهامية, دونما حاجة لادعاء النيابة العامة, ان تنظر في جميع الجرائم المستفادة من التحقيق والمتلازمة مع الجرم الاصلي وان تتناول جميع الاشخاص الذين تتوافر في حقهم ادلة على اسهامهم في هذه الجرائم. اما الجرائم غير المتلازمة مع الجرم الاصلي, فيقتضي لتحريك دعوى الحق العام فيها ادعاء النيابة العامة. اذا وقع استئناف على قرار قاضي التحقيق الذي امتنع فيه عن اتخاذ اجراء او القيام بعمل تحقيقي, وفسخت الهيئة الاتهامية قراره, فتتولى القيام بالاجراء أو العمل بدلا من قاضي التحقيق ولها ان تتصدى لاساس الدعوى. اذا نظرت في استئناف قرار صادر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو بعدم السير بالدعوى لسبب أو اكثر من الاسباب المبينة في المادة 73 من هذا القانون, وقررت فسخه فلها ان تتصدى لاساس الدعوى. اذا لم تتصد الهيئة الاتهامية لاساس الدعوى فتحيل الملف الى قاضي التحقيق الاول لمتابعة التحقيق فيها أو لاحالتها الى قاضي تحقيق آخر.
يحدد حالات حق التصدي لأساس الدعوى والجرائم المتلازمة.
اصول المحاكمات الجزائية · 141
اذا تصدت الاتهامية لاساس الدعوى فتتولى التحقيقات واصدار مذكرات الاحضار أو التوقيف, بحسب مقتضى الحال, ولها ان تنتدب احد اعضائها للقيام بهذه الاعمال. تخضع التحقيقات التي يجريها الرئيس أو المستشار المنتدب للاصول عينها التي تنظم التحقيق لدى قاضي التحقيق, لكل منهما ان يستنيب قاضي تحقيق أو قاضيا منفردا للقيام ببعض اعمال التحقيق وفقا للاحكام التي تنظم الانابة الصادرة عن قاضي التحقيق.
ينظم إجراءات التحقيق عند تصدي الهيئة لأساس الدعوى.
اصول المحاكمات الجزائية · 142
بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الهيئة الاتهامية بذاتها أو بواسطة احد اعضائها تعيد ملف الدعوى الى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجددا في اساس الدعوى. ثم تصدر قرارها بعد التدقيق في الدعوى والتحقيقات الاضافية.
يوجب إعادة الملف للنيابة العامة لإبداء المطالعة مجددا.
اصول المحاكمات الجزائية · 143
لا يمكن الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية امام محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادتين 306 و 307 من هذا القانون. ­ ان مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية خمسة عشر يوما. تبدأ في حق النيابة العامة من تاريخ صدورها وفي حق كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبليغه وفقا للاصول المبينة في المادتين 147 و 148 من هذا القانون, ويعد مبلغا اذا ثبت انه علم بها.
يحدد أسباب ومهل الطعن بقرارات الهيئة أمام التمييز.
اصول المحاكمات الجزائية · 144
يجوز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية أو بجنحة. يصدر القرار بذلك عن الهيئة الاتهامية التابع لها محل اقامة المحكوم عليه بناء على طلبه. تجري اعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من قانون العقوبات وفقا للاصول الاتية: أ­ - يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار الى الهيئة الاتهامية. يجب ان يربط به صورة عن الحكم الصادر في حقه وسجلا عدليا لا يعود تاريخه الى اكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب. ب­ - تنتدب الهيئة الاتهامية احد اعضائها للتحقق من استيفاء الطلب الشروط القانونية فيضع تقريرا يرفعه الى الهيئة. تودع الهيئة الاتهامية الطلب مع التقرير النيابة العامة لتبدي مطالعتها.
يبين أصول تقديم طلبات إعادة الاعتبار للمحكوم عليهم.
اصول المحاكمات الجزائية · 145
اذا قررت الهيئة الاتهامية قبول الطلب فتبلغ صورة مصدقة عن قرارها الى النائب العام الاستئنافي الذي يودعها دائرة السجل العدلي لتنفيذه.
يوضح كيفية تنفيذ قرار قبول طلب إعادة الاعتبار.
اصول المحاكمات الجزائية · 146
اذا قررت الهيئة الاتهامية رد طلب اعادة الاعتبار فلا يجوز لمقدم الطلب تقديمه مجددا قبل انصرام ستة اشهر من تاريخ تبلغه قرار الرد.
يحدد مهلة تقديم طلب جديد عند رد إعادة الاعتبار.

Think deeper

كيف يرتبط قرار الهيئة الاتهامية بفسخ قرار قاضي التحقيق بصلاحيتها في التصدي لأساس الدعوى؟

Flashcards

متى يحق للهيئة الاتهامية النظر في الجرائم المتلازمة دون حاجة لادعاء النيابة العامة؟

يحق لها ذلك إذا أصدر قاضي التحقيق قرارا اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع الجناية (المادة 140).

من يتولى إصدار مذكرات الإحضار أو التوقيف إذا تصدت الهيئة الاتهامية لأساس الدعوى؟

تتولى الهيئة الاتهامية ذلك، ولها أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بهذه الأعمال (المادة 141).

ما هو الإجراء الإلزامي قبل إصدار الهيئة الاتهامية قرارها بعد انتهاء تحقيقاتها إثر التصدي؟

يجب إعادة ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجددا في أساس الدعوى (المادة 142).

ما هي مهلة الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية ومتى تبدأ بحق النيابة العامة؟

المهلة خمسة عشر يوما، وتبدأ بحق النيابة العامة من تاريخ صدور القرار (المادة 143).

ما هي المستندات التي يجب أن ترفق بطلب إعادة الاعتبار المقدم إلى الهيئة الاتهامية؟

يجب إرفاق صورة عن الحكم وسجل عدلي لا يعود تاريخه إلى أكثر من شهر (المادة 144).

إلى من تبلغ صورة قرار قبول طلب إعادة الاعتبار لتنفيذه في السجل العدلي؟

تبلغ صورة مصدقة عن القرار إلى النائب العام الاستئنافي الذي يودعها دائرة السجل العدلي (المادة 145).

متى يجوز للمحكوم عليه تقديم طلب إعادة اعتبار جديد إذا قررت الهيئة رد طلبه الأول؟

لا يجوز تقديم طلب جديد قبل انصرام ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الرد (المادة 146).

Practice questions

ماذا يحق للهيئة الاتهامية فعله إذا اعتبر قاضي التحقيق فعل المدعى عليه جناية؟

يحق للهيئة الاتهامية النظر في الجرائم المتلازمة دون ادعاء النيابة العامة (المادة 140).

ما هو الإجراء المتبع إذا لم تتصد الهيئة الاتهامية لأساس الدعوى بعد فسخ قرار قاضي التحقيق؟

إذا لم تتصد الهيئة لأساس الدعوى تحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول (المادة 140).

ماذا تفعل الهيئة الاتهامية بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها عند تصديها لأساس الدعوى؟

تعيد الهيئة الملف إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها مجددا قبل إصدار قرارها (المادة 142).

ما هي مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية أمام محكمة التمييز؟

مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية هي خمسة عشر يوما (المادة 143).

متى تبدأ مهلة الطعن في قرارات الهيئة الاتهامية في حق المدعى عليه؟

تبدأ المهلة في حق المدعى عليه من تاريخ تبليغه أو ثبوت علمه بالقرار (المادة 143).

أي من المستندات التالية يجب أن يرفق بطلب إعادة الاعتبار المقدم إلى الهيئة الاتهامية؟

يجب إرفاق الطلب بسجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا وصورة عن الحكم (المادة 144).

متى يجوز تقديم طلب إعادة الاعتبار مجددا إذا قررت الهيئة الاتهامية رده؟

لا يجوز تقديم الطلب مجددا قبل انصرام ستة أشهر من تاريخ تبلغ قرار الرد (المادة 146).

Case problems

أصدر قاضي التحقيق قرارا اعتبر بموجبه فعل المدعى عليه من نوع الجناية. اكتشفت الهيئة الاتهامية جرما متلازما وشخصا متورطا فقررت التحقيق به دون ادعاء النيابة العامة. تولت الهيئة التحقيقات بنفسها وأصدرت قرارها في الدعوى. طعن المدعى عليه بالقرار أمام محكمة التمييز بعد عشرين يوما من تاريخ تبلغه. هل إجراءات الهيئة وطعن المدعى عليه متوافقة مع القانون؟

Model answer

يحق للهيئة الاتهامية النظر في الجرائم المتلازمة مع الجرم الأصلي والمستفادة من التحقيق (المادة 140).

لها أن تشمل الأشخاص المتورطين دونما حاجة لادعاء النيابة العامة في الجرائم المتلازمة (المادة 140).

عندما تتصدى الهيئة لأساس الدعوى تتولى بنفسها التحقيقات وإصدار المذكرات بحسب مقتضى الحال (المادة 141).

طعن المدعى عليه غير مقبول لأن مهلة الطعن في قرارات الهيئة هي خمسة عشر يوما (المادة 143).

تبدأ مهلة الطعن في حق المدعى عليه من تاريخ تبليغه القرار وفقا للأصول (المادة 143).

Self-grading rubric

قدم شخص محكوم عليه بجنحة طلب إعادة اعتبار إلى الهيئة الاتهامية في محل إقامته. أرفق بالطلب صورة عن الحكم وسجلا عدليا يعود تاريخه إلى شهرين. قررت الهيئة الاتهامية رد الطلب لعدم استيفائه الشروط. بعد مرور شهرين من تبلغه قرار الرد، قدم المحكوم عليه طلبا جديدا. ما هو الخطأ في الطلبين وكيف ينفذ قرار القبول؟

Model answer

الطلب الأول مخالف للقانون لأن السجل العدلي المرفق يجب ألا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا (المادة 144).

يجب أن يربط المحكوم عليه بطلبه صورة عن الحكم وسجلا عدليا حديثا ومقبولا (المادة 144).

الطلب الثاني غير جائز لأنه لم ينصرم ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الرد (المادة 146).

لا يجوز لمقدم الطلب تقديمه مجددا قبل انقضاء هذه المهلة القانونية بعد رد طلبه (المادة 146).

إذا قبلت الهيئة الطلب تبلغ صورة مصدقة للنائب العام الاستئنافي ليودعها دائرة السجل العدلي (المادة 145).

Self-grading rubric